موقع معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - الإمارات " أو "Subscribe - uae" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

  أستعراض تاريخيًا   12/02/2009 المجلس الوطني يوافق على قانوني مكافحة التبغ والمنتجات العضوية

جريدة دار الخليج الخميس12 من فبراير 2009م 

المجلس الوطني يوافق على قانوني مكافحة التبغ والمنتجات العضوية

سجل الجلسة: حسين الصمادي  
وافق المجلس الوطني الاتحادي في جلسته السادسة من دور انعقاده العادي الثالث من الفصل التشريعي الرابع عشر التي تداول رئاستها عبدالعزيز الغرير رئيس المجلس وأحمد بن شبيب الظاهري النائب الأول لرئيس المجلس بحضور حميد القطامي وزير الصحة ود. راشد بن فهد وزير البيئة والمياه ود. أنور قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي وعدد من المسؤولين على مشروع قانون في شأن مكافحة التبغ. ويحظر القانون
 التدخين في الأماكن العامة المغلقة والسيارات الخاصة التي يتواجد فيها أطفال، كما يحظر بيع التبغ ومشتقاته لمن تقل أعمارهم عن 18 سنة، ويتضمن عقوبات بالحبس والغرامة تصل في أقصاها إلى مليون درهم لمخالفة أحكامه. كما يحظر لأي شخص طبيعي أو معنوي الدعاية والترويج والرعاية لأي من منتجات التبغ. ووافق المجلس أيضاً على مشروع قانون اتحادي بشأن المدخلات والمنتجات العضوية.
كانت الجلسة بدأت في الساعة التاسعة صباحاً بكلمة للغرير أشار فيها الى أن الجلسة تعقد قبل يومين من مرور سبعة وثلاثين عاماً على انعقاد أول جلسة للمجلس، منوهاً بأن المجلس واكب مسيرة التنمية والنهضة للإمارات وعمل على تأسيس مرتكزات وقواعد التنمية من خلال اختصاصاته التشريعية والرقابية، كما أشار الى أن الجلسة تصادف مرور عامين على انعقاد أول فصل تشريعي نصف أعضائه بالانتخاب كخطوة أولى في إطار البرنامج السياسي لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، لتمكين المجلس وتفعيل دوره.
وأشار الى إقرار التعديلات الدستورية في ذكرى العيد الوطني السابع والثلاثين لترسيخ العملية الديمقراطية وتطوير الحياة البرلمانية والمشاركة السياسية.
وثمّن عزم القيادة الرشيدة على أن يكون المجلس سلطة داعمة ومساندة للسلطة التنفيذية، لما فيه خير الوطن وازدهاره.
وانتقل المجلس لمناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن مكافحة التبغ.
وتلت د. فاطمة المزروعي مقررة لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية تقرير اللجنة حول المشروع.
وطلب وزير الصحة استبعاد الفقرة التي أدخلتها اللجنة الى المادة (5) في حظر زراعة التبغ أو صناعة منتجاته، مشيراً الى أن الزراعة تتم في حدود ضيقة لأشخاص وحظر إنتاجه أو تصديره يؤثر في الجانب الاقتصادي، وقال إن الحكومة تحفظت على هذا التعديل.
وتساءل عبدالله بالحن عن المردود الوطني من صناعة التبغ.
واتفق سلطان السويدي مع ما طرحه الوزير قائلاً إن التصنيع وإعادة التصدير قد يكون في المناطق الحرة ولها القوانين المنظمة لعملها.
وأثنى يوسف بن فاضل على هذا الرأي.
ورأى أن النص الوارد من الحكومة يتيح لها تعديل القانون مستقبلاً فتمت الموافقة على الفقرة بعد إدخال تعديل يحظر زراعة التبغ لأغراض تجارية.
وأوضحت فاطمة المزروعي أن تحديد الأماكن في حظر الترخيص يترك للجهات المحلية فوافق المجلس على ذلك وعلى بقية مواد المشروع وفي ما يلي أبرز مواده:
مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة بموجب قوانين أخرى، يحظر إدخال التبغ ومنتجاته الى الدولة أو تداول أي منها داخلها، إلا إذا توافرت الشروط الواردة في المواصفات القياسية للدولة.
ويجب أن يكتب على كل عبوة من التبغ أو منتجاته العبارات والصور والبيانات التحذيرية بصورة واضحة ومتنوعة وعلى النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ولا يجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي الدعاية أو الإعلان أو الترويج أو الرعاية لأي من منتجات التبغ بأي وسيلة تستهدف التشجيع على تعاطي التبغ، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
كما لا يجوز طبع أو نشر الإعلان الذي يستهدف التشجيع على تعاطي التبغ.
ولا يجوز أن تكون منتجات التبغ وسيلة للإعلان عن منتج آخر.
ويعد محظوراً القيام بأي من الأفعال الآتية:
1- زراعة التبغ لأغراض تجارية وصناعة منتجاته داخل الدولة وإعطاء الوزير استثناء باللائحة التنفذية بالنسبة للمزارع والمصانع القائمة في تصحيح أوضاعها دون فترة زمنية.
2- بيع أو الشروع في بيع التبغ أو منتجاته لمن لا يتجاوز سنه 18 سنة وللبائع الحق في أن يطلب من المشتري تقديم الدليل على بلوغه هذه السن ولا يقبل منه عذر الجهل بالسن.
3- استيراد الحلوى والألعاب التي تشبه التبغ أو منتجاته.
4- بيع أو الشروع في بيع الحلوى والألعاب التي تشبه التبغ أو منتجاته.
5- التدخين أثناء قيادة السيارة الخاصة حال وجود طفل لا يتجاوز عمره الثانية عشرة عاماً.
ويحظر عرض أو بيع منتجات التبغ إلا في الأماكن المخصصة لذلك والمرخص بها من السلطة المختصة وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط عرض وبيع منتجات التبغ.
ويحظر التدخين في الأماكن العامة المغلقة.
وباستثناء دور العبادة والمؤسسات التعليمية والمنشآت الصحية والرياضية، يجوز للسلطة المختصة أن تحدد مكاناً خاصاً للتدخين في هذه الأماكن وفق الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويحظر الترخيص للمقاهي أو ما يماثلها التي تقدم أياً من أنواع التبغ أو منتجاته داخل البنايات السكنية أو بجوارها للمسافة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتحدد تلك اللائحة وبعد التنسيق مع السلطة المختصة الأماكن التي يجوز الترخيص بتقديم التبغ أو منتجاته فيها وساعات عملها، وعلى المقاهي أو ما يماثلها القائمة حالياً توفيق أوضاعها خلال سنتين من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون وذلك بتغيير النشاط أو النقل الى مكان آخر.
وتشكل بقرار من مجلس الوزراء لجنة تسمى اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ، ويحدد هذا القرار اختصاصات اللجنة ونظام عملها ومكافآت أعضائها.
ويعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام المواد (2) و(5/1) و(5/3) و(9) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن (100،000) مائة ألف درهم ولا تجاوز (1،000،000) واحد مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين والغرامة التي لا تقل عن (1،000،000) مليون درهم.
ويعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام المادتين (3) و(4) من هذا القانون بالغرامة التي لا تقل عن (100،000) مائة ألف درهم ولا تتجاوز (1،000،000) مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتضاعف العقوبة في حالة العود.
مع مراعاة ما تنص عليه المادة (10) من هذا القانون يعاقب كل من لم يلتزم بأمر السلطة المختصة المنصوص عليه في هذه المادة بالغرامة التي لا تقل عن (50،000) خمسين ألف درهم ولا تجاوز (100،000) مائة ألف درهم.
وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة التي لا تقل عن (500،000) خمسمائة ألف درهم.
وكل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون تحصل السلطة المختصة عنها غرامة فورية مقدارها (500) خمسمائة درهم تدفع مقابل التصالح عن الواقعة.
وإذا تعذر إجراء التصالح تحال الواقعة للمحاكمة الجنائية، وتكون العقوبة هي الغرامة التي لا تقل عن (3000) ثلاثة آلاف درهم ولا تزيد على (10،000) عشرة آلاف درهم. وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفة.
وناقش المجلس مشروع قانون اتحادي في شأن المدخلات والمنتجات العضوية وتلا راشد المرر تقرير اللجنة حول الموضوع.
وطلب حمد المدفع أن تخضع المناطق الحرة للقانون.
وسأل حسين الشعفار: هل تستطيع الحكومة السيطرة على المناطق الحرة فيما يتعلق بالمنتجات العضوية؟
ورد وزير البيئة والمياه: ما يدخل الدولة يجب أن يخضع للإجراءات والقوانين المطبقة والمناطق الحرة لها تشريعاتها.
ووافق المجلس بالأغلبية على إلغاء الفقرة التي أدخلتها اللجنة بألا تستثنى المناطق الحرة من تطبيق القانون.
ويجوز للوزير حظر إنتاج أو تصنيع أو تصدير أو استيراد أو تداول أي مدخل أو منتج زراعي أو حيواني عضوي بصفة دائمة أو مؤقتة كلما اقتضت المصلحة العامة ذلك.
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن (20000) عشرين ألف درهم، ولا تزيد على (100،000) مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتضاعف العقوبة في حالة العود.
ويعاقب المخالف بالعقوبات المنصوص عليها في المادتين (342) و(343) من قانون العقوبات إذا ترتب على المخالفة موت إنسان أو تأثير ضار بصحته، وتصادر المادة المخالفة.
وفي بند ما يستجد من أعمال اطلع المجلس على مشروع قانون اتحادي بشأن المعلومات الائتمانية وقرر إحالته الى لجنة الشؤون المالية والصناعية لدراسته.
واطلع الأمين العام للمجلس على مشروع نظام التصويت الإلكتروني الذي سيطبق اعتباراً من الجلسة المقبلة.
نقص بعض الفئات النقدية
أكد عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية والصناعة في رد خطي على سؤال العضو محمد الزعابي حول النقص في بعض الفئات النقدية الاماراتية ان المصرف يلبي طلبات البنوك وشركات الصرافة وفق آلية محددة ولا يرفض أي طلب، مشيراً إلى أن اجمالي السحوبات النقدية من فئات ،50 ،100 ،200 500 درهم خلال العام الماضي بلغت 68 مليار درهم كما بلغ اجمالي السحوبات لجميع فئات الاوراق النقدية من المصرف المركزي خلال سنة 2008 الى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 139 مليار درهم.
ولم يكتف الزعابي بالرد وطلب حضور الوزير.

مرسوم رقم (108) لسنة 2005م في شأن انضمام الدولة إلى اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ
قرار بشأن مركز الزراعة العضوية
قرار مجلس الوزراء بشأن التحذير من مضار التدخين
قرار بشأن تشكيل مجلس إدارة مركز الزراعة العضوية
قرار مجلس الوزراء بتعديل قرار مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 1989م في شأن التحذير من مضار التدخين
قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 1979م في شأن التحذير من مضار التدخين
قرار رقم (155) لسنة 2005م بشأن اعتماد معايير إنتاج وتجهيز وتصنيع المنتجات العضوية بدولة الإمارات العربية المتحدة
الفنية للتشريعات تقر تعديلات «المنتجات العضوية»
مشروع قانون يدعم مكافحة التدخين
وضع آلية لتطبيق قرار منع التدخين في الشارقة
الوزارية للتشريعات تناقش قوانين مكافحة التبغ
قرار بحظر استيراد وتداول علكة التبغ ومشتقاته
شركات التبغ تتحدى القانون الجديد بإعلانات «منه فيه»
قرار بمنع التدخين بصالونات الحلاقة في رأس الخيمة
ترحيب بقرار منع التدخين بالأماكن المغلقة في الشارقة
بلدية الشارقة تشارك في حملة توعية لمكافحة التدخين
تنفيذ قرار حظر التدخين في الأماكن المغلقة بالشارقة غداً
اللجنة الفنية للتشريعات تقر مشروع قانون مكافحة التبغ
القطامي: قانون يرفع الضريبة على موردي التبغ 150%
“الأوقاف”: تحظر بيع التبغ في المحلات التابعة لها في العين
"تنفيذي الشارقة" يقرر حظر التدخين في الأماكن العامة المغلقة
فعاليات في شرطة أبوظبي بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة التدخين
تنفيذ قرار المجلس التنفيذي بمنع التدخين في الأماكن العامة والمغلقة
وزراء صحة «التعاون» يناقشون مكافحة التدخين والأمراض المزمنة
الصحة : مشروع قانون مكافحة التبغ معروض على الوزارية للتشريعات