موقع معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - الإمارات " أو "Subscribe - uae" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

  أستعراض تاريخيًا   09/08/2008 قرار بشأن تنظيم استيراد النخيل

دار الخليج - السبت 9 أغسطس 2008م

قرار بشأن تنظيم استيراد النخيل
 واستثناءات خاصة بالفسائل والأشتال

دبي - يمامة بدوان:
 كشف سلطان علوان، القائم بأعمال الوكيل المساعد للشؤون الزراعية في وزارة البيئة والمياه، عن إصدار قرار وزاري حول تنظيم استيراد النخيل، مشيراً إلى أن أهمية القرار رقم (510) لسنة ،2008 تنبع من ضرورة الحفاظ على أشجار النخيل من الآفات والأمراض بشكل عام، والتي قد تؤثر في الثروة النباتية في الدولة، اضافة إلى ما تشكله حشرة سوسة النخيل الحمراء من خطر يهدد أشجار النخيل، وبعض الأمراض مثل البيوض والاصفرار المميت في النخيل.
وأوضح علوان ان المادة الأولى في القرار الوزاري تضمنت حظر استيراد نباتات العائلة النخيلية، وشبه النخيلية، من أي دولة سجل أو يسجل بها مرض البيوض أو الاصفرار المميت، أو إصابتها بآفة سوسة النخيل الحمراء أو جزء منها يثبت عملياً أنه ناقل أو عائل طبيعي لهذا المرض.
وأشار إلى أن المادة الثانية شملت استثناء أشتال النخيل النسيجية المستوردة، التي لا يتعدى قطر الساق فيها 5 سنتمترات في المتوسط، وأن تكون الأشتال والتربة الصناعية المنقولة فيها خالية من الأمراض، مع احتواء كل شتلة على ثلاث أوراق حقيقية على الأقل أو ورقتين حسب الصنف.
وأضاف: يستثنى كذلك كافة الاشتال والفسائل المستوردة لجهات علمية أو بحثية لأغراض البحث العلمي، أما بالنسبة للأشتال العادية فيجب أن يكون مكان قطع الفسيلة أملساً أو خالياً من الجروح والحفر، وأن يكون جريد الفسيلة أخضر اللون، والقمة النامية حية وبحال جيدة، ولها مجموع جذري مناسب.
وقال علوان إن المادة الثالثة من القرار، أشارت إلى قيام إدارة الوقاية والحجر الزراعي في الوزارة بتزويد مراكز الحجر بقائمة تتضمن اسماء الدول المسجل بها إصابة بالآفات والأمراض، وتجديدها من وقت لآخر، وفقاً للمستجدات، كذلك متابعة تنفيذ مواد وأحكام القرار في جميع مراكز الحجر الزراعي الموجودة في المنافذ الحدودية بالدولة، لافتاً إلى انه يتم فحص الاشتال والفسائل في منافذ الدخول وأخذ عينات من الأوراق والجذور، لإحالتها إلى المختبرات المختصة في الوزارة، للتأكد من مطابقتها للمواصفات المطلوبة، للافراج عنها أو اتخاذ اللازم حسب أنظمة وقوانين الحجر الزراعي المعمول بها في الدولة.
وذكر ان الدول التي لديها إصابة بسوسة النخيل الحمراء هي إسبانيا، استراليا، إندونيسيا، البحرين، الصين، إيران، الفلبين، الهند، الكويت، المملكة العربية السعودية، اليابان، بنجلاديش، باكستان، تايلاند، تايوان، مصر، سلطنة عمان، سيريلانكا، فلسطين، فيتنام، قطر، كمبوديا، لاوس، ماليزيا، ميانمار، قبرص، الأردن، تركيا، سوريا، اليمن، إيطاليا.
أما الدول التي لديها إصابة بمرض البيوض فهي المغرب والجزائر وموريتانيا.
أما بالنسبة للدول التي لديها إصابة بمرض الاصفرار المميت فهي جمايكا، جزر الكناري، الولايات المتحدة الأمريكية، جزر سيامان، بليز، جزر البهاما، كوبا، ترينداد، توباقو، الدومونيكان، هايتي، هندوراس، جايانا، السودان، غانا، ماليزيا، بنين، الكاميرون، نيجيريا، توكو، وتنزانيا.

مرسوم رقم (15) لسنة 2007م في شأن جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر
قرار وزاري رقم (167) لسنة 2006م بشأن حظر استيراد التمر (النثر)
قرار رقم (38) لسنة 2005 بشأن الحفاظ على واحات النخيل بمدينة العين
قرار رقم (2) لسنة 2007م في شأن تشكيل مجلس أمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر
قرار وزاري بشأن حظر استيراد النخيل وفسائله وجميع منتجاته من أي جهة يسجل بها مرض البيوض
محمد بن راشد يصدر قراراً في شأن تنظيم استيراد النخيل