موقع معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - الإمارات " أو "Subscribe - uae" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

  أستعراض تاريخيًا   10/07/2008 محمد بن راشد يصدر قراراً بإنشاء المجلس الصحي

البيان - الخميس 10 يوليو 2008 ، 6 رجب 1429هـ، العدد - 10248

 محمد بن راشد يصدر قراراً بإنشاء المجلس الصحي

  أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي قرارا بشأن إنشاء المجلس الصحي برئاسة وزير الصحة وعضوية ممثلة عن وزارة الصحة وهيئة الصحة في أبوظبي وهيئة الصحة في دبي ومدينة دبي الطبية والخدمات الطبية بالقوات المسلحة وعضوين من القطاع الطبي الخاص يختارهما وزير الصحة ويعين المجلس في أو اجتماع له نائبا للرئيس يحل محله في حال غيابه.
ونصت المادة الثانية من القرار على أن يتولى المجلس الصحي عدة مهام ومسؤوليات منها تنسيق العمل بين المؤسسات والهيئات الاتحادية والمحلية المقدمة للخدمات الصحية بالدولة، وكذلك في القطاع الخاص بما يضمن تحقيق التكامل فيما بينها والارتقاء بمستوى ما تقدمه من خدمات صحية، والتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للمساهمة في رسم السياسة التعليمية لدراسة العلوم الصحية والطبية داخل الدولة وخارجها، وتبادل الخبرات وتشجيع الدراسات والبحوث العلمية ودعم البرامج والنشاطات والخدمات بما يحقق أهداف السياسة الصحية العامة، وتعزيز التعاون بين المؤسسات والهيئات الصحية الاتحادية والمحلية وبين المؤسسات والهيئات العربية والإقليمية والدولية المعنية بالصحة، وإبداء المشورة والرأي فيما يتعلق بالتأمين الصحي على مستوى الدولة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
 كما يتولى دراسة القضايا المشتركة التي تواجه القطاع الصحي واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ودراسة مشاريع القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بالقطاع الصحي ورفع التوصيات التي يراها ضرورية بشأنها إلى الجهات المختصة، والتنسيق مع المؤسسات والهيئات الاتحادية والمحلية بالدولة في مجال تنظيم عقد المؤتمرات الطبية والندوات وورش العمل بما يضمن تحقيق الأهداف المنشودة دون تشتيت للجهود أو تكرار للفعاليات، وأي أمور أو مهام أخرى يرى الرئيس عرضها على المجلس مما له علاقة بالقطاع الصحي.
 ونصت المادة الثالثة على أن يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من رئيسه أو نائبه في حالة غيابه مرة على الأقل كل شهرين، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويكون الاجتماع صحيحا إذا حضره أغلبية الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائب الرئيس، ويتخذ المجلس قراراته وتوصياته بأغلبية الأعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت إلى جانبه رئيس الاجتماع.
 وأشارت المادة الرابعة إلى أن يعين مدير عام وزارة الصحة مقررا للمجلس يتولى التحضير لجلسات المجلس وتسجيل محاضره وإعداد قراراته لاعتمادها من رئيس المجلس ومتابعة تنفيذها.
 ويرفع رئيس المجلس الصحي تقريرا نصف سنوي إلى مجلس الوزراء يتضمن شرحا عن انجازات المجلس وجهوده في مجال التنسيق والتطوير ومتضمنا المقترحات التي يراها مناسبة لتحقيق أهداف المجلس. كما نصت المادة الخامسة.
 وطلبت المادة السادسة من القانون من الجهات المعنية بتقديم الخدمات الصحية بالدولة والجهات الأخرى ذات العلاقة بالتنسيق والتعاون مع المجلس الصحي بما يكفل تحقيق الإغراض التي أنشئ من اجلها على أن يلغي كل حكم أو قرار يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار ونصت المادة الثامنة على أن ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

 مصطفى خليفة

قانون رقم (13) لسنة 2007 بإنشاء هيئة الصحة في دبي
قانون رقم (1) لسنة 2007 بشأن إنشاء هيئة الصحة - أبو ظبي
مرسوم رقم (49) لسنة 2005 بتشكيل مجلس إدارة دائرة الصحة والخدمات الطبية
مرسوم رقم (66) لسنة 2007م في شأن اتفاقية تعاون في مجال الصحة العامة والعلوم الطبية بين وزارة الصحة في الدولة ووزارة الصحة في جمهورية أذربيجان
قرار رقم (10) لسنة 2008 في شأن الهيكل التنظيمي لوزارة الصحة
قرار رقم (470) لسنة 2005م بشأن تصفية الجمعية التعاونية للعاملين بدائرة الصحة والخدمات الطبية
قرار رقم (1) لسنة 2004م باعتماد أجور الخدمات الصحية في مختبرات دائرة الصحة والخدمات الطبية
قرار رقم (5) لسنة 2004م باعتماد رسوم خدمات النقل بالإسعاف التي تقدمها دائرة الصحة والخدمات الطبية
أمر محلي رقم (2) لسنة 2004م بتعديل الأمر المحلي بشأن الصحة العامة وسلامة المجتمع في إمارة دبي