موقع معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - الإمارات " أو "Subscribe - uae" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

  أستعراض تاريخيًا   04/10/2007 ضبط 26 منشأة بأبوظبي تشغل عمالة مخالفة منذ انتهاء المهلة

البيان - الخميس 4 أكتوبر 2007 ، 22 رمضان 1428 هـ ـ العدد 9969 السنة الثامنة والعشرون

تطبيق العقوبات الجديدة بحق 6 منشآت ضبطت بعد الأول من أكتوبر
ضبط 26 منشأة بأبوظبي تشغل عمالة مخالفة منذ انتهاء المهلة

ستطبق وزارة العمل العقوبات الإدارية الجديدة بحق 6 منشآت تم ضبطها تشغل عمالة مخالفة بعد البدء في تطبيق العقوبات الجديدة في الأول من شهر أكتوبر الجاري، حيث تم ضبط هذه المنشآت المخالفة من أصل 29 منشأة تم القيام بالتفتيش عليها في الثاني من شهر أكتوبر في حين لم تسفر الحملات التفتيشية في اليوم الأول عن ضبط أي منشآت مخالفة.
وقال قاسم محمد جميل نائب مدير إدارة التفتيش العمالي في أبوظبي ان إجمالي عدد المنشآت المخالفة التي تم ضبطها تشغل عمالة مخالفة منذ انتهاء مهلة تسوية الأوضاع وتحديداً منذ انطلاق الحملات في الخامس من شهر سبتمبر الماضي بلغت 26 منشأة من أصل 770 منشأة تمت زياراتها من بينها 29 منشأة تمت زيارتها في الثاني من أكتوبر الجاري وأسفرت عن ضبط 6 منشآت.
وأضاف ان الوزارة بدأت تنفيذ حملات تفتيش مكثفة على المنشآت العاملة في قطاع المقاولات والتشييد والمدارس والمستشفيات الخاصة من خلال زيارة مواقع العمل والمنشآت للوقوف على العمالة لديها وما إذا كانت تعمل بطريقة نظامية أم تعمل مخالفة.
وأشار إلى ان المنشآت المخالفة التي ضبطت قبل بداية شهر أكتوبر الجاري ستوقع عليها العقوبات القديمة وهى إيقاف المنشأة لمدة 3 أشهر بينما ستطبق العقوبات الإدارية الجديدة على المنشآت المخالفة التي ضبطت في الأول من الشهر الجاري.
وأوضح ان الحملات تتركز حالياً على هذه القطاعات وسوف تستمر لفترة مقبلة باعتبارها من القطاعات الحيوية وتمثل أهمية كبيرة في سوق العمل وبالتالي فان وجود مخالفين بها يسبب خطر بشكل مباشر على المتعاملين معها خاصة ما يتعلق بالمستشفيات والمدارس الخاصة حيث ان وجود أناس غير مؤهلين فيها قد يشكل مخاطر كبيرة قد لا تحمد عواقبها.
وذكر ان العدد الأكبر من الحملات يوجه إلى قطاع المقاولات نظراً لأنه يستقطب أكبر عدد من العمالة بالقطاع الخاص، مشيراَ إلى ان الحملات ركزت في البداية على جميع القطاعات والتي بدأتها الوزارة بعد انتهاء المهلة مباشرة والتي شملت مختلف الأنشطة الاقتصادية والتجارية والصناعية وهذه القطاعات لن تهمل أو يتم نسيانها خلال الحملات الحالية بل سوف تستمر عليها أيضاً ولكن بمعدلات أقل.
وأكد نائب مدير إدارة التفتيش ان الوزارة ستحيل المنشآت المخالفة إلى السلطات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقها وتوقيع العقوبات المالية عليها بخلاف العقوبات الإدارية التي توقع من قبل الوزارة والتي ينظمها القرار الوزاري بهذا الشأن.
وقال ان الوزارة حددت سبع حالات للمخالفة وهى تشغيل عامل دخل الدولة بطريقة غير مشروعة، تشغيل عامل لديه بلاغ هروب، تشغيل عامل على كفالة منشأة أخرى لا تعود لنفس الكفيل أو ترك عامل يعمل لدى الغير بدون تصريح من الوزارة، تشغيل عامل لديه تصريح عمل صادر من المناطق الحرة ومن في حكمها، تشغيل عامل على كفالة شخصية كخدم المنازل ومن في حكمهم وكل من يدخل بتصريح دخول صادر عن طريق إدارة الجنسية والإقامة وغير مصرح له بالعمل والمكفولين على ذويهم، تشغيل عامل على كفالة مؤسسة أو هيئة حكومية أو شبه حكومية أو محلية بدون موافقة وزارة العمل وتشغيل عامل دخل الدولة بتأشيرة زيارة أو سياحة أو ترانزيت.
وأوضح جميل ان العقوبات الإدارية الجديدة تتراوح بين تحويل المنشآت المخالفة للفئة الأدنى في تصنيف المنشآت لدى الوزارة وإيقافها لمدد تتراوح من 6 أشهر إلى 3 سنوات ويجوز وبقرار من وكيل الوزارة إلغاء بطاقة المنشأة إذا تكررت المخالفات أكثر من ثلاث مرات، بالإضافة إلى حق الوزارة في إلغاء تصريح العمل للعامل الأجنبي المسؤول عن تشغيل العمال المخالفين وإلغاء بطاقة المنشأة إذا تكررت المخالفات أكثر من ثلاث مرات.
وقال ان الوزارة تشدد العقوبات على المنشآت التي تلجأ إلى تشغيل حاملي تأشيرات الزيارة نظراً لأن أكثر نسبة من المخالفين التي كشفت عنها المهلة الأخيرة هم من "عمالة الزيارة"، مشيراً إلى ان الوزارة قررت التوسع في تطبيق تصاريح المهمة لجلب عمال لفترات قصيرة أو لتجربتهم حتى لا تجد المنشآت أية أعداد أمامها لتشغيل هذه النوعية من العمالة لديها. وأضاف ان الوزارة لن تصدر أي تصريح عمل لمدة سنة على الأقل للقادمين إلى الدولة بتأشيرة زيارة أو سياحة أو ترانزيت في خلال ضبطهم يعملون بدون تصريح من وزارة العمل وذلك كنوع من الردع لهم.

أبوظبي ـ ممدوح عبدالحميد

قانون العمل
قانون العمل (تعديل)
قانون بتعديل قانون العمل
قانون في شأن تعديل بعض أحكام قانون العمل
قرار بشأن العمل المؤقت
قرار بشأن مدة صلاحية تصاريح العمل
قرار بتحديد ساعات العمل في الأماكن المكشوفة
قرار بشأن العمل بدليل إجراءات تسوية الأوضاع
قرار بتمديد العمل بأحكام القرار الوزاري رقم (112) لسنة 2005
قرار في شأن قواعد وإجراءات مزاولة العمل بالدولة لغير المواطنين
قرار بتحصيل رسم عن كل معاملة خاصة بإعادة إصدار بطاقة العمل
قرار بشأن إلغاء لجنة البت وتحويل صلاحياتها للجان تصاريح العمل
قرار بتكليف رئيسة قسم التشريع بالعمل مديرة لإدارة الفتوى والتشريع
قرار بإعفاء بعض الحالات من رسوم تأخير إصدار أو تجديد بطاقة العمل
قرار بتحديد ساعات العمل للأعمال التي تؤدى تحت الشمس وفي الأماكن المكشوفة
قرار بتحصيل رسم على المعاملات التي تتضمن تعديلاً لبيانات تصريح العمل أو عقد العمل أو بطاقة العمل
قرار بتشكيل فريق عمل لمراجعة مشروع تعديل قانون العمل رقم (8) لسنة 1980م في شأن تنظيم علاقات العمل