موقع معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - الإمارات " أو "Subscribe - uae" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

  أستعراض تاريخيًا   01/09/2009 محمد بن راشد يصدر قانونين لإنشاء «دائرة النفط» و«مجلس الطاقة»

جريدة الإمارات اليوم - الثلاثاء سبتمبر 1؛ 2009م

محمد بن راشد يصدر قانونين لإنشاء «دائرة النفط» و«مجلس الطاقة»

صدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم (18) لسنة ،2009 بشأن إنشاء دائرة شؤون النفط؛ كما أصدر سموه بصفته حاكم إمارة دبي القانون رقم (19) لسنة 2009 بإنشاء المجلس الأعلى للطاقة. القانون(18) وينص القانون (18) على أن تنشأ دائرة تسمى «دائرة شؤون النفط»، تتولى المهام والاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون، وأن تلحق بديوان سمو الحاكم. كما ينص القانون على أن تتولى دائرة شؤون النفط القيام بالرقابة على إنتاج وبيع وتصدير النفط الخام في الإمارة، والإشراف والرقابة على مبيعات النفط الخام للشركات العالمية في الإمارة، وإعداد وحفظ سجلات خاصة بها والإشراف على تنظيمها، وترخيص الأنشطة الخاصة بالنفط ومشتقاته بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة في الإمارة، والتنسيق والتعاون مع الجهات الحكومية المختصة في الإمارة لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة في الإمارة، من خلال أنشطتها المتعلقة بمجال النفط، وأي مهام أخرى ذات علاقة بطبيعة عمل الدائرة. ونص القانون أيضاً على أنه يكون للدائرة رئيس، يعين بمرسوم يصدره الحاكم، يتولى اعتماد السياسة العامة للدائرة وخططها الاستراتيجية، واعتماد اللوائح والقرارات المتعلقة بتنظيم العمل في النواحي الإدارية والمالية والفنية بالدائرة، وإقرار الهيكل التنظيمي للدائرة ورفعه للمجلس التنفيذي لاعتماده، وإقرار مشروع الموازنة السنوية للدائرة وحسابها الختامي ورفعهما إلى المجلس التنفيذي لاعتمادها، وأي مهام أخرى، يتم تكليفه بها من الحاكم، ذات علاقة بطبيعة عمل الدائرة. كما نص القانون على أن يكون للدائرة مدير عام، يعين بمرسوم يصدره الحاكم، يتولى الإشراف على الدائرة وتصريف شؤونها وتمثيلها أمام الغير، بما في ذلك الإشراف على تنفيذ السياسة العامة للدائرة وخططها الاستراتيجية، واقتراح الهيكل التنظيمي للدائرة ورفعه إلى الرئيس لإقراره، واقتراح اللوائح والقرارات المتعلقة بتنظيم العمل في النواحي الإدارية والمالية والفنية بالدائرة ورفعها للرئيس لاعتمادها، واقتراح مشروع الموازنة السنوية للدائرة وحسابها الختامي ورفعهما للرئيس لإقرارهما والإشراف على أعمال الجهاز التنفيذي للدائرة وتوقيع العقود والاتفاقيات، واعتماد التراخيص اللازمة لمزوالة الأنشطة الخاصة بالنفط ومشتقاته بالإمارة، وأي مهام أخرى يكلف بها من الرئيس ذات علاقة بطبيعة عمل الدائرة. وحسب القانون يكون للدائرة مجلس استشاري يتكون من رئيس ونائب للرئيس وعدد من الأعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص، يتم تعيينهم بقرار يصدره الرئيس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، حيث يقوم المجلس بتقديم الرأي والمشورة للدائرة في مجالات تحديد الاستراتيجية اللازمة لتحقيق الدائرة أهدافها، والسياسات المتعلقة بالإنفاق على مشروعات الدائرة والخطط الاستراتيجية الشاملة للتنمية الاقتصادية، وكذلك المبادرات التي تسهم في تعزيز نمو الاقتصاد للإمارة في مجال النفط الخام ومشتقاته، بالإضافة إلى التشريعات والسياسات الاقتصادية والتجارية ذات العلاقة بالأنشطة الخاصة بالنفط ومشتقاته على المستويين المحلي والاتحادي، وأية مبادرات تسهم في تحقيق أهداف ومهام الدائرة وتطوير أعمالها. القانون (19) أما القانون (19) فنصّ على إنشاء مجلس يسمى «المجلس الأعلى للطاقة»، يتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية اللازمة لمباشرة الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أغراضه. وحدد القانون قطاع الطاقة في استكشاف وإنتاج وتخزين ونقل وتوزيع الغاز الطبيعي والغازات البترولية السائلة والنفط الخام والخدمات المتعلقة بها، وإنتاج ونقل المكثفات والمنتجات النفطية والوقود للاستهلاك العام والخدمات المتعلقة بها، وتوليد ونقل وتوزيع الكهرباء للاستهلاك العام والخدمات المتعلقة بها، وإنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة أو التوليد المشترك والخدمات المتعلقة به، وإنتاج الطاقة النووية للاستخدامات السلمية وعلى وجه الخصوص الكهرباء وتحلية المياه، ومبادرات وبرامج إدارة الطلب للاستهلاك بشكل عام والتبريد المركزي، وإنتاج وتخزين ونقل وتوزيع المياه للاستهلاك العام، وتجميع ومعالجة مياه الصرف الصحي والتخلص منها، وأية مبادرات أو برامج تتعلق بالطاقة والمياه. وينص القانون على أن يشكل المجلس من رئيس، ونائب للرئيس، وعدد من الأعضاء لا يقل عن خمسة من ممثلي قطاعات الطاقة في الإمارة من ذوي الخبرة والاختصاص، يعينون بمرسوم يصدره الحاكم، ويجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو نائبه، في حال غيابه، مرة واحدة على الأقل كل شهرين، أو كل ما دعت الحاجة إلى ذلك. وينص القانون على أن للمجلس أن يستعين في مباشرة اختصاصاته بمن يرى دعوتهم لحضور اجتماعاتهم من الخبراء والمختصين، من دون أن يكون لأي منهم صوت معدود. أهداف المجلس وينص القانون على أن المجلس يهدف إلى تحقيق ضمان تأمين إمداد الطاقة إلى الإمارة من خلال توفير مصادر الطاقة الأساسية بتكلفة معقولة، وتقليل الآثار البيئية السلبية الناتجة عنه، ووضع معايير الجودة، والتأكد من أن مقدمي خدمات الطاقة يطبقون تلك المعايير بشكل دقيق، وتقديم الإرشادات والتوجيهات لمقدمي خدمات الطاقة بشأن أولويات سياسات قطاع الطاقة وأنشطتها المختلفة. كما يهدف المجلس إلى التخطيط الفعال لقطاع الطاقة ووضع الخطط المناسبة لتلبية الاحتياجات المستقبلية للإمارة من الطاقة، والمساهمة في وضع خطة دبي الاستراتيجية للطاقة وتحديثها على الأقل مرة كل ثلاث سنوات، تبعاً لتوجيهات خطة دبي الاستراتيجية، ومراجعة وتنسيق خطط الطاقة متوسطة المدى «الخمسية» لمقدمي خدمات الطاقة، وضمان التنسيق الفعال لعملية التخطيط، وتوفير المعلومات اللازمة لجميع الجهات المعنية، وتنظيم حقوق وواجبات مقدمي خدمات الطاقة وإرساء علاقات التعاون والتنسيق الفعالة في ما بينهم. كما يهدف المجلس إلى تعزيز فاعلية التكلفة وجودة الخدمات المقدمة بإمداد الطاقة بكافة الوسائل المتاحة، وترشيد استهلاك الطاقة وتأكيد الاستدامة البيئية من خلال تحديد سياسة وأهداف مبادرات وبرامج إدارة الطلب، بما في ذلك مبادرات الطاقة المتجددة والطاقة البديلة. ويهدف المجلس كذلك إلى منح حوافز لحث مقدمي خدمات الطاقة على تحقيق النتائج المرجوة، وتحديد مستوى ومصادر تمويل الدعم الحكومي للخدمات وتفعيل التعاون في جميع المسائل المتعلقة بالطاقة في الإمارة، من خلال التنسيق مع الهيئات والجهات المعنية بالتخطيط العمراني والبيئة، وأي جهات أخرى في ما يتعلق بشؤون الطاقة والتنسيق مع المنظمات والشركات الدولية أو الإقليمية العاملة في مجال الطاقة. وينص القانون على أن للمجلس تحقيق أهدافه من خلال اقتراح خطة دبي الاستراتيجية للطاقة كل ثلاث سنوات، وإدارة وتنسيق وتطوير واعتماد السياسات المتعلقة بقطاع الطاقة، وإشراك الجهات المتأثرة بمعاملات مقدمي خدمات الطاقة في عمليات التخطيط وتطوير السياسات لقطاع الطاقة، وإقرار الرسوم والتعرفات على الخدمات المقدمة من قبل مقدمي خدمات الطاقة للجمهور، وأي تعديلات تطرأ عليها وجمع البيانات والمعلومات من مقدمي خدمات الطاقة، والتأكد من التزام مقدمي خدمات الطاقة بالسياسات المعتمدة لقطاع الطاقة، ومراجعة العقود التي يبرمها مقدمو خدمات الطاقة مع المؤسسات الدولية، وحل الخلافات التي تنشأ بين مقدمي خدمات الطاقة ودياً، ورفع تقارير سنوية إلى المجلس التنفيذي عن الأداء المالي للمجلس ومؤشرات الأداء الخاصة به، وتقديم المشورة والنصح والتوصيات اللازمة للحكومة بشأن جميع المسائل المتعلقة بسياسات قطاع الطاقة، وضمان إمداد كاف ومستمر للكهرباء والمياه والوقود بسعر اقتصادي، وضمان تخزين وتوزيع فعال للمياه وضمان معالجة مياه الصرف الصحي بشكل يحقق أمن وصحة وسلامة البيئة وتعزيز استعمالها في الاسـتخدامات المناسبة. وينص القانون على أن يكون للمجلس أمين عام يتم تعيينه بقرار يصدره رئيس المجلس التنفيذي، على أن يتولى الأمين العام التنسيق والإعداد لاجتماعات المجلس والإشراف على أعماله، ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس مع القطاعات والجهات المعنية في الإمارة؛ ويكون للمجلس جهاز إداري وفني يعين من قبل الأمين العام، ويسري بشأنهم قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي (27) لسنة .2006 وحسب القانون يكون للمجلس لجنة استشارية تتكون من رئيس وعدد من الأعضاء لا يقل عددهم عن ستة من ذوي الكفاءة والاختصاص، يتم تعيينهم بقرار يصدره المجلس. وينص القانون على أن تتولى اللجنة الاستشارية تقديم المشورة اللازمة للمجلس بشأن أفضل الممارسات الحديثة في مجالات تكنولوجيا الطاقة والاتجاهات الاقتصادية والمالية الحديثة في مجالات قطاع الطاقة. كما ينص على أن تكون للمجلس ميزانية سنوية يصدرها بقرار من المجلس التنفيذي.

مرسوم أميري بإعادة تنظيم دائرة شؤون النفط والصناعة
مرسوم بتعيين مدير للإدارة الفنية بوزارة النفط والثروة المعدنية
مرسوم اتحادي بالموافقة على انضمام دولة الإمارات العربية المتحدة إلى الميثاق الدولي بشأن المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث بالنفط لعام 1969م، والبروتوكول الملحق به لعام 1976م
قرار مجلس الوزراء بنظام وزارة النفط والثروة المعدنية
قرار مجلس الوزراء في شأن تعديل قرار مجلس الوزراء الخاص بالهيكل التنظيمي لوزارة النفط والثروة المعدنية
قرار رقم (29) لسنة 2006م في شأن استخدام السفن والوحدات البحرية كمستودعات عائمة في نقل أو تخزين مادة النفط أو أي من مشتقاتها
تعميم في شأن أمن المنشآت النفطية