موقع معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - الإمارات " أو "Subscribe - uae" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

  أستعراض تاريخيًا   02/09/2008 412 ألف تأشيرة منذ تطبيق اللائحة المعدلة أواخر يوليو

جريدة الاتحاد -الثلاثاء 2 من رمضان 1429هـ الموافق 2 سبتمبر 2008 العدد 12112

 70% منها صدرت من دبي
412 ألف تأشيرة منذ تطبيق اللائحة المعدلة أواخر يوليو

أبوظبي زايد الدخيل-ضياء عبد العال:
بلغ عدد التأشيرات وأذونات الدخول إلى الدولة الصادرة بحسب اللائحة التنفيذية المعدلة لقانون دخول وإقامة الأجانب الذي بدأت إدارات الجنسية والإقامة في الدولة العمل به عبر جميع منافذ والمعابر اعتباراً من 29 يوليو الماضي، 412869 تأشيرة حتى نهاية أغسطس الماضي، بحسب العميد ناصر العوضي المنهالي مدير إدارة الجنسية والإقامة في أبوظبي بالوكالة.
وأوضح المنهالي، خلال مؤتمر صحفي عقده أمس في مقر الإدارة، أن ''إدارة الجنسية والإقامة في إمارة دبي أصدرت 369458 تأشيرة، ما شكّل 70% دخلوا عبر نظام تأشيرات 33 جنسية التي تزور الدولة بشكل رئيسي بهدف السياحة''.
ولفت إلى أن عدد التأشيرات وأذونات الدخول الممنوحة في أبوظبي بلغ 24466 تأشيرة، وفي الشارقة 7868 تأشيرة، وفي العين 4768 تأشيرة، وفي رأس الخيمة 3505 تأشيرات، وفي الفجيرة 410 تأشيرات، وفي عجمان 308 تأشيرات، في حين سجلت أم القيوين 86 تأشيرة.
وأضاف المنهالي أن اللائحة التنفيذية المعدلة قضت نهائياً على ما يسمى بـ''تجارة التأشيرات'' إذ راعت اللائحة جميع الجنسيات وفي الدرجة الاولى الجنسيات العربية ثم الآسيوية، مشيراً إلى أن بعض التأشيرات كانت مقتصرة في السابق على الأوروبيين.
وأكد المنهالي عدم وجود أي شكوى من أشخاص تعرضوا لاحتيال في موضوع التأشيرات، مشدداً على أن تطبيق اللائحة قضى على هذه الظاهرة من خلال اشتراطها التعامل مع جهات حكومية أو شبه حكومية.
وشدد على أن الوزارة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات بحق المتسولين، موضحاً أنه تم تعديل القانون لمساءلة الشخص الذي استقدم أي شخص من هؤلاء وسمح له بالتسول في الدولة، تمهيداً لمحاسبته قانونياً وإجرائياً.
وأشار إلى أن إدارات الشرطة في الدولة مستعدة للتعامل مع هذا الموضوع، محذراً من أن الإجراءات ستصل إلى حد إغلاق المكتب السياحي في حال ضبط أشخاص تم استقدامهم عبر المكتب ومن ثم امتهنوا التسول، عدا عن تسفير المخالفين.
وسحبت اللائحة التنفيذية المعدلة من المكاتب السياحية صلاحيات منح تأشيرات الزيارة، وعدلت في رسوم تلك التأشــيرات، وخفضت مدة أذونات الدخول السياحية.
ويساهم تطبيق اللائحة التنفيذية في القضاء على ظاهرة المخالفين للإقامة في الدولة بشكل نهائي، ''خلال مدة أقصاها شهر ديسمبر المقبل''، بحسب المنهالي.
وتشترط اللائحة المعدلة الحصول على الضمان الصحي لجميع فئات أذونات الدخول والإقامة، وأن يتم دفع مبلغ ألف درهم ضماناً مالياً يتم استرداده عند المغادرة.
وكشف المنهالي عن توجه لإنشاء مركز لخدمة العملاء للقطاع الخاص بالتعاون مع وزارة العمل في منطقة المصفح، سيساهم في تخفيف العبء على إدارة الإقامة والجنسية في أبوظبي بنسبة 40% سيتم الإعلان عنه بشكل رسمي خلال الأيام المقبلة.
وأشار إلى قرب الانتهاء من أعمال مبنى قسم الإقامة وأذونات الدخول في مدينة خليفة (أ)، مؤكداً أن هذا المبنى سيساهم في التخفيف من العبء على الادارة، فضلاً عن مبنى معهد الجوازات نهاية شهر رمضان وافتتاحه للدراسة في إدارة أبوظبي.
وقلصت اللائحة مدة التأشيرة الممنوحة لرعايا 33 دولة، من 60 إلى 30 يوماً، على أن تمدد لثلاثين يوماً لمرة واحدة مقابل رسوم بقيمة 620 درهماً، وأبقت التعديلات التي سحبت من المكاتب السياحية صلاحية منح أذون دخول للزيارة، على إعفاء الجنسيات الـ33 من رسوم التأشيرات.
وبحسب اللائحة التنفيذية المعدلة لقانون دخول وإقامة الأجانب، فإن إذن الدخول للسياحة المتاح لجميع الجنسيات يجيز البقاء لمدة 30 يوماً اعتباراً من تاريخ الدخول، ويجوز تجديده مرة واحدة لمدة مماثلة بقيمة ألف درهم.
ويشترط لمنح إذن دخول للسياحة أن يكون الكفيل من المؤسسات أو الهيئات العاملة في مجال السياحة بالدولة، وأن تلتزم شركة السياحة بتقديم ضمان مالي دائم مقداره 75 ألف درهم عند فتح بطاقة المنشأة، وتلتزم الشركة بدفع ضمان مالي مؤقت مقداره ألف درهم عن كل تأشيرة سياحة.
ويفرض هذا الضمان فقط على الجنسيات التي يصدر بتحديدها قرار من وكيل الوزارة.
وكانت أذونات السياحة تمنح في السابق لـ79 جنسية فقط، في حين أنها سوف تمنح في ظل اللائحة الجديدة، لجميع الجنسيات.
وتجيز اللائحة المعدلة تجديد تراخيص الشركات السياحية غير الملتزمة بمتطلبات التصنيف الخاص بالشركات السياحية، والذي يستلزم توافر شروط الأمن والسلامة والخدمة النوعية المقدمة إلى السياح.
وضمت اللائحة المعدلة ثلاث تأشيرات جديدة هي إذن دخول للدراسة بقيمة ألف درهم، وإذن دخول للعلاج بقيمة ألف درهم، وإذن دخول لزيارة قصيرة المدة (شهر) بقيمة 500 درهم.
وأدخلت اللائحة تعديلات على إذن الزيارة، فهناك إذن الزيارة طويلة المدة بقيمة ألف درهم وهي لثلاثة أشهر غير قابلة للتجديد، وإذن دخول لحضور معرض أو مهرجان أو مؤتمر بقيمة ألف درهم، وآخر للسياحة بشرط التزام شركات السياحة بتقديم ضمان مالي دائم مقداره 75 ألف درهم عند فتح المنشأة، والتأشيرة متعددة السفرات لمدة ستة أشهر برسم قيمته 2000 درهم.
واشترطت اللائحة أن يكون المستفيد من إذن الدخول مشمولاً بالتأمين الصحي في جميع الأحوال.
وكان الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وزير الداخلية، أصدر القرار الوزاري رقم 322 لسنة 2008 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون دخول وإقامة الأجانب استناداً لقرار مجلس الوزراء.
وأعطت اللائحة المعدلة سفارات وقنصليات الدولة في الخارج صلاحية منح إذن الدخول للزيارة عند الضرورة، للأجنبي الراغب في الدخول إلى أراضي الدولة لزيارة قريب أو صديق يقيم في البلاد إقامة مشروعة أو لزيارة شخص معنوي عام أو خاص، على أن يعتبر إذن الدخول ساري المفعول لمدة شهرين من تاريخ صدوره.
ويجوز استثناء السماح للأقارب من الدرجة الثانية بالزيارة بناء على موافقة وكيل الوزارة أو من يفوضه، وأن يكون الكفيل مواطناً إذا كان الزائر صديقاً، ويجب إرفاق ما يثبت صلة القرابة أو الزواج أو المبررات الموجبة للزيارة، وأن يقدم الكفيل الضمانات الكافية لعدم مخالفة مكفوله.
وإذا كان الغرض من الدخول زيارة الزوجة الأجنبية لزوجها من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، يشترط أن يكون مرخصاً لها بإقامة سارية المفعول في الدولة التي يحمل الزوج جنسيتها. وإذا كان الغرض من الدخول زيارة شخص معنوي عام أو خاص وجب تقديم مبرر مقبول للإدارة المختصة بأسباب الزيارة والغرض منها.
وتجيز تأشيرة ''إذن الدراسة'' لحاملها دخول أراضي الدولة مرة واحدة خلال شهرين من تاريخ صدورها، والبقاء لمدة 60 يوماً اعتباراً من تاريخ الدخول، ويجوز تمديدها لذات المدة مرتين متتاليتين، مقابل مبلغ 500 درهم.
ويشترط لمنح إذن دخول للدراسة أن يكون الكفيل إحدى الجامعات أو المعاهد أو المؤسسات التعليمية أو البحثية المرخص لها في الدولة.
وأجاز إذن الدخول للعلاج لحامله دخول أراضي الدولة مرة واحدة خلال شهرين من تاريخ صدوره، والبقاء لمدة 90 يوماً اعتباراً من تاريخ الدخول، ويجوز تمديده مرة واحدة ولذات المدة.
واشترطت اللائحة لمنح إذن الدخول للعلاج أن يكون الكفيل أحد المستشفيات في الدولة وأن توفر تقريراً طبياً معتمداً، على أن يدفع المستفيد مبلغاً قدره 1000 درهم، ويكون هذا المبلغ ضماناً مالياً يتم استرداده عند المغادرة.
ويجيز إذن الدخول لحضور معرض أو مهرجان أو مؤتمر لحامله دخول أراضي الدولة مرة واحدة خلال شهرين من تاريخ صدوره، والبقاء لمدة 30 يوماً غير قابلة للتجديد.
ويشترط لمنح إذن الدخول لحضور معرض أو مهرجان أو مؤتمر تقديم شهادة من جهة رسمية تفيد إقامة المعرض أو المهرجان أو المؤتمر والتاريخ المحدد له وأن يدفع المســتفيد مبلغاً وقدره 1000 درهم، يكون ضماناً مالياً يتم استرداده عند المغادرة.

قانون رقم (6) لسنة 1973 في شأن الهجرة والإقامة
قانون رقم (12) لسنة 1981 بتعديل جدول الرسوم الملحق بالقانون رقم (6) لسنة 1973 في شأن الهجرة والإقامة
قانون رقم (7) لسنة 1985م بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1973م في شأن الهجرة والإقامة
قانون رقم (13) لسنة 1996 بشأن (دخول وإقامة الأجانب) والخاص بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1973 في شأن الهجرة والإقامة
قرار في شأن اللائحة التنفيذية لنقل الكفالة
قرار وزاري بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الهجرة والإقامة
قرار وزاري بتنفيذ بعض أحكام القانون الاتحادي في شأن الهجرة والإقامة
قرار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون في شأن دخول وإقامة الأجانب
قرار وزاري بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي في شأن دخول وإقامة الأجانب
قرار وزاري رقم (12) لسنة 1974 بشأن اللائحة التنفيذية لتأشيرات الدخول إلى الإمارات
تعميم في شأن إبدال تأشيرات الإقامة الممنوحة للموظفين الأجانب ببطاقات إقامة سنوية
تعميم بشأن اتصال الوزارات والدوائر الحكومية بإدارة الجنسية والهجرة فيما يتعلق بمنح تأشيرات دخول
تطبيق تعديلات رسوم دخول وإقامة الأجانب
صدور تعديلات قانون دخول وإقامة الأجانب
مناقشة اللائحة التنفيذية لقانون دخول الأجانب
تواصل استقبال مخالفي قانون دخول وإقامة الأجانب
تعديل قانوني دخول وإقامة الأجانب في الدولة والعمل
الخييلي: خطة عامة لملاحقة مخالفي قانون إقامة الأجانب
استحداث اللائحة التنفيذية المعدلة لقانون دخول وإقامة الأجانب
الوزارية للتشريعات تقر مشروع قانون «دخول وإقامة الأجانب»
إلقاء القبض على (15) متسللاً مخالفين لقوانين دخول وإقامة الأجانب

أحكام دبي   محكمة التمييز بدبي   تمييز جزائي   ج   جنسية
مجرد تقديم طلب للحصول على جنسية الدولة بالتجنس وإبراز ما يثبت تقديم هذا الطلب - لا يفيد أو يثبت بحد ذاته نيلها.
راجع الحكم  تفاصيل المبدأ

اعتبار كل من لا يتمتع بجنسية دولة الإمارات العربية المتحدة أجنبيًا - ولادة الشخص أو إقامته أو منحه جواز سفر أو زواجه من مواطن أو الترخيص له بعمل تجاري - لا يكفي لإسباغ هذه الجنسية عليه.
راجع الحكم  تفاصيل المبدأ

دفع المتهم بصدور مرسوم بمنحه جنسية الدولة ولا يجوز إبعاده - عدم رد المحكمة على هذا الدفع - قصور - لا يغير من ذلك رد النيابة بأن هذه الجنسية لا تثبت إلا بعد الحصول على خلاصة القيد - علة ذلك.
راجع الحكم  تفاصيل المبدأ

 أحكام دبي       محكمة التمييز بدبي       تمييز جزائي       د    دخول وإقامة الأجانب
جريمة تزوير خاتم الدخول إلى الدولة بقصد التهرب من أحكام قانون دخول وإقامة الأجانب - اختصاص المحكمة الاتحادية بنظر الدعوى – م (42) ق6 لسنة 1973 بشأن دخول وإقامة الأجانب.
راجع الحكم  تفاصيل المبدأ