موقع معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - الإمارات " أو "Subscribe - uae" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

  أستعراض تاريخيًا   03/06/2008 قانون الأحوال الشخصية في الإمارات

البيان - الثلاثاء 3 يونيو 2008 - 29 جمادي الأولى 1429هـ، العدد 10212

قانون الأحوال الشخصية في الإمارات
قضايا كثيرةعالجها وترك أخرى مبهمة - الحلقة 4

بعد طول انتظار صدر قانون الأحوال الشخصية « 28 2005م» وقد أثار القانون بشكل عام العديد من التساؤلات فيما يتعلق بالكثير من مواد القانون والتي يصل عددها إلى 363 مادة.
وانقسم المهتمون بالأمر ما بين مؤيد ومعارض حتى ان بعضهم طالب بإعادة النظر في مواد معينة. وحدة الدراسات في «البيان» عقدت ندوة بعنوان: «قانون الأحوال الشخصية في دولة الإمارات العربية المتحدة.. هل يلبي الواقع ويحل القضايا العالقة؟» ولمناقشة هذا القانون فقد وجهنا الدعوة لنخبة من المشرعين والأكاديميين ورجال سلك القضاة والمحامين والناشطات النسائيات وقد ركز المتحدثون حول النظرة المستقبلية للقانون.
وطرق المخرج من المواد ذات الخلاف والبديل لهذه المواد وكيفية المواءمة بين النظرية والتطبيق بما يضمن عدم خروج القضاة عن مواد القانون وقواعده بحجة اللجوء والاستناد إلى بعض حالات الاستثناء التي يمنحها لهم القانون لكي لا يصبح الاستثناء هو القاعدة. وكنا في الحلقات السابقة قد عرضنا للتوصيات التي تقدم بها كل من الدكتور أحمد الكبيسي والدكتور أحمد الحداد والأستاذة سارة هزيم وفي هذه الحلقة نعرض المقترحات والتوصيات التي تقدم بها الأستاذ إبراهيم التميمي: المادة «113»- التفريق للعيوب يضاف إن لم يستطع أي طرف الصبر على ذلك العيب يحق له طلب التفريق ولو بعد زمن.المادة «114» فقرة «2»-بالنسبة للعقم نرى ثلاث سنوات كافية إلا إذا قبله الطرف الآخر بدلاً عن خمس سنوات.
المادة «114» فقرة «4»
ويضاف أو إذا لم يرض به الطرف الآخر ولو بعد علمه وسكوته من الناحية النفسية.
المادة «131»
تعديل بحيث انها تطلق دون الالتفات لمدة خروجه بعد مضي سنة من الحكم لأنه في بعض الأحيان تستغرق الدعوى مدة طويلة بحيث لا يبقى من السجن إلا شهور فتحرم الزوجة من الطلاق.
المادة «140»
نفقة المتعة بما لا تقل عن سنة ولا تتجاوز سنتين ويطبق عليها ما يتم تطبيقه على النفقات حق الامتياز وحبس المحكوم عليه في حال عدم السداد مع اعتبار ما أصاب الزوجة من ضرر أو أن لا تقل عن خمسين ألفاً ولا تزيد على مئتي ألف درهم.
المادة «149»
تضاف بأن طلب السفر الحاضن مع المحضون خارج الدولة في حال رفض ولي النفس. يرفع الأمر إلى قاضي بأمر على عريضة ويعلن الطرف الآخر خلال ثلاثة أيام إلى قاضي بأمر على عريضة ويعلن الطرف الآخر خلال ثلاثة أيام من تاريخ الطلب، يبت فيه ويرفض التظلم عليه ويصدر القاضي أمرا بتسليم جواز سفر المحضون فوراً ويسلم بواسطة الشرطة في حال رفض المطلوب ضده وليس للوالي السفر بالمحضون إلا بموافقة الحاضنة أو القاضي.
إبراهيم التميمي: أود الحديث باختصار عن الخلفية التاريخية لقانون الأحوال الشخصية. فالبداية كانت ما تم وضعه عام 1979 في أبوظبي على يد مستشار مصري اعتقد ان اسمه علي منصور وكان رئيسا للجنة العليا للتشريعات الإسلامية وكان مشروع القانون مستندا إلى الفقه المالكي ولكن عمله لم ير النور.
كما جرت محاولة أخرى في الثمانينات، وآخر مشروع كان ما عملته اللجنة التي ضمت فضيلة الشيخ الدكتور احمد الكبيسي وكانت برئاسة محمد محمد البادي وكان فيها قضاة من المحكمة العليا وأساتذة من جامعة الإمارات وتم وضع نحو 300 مادة من مشروع القانون .
ولكن بقدرة قادر للأسف تم تغيير اللجنة مع العلم أن اغلب المواد وضعت طبقا لمذهب الإمام مالك وكان المشروع تقريبا مسايرا للوضع القائم في المحاكم وللمشاكل التي كانت موجودة آنذاك إلى أن تم تشكيل اللجنة الجديدة برئاسة شيخنا الدكتور احمد الكبيسي جزاه الله كل خير.
ولا ننكر أنها بذلت جهدا كبيرا وتم طرح أكثر من قراءة للمشروع وتم التراجع عن بعض المواد مثل تحميل المرأة أجرة الخادمة ولكن أرى ان القانون في أغلبه كان من المفروض أن يأخذ بمبدأ الأمام مالك خصوصا وأننا بعد مضي أكثر من 35 عاما على تجربتنا القضائية ليس من المعقول ان نعود إلى الوراء.
وهنا لدي بعض الملاحظات العامة حول القانون أوردها كما يلي: إن جميع الدول تحاول جاهدة لإصدار قوانينها وخاصة قانون الأحوال الشخصية معتمدة في الأساس على المذهب الفقهي الذي تطبقه الدولة بحيث لا يخرج قانونها في الأغلب العام عن المذهب المطبق مع عدم الممانعة من الأخذ من آراء المذاهب الأخرى بحيث لا يطغى القانون على المذهب المطبق في الدولة.
بالاطلاع على مشروع القانون الذي نحن بصدده وما وصلني من أحد القضاة المتفقهين في مذهب الإمام مالك ومن غير المتشددين للمذهب من أن هذا القانون ابتعد عن المذهب المالكي بنسبة (80%) تقريباً.
وإذا صح هذا القول فستكون كارثة وذلك للعمل على تغيير مذهب الدولة وتحويله من المذهب المالكي إلى مذهب جديد والذي تحرص الدولة بعقد الندوات والمحاضرات شبه السنوية للتعريف بهذا المذهب ومن ضمنه ما عقد من مؤتمر مؤخراً حول الفقه المالكي في دبي، وقد ذكر أحد الأساتذة بأن 95% من القانون الفرنسي مستمد من المذهب المالكي.
إن رئيس الدولة حفظه الله يحرص كل الحرص على تطبيق المذهب المالكي في الدولة وذلك باستقطاب كبار العلماء من الإحساء في المملكة العربية السعودية وكذلك من دول المغرب العربي كموريتانيا والمغرب وأمر بطباعة الكتب الفقهية وكذلك الشروحات للمذهب المالكي وآخرها إصدار شرح المدونة والتي ساهم على مراجعتها المستشار علي الهاشمي.
السؤال الذي يطرح نفسه.. لماذا تم تغيير اللجنة السابقة والتي كانت تضم اثنين من قضاة المحكمة العليا والمتخصصين في المذهب المالكي ولهم باع طويل في العمل في القضاء؟ ولماذا لم يتم ضمهما إلى اللجنة الحالية حتى تتم مناقشة القانون تحت بصر فقهاء المالكية بجانب الأساتذة الآخرين.
ان تمسكنا بالمذهب المالكي في العموم ليس من قبيل التعصب، ولكن من الحرص على ان يبقى المذهب المالكي في الإطار العام للدولة مع عدد الممانعة من إعمال بعض الآراء الفقهية الأخرى على بعض مواد القانون. هذه مقدمة لابد منها قبل الخوض في مشروع القانون لإبداء الرأي.
لقد سبق لسمو الشيخة فاطمة حرم المغفور له الشيخ زايد أن صرحت بجريدة «الخليج» 3 ديسمبر 2002 من أن قانون الأحوال الشخصية صمام أمان لاستقرار الأسرة ويحتاج إلى موافقة الرأي العام.
وهو ما يخالف الواقع الذي نعيشه من سير اللجنة المكلفة في اتجاهين احدهما: إرضاء الرأي العام وذلك بالطلب منهم لإبداء آرائهم ومن جهة أخرى استمرار اللجنة ومحاولة الانتهاء من دراسة المذكرة الإيضاحية والحديث عن عرضه على مجلس الوزراء والمجلس الوطني.
وكذلك على الجهات المختصة. مما يعطي الانطباع من انه لن يتم النظر في ما سيقدم من اقتراحات بصورة جديدة وخاصة التصريحات التي ترد على بعض الاقتراحات بالسلب لا بالإيجاب وتقديم التبريرات للمواد التي تصر اللجنة على استمرارها دون تعديل.
إننا نقترح إضافة وتعديل بعض الأمور الخاصة في الإجراءات على النحو التالي: بالنسبة لمدة الإعلان بأنه يكفي إعلان واحد سواء استلمه الشخص بنفسه أو بوساطة غيره.
بالنسبة لمدة الاستئناف أن تكون 15 يوماً بدلاً من 30 يوماً.
الإعلان الخاص لجهة العمل وخاصة الشرطة والجيش أن تتم مباشرة من معلن المحكمة إلى الجهات الحكومية المعنية بالتنسيق فيما بين تلك الجهات ووزارة العدل لتسهيل إتمام الإعلان ولسرعة الفصل في القضايا.
دعوى الطلاق توقف دعوى الطاعة لحين الفصل فيها.
في الحالات التي يتوجب فيها حضور أي طرف من أطراف الدعوى ويتوقف السير في الدعوى على حضوره أن يتم إصدار أمر بالقبض عليه بعد اعذاره وإعلانه بضرورة حضوره.
وعلى سبيل المثال إثبات الطلاق التي لا توجد بينة عليها.
بشأن الإعلانات التي توجه إلى موظفي الشرطة والجيش أن يتم فوراً بواسطة جهة عمله مع إلزامه من جهة عمله بضرورة مراجعة المحكمة أو يعتبر أنه معلن.
لم يتطرق القانون للطلاق لسوء العشرة ولو أشاح الزوج بوجهه عن زوجته.
لم يتطرق القانون للطلاق للهجر والتي أصدر بها صاحب السمو رئيس الدولة توجيهاته للمحاكم من أنه إذا هجر الزوج زوجته ثلاثة أشهر ولم ينفق عليها دون عذر شرعي تطلق منه، كما لم يتطرق القانون للطلاق لسوء العشرة.
نقترح أن يكون الطلاق لسوء العشرة والطلاق للهجر بائناً.
لم يعالج القانون زواج المواطنة من أجنبي رغم صدور توجيهات صاحب السمو بالمنع.
ننصح بمنع زواج المواطنين من أجنبيات إلا بموافقة الجهات المختصة بعد دراسة كل حالة على حدة.
لم يتطرق القانون للجهاز ومتاع البيت وكذلك الثياب والذهب ونرى الأخذ بقانون الكويت الذي أفرد فصلاً لذلك تحت عنوان «الجهاز ومتاع البيت» «تكتب مادة».
لا تلزم الزوجة بشيء من جهاز منزل الزوجية فإذا أحضرت شيئاً منه كان ملكاً لها.
للزوج أن ينتفع بما تحضره الزوجة من جهاز وما دامت الزوجية قائمة ولا يكون مسؤولاً عنه إلا في حالة التعدي.
«مادة أخرى»
إذا اختلف الزوجان في متاع البيت أو الجهاز أو مصوغات الزوجة أو ثيابها أو الحاجيات الشخصية مما تستعمله الزوجة ولا بينة لهما، فالقول للزوجة مع يمينها فيما يعرف للنساء، وللرجل مع يمينه فيما عدا ذلك.
ويسري هذا الحكم عند الاختلاف بين أحد الزوجين وورثة الآخر أو بين ورثتهما.
لم يعالج القانون تمثيل النيابة للقصر بحيث يتوجب إلزام النيابة بالحضور والمناقشة وإبداء الرأي «لا أن يكتفي بتفويض الأمر للمحكمة كما هو حاصل الآن».
من الأمور التي تؤجر الفصل في دعاوي الطلاق هو عدم الاعتراف بالحكم الجزائي البات ضد الزوج المعتدي مما يعتبر ضررا واقعا وثابتا حيث تطلب المحكمة إقرار الزوج أو شاهدين ونقترح أن الضرر يثبت بصدور حكم جزائي بات ويتوجب على المحكمة تطليق الزوجة طلاقاً بائناً على هذه الحالة، ويرفض الطعن عليها شكلاً إذا تبين أن الضرر ثابت بالحكم الجزائي.
لم يعالج القانون احتساب عدة المطلقة بحكم من المحكمة متى تبدأ ومتى تنتهي إذا استمرت الدعوى لمدة طويلة ما بين الابتدائي والاستئناف والعليا قد تستغرق لسنوات طويلة.
الملاحظات على مواد مشروع القانون
المادة (1)
«ويسري بأثر رجعي على إشهادات الطلاق ودعاوى الطلاق التي لم يصدر بها حكم بات» فيها بعض الغموض الذي يتوجب توضيحه فهل المقصود باشهادات الطلاق التي لم يصدر بها إشهاد عند تطبيق القانون، ففي هذه الحالة نرى أن تكون الصياغة «ويسري بأثر رجعي على طلبات إشهادات الطلاق التي لم تصدر، وقضايا الطلاق التي لم يصدر بها حكم بات».
المادة «1» فقرة «2»
«كما تسري أحكام هذا القانون على مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة والمتواجدين على أرضها من المسلمين، وتسرى أحكامه على غير المسلمين إذا ارتضوا تطبيقه عليهم».
«لابد أن يطبق القانون على الجميع ولا نشغل أنفسنا والقضاة والمحاكم بأكثر من مئة قانون في بلد تكثر فيه الجنسيات المختلفة ويحتاج الأمر إلى عدد من القضاة الذي لا يمكن للدولة توفيره مهما كانت الإمكانيات كبيرة، ولماذا يطبق القانون الجزائي والمدني على الجميع؟ الأمر الذي يتوجب تطبيق هذا القانون على الجميع، وان قانون الإسناد والإقليمية ليس قرآناً منزلاً لا يمكن مخالفته.
المادة «52» فقرة «2»
ويحل المؤجل منه بالوفاة أو البينونة أو عند الطلب
المادة «55» تضاف فقرة بعد «3»
بحيث لا تقل عن مرتين في الشهر
المادة «55» تضاف فقرة بعد «4»
عدم التعرض لوثائقها الشخصية ومن ضمنها جواز السفر مع أحقيتها باستعادتها بتقديم أمر على عريضة يتظلم منه خلال 15 يوماً بدأ إجراءات التنفيذ ولا يحق للزوج الطعن على القرار الصادر برفض التظلم.
المادة «109» فقرة «1»
حذف كلمة بنية لإزالة اللبس وتبقى كالتالي تقع الرجعة بالفعل أو القول باللفظ أو الكتابة حيث ورد النص التالي في القانون الكويتي «للزوج أن يرجع مطلقته رجعياً ما دامت في العدة بالقول أو بالفعل ولا يسقط هذا الحق بالإسقاط».
واشترط القانون الكويتي في الرجعة بالقول ما يلي:
أ ـ أن تكون منجزة
ب ـ تكون بحضرة شاهدين رجلين أو رجل وامرأتين أو بإشهاد رسمي.
ج ـ أن تعلم به الزوجة
أما بالنسبة لمشروع القانون لعام 1979، فقرر أن الرجعة تكون بالقول أو الفعل مع اشتراط الرجعة بالقول على أن تكون منجزة وأن تكون بإشهار واشترطوا إذا كانت الرجعة في غيبة الزوجة علمها بها.
مادة «110» «الخلع»
تضاف يحق للزوجة طلب الخلع وإن لم يوافقه الزوج وذلك برد مهرها الطلاق إذا لم ترض العيش معه وبعد محاولة الصلح لمدة أربعة أشهر طبقاً لتوجيهات صاحب السمو رئيس الدولة المنشورة في مجلة درة الإمارات عام 1993م.
المادة (150)
تزاد الفقرة 4، لا تسقط حضانة الأم المبانة أو من استحقت الحضانة بعده ما دامت في حدود الدولة مهما بعدت المسافة.
المادة (151) فقرة (5)
لا تسقط حضانة الحاضنة الجديدة إذا سكنت مع من سقطت حضانتها.
المادة (154)
تضاف للفقرة (1) بحيث لا يبيت المحضون الا في حضن أمه أو موافقة الحاضنة.
المادة (156)
تنتهي صلاحية حضانة النساء بالزواج والدخول للأنثى والذكر أن يبلغ ويكون قادراً على الكسب.
المادة (146)
تعدل بحيث يطبق ما هو معمول في مذهب الإمام مالك بحيث ينتهي من يدلي بجهة الأم ثم ينتقل لمن يدلي بجهة الأب، بحيث تكون للأم ثم لأمها وإن علت ثم للخالة ثم خالة الأم ثم عمة الأم ثم الجدة لأب ثم الأب ثم الأخت ثم العمة ثم عمة الأب ثم خالة الأب ثم بنت الأخ ثم بنت الأخت بتقديم الشقيق ثم الأم ثم الأب في الجميع.
ـ بالنسبة للإعلانات التي تتأخر كثيراً وخاصة الموجهة لجهات العمل الرسمية مثل القوات المسلحة والشرطة أو التي يتم مخاطبتها في الإمارات الأخرى بواسطة المحاكم أن يتم التنسيق فيما بينهما وبين المحكمة وأن يتم الإعلان مباشرة بواسطة الفاكس وكذلك الجهات الرسمية التي تتم مخاطبتها بشأن التحري عن أحوال المدعي عليه بحيث يتم التنسيق فيما بين المحاكم وتلك الجهات أن تتم المخاطبة والردود بواسطة الفاكس مباشرة.
ـ الإعلان بين دول مجلس التعاون أن تتم بواسطة رئاسة المحاكم في الدولة وبين رئاسة المحاكم في دول مجلس التعاون مباشرة دون الحاجة للإعلان بواسطة الطرق الدبلوماسية والتي تستغرق أشهراً بل سنوات وأن تتم المراسلات بواسطة الفاكس.
ـ يضاف إلى أنواع الطلاق ـ الطلاق للهجرة ويكون طلاقاً بائنا أخذاً بتوجيهات المرحوم سمو الشيخ زايد طيب الله ثراه من أن يتم تطليق المرأة إذا ثبت هجر الزوج لمدة ثلاثة أشهر وبدون عذر ولم ينفق عليها خلال تلك الفترة بدون عذر.

قانون في شأن الأحوال الشخصية
قانون بإنشاء مؤسسة التنمية الأسرية
قرار بتشكيل اللجنة الفنية لمراجعة مشروع قانون الأحوال الشخصية
قرار بإيفاد رئيسة قسم التشريع بإدارة الفتوى والتشريع للمشاركة ضمن وفد الدولة المشارك في المؤتمر الإقليمي الثاني لمشروع تعزيز دور البرلمانيات العربيات حول قوانين الأحوال الشخصية والأسرة

  أحكام دبي   محكمة التمييز بدبي   تمييز الأحوال الشخصية   أ   أحوال شخصية

دعوى التطليق التي يرفعها أحد الزوجين من الأجانب غير المسلمين - القضاء بالتطبيق طبقًا لأحكام المذاهب المالكي قبل أن تتحقق المحكمة من تعذر إثبات وجود القانون الأجنبي - خطأ في القانون.
راجع الحكم  تفاصيل المبدأ

تمثيل الخصم في الدعوى - وجوب أن يكون بإنابة قانونية أو اتفاقية - القاصر وجوب تمثيله بوليه الشرعي أو الوصي عليه - عدم تمثيل النيابة العامة لأحد الخصوم في الدعوى.
راجع الحكم  تفاصيل المبدأ

للزوجة طلب التطليق للضرر الذي يلحق بها بالقول أو الفعل - الهجر بلا موجب شرعي وضربها
راجع الحكم  تفاصيل المبدأ

إباحة استعمال الحق لا يتنافر مع كونه يجعل دوام العشرة مستحيلاً بين الزوجين
راجع الحكم  تفاصيل المبدأ

عدم وجود نص يحكم النزاع - أثره - تطبيق أنسب الحلول في مذهب الإمام مالك والإمام أحمد بن حنبل - إعمال العرف العام أو الخاص بإمارة معينة إذا لم يرد نص في أحد المذاهب الأربعة.
راجع الحكم  تفاصيل المبدأ

شهادة الأخ لأخيه - جائزة - تقدير أقوال الشهود - من سلطة محكمة الموضوع.
راجع الحكم  تفاصيل المبدأ