موقع معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - الإمارات " أو "Subscribe - uae" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

  أستعراض تاريخيًا   01/05/2008 خليفة يصدر قانوناً بإنشاء مركز للإحصاء في أبوظبي

جريدة دار الخليج - الخميس 1-5-2008

تعداد عام مرة واحدة على الأقل كل 10 سنوات في 5 مجالات
خليفة يصدر قانوناً بإنشاء مركز للإحصاء في أبوظبي
الحبس والغرامة أو إحداهما لكل موظف عام أفشى معلومات أو بيانات سرية بالمعنى المنصوص عليه في القانون

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بصفته حاكما لامارة ابوظبي القانون رقم (7) لسنة 2008 الذي يقضي بإنشاء مركز الإحصاء أبوظبي تكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري والأهلية القانونية الكاملة للتصرف وهو المصدر الوحيد للإحصاءات الرسمية على مستوى الإمارة.
وحسب القانون يكون مقر المركز الرئيسي مدينة أبوظبي ويجوز بقرار من مجلس ادارة المركز فتح فروع أو مكاتب له داخل الإمارة.
ويهدف المركز إلى تطوير وتنظيم العمل الإحصائي في الإمارة وتوفير إحصاءات دقيقة موثوق فيها حول الأوضاع والظروف الاجتماعية والاقتصادية والبيئية وغيرها لمتخذي القرار وراسمي السياسات والجمهور ووسائل الإعلام ومجتمع الأعمال والباحثين والمجتمع الدولي وذلك دون الإخلال بسرية البيانات الفردية المقررة وفقا لأحكام هذا القانون وسياسة نشر البيانات المعتمدة من قبل المجلس.
ووفقا للقانون يتولى المركز اعداد خطط وبرامج العمل الإحصائي لخدمة برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وغيرها وإجراء المسوح الإحصائية على مستوى الإمارة بما لا يتعارض مع مقتضيات مصلحة العمل الإحصائي على مستوى الدولة وجمع وتصنيف وتخزين وتحليل ونشر الإحصاءات الرسمية بما في ذلك نتائج المسوح المتعلقة بالمجالات السكانية والاجتماعية والديموغرافية والاقتصادية والبيئية والثقافية وأي مجال من المجالات التي تتعلق بأحوال المجتمع الأخرى وأنشطته وظروفه وفق التعريفات والتصنيفات والمعايير والأساليب والتقنيات المعتمدة من قبل المركز وإجراء تعداد عام مرة واحدة على الأقل كل عشر سنوات في مجالات
المساكن والسكان والزراعة والصناعة والمنشآت وأي مجال آخر يقرر المجلس إجراء تعداد حوله. والقيام باستطلاعات الرأي حول الظواهر السكانية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وغيرها في الإمارة وتوفير ونشر وتوزيع البيانات الإحصائية التي يقوم المركز بجمعها وتجهيزها بمستويات وتفصيلات مناسبة لكافة مستخدمي البيانات الإحصائية والعمل على تطويرها وذلك باعتماد التقنيات الحديثة للإعلام والاتصال واستخدام كافة وسائل النشر المتاحة والممكنة مع مراعاة سرية البيانات وخصوصية الأفراد ومراعاة جمع وإعداد ونشر الإحصاءات الرسمية حسب الأنظمة والتعليمات المعمول بها مع مراعاة خصوصية الأفراد وسرية البيانات الفردية.
كما يتولى وضع برنامج سنوي للمطبوعات والنشرات والمؤشرات والبيانات الإحصائية التي ستصدر عن المركز وإعلان ذلك بكل وسائل النشر المتاحة وتنسيق وتنظيم إعداد ونشر الإحصاءات الرسمية في الإمارة بالمشاركة مع الجهات الحكومية المختلفة لتطوير السجلات الإحصائية الإدارية الخاصة بها بصورة تتفق مع الأساليب والمعايير الدولية وبما يضمن إصدار الإحصاءات الرسمية لمستخدمي البيانات الإحصائية في وقت واحد وتلبية احتياجات هؤلاء المستخدمين بفاعلية وكفاءة ووضع الأسس والقواعد المنظمة للعمل الإحصائي في الإمارة وفق خطط وبرامج منهجية وإنشاء معهد للتدريب الإحصائي وإعداد خطط وبرامج التدريب اللازمة لهذه الغاية وإعداد الأنظمة الخاصة به والمشاركة في التعاون الدولي في مجال الإحصاء وتبادل الخبرات مع الأجهزة والمؤسسات العلمية العربية والدولية العاملة في مجال الإحصاء بالتنسيق مع الجهات الاتحادية ذات العلاقة وإجراء أي مسح لمن يطلبه بالأجر الذي تحدده اللوائح الداخلية للمركز.
يتولى المجلس التوعية بدور وأهمية البيانات والمعلومات الإحصائية في رسم السياسات السكانية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية وغيرها ووضع برامج وخطط التنمية وتشجيع الجهات ذات العلاقة على استخدامها في صناعة القرار واستضافة المؤتمرات والندوات وورش العمل المحلية والإقليمية والدولية الخاصة بالشأن الإحصائي بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
ووفقا للقانون يتولى إدارة المركز مجلس إدارة برئاسة رئيس دائرة التخطيط والاقتصاد وعضوية عدد لا يقل عن أربعة ولا يزيد على ثمانية أعضاء من ذوي العلاقة ويصدر بتعيينهم وتحديد مكافآتهم قرار من سمو رئيس المجلس التنفيذي وتكون مدة عضويتهم ثلاث سنوات قابلة للتجديد ويشكل مجلس الإدارة لجنة استشارية برئاسة المدير العام وتضم أعضاء من ذوى الخبرة والاختصاص في مجال العمل الإحصائي من القطاعين العام والخاص وتكون مهمتها إبداء المشورة الفنية وتقديم الدعم اللازم للمركز والمجلس هو السلطة المختصة بشؤون المركز وتصريف أموره واعتماد خطة العمل السنوية وطريقة تنفيذها واتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق أغراضه في حدود أحكام هذا القانون ودون الإخلال بأحكام القوانين الأخرى.
ويتولى المجلس رسم السياسة العامة للمركز واعتماد الخطط اللازمة لتنفيذ ذلك ومراجعة الخطط السنوية للمركز وتحديد أولويات ومجالات العمل الإحصائي للمساهمة في التخطيط الاستراتيجي والسياسات المتعلقة بالعمل الإحصائي في الإمارة وتشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة من بين أعضائه ومن غيرهم لدراسة ما يتم تكليفهم به والموافقة على مشروع الميزانية السنوية للمركز وإقرار الحساب الختامي السنوي ومراجعة واعتماد التقرير السنوي لإنجازات المركز في نهاية كل عام ميلادي وإصدار الهيكل التنظيمي للمركز وتحديد الاختصاصات والمهام للإدارات والأقسام وكافة الوحدات الإدارية الواردة به واعتماد الخطط والبرامج التدريبية اللازمة لتوفير الأعداد الكافية من الكوادر الوطنية المؤهلة وإصدار كافة النظم واللوائح والقرارات اللازمة لتنظيم سير العمل في المركز والموافقة على قبول المساعدات والهبات وغير ذلك من الإعانات المالية التي تقدم إلى المركز للمساهمة في تحقيق أهدافه واعتماد رسوم وأجور مقابل الخدمات التي يقدمها المركز وتعديل أو إلغاء أو الإعفاء من دفع هذه الرسوم والأجور بعد موافقة المجلس التنفيذي وما يكلف به من المجلس التنفيذي.
ويكون للمركز مدير عام يصدر بتعيينه وتحديد مكافآته ومخصصاته قرار من رئيس المجلس التنفيذي بناء على توصية المجلس ومدير عام المركز هو الممثل القانوني له أمام القضاء والغير.ويكون مدير عام المركز هو المسؤول عن إدارته والمنفذ لسياسته وفقا لأحكام هذا القانون والقوانين المعمول بها وعليه واقتراح خطط العمل وبرامجه وأولويات تنفيذها والمشروعات والبرامج اللازمة لتنفيذ ذلك ومتابعة وتنفيذ مشاريع المركز والتعاون والتنسيق لهذه الغاية مع الجهات ذات العلاقة واعداد مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي ورفعها إلى المجلس والموافقة على البرامج والندوات في حدود الميزانية السنوية المخصصة للمركز وإعداد مشروعات اللوائح المالية والإدارية اللازمة لتنظيم سير العمل بالمركز واللوائح المنظمة للموارد البشرية وبرامج التدريب ورفعها إلى المجلس والصرف من الميزانية المعتمدة وفقا للوائح المالية المقررة بالمركز.
كما يوجه المدير العمل في المركز ويشرف عليه طبقا للوائح وإعداد التقارير الخاصة بتنفيذ خطط وبرامج المركز ودراستها وعرضها على المجلس والاتصال بمراكز البحوث والدراسات والجامعات والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية بالبحوث والدراسات للتعاون وتبادل الخبرات والمعلومات معها في مختلف أوجه النشاط والتعاون مع الجهات الأخرى في مجالات الأبحاث والاستفادة من الخبرات المتوفرة لدى المعاهد البحثية في تقديم الاستشارات واقتراح خطط وبرامج التدريب والتأهيل وفتح الحسابات المصرفية وإدارتها والصرف منها وفقا لما تحدده اللوائح المالية وما يكلف به من صلاحيات أخرى من المجلس.
وحسب القانون يكون للمركز ميزانية مستقلة وتتكون أمواله من الاعتمادات التي تخصصها له حكومة أبو ظبي مقابل الخدمات التي يؤديها من ممارسه نشاطه والهبات والإعانات والمنح والوصايا التي يقبلها المجلس وفقا للقواعد التي يضعها لذلك ويعفى المركز والمنشآت التابعة له أو المملوكة له كليا أو جزئيا من جميع الضرائب والرسوم المحلية ويعين المجلس مدققا حسابيا أو أكثر من المدققين المعتمدين لمراجعة وتدقيق حسابات المركز ويحدد المجلس مدة تعيينهم ومكافآتهم. ويقدم المدير العام إلى المجلس الحساب الختامي للمركز والتقرير السنوي عن أعماله وذلك خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من انتهاء السنة المالية وتبدأ السنة المالية للمركز في أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام باستثناء السنة المالية الأولى فتبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي وتعتبر أموال المركز أموالا عامة وتطبق في شأنها جميع القوانين والنظم المتعلقة بالأموال العامة.
وحدد القانون مبادئ العمل الإحصائي بحيث ترتكز الأعمال والأنشطة الإحصائية التي يقوم بها المركز والجهات الحكومية والمتعلقة بإعداد ونشر الإحصاءات الرسمية إلى الاستقلالية المهنية والحيادية والموضوعية والثقة والسرية الإحصائية وملاءمة الكلفة وجودة الإحصاءات.
ووفقا للقانون يلتزم المركز في علاقته بالجهة الاتحادية بإجراء المسوح الإحصائية وفقا للبرنامج السنوي للمسوح المعتمد من قبل الجهة الاتحادية ووفقا للمنهجيات والمعايير والتصنيفات والتعريفات والنماذج والاستمارات والتواريخ التي تعتمدها وذلك دون الإخلال بحق المركز في إجراء المسوح الإحصائية على مستوى الإمارة وفقا لخططه السنوية وبشكل لا يتعارض مع مقتضيات مصلحة العمل الإحصائي على مستوى الدولة وتزويد الجهة الاتحادية بالبيانات التي تطلبها والخاصة بالمسوح الواردة في البند (1) من هذه المادة بعد جمعها ومراجعتها وتبويبها والتنسيق مع الجهة الاتحادية لاعتماد وتطبيق المنهجيات والمعايير والتصنيفات والتعريفات المتعلقة بالعمليات الإحصائية والالتزام بسياسات النشر للبيانات الإحصائية المعتمدة من قبل الجهة الاتحادية وتوحيد الجهود وتنسيقها والتعاون مع الجهة الاتحادية لإصدار المؤشرات الوطنية والمساهمة في مشروع الربط الإلكتروني بين المركز والجهة الاتحادية والقيام بمسوح مشتركة مع الجهة الاتحادية متى اقتضى الأمر.
كما يلتزم المركز بعلاقته بالجهات الحكومية بتسهيل مهمة موظفي المركز المكلفين بأي عمل من أعمال الإحصاء أو التعداد وتأمين سهولة اتصالهم بالجهات ذات العلاقة وتوفير جميع المعلومات التي يطلبونها للغايات الإحصائية بما في ذلك السماح لهم بالإطلاع على السجلات ووسائل حفظ المعلومات الأخرى والتنسيق مع المركز قبل إجراء أية تعديلات أو إضافات على نماذج السجلات أو الآليات الإحصائية المستخدمة وذلك لضمان تلبية هذه السجلات والنماذج والآليات لأغراض العمل الإحصائي.
وحسب القانون فانه على المعنيين بالعمل الإحصائي في الجهات الحكومية بالإمارة التقيد في مجال عملهم بالتعريفات والتصنيفات والمعايير الفنية المعتمدة من المركز وعليهم التنسيق معه في هذا الشأن ويجوز لأية جهة حكومية بالتنسيق مع المركز إجراء أي مسح لجمع بيانات محددة إذا كانت ذات علاقة مباشرة بمجال عملها وغير متوافرة لدى المركز ويحظر عليها نشر هذه البيانات إلا بعد موافقة المركز.
كما يجوز لأية جهة غير حكومية إجراء مسح إحصائي يتعلق بتسويق منتجاتها أو خدماتها ويجوز لأي جهة غير حكومية جمع معلومات إحصائية لحساب جهة أخرى ونشرها شريطة الحصول على إذن كتابي مسبق من المركز.
ووفقا للقانون فانه على كل شخص طبيعي أو معنوي أن يقدم إلى موظفي المركز المكلفين بأي عمل من أعمال الإحصاء أو التعداد جميع البيانات التي تطلب منه بما يطابق الحقيقة ويجب تقديمها بالطريقة وبالمواعيد التي يحددهما المركز وعلى الأشخاص المذكورين في البند (1) من هذه المادة تسهيل مهمة موظفي المركز للتحقق من صحة البيانات والمعلومات التي قدمت لهم بما في ذلك الاطلاع على السجلات والأوراق والمستندات ووسائل حفظ المعلومات الأخرى ويجوز لموظفي المركز وضع الأرقام والحروف والعلامات الضرورية على المباني العامة والخاصة بما يخدم العمل الإحصائي.
وبين القانون ان جميع المعلومات والبيانات الفردية التي يتم جمعها أو حفظها من قبل المركز أو من قبل الجهات الحكومية والمتعلقة بأي مسح أو تعداد إحصائي تعتبر سرية ولا يجوز للمركز أو لأي من العاملين به اطلاع أي شخص أو جهة عامة أو خاصة على تلك المعلومات والبيانات أو الكشف عنها أو استخدامها لأي غرض غير الأغراض الإحصائية. ويتقيد المركز عند نشره للإحصاءات الرسمية بعدم إظهار أي بيانات فردية حفاظا على سريتها ويلتزم العاملون في مجال الإحصاء بالمركز وفي الجهات الحكومية المعنيين بأي مسح أو تعداد إحصائي بالتوقيع على تعهد بعدم إفشاء أو نشر أي معلومات أو بيانات فردية ويتعين الإفصاح والكشف عن المعلومات والبيانات الإحصائية إذا كان ذلك تنفيذا لأمر قضائي أو حكم. وعلى المركز اتخاذ الإجراءات الكفيلة وتطبيق شروط الأمن والسلامة لضمان حماية البيانات التي يتم جمعها وحفظها في أماكن عمل المركز وعليه التنسيق مع الجهات الحكومية لضمان تنفيذها بذات الإجراءات والشروط.
ووفقا للقانون يستثنى من قاعدة سرية البيانات الفردية استعمال البيانات الفردية لإثبات مخالفة أحكام هذا القانون أو الأنظمة والقرارات الصادرة بموجبه واستعمال البيانات الفردية التي تتعلق بالشخص أو الجهة شريطة موافقتهما كتابة على ذلك.
وبين القانون انه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تتجاوز ثلاثين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل موظف عام أو من في حكمه أفشى أية معلومات أو بيانات سرية بالمعنى المنصوص عليه في هذا القانون أو سرا من أسرار الصناعة أو التجارة وغير ذلك من أساليب العمل التي تعتبر من أسراره ويكون قد أطلع عليها بحكم وظيفته ونشر أو تسبب في نشر إحصاءات أو نتائج تعدادات ومسوح غير صحيحة مع علمه بذلك وتعمد الاحتفاظ لنفسه بأية وثائق إحصائية تحتوي على بيانات أو تعمد إتلافها أو تزويرها وأهمل في الحفاظ على وثائق إحصائية لها صفة السرية مما أدى إلى ضياعها.. ويعاقب بالحد الأقصى للعقوبة الواردة في البند (1) من هذه المادة كل من عاود ارتكاب أحد الأفعال المذكورة.
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تتجاوز أربعين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أرتكب أيا من الأفعال التالية: انتحال صفة موظفي المركز أو صفة أي مكلف بمهمة تتعلق بالتعداد أو المسح الإحصائي وغيرها من أعمال الإحصاء وتعمد تعطيل أعمال التعداد أو المسح الإحصائي أو الامتناع عن إعطاء المعلومات والبيانات المطلوبة بالكيفية المقررة وتعمد إعطاء معلومات أو بيانات مضللة لأي من المكلفين بإجراء التعداد أو المسح والحصول عن طريق أي من موظفي المركز أو من سجلاته وقيوده على معلومات أو بيانات سرية بطريق الغش أو التهديد أو التغرير أو بأية وسيلة أخرى مخالفة للقوانين.. وتضاعف العقوبة في حالة العود.
ويعتبر عدم تقديم المعلومات الإحصائية خلال الموعد المحدد لذلك امتناعا عن تقديمها ما لم يثبت أن التأخير كان بعذر مقبول وتسري على موظفي ومستخدمي المركز قوانين ونظم الخدمة المدنية في الإمارة كما يسري على المواطنين قانون معاشات ومكافآت التقاعد المدنية المعمول به في الإمارة وذلك فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون واللوائح والأنظمة والقرارات الصادرة تنفيذا له.. وتحدد بقرار من رئيس دائرة القضاء بالاتفاق مع رئيس المجلس أسماء موظفي المركز الذين يخولون صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم ويجوز للمركز تزويد أية جهة بما تطلبه من بيانات مقابل أجر تحدده اللوائح الداخلية للمركز ويصدر مجلس ادارة المجلس النظم والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك نظام الموارد البشرية.
وحسب القانون يلغى المرسوم الأميري رقم (13) لسنة 1975 في شأن المحافظة على السر الإحصائي كما يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.


قانون بشأن مركز الإحصاء ببلدية دبي
قانون رقم (7) لسنة 2001م بشأن مركز الإحصاء ببلدية دبي
قانون رقم (9) لسنة 1974 في شأن تنظيم الإحصاء والتعداد في الدولة