موقع معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - الإمارات " أو "Subscribe - uae" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

  أستعراض تاريخيًا   13/12/2006 500 درهم رسم إلغاء تصريح العمل المؤقت غير المستخدم لأكثر من 3 أشهر

جريدة دار الخليج - الأربعاء13-12-2006

إعفاء بطاقة العامل المنتهية خلال توقيفه من غرامة عدم تجديده
500 درهم رسم إلغاء تصريح العمل المؤقت غير المستخدم لأكثر من 3 أشهر

دبي- أيمن رمانة:
فرضت وزارة العمل رسما قدره 500 درهم على إلغاء تصريح مهمة عمل مؤقتة غير المستخدم لأكثر من ثلاثة أشهر في وقت قررت فيه إعفاء المنشآت من غرامة عدم تجديد بطاقة العمل المنتهية أثناء وجود العامل المعني في الوقف أو الحبس أو السجن.
وحددت الوزارة في واحد من مجموعة قرارات منفصلة أصدرها الدكتور علي الكعبي وزير العمل أمس الأول، السابع من الشهر المقبل موعداً لتنفيذ إجراء جديد يتعلق بتصاريح العمل الجماعية ويتمثل في انه لا تتم الموافقة على تصريح العمل الجماعي أو استكمال إجراءاته وتقديم طلبات التصاريح الفردية خصما من رصيد التصريح الجماعي إلا إذا كان لدى المخول بالتوقيع بطاقة توقيع إلكتروني وفقا للإجراءات المعمول بها في الوزارة وهو الأمر الذي ينسحب أيضا على فتح بطاقة منشأة جديدة.
ونص قرار آخر على إنشاء مكتب يسمى “مكتب المتابعة العمالي” يكون تابعا للوزارة ومقره في مبنى محاكم دبي وينتظر ان يصدر عن الوزارة قريبا تحديد اختصاصات ومهام المكتب الذي يتولى إداراته حسن علي الزرعوني.
وأقرت الوزارة تحصيل رسم قدره 500 درهم على ان أياً من المعاملات ذات العلاقة بتصريح مهمة عمل مؤقتة والتي تشمل تجديده لمدة 90 يوما الى جانب تأخير استخراج بطاقة مهمة عمل مؤقتة إذا انقضى اكثر من 30 يوما من تاريخ دخول العامل الى الدولة وعن كل عشرة أيام تالية او جزء منها والمبلغ ذاته عند إلغاء بطاقة مهمة عمل مؤقتة إذا انقضى اكثر من 30 يوما من تاريخ انتهاء البطاقة أو التجديد وعن كل عشرة أيام تالية أو جزء منها وكذلك عند إلغاء التصريح غير المستخدم لفترة تفوق 3 اشهر من تاريخ انتهاء الموافقة على التصريح.
يذكر ان الوزارة حددت في العام الماضي مبلغ 500 درهم كرسم للموافقة على استقدام أي عامل بتصريح مهمة عمل مؤقتة لمدة 90 يوما وذلك بالاستناد الى عدد من الشروط التي تنظم عمل العمال المستقدمين بهذه الطريقة من أبرزها الا تقوم المنشأة المعنية بتشغيل العامل المستقدم لدى أي منشأة أو جهة عمل أخرى والالتزام بإعادة العامل الى موطنه أو الى أي جهة أخرى يكون قد تم الاتفاق عليها وذلك بمجرد انتهاء عمله أو خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ انتهاء صلاحية التصريح وغيرهما من الشروط.
وفي السياق، جاء في قرار إعفاء المنشآت من غرامة تجديد بطاقة العامل المنتهية أثناء وجوده في الوقف أو الحبس أو السجن انه إذا لم تكن صدرت للعامل بطاقة يتم احتساب الغرامة من تاريخ دخوله الى الدولة وحتى توقيفه أو حبسه أو سجنه.
وأشار الى انه في جميع الأحوال يشترط ان تتقدم المنشأة بطلب تسوية الوضع سواء باستخراج أو تجديد البطاقة أو إلغائها خلال مدة أقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ الإفراج عنه فإذا تم تقديم الطلب بعد هذه المدة فلا تعفى المنشأة من الغرامة.


لا إعفاءات من غرامات بطاقات العمل المخالفة
تمديد صلاحية تصاريح العمل المنتهية دون رسوم
تحويل حاملي تصاريح «مهمة مؤقتة» لعمالة دائمة
طباعة تصاريح وبطاقات العمل بمقار المنشآت الكبيرة قريب
إلغاء بطاقة العمل شرط الدخول كشريك أو مستثمر في منشأة أخرى
العمل تحذر المنشآت من استخراج تصاريح كيدية لمنع توظيف العمال