موقع معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - الإمارات " أو "Subscribe - uae" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

  أستعراض تاريخيًا   07/09/2008 «الأوراق المالية» توصي بضوابط لشركات تدقيق الحسابات

البيان - الأحد 7 سبتمبر 2008 ، 7 رمضان 1429هـ، العدد - 10308

«الأوراق المالية» توصي بضوابط لشركات تدقيق الحسابات

 أوصت هيئة الأوراق المالية والسلع بضرورة التعميم على شركات تدقيق الحسابات بعدم الجمع بين عمل مراجع الحسابات والاشتراك في تأسيس الشركات المساهمة العامة أو عضوية مجلس الإدارة أو الاشتغال بأي عمل فني أو إداري أو استشاري فيها.
 كما أوصت الهيئة إلى لجنة الشراكات المساهمة التي تضم ممثلين عن الهيئة وعن وزارة الاقتصاد بضرورة قيام هذه الشركات بتوفيق أوضاعها حتى تاريخ 1/1/2009 والتعميم على شركات المساهمة العامة بهذا الشأن.
 وتأتي هذه التوصية التي رفعتها الهيئة مؤخراً إلى لجنة الشركات المساهمة نظراً لقيام بعض مدققي حسابات شركات المساهمة العامة بالجمع بين مهنة الحسابات والاشتغال بالاعمال الفنية والاستشارية والادارية في الشركات المذكورة، مما يعتبر مخالفة صريحة لحكم المادة 145 من قانون الشركات.
والتي تشترط في مراجع الحسابات ألا يجمع بين عمل المراجع والاشتراك في تأسيس الشركة أو عضوية مجلس الإدارة أو الاشتغال بأي عمل فني أو إداري أو استشاري فيها. وعليه فإنه وطبقاً لأحكام المادة المذكورة فإنه يحظر على شركات التدقيق أن تقدم خدمات أخرى غير خدمات التدقيق والمراجعة الخارجية للشركة المساهمة العامة خلال فترة توليها مراجعة وتدقيق الحسابات الخارجية للشركة.
وفي موضوع متصل اشترط مشروع قانون الشركات التجارية الجديد لاعتبار الشخص مؤهلاً للتعيين كمدقق لحسابات شركة مساهمة أن يكون مقيداً في سجل المدققين المزاولين للمهنة في الدولة وألا يجمع بين مهنة مدقق وصفة الشريك في الشركة وألا يشغل منصب عضو مجلس إدارة أو أي منصب فني أو إداري أو تنفيذي فيها.
كما اشترط ألا يكون مدقق الحسابات شريكاً أو وكيلاً لأي من مؤسسي الشركة أو أي من أعضاء مجلس إدارتها أو قريباً لهم. ويسأل المدققون تجاه الشركة عن تدقيق حساباتها بكل دقة وأمانة وأن يوضحوا نتيجة التدقيق في تقريرهم كما يسألون عن تعويض الشركة عن أي ضرر تتكبده بسبب أخطائهم المهنية في تنفيذ مهامهم.
ويحظر على المدقق وموظفيه شراء الأوراق المالية للشركة التي يدقق حساباتها أو يبيعها بشكل مباشر أو غير مباشر أو تقديم أية استشارة استثمارية لأي شخص بشأنها، وفي حالة مخالفة هذا الأمر يعزل المدقق ويكون مسؤولاً عن تعويض أي شخص عن الأضرار التي تنجم عن هذه المخالفة.

 البيان

قانون اتحادي في شأن الشركات التجارية
قانون بتعديل بعض أحكام القانون في شأن الشركات التجارية
قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984م في شأن الشركات التجارية
قانون رقم (4) لسنة 2000م في شأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع
قانون رقم (25) لسنة 2006م بتعديل بعض أحكام القانون في شأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع
قانون رقم (10) لسنة 2003م بتعديل بعض أحكام القانون في شأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع
مرسوم بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984م في شأن الشركات التجارية
قرار بشأن إجراءات تطبيق قانوني الوكالات والشركات التجارية في الإمارة
قرار بشأن تسمية المختصين بتطبيق قانوني الوكالات والشركات التجارية في الإمارة
قرار وزاري بشأن تمديد مهلة توفيق الأوضاع مع قانون الشركات التجارية ووكلاء التأمين
قرار مجلس الوزراء رقم (13) لسنة 2000م بشأن نظام عمل هيئة الأوراق المالية والسلع
قرار رقم (17) لسنة 2004م بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء في شأن نظام عمل هيئة الأوراق المالية والسلع
قرار رقم (158) لسنة 2007م في شأن تخويل بعض موظفي هيئة الأوراق المالية والسلع صفة مأموري الضبط القضائي
قرار مجلس الوزراء رقم (14) لسنة 2000م بتعديل المادة رقم (31) من قرار بشأن نظام عمل هيئة الأوراق المالية والسلع
قرار وزاري في شأن تنظيم إصدار النشرة الخاصة التي تصدرها الوزارة لنشر البيانات التي نص عليها قانون الشركات التجارية
 
قرار رقم (74) لسنة 2003م في شأن اعتماد الحساب الختامي لهيئة الأوراق المالية والسلع عن السنة المالية الأولى المنتهية في 31/ 12/ 2001م
قرار وزاري بشأن تمديد المدة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (325) من القانون 8 لسنة 1984 بشأن الشركات التجارية
قرار وزاري بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري في شأن تنظيم إصدار النشرة الخاصة التي تصدرها الوزارة لنشر البيانات التي نص عليها قانون الشركات التجارية