موقع معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - الإمارات " أو "Subscribe - uae" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

أستعراض تاريخيًا   07/06/2009 استشاري الشارقة يحيل مشروع الرعاية الاجتماعية للمجلس التنفيذي

دار الخليج - الأحد ,07/06/2009

أقر توصياته بشأن سياسة مؤسسة المواصلات العامة
استشاري الشارقة يحيل مشروع الرعاية الاجتماعية للمجلس التنفيذي

تغطية: جيهان شعيب
وافق المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة في جلسته الخامسة عشرة التي عقدت يوم الخميس الماضي، وترأسها سيف سعيد بن ساعد السويدي رئيس المجلس، على مشروع بتعديل القانون رقم (3 ) لسنة 2006 في شأن رعاية الأطفال المحرومين من الرعاية الاجتماعية، بما في ذلك التعديلات التي أجرتها عليه لجنتا الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى، والشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية، وأحاله المجلس الى المجلس التنفيذى للاطلاع وابداء الرأي والملاحظات إن وجدت تمهيداً لإقراره .
بدأت الجلسة بالتصديق على محضر الجلسة الماضية، بعدها تم استعراض مشروع التوصيات الواردة في شأن مناقشة سياسة مؤسسة الشارقة للمواصلات العامة، التي كان المجلس ناقشها يوم 21 مايو/ أيار الماضي، مثمناً جهود المؤسسة في إنشاء مركز حجز وتوزيع خدمات مركبات الأجرة عبر الأقمار الصناعية، واستخدام الغاز الطبيعي كوقود للمركبات، وموصياً بتوسيع صلاحيات واختصاصات المؤسسة من خلال تعديل التشريعات القائمة، ومنحها المجال لتحقيق مفهوم شمولية خدمة المواصلات، باعتبارها جزءاً أساسياً في منظومة التخطيط للبنية التحتية في الإمارة، وإشراكها في الدراسات التي تجرى للتخطيط المستقبلي نظراً لارتباط هذا القطاع مباشرة بحركة سير نقل البضائع والأفراد، ولدوره في تشكيل المظهر الحضاري لمدينة الشارقة والمدن التابعة للإمارة .
مسارات للحافلات
وطالب مشروع التوصيات بالتنسيق مع الدوائر المعنية لإزالة كافة العقبات التي من شأنها عرقلة تقديم الخدمات، والعمل مع تلك الدوائر على تسهيل الإجراءات الخاصة بتسوية أوضاع السائقين القانونية وحصولهم على رخص القيادة بأسرع وقت ممكن، منوها الى أهمية توفير الأراضي اللازمة في كافة مدن ومناطق الإمارة بالتنسيق مع دائرة التخطيط لإنشاء المحطات والمواقف الحديثة والمتكاملة التي تراعي خصوصية المجتمع المحلي والفصل بين الجنسين بالإضافة لتخصيص مسارات خاصة للحافلات .
وأكد دعوة المؤسسة لمواكبة التطور في قطاع النقل والمواصلات ليشمل الاستفادة من جميع الوسائل المتاحة بما في ذلك إمكانية تنفيذ مشاريع القطار والمترو والترام وغيرها من وسائل النقل . والاهتمام بالنقل البحري ووضع التشريعات الخاصة به واعتباره جزءاً من خدمات النقل العام، وتطوير أنظمة وسائل النقل بما في ذلك وضع العّبرات في منطقة البحيرات والمراكب السياحية في مختلف مناطق الإمارة .
خطة إعلامية
وطالب بوضع خطة إعلامية وتسويقية تعكس رؤى المؤسسة في تطوير خدماتها مع الأخذ في الاعتبار تنوع الجنسيات واللغات وتفاوت المستوى العلمي والمعرفي والثقافي بين أفراد المجتمع، وتفعيل الموقع الإلكتروني للمؤسسة للتعريف بالخدمات المختلفة وتطويره ليشمل خدمة حجز المركبات . مشدداً على أهمية تشجيع المواطنين للانخراط في قطاع المواصلات بمختلف مجالاته، والعمل على وضع سلة من الامتيازات والحوافز التي تتحملها المؤسسة لإنجاح سياسة التوطين .
وأكد اهمية العمل على تحسين مستوى الخدمات المقدمة كطرح نظام البطاقات والاشتراكات السنوية والشهرية وتوفير خدمة طلب سيارات الأجرة عبر الهاتف، اضافة لتوفير خدمة السائقات لنقل النساء والأطفال .
وإنشاء معهد متخصص لتدريب السائقين ورفع كفاءتهم وتعريفهم بالأماكن الحيوية والمناطق السياحية والتراثية، مع التأكيد على أفضلية اختيار السائقين الناطقين باللغة العربية وتعريفهم بقيم وسلوكيات المجتمع، مع ربط مدن الساحل الشرقي التابعة لإمارة الشارقة بخط مواصلات ثابت يخدم المواطنين والمقيمين في تلك المدن، وربطها كذلك بمدينة الشارقة، وتفعيل خدمة سيارات الأجرة باعتبارها خدمة عامة بعيداً عن النظر للجدوى الاقتصادية لذلك .
مشاريع القوانين
وفي بند مشاريع القوانين، ناقش المجلس بحضور عفاف إبراهيم المري عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة مدير دائرة الخدمات الاجتماعية ومعاونيها، تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى حول مشروع قانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن رعاية الأطفال المحرومين من الرعاية الاجتماعية، حيث تلا مقرر اللجنة سلطان مطر بن دلموك التقرير وجاء فيه:
تلقى المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة من المجلس التنفيذي كتاباً للنظر في مشروع القانون على وجه الاستعجال .
وبناءً على قرار المجلس في جلسته الرابعة عشرة في دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس 21 مايو/ أيار 2009م بإحالة مشروع القانون المشار إليه أعلاه إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى لإبداء رأيها حوله ورفع تقريرها للمجلس في جلسته المقبلة، فإن اللجنة تثمن ما قامت به لجنة الشؤون الصحية والعمل والاجتماعية من دراسة لمشروع القانون .
وعقدت اللجنة اجتماعا لهذا الغرض برئاسة يوسف عبد الرحمن الشريف رئيس اللجنة، وعضوية: سلطان مطر عبيد دلموك الكتبي، خليفة جمعة خليفة عبيد الشامسي، راشد عبد الله عبيد علاي النقبي، سعيد حبيب عبد الحسين ساجوان، د .عبيد سيف عبيد الهاجري، مطر أحمد علي عبيد الزعابي، يوسف حسن آل علي - أمين سر اللجنة .
واستعرضت اللجنة مشروع القانون المشار اليه أعلاه وما ورد في نص المادة (23) المعدلة في القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن رعاية الأطفال المحرومين من الرعاية الاجتماعية (كل من يؤوي طفلاً مجهول الأبوين ومحروماً من الرعاية الاجتماعية بعد صدور هذا القانون ولم يبلغ عنه، أو رفض تسليمه لأقرب مستشفي أو مركز شرطة، أو لم يمتثل لأي اجراء من الاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، أو ما تقرره اللجنة يكون قد ارتكب جرماً يعاقب عليه بالحبس والغرامة التي لا تتجاوز (1000) أو بإحدى هاتين العقوبتين .
بعد عرض الموضوع على اللجنة قامت بإبداء عدة ملاحظات على مشروع القانون وفق مايلي:
أولا: استبدال كلمة يعثر بكلمة يؤوي: لفظ الإيواء يتحقق عندما يعثر الشخص على الطفل ويمتنع عن التسليم، والامتناع أولى من الرفض لأن من يرفض يمكن التنفيذ بحقه جبرا، أما الممتنع فيحتمل اخفائه للجرم، فضلاً عن أن العثور أعم في تحقيق العقوبة من الايواء لأنه قد يعثر شخص على طفل ويسلمه لغيره أو يقوم ببيعه، فهل يمكن اعفاء من عثر على طفل ولم يؤويه أو يسلمه من العقوبة؟ علما ان ذلك ليس مقصد المشرع في التعديل، كما ان الإيواء يحتمل التراخي في التسليم وهو ما يتنافي ومقصد المشرع المشمول بالنص بإبلاغ اقرب مستشفي أو مركز شرطة، لذا تقترح اللجنة الابقاء على كلمة عثر بالإضافة الى كلمة آوى .
ثانيا: عبارة أو محروم من الرعايه الاجتماعية: يثار تساؤل حول من يعثر على طفل ان يتحقق عما اذا كان هذا الطفل محروماً من الرعاية الاجتماعيه من عدمه، خاصة أن الرعاية الاجتماعية هي صبغة تضيفها الجهة المعنية على الطفل وفق ما ورد في نص الماده(2) من القانون رقم(3) لسنة 2006 في شأن رعاية الاطفال المحرومين من الرعاية الاجتماعية، ووجود هذه العبارة (او محروم من الرعاية الاجتماعية) إضافة لا لزوم لها، لأن وجود الطفل دون راع كفيل ببيان ومعرفة أنه مجهول الابوين أو محروم من الرعاية على اطلاقها، ولكن ليس من المحروم من الرعاية الاجتماعية، لذا فإنه اذا كان للطفل أبوين أو شخصاً متكفلا به فإن الجريمة حال الامتناع أو رفض التسليم تكون (الخطف) المجرّم عليها في القانون الاتحادي .
ثالثاً: عبارة بعد صدور هذا القانون، يثار تساؤل مهم مفاده هل يعفي من (عثر) أو (أوى) طفلا قبل صدور هذا القانون؟
ولو وجد نص يعاقب على الجرائم السابقة على صدور هذا القانون فالعبارة هنا تكون اضافة لا لزوم لها، لكي لا يترك مجالا لتناقض النصوص .
رابعاً: عبارة: ولم يبلغ عنه أو رفض تسليمه، أو لم يمتثل لأي اجراء من الاجراءات أو ما تقرره اللجنة .
لا يستساغ في نص قانوني أن نستخدم الصيغتين معاً، أو أن تكون هذه العبارة معيبة وليست ذات أساس لغولي صحيح، إذ إن اللغة العربية يمكن ان تعبر بأفضل من ذلك كأن تكون العبارة ولم يبلغ عنه ورفض تسليمه أو أي من هاتين الحالتين .
خامسا: عبارة ولم يبلغ عنه أو رفض تسليمه أو كلاهما:
ترى اللجنة عدم ضرورة ابرام النص (ولم يبلغ عنه أو رفض تسليمه) بالكيفية التي ورد فيها، إذ تتحقق الجريمة من وقت الامتناع عن التبليغ لأن النية تظهر جلية بارتكاب الجريمة، خاصة ان الأمر لا يحتمل التراخي، ولو بقي النص بحاله فهل يمكن اعفاء من بلغ ورفض أو امتنع عن التسليم من العقاب، لذا تقترح اللجنة أن تكون العبارة (ولم يبلغ عنه وامتنع عن تسليمه) .
سادسا: عبارة أو ما تقرره اللجنة:
لا يمكن تصور صدور قرار اللجنة ومازال الشخص لم يبلغ عن عثوره أو رفض أو امتنع عن تسليم الطفل، وفي حاله الرفض يمكن أن تطبق بحقه القوة الجبرية الفورية، ويمكن الابقاء على هذه العبارة (أو ما تقرره اللجنة) في نص يتعلق بالاطفال المحرومين من الرعاية الاجتماعية فقط، وليس مجهول الأبوين .
سابعا: مدة العقوبة:
ترى اللجنة ضرورة تحديد مدة دنيا للحبس، حيث إن اطلاق عقوبة الحبس دون قيد فيه تفاوت كبير في تقدير العقوبة من شهر الى 36 شهراً، وتعتبر الغرامة المقدرة بعشرة آلاف درهم غير مناسبة مع مثل هذه الجريمة التي تقارب في وصفها جريمة الاتجار في البشر .
كما ان اللجنة لا ترى أن تكون العقوبة الحبس أو الغرامة بل كلتاهما بسبب حجم الجريمة المرتكبه ضد الطفل، وان تعدل مدة الحبس بأن لا تقل عن سنة والغرامة بأن لا تقل عن 30 ألف درهم ولا تزيد عن 100 مائة ألف درهم .
واللجنه بعد دراستها لمشروع القانون ترفع التوصية للمجلس لتقرأ على النحو التالي:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن 30 ألف درهم ولا تتجاوز 100 ألف درهم كل من عثر على طفل مجهول الأبوين ولم يبلغ عنه أو امتنع عن تسليمه لأقرب مستشفي أو مركز شرطة، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر والغرامة التي لا تتجاوز 30 ألف درهم أو إحدى هاتين العقوبتين لكل من عهد إليه بطفل محروم من الرعاية الاجتماعية من اللجنة ولم يمتثل لقراراتها أو لاحكام هذا القانون .
وفي ختام الجلسة أعلن رئيس المجلس أنه من المقرر أن يعقد المجلس جلسته السادسة عشر والأخيرة في دور انعقاده الحالي في الثامن عشر من شهر يونيو الجاري لمناقشة سياسة دائرة الموانئ البحرية والجمارك .
بادرة غير مسبوقة
في بادرة غير مسبوقة اقترحها العضو احمد سالم بو سمنوه واستجاب لها رئيس المجلس، عقد الاعضاء جلسة مصارحة خاصة بينهم عقب الجلسة العلنية، تداولوا خلالها ملاحظاتهم على ادائهم خلال الفترة الماضية خاصة مع ملاحظة عدد من الاعضاء ضرورة تفعيل دور المجلس حتى يكون اكثر قربا من المواطنين من خلال طرح القضايا ذات الشأن العام، وليس الاقتصار على مناقشة سياسات الدوائر الحكومية ايمانا منهم بأنهم صوت المواطنين تحت قبة المجلس .
قد شهدت الفترة الماضية الكثير من النقاشات بين اعضاء المجلس من خلال اجنماعات اللجان الدائمة حول ضرورة وضع آلية جديدة لعمل المجلس يستفيد منها الاعضاء في الفصول التشريعية المقبلة حتى لا يقعوا في دائرة التكرار لمناقشة موضوعات سبق تناولها عدة مرات .
وكان العضو بو سمنوه ارتكز في مطالبته بالجلسة الخاصة بالخروج من دوامة التكرار، وتناول القضايا العامة على المنهج الذى وضعه صاحب السمو حاكم الشارقة في افتتاح هذه الدورة عندما قال سموه “عليكم ان تبدأوا مما انتهى اليه من سبقوكم من اعضاء” .
وعلمت “الخليج” ان النقاش الذي استغرق نحو ساعتين شهد نقاشات مطولة حول أداء الاعضاء بعضهم البعض، ورغم الاختلاف في بعض وجهات النظر إلا ان جميع الأعضاء أجمعوا على ضرورة تفعيل دور المجلس خاصة في قضايا المواطنين مع الاهتمام بشكاوى ومقترحات الجمهور .

الدستور المؤقت للإمارات العربية المتحدة
قرار مجلس الوزراء بنظام وزارة الشؤون الاجتماعية
قرار مجلس الوزراء بنظام وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
قرار مجلس الوزراء بشأن تعديل نظام وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
قرار مجلس الوزراء في شأن الهيكل التنظيمي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية
قرار مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 2008 بشأن الهيكل التنظيمي لوزارة الشؤون الاجتماعية
وزارة الشؤون الاجتماعية تعتمد هيكلة جديدة لموظفيه
لجنة عمل أصحاب الاحتياجات الخاصة تجتمع في وزارة الشؤون الاجتماعية