موقع معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - الإمارات " أو "Subscribe - uae" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

  أستعراض تاريخيًا   08/02/2012 مرسوم أميري بإنشاء مبرة راشد عبدالله النعيمي للأعمال الخيرية

جريدة دار الخليج - الأربعاء 8 فبراير 2012

موارد المؤسسة 300 ألف درهم سنوياً
مرسوم أميري بإنشاء مبرة راشد عبدالله النعيمي للأعمال الخيرية

أصدر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان المرسوم الأميري رقم (6) لسنة ،2012 بإنشاء مؤسسة أهلية ذات النفع العام تحمل اسم، مبرة راشد عبد الله النعيمي للأعمال الخيرية، تعزيزاً للعمل الخيري ودعمه، عملاً بهدى أحكام الشريعة الإسلامية السمحة التي تحض على الإحسان والبر وإنفاق المال في وجوه الخير .
تضمن المرسوم إنشاء المؤسسة الأهلية “المبرة” ووضعها القانوني وفق المادة (44) من قانون الجمعيات والمؤسسات، ويكون لها بعد اكتمال إجراءات إشهارها شخصية اعتبارية مستقلة وذمة مالية خاصة بها، وتكون لها الصلاحية والأهلية الكاملة للقيام بالتصرفات والمعاملات القانونية والمالية التي تقتضيها طبيعة أعمالها وتحقق أهدافها، بما في ذلك إبرام وتنفيذ العقود والاتفاقيات باسمها الخاص بها والتصرف في أموالها وممتلكاتها المنقولة وغير المنقولة بمختلف أنواع التصرفات القانونية وفق قوانين الدولة، بما يضمن تصريف أعمالها وتأدية نشاطاتها على أفضل وجه مع التقيد بالقواعد المالية أو المحاسبية التي يصدرها مجلس أمنائها، مشيراً إلى أنه يجوز للمؤسسة “المبرة” أن تقاضي كمدعية وأن تقاضى كمدعى عليها باسمها الخاص بها وبصفتها الاعتبارية .
وحدد المرسوم الذي أعفى المؤسسة من الضرائب والرسوم المحلية في الإمارة على اختلاف أنواعها، مدينة عجمان مقراً رئيساً للمؤسسة وأجاز لها أن تنشئ فروعا أو مكاتب تابعة لها داخل الدولة وخارجها، فيما حدد المرسوم أهداف المؤسسة في مزاولة الأنشطة والأعمال الخيرية والإنسانية في إمارة عجمان أو أي مكان آخر خارج الإمارة ودعم ومساعدة الأسر المحتاجة من المواطنين والمقيمين في الدولة من خلال توزيع الزكاة أو الصدقات عليهم وكفالة ورعاية الأيتام ودفع الرسوم الدراسية على الطلاب النابغين من أبناء الفقراء والمحتاجين، بجانب تقديم المنح والمساعدات الدراسية للطلبة المتفوقين من أبناء الأسر الفقيرة أو ذات الدخل المحدود لتمكينهم من مواصلة تعليمهم الجامعي وفوق الجامعي، إضافة إلى بناء الأوقاف الخيرية وصيانتها وبناء المساجد وصيانتها ودعم المدارس الخيرية ومدارس تحفيظ القرآن الكريم وطباعة المصاحف والكتب الإسلامية المعتمدة من الجهات الحكومية .
كما حدد المرسوم موارد المؤسسة “المبرة” ب (ثلاثمئة ألف) درهم يخصصه راعيها سنوياً، بجانب الريع العائد من إيجار أية بنايات يوقفها لصالحها من وقت إلى آخر او أي أموال نقدية إضافية أو أصول عينية ذات قيمة يقدمها لها من وقت إلى آخر، مشيراً إلى أن التزام راعي المبرة بسداد المبلغ المذكور التزاماً شرعياً واجب النفاذ ومستمراً خلال وجودها . . ولا يجوز استغلال أي جزء من المبلغ المخصص لأي غرض بخلاف الأغراض التي حددها المرسوم .
وأوضح المرسوم أن المؤسسة “المبرة” لها حق تملك الأراضي والبنايات ووقفها لأعمال البر والإحسان ومساعدة المحتاجين من المرضى في سداد نفقات علاجهم ومساعدة المحتاجين لأداء فريضة الحج ومساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة والعاجزين عن العمل ومساعدة الأرامل والمطلقات المحتاجات للمعونة، إضافة إلى تحقيق أي أهداف أخرى يوصي بها راعي المبرة ويوافق عليها مجلس أمنائها .
ونص المرسوم على أن يتولى الإشراف على المؤسسة مجلس أمناء يشكل من رئيس وستة أعضاء من ذوي الأهلية القانونية والكفاءة والدراية بأعمال البر والإحسان والعمل الخيري ويتم تعيينهم بقرار خطي يصدره راعيها بتوقيعه وترسل نسخ طبق الأصل من القرار ومن أي تعديل يطرأ عليه مستقبلاً للوزارة وللديوان الأميري في عجمان، ويكون تعيين مجلس الأمناء لمدة خمس سنوات، إضافة إلى أنه يجوز لراعيها إعادة تعيين رئيس وأعضاء مجلس الأمناء أو تعيين أي شخص يراه ملائماً لشغل أي منصب يخلو لأي سبب من الأسباب خلال دورة مجلس الأمناء .
وحدد المرسوم اختصاصات مجلس الأمناء باعتباره الجهة المهيمنة على شؤون المبرة وتصريف أمورها المالية والإدارية والإشراف على جميع أعمالها ونشاطاتها وشؤونها الأخرى، ووضع خططها السنوية والمستقبلية وفقاً لأحكام قانون الجمعيات والمؤسسات وأحكام المرسوم الأميري، مشيراً إلى أن مجلس الأمناء يتولى مجموعة من الاختصاصات كإدارة المبرة والإشراف على أوجه نشاطاتها والتصرف في أموالها وممتلكاتها وصيانتها وتطويرها لضمان استمرارها وزيادة عائداتها وإصدار القرارات واللوائح الداخلية لتصريف شؤونها الإدارية والمالية والمحاسبية، ضماناً لحسن أداء العمل فيها وكفاءته وسلاسته، إضافة إلى تعيين المدير العام للمبرة والموظفين الرئيسين فيها بالتشاور مع راعي المؤسسة وتحديد صلاحياتهم وسلطاتهم ومكافآتهم وغير ذلك من شروط خدمتهم مع حق مجلس الأمناء في عزل أو قبول استقالة أي منهم .
ونص المرسوم على أن يعقد مجلس الأمناء اجتماعاً دورياً واحداً كل ثلاثة أشهر متتالية، وله أن يعقد اجتماعات إضافية بدعوة من رئيسه أو ثلاثة أعضاء من مجلس الأمناء متى كان ذلك ضروريا، ويلزم لصحة الاجتماعات حضور رئيس مجلس الأمناء إضافة إلى نصف عدد أعضاء المجلس على الأقل وينتخب مجلس الأمناء في أول اجتماع له نائباً لرئيس المجلس يحل محله حال غيابه وينتخب من بين أعضائه أميناً للصندوق . . ويحضر مدير عام المبرة اجتماعات مجلس الأمناء ويحرر محاضر اجتماعاته دون أن يكون له حق التصويت . . وتدون وقائع اجتماعات مجلس الأمناء في محاضر يوقعها رئيس المجلس والمدير العام ويتم حفظها في مقر المبرة، وترسل نسخ ضوئية منها للوزارة وراعي المبرة، ويجوز لرئيس مجلس الأمناء أن يدعو من يرى مصلحة في حضورهم من المستشارين والخبراء لحضور جلسات المجلس دون أن يكون لأي منهم حق التصويت . . وحال حضور راعي المبرة لأي من جلسات مجلس الأمناء فيكون له الحق في رئاسة الجلسة المعنية وتتخذ القرارات في مجلس الأمناء بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح جانب الرئيس .
وحدد المرسوم صلاحيات رئيس مجلس الأمناء التي تتضمن تمثيل المبرة لدى تعاملها مع الغير وبصفة خاصة أمام الجهات الرسمية، وله الحق في أن ينيب عنه أي شخص يراه ملائماً لتمثيله أو لتمثيل المبرة قانونياً ورئاسة جلسات مجلس الأمناء وتوقيع القرارات التي يتخذها مجلس الأمناء والإشراف العام على سير أعمال المبرة، ويجوز له بعد التشاور مع راعي المبرة البت في المسائل المستعجلة التي لا تحتمل التأجيل لحين اجتماع مجلس الأمناء، وعليه في هذه الحالة أن يقوم بعرض القرارات التي يتخذها في تلك المسائل المستعجلة على مجلس الأمناء في أول اجتماع تال لمجلس الأمناء . وحدد المرسوم بداية السنة المالية الأولى للمبرة من تاريخ إشهارها وفقاً لأحكام الجمعيات والمؤسسات وتنتهي بنهاية شهر ديسمبر من السنة الميلادية التالية ثم تبدأ كل سنة مالية بعد السنة المالية الأولى من أول شهر يناير من كل سنة ميلادية إلى نهاية شهر ديسمبر من نفس السنة الميلادية، فيما أشار المرسوم إلى حساب المبرة المصرفي حيث تودع أموالها النقدية في المصرف الذي يسميه مجلس الأمناء ويحتفظ المدير العام للمبرة في خزانته فقط بالمبالغ اللازمة لتغطية مصروفات ونثريات المبرة لمدة شهر واحد فقط .
وتناول المرسوم اللوائح الداخلية للمبرة حيث يقوم مجلس الأمناء بإصدار لائحة المبرة الداخلية لتنظيم الشؤون الإدارية والمالية والمحاسبية حسب النظم والأعراف المعمول بها في الإمارة بشرط ألا تتعارض أحكام تلك اللائحة الداخلية مع أحكام المرسوم الأميري، فيما أكد المرسوم ضرورة حرص مجلس الأمناء على استمرار المبرة في تأدية الواجبات المنوطة بها وتحقيق أهدافها الخيرية التي أنشئت من أجلها، وإذا طرأ على المبرة ما يحول دون أدائها لمهامها المسندة إليها بموجب المرسوم الأميري ورأي مجلس أمنائها عدم إمكانية استمرارها بسبب عدم كفاية أو انعدام مواردها المالية، فيجوز لمجلس الأمناء رفع الأمر إلى حاكم الإمارة ليقرر ما يراه مناسبا بشأنها سواء بحل المبرة أو ضمها إلى جهة خيرية مماثلة أو إحالة اختصاصها إلى مرفق حكومي يضطلع بمسؤولياتها وفقاً للشروط والأحكام التي يراها مناسبة بشأن التصرف في أموالها وممتلكاتها والوفاء بالتزاماتها .
ونص المرسوم على أن ينشر في الجريدة الرسمية للإمارة ويعمم على جميع الجهات المعنية بتنفيذه كل فيما يخصها . (وام)


قانون رقم (2) لسنة 2011 بشأن دائرة الشئون الإسلامية والعمل الخيري