موقع معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - الإمارات " أو "Subscribe - uae" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

  أستعراض تاريخيًا   08/02/2009 صاحبا العمل السابق والجديد مسؤولان بالتضامن عن تنفيذ العقود وقت تغيير شكل المنشأة

جريدة الخليج الأحد 08 من فبراير2009م 

تبقى لمدّة 6 شهور يتحمّل بعدها الجديد المسؤولية وحده
صاحبا العمل السابق والجديد مسؤولان بالتضامن عن تنفيذ العقود وقت تغيير شكل المنشأة

أبوظبي نبيل عويدات: 
 أوضحت وزارة العمل، أنه إذا حدث تغيير في شكل المنشأة أو مركزها القانوني فإن عقود العمل التي تكون سارية وقت حدوث ذلك التغيير تبقى قائمة بين صاحب العمل الجديد وعمال المنشأة وتعتبر الخدمة مستمرة.
شرح أحد الباحثين القانونيين في إدارة علاقات العمل في وزارة العمل بأبوظبي قائلاً: يكون صاحب العمل السابق، والجديد مسؤوليْن بالتضامن مدة ستة شهور عن تنفيذ الالتزامات الناشئة عن عقود العمل في الفترة السابقة على حدوث التغيير، وبعد انقضاء المدة المذكورة يتحمّل صاحب العمل الجديد المسؤولية وحده.
وعلى صعيد متصل، أفاد بأن عقد العمل ينتهي في 3 أحوال، هي: إذا اتفق الطرفان (صاحب العمل والعامل) على إنهاء ذلك العقد شريطة أن تكون موافقة العامل كتابية، وإذا انتهت المدة المحددة في العقد ما لم يكن العقد قد امتدّ صراحة أو ضمناً وفق أحكام القانون. كما ينتهي عقد العمل بناءً على رغبة أحد الطرفين في عقود العمل غير المحددة، وذلك بشرط التقيّد بأحكام القانون نفسه المتعلق بالإنذار والأسباب المقبولة لإنهاء عقد العمل دون تعسّف. 
وتابع أن عقد العمل لا ينقضي بوفاة صاحب العمل ما لم يكن موضوع العقد متصلاً بشخصه، ولكن العقد ينتهي بوفاة العامل أو بعجزه كلياً عن أداء عمله، وذلك بموجب شهادة طبية معتمدة من الجهات الصحية المختصة في الدولة، مشيراً إلى أنه إذا كان عجز العامل الجزئي عن القيام بعمله يمكنه من القيام بأعمال أخرى تتفق وحالته الصحية، ويجب على صاحب العمل مثل وجود هذه الأعمال أن ينقل العامل وبناء على طلبه إلى عمل آخر من هذه الأعمال وأن يعطيه الأجر الذي يدفعه عادة لمثله، وذلك مع عدم الإخلال بما قد يكون للعامل عن حقوق وتعويضات قانونية.
وأشار إلى أنه إذا كان عقد العمل محدد المدة، وقام رب العمل بفسخه لغير الأسباب المنصوص عليها في القانون يتوجّب عليه تعويض العامل عمّا أصابه من ضرر على ألا يتجاوز مبلغ التعويض بأي حال من الأحوال، مجموع الأجر المستحق عن المدة الباقية من العقد، وذلك كله ما لم يوجد نص في العقد يقضي بغير ذلك. وفي المقابل، إذا فسخ العامل عقده مع جهة العمل لغير الأسباب المنصوص عليها أيضاً في القانون، كان ذلك العامل مُلزماً بتعويض صاحب العمل عمّا يكون قد لحقه من خسارة نتيجة فسخ العقد على ألا يتجاوز مبلغ التعويض أجر نصف شهر عن كل شهر من المدة المتبقية من العقد، وذلك كله ما لم يوجد نص في العقد يقضي بغير ذلك.
وأجاز أحقية صاحب العمل والعامل بإنهاء عقد العمل غير المحدد بمدة لسبب مشروع في أي وقت لاحق لانعقاد العقد بعد إنذار الطرف الآخر كتابة قبل انتهائه ب30 يوماً على الأقل، لافتاً إلى أن عمال المياومة يتم إنذارهم كالتالي: أسبوع واحد إذا اشتغل العامل مدة تزيد على 6 شهور وتقل عن السنة، وأسبوعان إذا اشتغل العامل مدة لا تقل عن سنة واحدة، وشهر واحد إذا اشتغل العامل مدة لا تقل عن 5 سنوات، مضيفاً أن العقد يبقى قائماً طوال مدة مهلة الإنذار السابقة، وينتهي بانتهائها، ويستحق العامل أجره كاملاً عن تلك المدة على أساس آخر أجر كان يتقاضاه، ويجب عليه أن يقوم بالعمل خلالها إذا طلب منه صاحب العمل ذلك. كما لا يجوز الاتفاق على الإعفاء من شرط الإنذار أو تخفيض مهلته، ولكن يجوز الاتفاق على زيادة تلك المهلة.
وقال إذا أغفل صاحب العمل أو العامل إنذار الطرف الآخر بإنهاء العقد أو إذا أنقص مهلة الإنذار، وجب على الملتزم بالإنذار أن يؤدي إلى الطرف الآخر، تعويضاً يُسمّى “بدل الإنذار”. ولو لم يترتب على إغفال الإنذار أو إنقاص مدته ضرر للطرف الآخر، ويكون التعويض مساوياً لأجر العامل عن مهلة الإنذار كلها أو الجزء الناقص منها، ويحسب بدل الإنذار على أساس آخر أجر كان يقبضه العامل بالنسبة لمن يتقاضون أجورهم بالشهر أو الأسبوع أو اليوم، وعلى أساس متوسط الأجر اليومي بالنسبة لمن يتقاضون أجورهم بالقطعة.

قانون العمل
قانون العمل (تعديل)
قانون بتعديل قانون العمل
قانون اتحادي في شأن تنظيم علاقات العمل
قانون في شأن تعديل بعض أحكام قانون العمل
قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980م في شأن تنظيم علاقات العمل
قرار في شأن دمج الرسوم والغرامات المعمول بها في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
قرار وزاري بشأن إصدار اللائحة النموذجية للجزاءات التي يسترشد بها أصحاب العمل في وضع لوائح الجزاءات الخاصة بمنشآتهم
وزير العمل :غرامة العامل الهارب يدفعها صاحب العمل المخالف
هيئة الصحة: صاحب العمل ملزم بإشراك وتجديد وثائق الضمان الصحي لموظفيه
"العمل" توافق على نقل كفالة 120 عاملاً من شركة رفض صاحبها دفع الرواتب
صاحب العمل مسؤول عن التزامات المنشأة بعد 6 أشهر من انتقالها إليه