موقع معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - الإمارات " أو "Subscribe - uae" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

  أستعراض تاريخيًا   01/04/2008 الاستثناء من مدة البقاء بالدرجة 6 أشهر دون الرجوع لـ(الخدمة المدنية)

أخبار العرب - الثلاثاء ‏01 ‏ابريل  ‏2008- 25 ربيع أول 1429 - العدد 2679

الاستثناء من مدة البقاء بالدرجة 6 أشهر دون الرجوع لـ(الخدمة المدنية)

قرر مجلس الخدمة المدنية التعميم على كافة الجهات الحكومية الاتحادية لتطبيق ماجاء في قرار مجلس الوزراء رقم 12 لسنة 1981 والذي نصت المادة الأولى منه على انه ’’تكون مدة التجاوز للاستثناء في الترقية ستة أشهر من البقاء في الدرجة طبقا للجدول المرفق بقانون الخدمة المدنية دون الرجوع الى مجلس الخدمة المدنية’’.
وكان مجلس الخدمة المدنية قد تدارس في جلسته بتاريخ 24 مارس الحالي قرار مجلس الوزراء رقم 12 لسنة 1981 بشان تحديد مدة الإستثناء من مدة البقاء في الدرجة الواردة بقانون الخدمة المدنية رقم 21 لسنة 2001 وبعد الدراسة قرر مجلس الخدمة المدنية التعميم على كافة الجهات الحكومية الاتحادية لتطبيق ماجاء في قرار مجلس الوزراء. وجاء في التعميم بأن ديوان الخدمة المدنية اذ يعمم قرار مجلس الخدمة المدنية ليرجو من كافة الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية الالتزام بما ورد به.

(وام)

قانون رقم (15) لسنة 2005م في شأن إنشاء دائرة الخدمة المدنية
قانون رقم (16) لسنة 2005م بتعديل بعض أحكام القانون في شأن الخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية
قانون رقم (8) لسنة 2003م اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (21) لسنة 2001م بشأن الخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية
مرسوم بشأن تعيين رئيس دائرة الخدمة المدنية
مرسوم بتعيين نائب مدير عام ديوان الخدمة المدنية
قرار في شأن الهيكل التنظيمي لديوان الخدمة المدنية
قرار في شأن اللائحة التنفيذية للقانون في شأن الخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية
قرار في شأن تعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء في شأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي في شأن الخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية