موقع معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - الإمارات " أو "Subscribe - uae" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

أستعراض تاريخيًا   10/04/2008 المجلس الوطني الاتحادي يقر مشروع قانون المسؤولية الطبية

دار الخليج - الخميس 10/04/2008   

وافق على إلغاء معهد التنمية وقرقاش يرد
السبب إلى عدم المركزية في التدريب
المجلس الوطني الاتحادي يقر مشروع قانون المسؤولية الطبية

- سجل الجلسة - حسين الصمادي:
 في جلسته العاشرة من دور انعقاده العادي الثاني من الفصل التشريعي الرابع عشر امس الاول وافق المجلس الوطني الاتحادي برئاسة عبدالعزيز الغرير وحضور حميد القطامي وزير الصحة، وعبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية ود. أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي وسلطان ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي وافق مشروع قانون اتحادي على إلغاء معهد التنمية الإدارية. وأكد د. قرقاش في رده على الاعضاء المتخوفين من إلغاء المعهد كونه مؤسسة اتحادية بان القرار جاء بعد عملية تقييم وبحيث لا تكون مركزية في التدريب وتصمم كل جهة حكومية برامجها التدريبية التي تحتاجها مشيرا الى انه سيتم توزيع 40 مواطنا يعملون في المعهد على الوزارات. وأقر المجلس مشروع قانون المسؤولية الطبية في التعديلات الطفيفة المدخلة على بعض مواده من قبل لجنة متخصصة، يحظر انهاء حياة المريض أياً كان السبب واجراء عمليات استنساخ الكائنات البشرية ويمنع اجراء التقنية المساعدة على الانجاب للمرأة أو زرع جنين في رحمها إلا بموافقة الزوجين ويجيز الاجهاض في حالتين فقط هما خطر استمرار الحمل على حياة الحامل وثبوت تشوه الجنين ويتضمن عقوبات بالحبس أو الغرامة أو بكليهما في حالة مخالفة احكامه ويصل اقصاها السجن عشر سنوات وغرامة نصف مليون درهم. ويتضمن تشكيل لجنة طبية فنية دائمة تسمى اللجنة العليا للمسؤولية الطبية. وكانت الجلسة بدأت في الساعة العاشرة صباحاً بتسجيل الاعتذارات والتصديق على مضبطة الجلسة التاسعة. ثم اطلع على رسالة واردة من وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي في شأن المرسوم الاتحادي رقم 23 لسنة 2008 بتشكيل مجلس وزراء دولة الامارات العربية المتحدة. واشار احمد الخاطري الى عدم وجود التشكيل الوزاري الجديد على الموقع الالكتروني الرسمي للحكومة مطالباً بتجديد الموقع.
يجوز الإجهاض في حالتين فقط وحظر الاستنساخ البشري انتقل المجلس لمناقشة مشروع قانون بشأن إلغاء القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1981 بإنشاء معهد التنمية الإدارية وتعديلاته.
وقالت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في تقريرها انه بمطالعة المشروع ومذكرته الايضاحية تبين الآتي:
بإجراء بحث قانوني على مشروع القانون المعروض من حيث الهدف منه وتاريخ نفاذ احكامه ومدى تحقيق ذلك للمصلحة العامة من عدمه تبين الآتي:
ان الهدف من مشروع القانون المعروض هو الغاء احكام القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 1981 بإنشاء معهد التنمية الادارية وتعديلاته.
سوف يترتب على الغاء احكام القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1981 الغاء معهد التنمية الادارية وتصفية أمواله وتوزيع العاملين فيه على الوزارات والهيئات العامة في الدولة طبقا لما هو مقرر في القواعد العامة من ان الغاء احد المرافق العامة لا يترتب عليه انهاء خدمة العاملين فيه.
اعطت المادة رقم (2) من مشروع القانون المعروض لمجلس الوزراء صلاحية اصدار القرارات اللازمة لتسوية الاوضاع المترتبة على الغاء المعهد ويقصد بتلك الاوضاع اموال المعهد والعاملين فيه.
ان القواعد العامة في القانون الاداري تقضي بأن انشاء المرافق العامة والغاءها وتعديلها من اختصاص السلطة التنفيذية باعتبارها الأمينة على المصلحة العامة وتسيير المرافق العامة بالطريقة التي تحقق تلك المصلحة.
أنه قد يكون من المناسب الحرص على تسوية اوضاع العاملين في المعهد بما يحقق التوازن بين المصلحة العامة من ناحية ومصالحهم الشخصية من ناحية اخرى مع الاستفادة من خدمات المتميزين منهم في مواقع اخرى.
إن التاريخ المحدد لنفاذ مشروع القانون المعروض كما ورد في المادة الثالثة منه هو تاريخ نشره في الجريدة الرسمية أي سوف يتم تنفيذ احكام مشروع القانون المعروض فور نشره.
وترى اللجنة الموافقة على مشروع القانون المعروض بالصياغة التي جاء بها من الحكومة وليس لديها أية ملاحظات.
مناقشات
أول المتحدثين خليفة بن هويدن الكتبي الذي اشار إلى انه لم يجد في المذكرة الايضاحية قيام الحكومة بإجراء دراسة حول الغاء المعهد وإنما ما ورد فيها مختصر ولم تتطرق الى مدى فاعلية أو جدوى الالغاء.
وسأل د. عبدالرحيم شاهين عن اسم الوزير المعني بالالغاء كونه يترتب على القرار امور مالية وإدارية.
وقال د. قرقاش في رده رأي اللجنة واضح وقرار الالغاء جاء من الاجتماع الاستراتيجي بعد عملية التقييم ومدى الجدوى ومع قرار الإلغاء شكلت الحكومة الجديدة والغيت وزارة تطوير القطاع الحكومي.
واستفسر سلطان صقر السويدي عن التدريب في الحكومة ومكان تنفيذه ومصير المواطنين العاملين في المعهد.
وقال د. قرقاش لن تكون مركزية بالتدريب وكل وزارة تصمم البرامج التي تحتاجها والخطة الاستراتيجية للحكومة تركز على ذلك ويوجد قرار بالمجلس الوزاري للخدمات في اعادة توزيع 40 مواطناً في المعهد على الوزارات وكلف خليفة بخيت وزير الدولة القيام بهذه المهمة.
وذكر راشد الشريقي ان الحكومة قامت بإجراء دراسة قبل إلغاء المعهد ويعتقد امكانية تدريب الموارد البشرية في الجهات المتخصصة بالقطاع الخاص وتمنى ايجاد البديل قبل الإلغاء.
وأشار الى ان فكرة الإلغاء تؤكد ان التدريب ليس الطريقة الصحيحة للمرحلة المقبلة في المعهد وخيارات التدريب عديدة وبالفعل جرى تقييم قبل الإلغاء.
وأبدى أحمد الخاطري تخوفه من ان يتجه بالمستقبل للنظر في الغاء مؤسسات اتحادية أخرى وتمنى من الحكومة مزيداً من التريث والبحث عن جوانب اخفاق بعض المؤسسات الاتحادية وتأهيل العاملين فيها.
واتفق د. قرقاش مع الخاطري في المبدأ العام قائلاً: القرار سابقة ايجابية في التقييم، وقال علي جاسم قبل سنوات طالب المجلس بإلغاء المعهد لأن برامجه غير جيدة والخبراء فيه متواضعون والمؤسسات لم تستفد منه كثيراً واعتبر التقييم واعادة النظر في المعهد حالة صحية.
ووصف د. مغير الخييلي القرار بالصائب ويرى انه جاء حسب افضل الممارسات العالمية وطالب بإنهاء الموضوع.
وقال د. شاهين: إلغاء المعهد ليس ظاهرة صحية ومبررات الإلغاء غير منطقية وإذا فشل كان بالإمكان تطوير برامجه وإدارته، وطلب تفعيل القوانين بدل الإلغاء وسأل من سيقوم بتقييم المعاهد الخاصة. وأكد د. قرقاش ان الاختلاف ظاهرة حضارية والحكومة لا تطلب إلغاء التدريب وانما طريقته وستركز على أهميته في المرحلة المقبلة موضحاً أصبح الآن مرونة للوزارات في تصميم برامجها التدريبية ووزارة الدولة لشؤون مجلس الوزراء ستشرف على التدريب الاستراتيجي وطلب من المجلس الموافقة على الإلغاء.
وقال ابن هويدن ما تم من تقييم للمعهد شخصي وليس علمياً ولابد من وجود خطة استراتيجية للتدريب مطالباً بإعادة النظر في القرار.
ورد د. قرقاش القرار سياسي وليس شخصياً وبعد تقييم وبناء على ما قدم من الهيئات رأت الحكومة ان التدريب سيكون أفضل بأساليب جديدة.
ووافق المجلس على مشروع القانون.
المسؤولية الطبية
وبعد ذلك انتقل المجلس لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون المسؤولية الطبية من المادة 15 إلى المادة 38.
ورأى الخاطري أن عدد أعضاء اللجنة الطبية الفنية أكبر من اللازم.
واتفق الشريقي مع الخاطري.
ورد وزير الصحة الهدف من هذا التشكيل أن تكون تقاريرها حيادية وموضوعية.
وقالت روية السماحي ان لجنة الشؤون الصحية حرصت على إبقاء المادة كما هي من أجل الموضوعية.
وقال علي جاسم هدف اللجنة وآليات عملها واضح وطالب بأن تبقى كما هي.
ويرى حمد حارث المدفع أن تقتصر اللجنة على وزارة الصحة والطب الشرعي والجهة المشاركة بالخطأ الطبي وأقرت الأغلبية بقاء المادة كما وردت.
كما أقر المجلس بقية المواد مع التعديلات البسيطة التي أدخلتها اللجنة وبموافقة الوزير.
وقال رئيس المجلس تجاوب الحكومة مع المجلس ظاهرة صحية وجاء في مشروع القانون:
المادة (3): يجب على كل من يزاول المهنة في الدولة تأدية واجبات عمله بما تقتضيه المهنة من الدقة والأمانة ووفقاً للأصول العلمية والفنية المتعارف عليها، وبما يحقق العناية اللازمة للمريض، مع عدم استغلال حاجة المريض لتحقيق منفعة غير مشروعة لنفسه أو لغيره ودون التمييز بين المرضى.
المادة (4): يجب على الطبيب بصفة خاصة مراعاة ما يأتي:
1- الالتزام بالقواعد والنظم والإجراءات الخاصة بممارسة المهنة تبعاً لدرجته ومجال تخصصه.
2- تسجيل الحالة الصحية للمريض والسيرة المرضية الشخصية والعائلية الخاصة به وذلك قبل الشروع في التشخيص أو العلاج.
3- وصف العلاج وتحديد كمياته وطريقة استعماله كتابة وبوضوح مع بيان الاسم والتوقيع والتاريخ بالوصفة الطبية وتنبيه المريض أو ذويه بحسب الأحوال الى ضرورة التقيد بالأسلوب الذي حدده للعلاج والى الآثار الجانبية المهمة والمتوقعة لذلك العلاج الطبي أو الجراحي.
4- إبلاغ المريض بطبيعة مرضه ودرجة خطورته إلا إذا اقتضت مصلحته غير ذلك أو لم تكن حالته النفسية تسمح بإبلاغه ويتعين إبلاغ ذوي المريض في الحالتين الآتيتين:
(أ) إذا كان عديم الأهلية أو ناقصها.
(ب) إذا كانت حالته الصحية لا تسمح بإبلاغه شخصياً وتعذر الحصول على موافقته لإبلاغ ذلك.
5- رصد المضاعفات الناجمة عن العلاج الطبي أو الجراحي والمبادرة الى علاجها متى أمكن ذلك.
6- التعاون مع غيره من الأطباء الذين لهم صلة بعلاج المريض وتقديم ما لديه من معلومات عن حالته الصحية والطريقة التي اتبعها في علاجه كلما طلب منه ذلك، واستشارة زميل متخصص إذا استدعت الحالة ذلك.
المادة (5): يحظر على الطبيب ما يأتي:
1- معالجة المريض دون رضاه فيما عدا الحالات التي تتطلب تدخلاً طبياً طارئاً ويتعذر فيها الحصول على الموافقة لأي سبب من الأسباب أو التي يكون مرضه معدياً أو مهدداً للصحة أو السلامة العامة.
2- الامتناع عن علاج المريض في الحالات الطارئة أو الانقطاع عن علاجه في جميع الأحوال، إلا إذا خالف التعليمات التي حددها الطبيب أو لأسباب خارجة عن إرادة الطبيب.
3- استعمال وسائل غير مرخص بها أو غير مشروعة في علاج المريض.
4- وصف أي علاج قبل إجراء الكشف السريري على المريض.
5- إفشاء أسرار المريض التي يطلع عليها أثناء مزاولة المهنة أو بسببها سواء كان المريض قد عهد إليه بهذا السر وائتمنه عليه أو كان الطبيب قد اطلع عليه بنفسه، ولا يسري هذا الحظر في أي من الأحوال الآتية:
(أ) إذا كان إفشاء السر بناء على طلب المريض.
(ب) إذا كان إفشاء السر لمصلحة الزوج أو الزوجة وأبلغ شخصياً لأي منهما.
(ج) إذا كان الغرض من إفشاء السر منع وقوع جريمة أو الإبلاغ عنها ويكون الإفشاء في هذه الحالة للسلطة الرسمية المختصة فقط.
(د) إذا كان الطبيب مكلفاً من سلطة قضائية أو سلطة تحقيق رسمية بالدولة باعتباره خبيراً، أو إذا استدعته إحداهما كشاهد في تحقيق أو دعوى جنائية.
(ه) إذا كان الطبيب مكلفاً بإجراء الكشف من إحدى شركات التأمين على الحياة أو من جهة العمل وبما لا يتجاوز الغرض من التكليف.
6- الكشف السريري على مريض من جنس آخر من دون حضور ثالث وبغير موافقة المريض المسبقة، ما لم تقتض الضرورة ما يخالف ذلك.
المادة (6): إذا اشتبه الطبيب في إصابة مريض بأحد الأمراض السارية وجب عليه إبلاغ الجهة الصحية التابع لها فوراً، وعلى هذه الجهة إبلاغ الوزارة خلال أربع وعشرين ساعة على الأكثر من وقت الاشتباه لاتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة، وفي حالة الاشتباه بإصابة المريض بأحد الأمراض التي تستوجب الحجر الصحي التي تحددها منظمة الصحة العالمية فيجب التحقق من عنوان المريض والإبلاغ عنه فور اكتشاف الحالة إذا لم يكن التحفظ عليه في العيادة ممكناً.
المادة (7): 1- فيما عدا الحالات الطارئة التي تستلزم التدخل الجراحي الفوري لإنقاذ حياة المريض أو الجنين لا يجوز إجراء العمليات الجراحية إلا بمراعاة ما يأتي:
(أ) أن يكون الطبيب الذي يجري الجراحة مؤهلاً لإجرائها بحسب تخصصه العلمي وخبرته العملية ودرجة دقة وأهمية العملية الجراحية.
(ب) أن تجرى الجراحة في منشأة صحية مهيأة تهيئة كافية لإجراء الجراحة المقصودة.
(ج) أن تجرى الفحوصات والتحاليل المختبرية اللازمة للتأكد من أن التدخل الجراحي ضروري ومناسب لعلاج المريض والتحقق من أن الحالة الصحية للمريض تسمح بإجراء الجراحة.
(د) أن تؤخذ موافقة كتابية، من المريض إن كان كامل الأهلية أو من أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة إن كان ناقص الأهلية أو تعذر الحصول على موافقته وذلك لإجراء العملية الجراحية أو أية عملية جراحية أخرى ضرورية، وذلك بعد تبصيره بالآثار والمضاعفات الطبية المحتملة التي قد تترتب على الجراحة. ويعتبر أهلاً للموافقة كل من أتم ثماني عشرة سنة ميلادية.
2- يطبق على حالات العلاج ذات الطبيعة الخاصة التي تحددها اللائحة التنفيذية حكم العمليات الجراحية في تطبيق أحكام البند (1) من هذه المادة، وبما يتناسب مع هذه الحالات.
المادة (8): لا يجوز إخراج المريض من المنشأة الصحية التي يتلقى فيها العلاج إلا إذا كانت حالته الصحية تسمح بذلك طبقاً للأصول الطبية المتعارف عليها أو بناء على رغبته في الخروج رغم تبصيره بعواقب خروجه على أن يؤخذ إقرار كتابي منه أو من أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية إن كان ناقص الأهلية أو تعذر الحصول على موافقته، ويثبت ذلك في السجل الطبي للمريض.
المادة (9): لا يجوز إنهاء حياة المريض أياً كان السبب، ولو بناء على طلبه أو طلب الولي أو الوصي عليه.
المادة (10): 1- يحظر إجراء عمليات استنساخ الكائنات البشرية، كما يحظر إجراء الأبحاث والتجارب والتطبيقات بقصد استنساخ كائن بشري.
2- يحظر إجراء أبحاث وتجارب طبية على الإنسان إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة التي تحددها اللائحة التنفيذية وتبعاً للشروط التي تقررها تلك اللائحة.
المادة (11): لا يجوز تركيب الأعضاء الصناعية في جسم المريض إلا بعد التأكد من ملاءمتها للمريض وعدم إضرارها به وبعد تهيئة جسمه لتقبلها.
المادة (12): لا يجوز إجراء التقنية المساعدة على الإنجاب للمرأة أو زرع جنين في رحمها إلا من الزوجين وبناء على موافقتهما على ذلك كتابة وبشرط أن يكون ذلك أثناء قيام الزواج الشرعي بينهما.
المادة (13): أولاً: لا يجوز القيام بأي عمل أو تدخل بقصد تنظيم التناسل إلا بناء على طلب أو بموافقة الزوجين، كما لا يجوز القيام بأي عمل أو تدخل بقصد قطع التناسل للمرأة إلا بناء على رأي لجنة طبية متخصصة لا تقل عن ثلاثة أطباء بأن في الحمل أو الولادة خطراً محققاً على حياة الأم وبعد موافقة كتابية من الزوجة وإخطار الزوج.
ثانياً: لا يجوز للطبيب أن يجري أية عملية إجهاض أو أن يصف أي شيء من شأنه إجهاض امرأة إلا في الحالتين التاليتين:
1- إذا كان في استمرار الحمل خطر على حياة الحامل وبالشروط الآتية:
(أ) أن يتم الإجهاض بمعرفة طبيب متخصص في أمراض النساء والولادة وموافقة الطبيب المعالج للحالة المرضية المبررة للإجهاض.
(ب) أن يحرر محضر بتقرير السبب المبرر للإجهاض بمعرفة الأطباء المعنيين على أن توقع عليه الحامل وزوجها أو وليها في حالة تعذر الحصول على موافقتها بما يفيد الموافقة على إجراء عملية الإجهاض ويحتفظ كل طرف من الأطراف المعنية بنسخة منه، ولا تشترط موافقة الزوج في الحالات الطارئة التي تتطلب تدخلاً جراحياً فوراً.
2- إذا ثبت تشوه الجنين وبالشروط الآتية:
(أ) أن يكون الإجهاض بناء على طلب الوالدين.
(ب) ألا يكون قد مر على الحمل مائة وعشرون يوماً.
(ج) أن يثبت التشوه بتقرير لجنة طبية تضم استشاريين في تخصص أمراض النساء والولادة والأطفال والأشعة.
(د) أن يكون تقرير اللجنة مبنياً على الفحوص الطبية واستخدام التقنيات المتعارف عليها علمياً.
(ه) أن يكون الجنين مشوهاً تشوهاً خطيراً  غير قابل للعلاج بحيث يؤدي إن ولد حياً الى أن تكون حياته سيئة وآلاماً عليه وعلى أهله.
المادة (14): 1- الخطأ الطبي هو الخطأ الذي يرجع الى الجهل بأمور فنية يفترض في كل من يمارس المهنة الإلمام بها أو الذي يرجع الى الإهمال أو عدم بذل العناية اللازمة.
2- لا تقوم المسؤولية الطبية في الحالات الآتية:
(أ) إذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل المريض نفسه أو رفضه للعلاج أو عدم اتباعه للتعليمات الطبية الصادرة اليه من المسؤولين عن علاجه، أو كان نتيجة لسبب خارجي. وذلك كله دون إخلال بحكم البند (4) من المادة (7) من هذا القانون.
(ب) إذا اتبع الطبيب أسلوباً طبياً معيناً في العلاج مخالفاً لغيره في ذات الاختصاص ما دام أسلوب العلاج الذي اتبعه متفقاً مع الأصول الطبية المتعارف عليها.
(ج) إذا حدثت الآثار والمضاعفات الطبية المعروفة في مجال الممارسة الطبية وغير الناجمة عن الخطأ الطبي وفقاً لما هو مبين في البند (1) من هذه المادة.
المادة (15): تشكل بقرار من مجلس الوزراء لجنة طبية فنية دائمة تسمى “اللجنة العليا للمسؤولية الطبية” بناء على عرض الوزير على أن تضم أطباء استشاريين من كل من الجهات الآتية: وزارة الصحة، دائرة الطب الشرعي بوزارة العدل، هيئة الصحة - أبوظبي، هيئة الصحة - دبي، كلية الطب والعلوم الصحية بجامعة الإمارات ممن يحمل لقب استاذ، مديرية الخدمات الطبية بالقوات المسلحة، إدارة الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، جمعية الإمارات الطبية، القطاع الطبي الخاص.
ولمجلس الوزراء إضافة أية جهات طبية أخرى الى عضوية اللجنة.
ويحدد القرار المذكور الرئيس ونائب الرئيس.
ويصدر بقرار من مجلس الوزراء نظام وإجراءات عمل اللجنة مشتملاً على مدة العضوية والمكافآت التي تمنح لأعضائها.
المادة (16): تختص اللجنة بتقديم الرأي بناء على طلب النيابة العامة أو المحكمة المختصة أو الجهة الصحية فيما يلي:
1- وجود الخطأ الطبي من عدمه، مع بيان سببه والأضرار المترتبة عليه إن وجدت وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر وأية أمور تطلب منها.
2- مخاطر المهنة المتعلقة بالممارسات الطبية.
المادة (17) تضع اللجنة تقريراً مسبباً برأيها في كل حالة تعرض عليها بناء على ما ثبت لديها من فحصها إن أمكن وبعد الاطلاع على الملف الطبي وما يتوافر للجنة من حقائق ومعلومات أخرى نتيجة تحقيقاتها ومناقشاتها ودراستها الفنية للحالة.
وللجنة أن تدعو للحضور من ترى ضرورة مناقشته في موضوع الحالة المعروضة كما يحق للجنة تكليف من يلزم بأن يقدم إليها ما ترى ضرورة الاطلاع عليه من الوثائق والمستندات.
ويجوز لها تشكيل لجان فرعية تخصصية من بين أعضائها أو من  غيرهم لإبداء الرأي الفني في مسألة معينة.
المادة (18): على اللجنة رفع تقريرها للجهة المحيلة في شأن الحالات المعروضة عليها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإحالة.
ويجوز تمديد الميعاد لمدة أو مدد أخرى مماثلة بموافقة الجهة المحيلة بناء على طلب اللجنة.
المادة (19): تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه في حالة غيابه للنظر فيما يحال إليها من قضايا ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحاً إلا بحضور ثلثي الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه.
 ويصدر رأي اللجنة بأغلبية أعضائها الحاضرين وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي فيه رئيس الاجتماع.
 المادة (20): تسري في شأن أعضاء اللجنة الأحكام الخاصة بالخبراء وذلك بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون، ويؤدي كل منهم اليمين القانونية لمرة واحدة أمام إحدى دوائر الاستئناف الاتحادية التي يقع فيها مقر إقامته وذلك قبل ممارسته لعمله في اللجنة.
 المادة (21): يحظر على أي عضو من أعضاء اللجنة حضور جلساتها أو الإدلاء برأيه في شأن أي موضوع معروض عليها متى كان له أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة مصلحة شخصية فيه.
 الفصل الثالث
 التحقيق مع مزاولي المهنة
  المادة (22): يكون إعلان مزاولي المهنة التابعين لوزارة الصحة للتحقيق معهم في الوقائع المتصلة بعملهم عن طريق وكيل الوزارة وبالنسبة للتابعين لجهات صحية أخرى بإعلان المدير المسؤول عن الجهة التي يتبعونها.
 المادة (23): للوزير وقف الترخيص مؤقتاً لمزاول المهنة لمصلحة التحقيق في الوقائع المتعلقة بالخطأ الطبي لمدة لا تجاوز ثلاثين يوماً، تمتد بمعرفة سلطة التحقيق لمدة مماثلة.
 المادة (24): لا يجوز القبض على الأطباء أو حبسهم احتياطياً أثناء التحقيق في الوقائع المتعلقة بالخطأ الطبي، ومع ذلك يجوز القبض عليهم أو حبسهم احتياطياً إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك بناء على أمر النائب العام.
 الفصل الرابع
 التأمين ضد المسؤولية عن الأخطاء الطبية
 المادة (25): يحظر مزاولة المهنة بالدولة دون التأمين ضد المسؤولية عن الأخطاء الطبية لدى إحدى شركات التأمين المرخص لها في الدولة.
 وتتحمل المنشأة الصحية التي تستقبل طبيباً زائراً مسؤولية التعويض عن خطئه الطبي في مواجهة المضرور، وذلك دون إخلال بحقها في الرجوع على مرتكب الخطأ.
 ويتعين على الجهات الخاضعة لأحكام هذه المادة أن توفق أوضاعها خلال ستة أشهر من تاريخ سريان أحكام هذا القانون.
 وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المادة.
 المادة (26): يلتزم صاحب المنشأة بالتأمين على مزاولي المهنة العاملين لديه عن مسؤولية الأخطاء الطبية ويتحمل نسبة 80% كحد أدنى من قيمة قسط التأمين السنوي ويتحمل مزاول المهنة باقي قيمة هذا القسط.
 كما يلتزم بالتأمين عليهم ضد المخاطر الناجمة عن ممارسة المهنة أو بسببها ويتحمل صاحب المنشأة كامل قسط التأمين على العاملين لديه في هذه الحالة.
 المادة (27): تحل شركات التأمين حلولاً قانونياً محل المنشآت الصحية والأشخاص المؤمن عليهم في حقوقهم والتزاماتهم.
 الفصل الخامس
 العقوبات
 المادة (28): 1- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 200،000 درهم ولا تزيد على 500،000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أي حكم من أحكام المادتين (10/1) و(12) من هذا القانون.
 2- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 100،000 درهم ولا تزيد على 200،000 درهم كل من يخالف حكم المادة (10/2) من هذا القانون.
 المادة (29): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 50،000 درهم ولا تزيد على 100،000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف حكم أي من المادة (11) والبند (1) من المادة (13) من هذا القانون.
 المادة (30): مع عدم الإخلال بأحكام الشريعة الإسلامية يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات كل من يخالف حكم المادة (9) من هذا القانون.
 المادة (31): يسري حكم المادة (29) من القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1975 في شأن مزاولة مهنة الطب البشري على مخالفة حكم المادة 13/2 من هذا القانون.
 المادة (32): لا تخل العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر.
 المادة (33): لا تخل المسؤولية الجنائية لهذا القانون بالمسؤولية التأديبية للمخالف من إحدى المهن الطبية وتبين اللائحة التنفيذية نظام تأديب أصحاب المهن المرتبطة بالمهن الطبية، ويلتزم مزاولو المهنة بذات التزامات الطبيب بالقدر الممكن تطبيقه عليهم.
 المادة (34): تسري أحكام المادتين (16) و(17) من القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 1996 المشار إليه على ما ترتكبه المنشآت الصحية الخاصة من مخالفات لأحكام هذا القانون.
 الفصل السادس
 أحكام عامة
 المادة (35): يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير أو الجهات الصحية صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له.
 ما يستجد
 في بند ما يستجد من أعمال طرح ترشيح أحد اعضاء اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي.
 وتقدم للترشح كل من علي جاسم وراشد الشريقي.
 وقال د. سلطان المؤذن فوجئنا بالقرار وكان من المفروض اعطاء وقت كاف للاعضاء حتى لا يكون الترشح حكراً على بعض الأعضاء.
 ورد الرئيس لا نقصد تهميشاً أو تمييزاً بين أعضاء.
 وقال احمد الضنحاني ان مدة العضوية في اللجنة المذكورة خمس سنوات بينما المدة المتبقية للمجلس قصيرة.
 ورد الرئيس يمكن التجديد للمجلس ولأن توجد فرصة للإمارات في الترشح لعضوية اللجنة.
 وطلب د. شاهين من المرشحين تقديم فكرة عن سيرتهما الذاتية فتم ذلك ثم جرى التصويت على اختيار احد العضوين وفاز الشريقي.
 مناقشة ربط الدرهم بالدولار في جلسة سرية
 حول المجلس الوطني الاتحادي جلسته الى سرية بناء على طلب الحكومة لمناقشة سؤالين موجهين الى عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية.
 وقال عامر عبدالجليل الفهيم في سؤاله حول سياسة المصرف المركزي بشأن ربط الدرهم بالدولار:
 أعمالاً لنص المادة 106 من اللائحة الداخلية فإنني اتوجه بالسؤال التالي الى الوزير: ما الركائز التي يستند إليها المصرف المركزي في سياسة ابقاء استمرار ربط الدرهم بالدولار وتقييم سعر صرفه بعد تضارب التصريحات الاماراتية والخليجية، وجدوى تلك السياسة في السيطرة على التضخم الخارجي والداخلي وظاهرة ارتفاع الاسعار؟
 وقال خليفة بن هويدن في سؤاله الموجه لوزير الدولة للشؤون المالية حول قلة عدد المواطنين في مؤسسة الامارات للخدمات:
 تعد المؤسسة من المؤسسات الوطنية المهمة وهي تهدف الى تحسين ورفع كفاءة مستوى الخدمات المقدمة لكافة الوزارات والدوائر الحكومية من خلال شبكة علاقاتها المتطورة مع كل الشركات العاملة في القطاع الخدمي الخاص في دولة الامارات، وتتنوع أعمال هذه المؤسسة لتشمل كثيراً من الأعمال المرتبطة بالخدمات والاشراف على تشغيلها إلا أننا نلاحظ قلة العنصر المواطن وتدني الاجور فيها فما أسباب ذلك؟ وكم نسبة التوطين في المؤسسة؟
 استنكار الهجمة العنصرية على الإسلام
 أعرب المجلس الوطني الاتحادي عن استنكاره الشديد للهجمة العنصرية المستمرة على الاسلام ونبي الهدى محمد صلى الله عليه وسلم والاتهام المشين للقرآن الكريم بالتحريض على العنف.
 ودان المجلس بشدة في بيان أصدره خلال جلسة عقدها أمس الأول اصدار فيلم “الفتنة” للنائب الهولندي “كيرت ويلدرز” الذي بث على الانترنت.
 وجاء في البيان “ان المجلس الوطني الاتحادي الذي يذكر ببعض مواد العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية التي تشدد على أهمية اخضاع الحرية لضوابط تضمن عدم المساس بمعتقدات الناس الدينية وكرامتهم وأن المادة (20) منه تؤكد ان تشجيع الكراهية الدينية والعنصرية والتي تشكل تحريضا على التمييز ودافعا للعداء والعنف ينبغي ان تكون محظورة قانونيا.. يرى في هذه المحاولات المستمرة هدفا استراتيجيا لفئة هامشية تتقصد الاساءة للعلاقات الأوروبية مع الدول والشعوب العربية والإسلامية تحت غطاء حرية التعبير”.
 وذكر البيان “من هذا المنطلق فان ممارسة حرية التعبير عن الرأي لا تعني الدعوة الى الكراهية والتمييز واثارة الفتن واهانة معتقدات الآخرين”.
 وأشاد المجلس الوطني الاتحادي في البيان برفض المجتمع الدولي والبرلمان الأوروبي والحكومة الهولندية ووسائل الاعلام الهولندية بث هذا لفيلم.. داعيا البرلمان الأوروبي والحكومة والبرلمان الهولندي الى اتخاذ الاجراءات الضرورية لمقاضاة صاحب هذا الفيلم طبقا للقانون لهولندي الذي يحرم التمييز ضد الأديان بقصد إثارة الكراهية.
 كما دعا المجلس منظمة الأمم المتحدة الى اصدار قرار ملزم بمنع مثل هذه الممارسات التحريضية ووضع قوانين تشريعية في كل دولة لمنع ممارسات كالتي قام بها النائب الهولندي وغيره من الجماعات الهامشية المتطرفة مؤكدا ما جاء في قرارات مؤتمر القمة العربي الأخير بضرورة التعاون بين الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الاسلامي والمنظمات ذات الصلة لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة ومواجهة الجهل والعنصرية المتزايدين إزاء الاسلام الذي يدعو الى الاعتدال والتسامح وتقبل الآخر.
 التوطين في قطاع البنوك والمؤسسات المالية
 اشاد عبيد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية بالاهتمام الذي يوليه المجلس في القضايا التي تهم الوطن والمواطنين.
 كما اعرب سلطان ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي عن تقديره للاهتمام الذي يوليه المجلس لتوطين الوظائف.
 وقال في رده على السؤال الموجه من العضو يوسف عبيد النعيمي الى وزير الدولة للشؤون المالية حول دور المصرف المركزي بدعم التوطين في المصارف العاملة للدولة ان المصرف منذ تأسيسه يولي عناية خاصة بالتوطين وقدم اقصى الدعم للجنة تنمية الموارد البشرية بالمصارف بزيادة نسبة العاملين المواطنين فيها “4% سنويا” واصدر العديد من القرارات والاجراءات اللازمة للتنفيذ. ويتسلم كل ستة شهور بيانات من البنوك عن هذا الموضوع ويحللها والتي لا تستوفي النسبة يمنع ترخيص فروع لها أو توسعة أعمالها من أجل تصحيح الأوضاع.
 واشار الى أن المصرف اصدر منذ ثلاث سنوات قرارات لشركات الصرافة وعددها 110 بتوطين 5% من الوظائف اذا كان عدد الموظفين يزيد على 50 وكذلك اصدر للشركات الاستثمارية والتمويل بأن تكون نسبة التوطين 10% منذ البداية.
 وأوضح ان عدد المواطنين في البنوك في 2002 الى 3700 وارتفع في 2003 الى 4400 ثم في 2004 الى 5200 وفي 2005 الى 6900 وفي 2006 الى 8600 وفي 2007 الى 10218 مواطناً ومواطنة أي نسبة 31،8% من العاملين فيها واعتبر النتيجة مرضية.
 واشاد النعيمي بجهود أحمد الطاير رئيس اللجنة وقال: المواطنون العاملون في البنوك في الادارات وخدمات الزبائن واللجنة اوصت بتوطين مديري الفروع وبتعيين مواطن في الموارد البشرية بالمصارف ولم يتم.
 ورد المحافظ: توجد محدودية بعدد المواطنين ومعظمهم خريجون جدد وبحاجة للتنمية والتدريب ليصبحوا على مستوى ادارة الفروع، وتوجد خطة بهذا الخصوص وبحاجة لوقت ويوجد قرار من مجلس الوزراء حدد نسبة معينة للتوطين ولم يحدد وظائف معينة، وانما اللجنة اجتهدت، وفي كثير من فروع البنوك المديرون مواطنون.
 وعقب النعيمي، الامارات غنية بأبنائها وبكل اسف النسبة التي تحققت هي ارقام خادعة لأن المصارف تتبع أسلوب تستعين بموظفين من شركات في العمل و10 بنوك حققت النسبة المطلوبة و38 بنكاً لم تحقق النسبة.
 وقال المحافظ لم أقل بأنه ليس هناك مواطنون بأنهم لا يستطيعون شغل مناصب مدير بنوك وانما البعض يحتاج الى تدريب، واقتصادنا يسير بوتيرة عالية ويوجد طلب على العنصر المواطن.
 الرقابة على عمل البنوك الإسلامية
 احال وزير الدولة للشؤون المالية السؤال الموجه له من العضو خليفة بن هويدن حول الترخيص للمصارف الاسلامية في الدولة، الى محافظ المصرف المركزي للاجابة.
 وقال المحافظ صدر قانون في عام 1985 يحدد بعض الأمور الخاصة بالترخيص للبنوك الاسلامية ويعطي هذه البنوك وشركات التمويل الاسلامية بعض المميزات في تملك الشركات والعقارات عن البنوك التقليدية لأن الاخيرة عملها أكثر توسعاً.
 واشار الى أن المصرف المركزي لا يرخص فروعاً منفصلة التقليدية في ممارسة نشاط البنوك الاسلامية كما هو معمول به في بعض دول الخليج.
 وذكر ان عدد البنوك الاسلامية المرخصة في الدولة سبعة بنوك، وهناك عشر شركات تمويل اسلامية ووصلت اصول البنوك الاسلامية إلى 170 مليار درهم أي 13،5% من مطلوبات البنوك في الامارات.
 وعقب ابن هويدن قائلا: القانون المشار اليه نص على تشكيل هيئة تراقب مدى مشروعية عمل المصارف الاسلامية مع الشريعة لكنها لم تشكل، ويوجد افتاء خرج عن السيطرة ونحن نريد ان نعرف اموالنا تعمل بشكل صحيح ويتفق مع ديننا وتمنى إعادة النظر في تشكيل الهيئة.
 ورد المحافظ: كان رأي الحكومة الا تتدخل في عمل البنوك الاسلامية لأن كل بنك فيه هيئة شرعية تنظر في الأمور المصرفية والتجارية والمصرف المركزي مسؤول عن متابعة المخاطر وفق المعايير الدولية.
 وقال ابن هويدن: اشك بوجود ربا في أموال البنوك الاسلامية، وأطلب ان تشكل الهيئة وتلحق بالشؤون الاسلامية.
 وقال وزير الدولة للشؤون المالية: المشرع ارتأى ان تكون لجنة ولكن بعد تجربة طويلة ترى الحكومة ان الرقابة الداخلية في البنوك والمؤسسات الاسلامية كفيلة بما هو مطلوب والالتزام بالشريعة الاسلامية ولا نود الدخول في تفاصيل عملها.
 الرئيس: هل للحكومة توصية؟
 الوزير: سننظر بإمكانية تعديل القانون ولكن ليس بالقريب العاجل.
 وتمنى ابن هويدن اصدار توصية تطالب بتطبيق المادة المتعلقة بإنشاء الهيئة الشرعية لحين إعادة النظر بالقانون من الحكومة. واثنى يوسف النعيمي على طلب ابن هويدن
 وقال علي جاسم: التوصية خارج القانون ويمكن تحويل الموضوع الى عام بموافقة خمسة اعضاء.
 وأكد المستشار القانوني للمجلس أنه حسب اللوائح يتطلب اصدار توصية تحويل الموضوع الى عام.
 الرئيس: نترك البت بالموضوع الى جلسات مقبلة.
 تثمين موقف القمة العربية من قضية جزرنا المحتلة
 اشاد المجلس الوطني الاتحادي بنتائج القمة العربية التي عقدت مؤخراً في العاصمة السورية.
 وقال رئيس المجلس في كلمة القاها في بداية الجلسة: تابع المجلس باهتمام بالغ أعمال القمة العربية التي انعقدت في دمشق يومي التاسع والعشرين والثلاثين من شهر مارس/آذار الماضي تحت عنوان “قمة التضامن”.
 وثمن المجلس الوطني الاتحادي النتائح الايجابية للقمة ومقرراتها المهمة بشأن القضايا العربية الراهنة، الخاصة بالقضية الفلسطينية والوضع في لبنان والعراق والسودان والصومال، والالتزام بالتضامن العربي، وتنفيذ قرارات القمم العربية السابقة، وتجاوز الخلافات البينية وتغليب المصلحة العليا للأمة.
 كما قدر المجلس الوطني الاتحادي عالياً دعوة القمة جمهورية ايران الاسلامية مجدداً، الى إنهاء احتلالها للجزر الاماراتية الثلاث طنب الكبرى، طنب الصغرى، وابو موسى باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من دولة الامارات العربية المتحدة، والتي تشمل الجزر، والمياه الاقليمية، والاقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخاصة بالجزر الثلاث، ومطالبة ايران بإعادة النظر في موقفها الرافض لإيجاد حل سلمي لقضية الجزر، أما من خلال المفاوضات الجادة والمباشرة، أو اللجوء الى محكمة العدل الدولية. كما يثمن المجلس الوطني الاتحادي تأكيد المؤتمر على التزام جميع الدول العربية في اتصالاتها مع ايران واثارة قضية احتلالها للجزر الثلاث، وقرار المؤتمر ابلاغ الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي بأهمية ابقاء قضية الجزر ضمن المسائل المعروضة على المجلس الى أن تنهي ايران احتلالها للجزر، وتسترد الدولة سيادتها الكاملة عليها.وقال: واذ يشيد المجلس الوطني الاتحادي بقرار القمة بشأن الجزر ليؤكد عزمه على مواصلة السعي في مختلف المحافل الاقليمية والدولية للوصول على حل سلمي وعادل لهذه القضية.
 أبرزها إغلاق الكسارات في المناطق السكنية
 إقرار 24 توصية لمعالجة التلوث البيئي
 ناقش المجلس الوطني الاتحادي تقرير اللجنة المؤقتة حول موضوع التلوث البيئي والذي تضمن 24 توصية للمعالجة.
 وسأل أحمد الضنحاني لماذا التركيز في انشاء محطات الرصد البيئي على الفجيرة ورأس الخيمة قائلاً التلوث ليس من الكسارات فقط وانما ايضاً من المصانع.
 وردت روية السماحي مقررة اللجنة في هاتين الاماراتين لا توجد هيئات متخصصة في البيئة وانما اقسام بالبلديات.
 واشار د. سلطان المؤذن الى أن التلوث اكبر في الاماراتين نتيجة الغبار ويوجد تقصير في الرصد البيئي.
 وقال راشد الشريقي يوجد في رأس الخيمة متخصصة بالبيئة وتوجد غازات سامة أكثر ضرراً على البيئة.
 واشارت د. أمل القبيسي الى خطورة الغازات في المناطق البترولية على البيئة.
 وقال الشريقي فيما يتعلق بالتوصية الخاصة بالمبيدات الحشرية يوجد قانون بشأنها وفق المعايير العالمية والمشكلة تأتي من سوء الاستخدام، ودعا الى اصدار قانون اتحادي لحماية المياه الجوفية.
 واثنى يوسف بن فاضل على رأي الشريقي.
 وقال علي جاسم الدستور واضح ينص على أن ما في باطن الأرض للامارات المحلية ويوجد نظام اتحادي ومحلي بشأن المياه الجوفية.
 وتطرق حمد حارث المدفع الى رمي مخلفات تحلية المياه في الصحراء واثرها على المياه الجوفية.
 واثارت د. القبيسي موضوع التلوث السمعي “الضوضاء” مطالبة باتخاذ الاجراءات اللازمة للحد منها.
 واثنى عبدالله بالحن الشحي على رأي الدكتورة القبيسي وتمت الموافقة على التوصيات وهي:
 1- تعديل القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 1999 في شأن حماية البيئة وتنميتها بما يحقق التأكيد على اعطاء الدور الأساسي والوحيد لوزارة البيئة والمياه في اتخاذ وتنفيذ ومتابعة القرارات الصادرة بشأن حماية البيئة، وإلغاء التداخل في الاختصاصات مع الأجهزة الحكومية المحلية لا سيما المادة (94) من القانون وان يناط بالوزارة اعطاء التراخيص وتقييم الأثر البيئي للمؤسسات.
 2- زيادة الوعي البيئي لأهداف الهيئة ودورها من خلال:
 أ- اصدار تقرير سنوي يوثق لأعمال الهيئة ونشاطها لنشر الوعي البيئي لدى الأفراد والمؤسسات.
 ب- وضع دليل ارشادي يحدد طبيعة الاجراءات والتدابير الواجب اتخاذها من قبل المنشآت.
 ت- التنسيق مع وزارة التربية والتعليم فيما يتعلق بالمناهج الدراسية وضرورة تضمينها مكوناً بيئياً يركز على التربية البيئية للطالب.
 3- اتخاذ الاجراءات الكفيلة بالحد من تلوث الهواء عبر الآتي:
 أ- اغلاق الكسارات والمصانع والمحاجر القريبة من المناطق السكنية ونقلها لأماكن بعيدة.
 ب- إنشاء وحدات سكنية جديدة بعيدة عن الكسارات والمصانع والمحاجر وحقول النفط ومكبات النفايات.
 ج- إنشاء محطات لشبكات الرصد البيئي في كافة ارجاء الدولة مع التركيز على “امارتي الفجيرة ورأس الخيمة” والمناطق التي تعاني من التلوث على أن تشرف الوزارة عليها مباشرة، وأن  ترسل تقارير بصفة دورية عن تلوث الهواء الى المجلس الوطني الاتحادي ووزارة الصحة وجمعيات المجتمع المدني ذات العلاقة ومراكز الابحاث والأقسام البحثية في الجامعات لاطلاعها على الوضع البيئي.
 د- اعتماد نظام الابنية الخضراء الصديقة للبيئة.
 ه- الزام مصانع الاسمنت والكسارات باستيفاء جميع الاشتراطات الفنية اللازمة للحفاظ على البيئة ومنها اجهزة منقيات الهواء “الفلاتر” التي تمنع انبعاث غبار الاسمنت، وتحديد أوقات عمل مناسبة لها.
 4- اتخاذ الاجراءات اللازمة لحل مشكلة النفايات مثل:
 أ- وقف حرق النفايات وإعادة تدويرها.
 ب- التخلص الآمن من النفايات الطبية.
 ج- معالجة النفايات حرارياً.
 د- تشجيع مبادرات منظمات المجتمع المدني من أجل المساهمة في حل مشكلة النفايات، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص.
 ه- الحد من استخدام الأكياس البلاستيكية وتوفير البدائل الملائمة للبيئة.
 5- اعتماد مواصفات آلية التنمية النظيفة المنشأة ببرتوكول كيوتو في مجال معالجة النفايات.
 6- تشكيل لجنة عليا للبيئة للتنسيق بين الجهات المعنية بتطبيق القوانين والاتفاقيات البيئية للحد من الازدواجية في العمل والتداخل في الاختصاصات بين الادارات البيئية.
 7- اشراك القطاع الخاص من خلال إنشاء محفظة أموال مخصصة لاستخدام وتطوير التقنيات النظيفة وتمويل مشاريع استثمارية مشتركة في مجال الطاقة النظيفة، ودعم البحوث العلمية الموجهة لدراسة المشكلات البيئية.
 8- ضرورة إعادة التقييم البيئي للمشاريع التي يتم إنشاؤها.
 9- إنشاء جهاز معني بالضبطية القضائية  وفقاً لما ورد في المادة (69)  لكشف المخالفات البيئية بأنواعها.
 10- وضع ضوابط على استخدام الأسمدة والمبيدات الحشرية في الاستهلاك الزراعي.
 11- وضع خطة تنفيذية محددة المدة  قصيرة نسبياً  لتنفيذ المكون البيئي الوارد في استراتيجية الحكومة، واعتماد خطة الطوارئ الوطنية لمكافحة تلوث البيئة البحرية بالنفط والمواد الضارة الأخرى والتي رفعت لمجلس الوزراء في عام 1999.
12- اتخاذ اجراءات بيئية محددة للحد من انبعاثات السيارات عبر: تقدير عمر افتراضي لترخيص السيارات، والتوسع في استخدام البترول الخالي من الرصاص، واستخدام بدائل الطاقة الصديقة للبيئة.
13- تأسيس مركز معلومات بيئية وانشاء شبكة اتصال الكتروني لربط الجهات البيئية الاتحادية والمحلية، ووضع نظام انذار للتنبؤ بالزلازل والتعرف على مسارات الأعاصير والعواصف المدارية وكميات الرطوبة وسرعة الرياح.
14- اتخاذ تدابير عاجلة للحد من الاستخدام الجائز للمياه الجوفية “ملوحة  نضوب” عبر:
أ- إنشاء قاعدة بيانات اتحادية للموارد المائية.
ب- وعدم ادخال اصناف من النباتات المستهلكة للمياه بدرجة عالية.
ت- التوسع في نباء السدود.
ث- اتخاذ التدابير الملائمة للمحافظة على الغطاء الخضري.
ج- اعطاء جهة محددة منح تصاريح حفر الآبار.
ح- اصدار قانون اتحادي لحماية المياه الجوفية.
خ- التخلص الآمن من المياه المالحة.
15- التنسيق مع البلديات لإنشاء شبكات للصرف الصحي في كافة امارات الدولة.
16- الزام السفن بضرورة ابراز شهادة تثبت تخلصها من نفاياتها ومياه الاتزان والزيت في أماكن مخصصة لذلك.
17- ضرورة أخذ الإذن المسبق من وزارة البيئة للسفن والبواخر التي تود الدخول أو العبور في المياه الاقليمية للدولة والافصاح المسبق عن حمولتها خاصة السفن التي تعمل بالوقود النووي أو أي وقود آخر خطر على البيئة البحرية.
18- ايجاد حل مناسب لمشكلة الأملاح الناتجة عن محطات التحلية.
19- اتخاذ الاجراءات الكفيلة بتطبيق المادة (57) من القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 1999 والخاص بمنع التدخين في جميع الأماكن العامة المغلقة، ووضع اجراءات صارمة على المقاهي ومحلات بيع التبغ والسجائر.
20- ايجاد طرق آمنة للتخلص من الزيت الناتج عن التشحيم وغسل السيارات والاستخدامات الأخرى.
21- حظر استيراد السكراب من خارج الدولة وخاصة السيارات أو قطع الغيار.
22- انشاء طرق خاصة بالشاحنات والعمل على انشاء شبكة قطارات للنقل تربط جميع امارات الدولة.
23- انشاء مختبرات مركزية لقياس الملوثات وأسبابها واضرارها ووضع الحلول المناسبة لها واتخاذ اجراءات ضد التلوث السمعي “الضوضاء”.
24- اتخاذ اجراءات وقائية حيال التأثير البيئي والصحي على القاطنين بقرب خطوط الضغط العالي الكهربائي واجهزة تقوية الارسال الهاتفي.

قانون رقم (6) 1969م بشأن مزاولة مهنة الطب
قانون رقم (5) لسنة 1984م بشأن مزاولة غير الأطباء والصيادلة لبعض المهن الطبية
قانون رقم (4) لسنة 1981 بتعديل القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1975 في شأن مزاولة مهنة الطب البشري
قرار بشأن تجديد تراخيص مزاولة مهنة الطب البشري
مرسوم بتشكيل مجلس إدارة دائرة الصحة والخدمات الطبية
قرار وزاري بشأن رسم مزاولة المهن الطبية لغير الأطباء والصيادلة
قرار وزاري في شأن نظام مزاولة غير الأطباء والصيادلة لبعض المهن الطبية في القطاع الخاص
قرار وزاري بشأن تسجيل وإشهار الجمعية التعاونية للعاملين بدائرة الصحة والخدمات الطبية بدبي
قرار مجلس الوزراء في شأن أسعار الخدمات الصحية ورسوم الشهادات والتقارير الصحية ورسوم تراخيص مزاولة مهنة الطب البشري ومهنة الصيدلة والمؤسسات الصيدلانية
قرار بتعديل بعض أحكام قرار في شأن رسوم تراخيص المنشآت الصحية الخاصة وتراخيص مزاولة مهنة الطب البشري (الأسنان) والتخصصات الفنية الصحية
قرار مجلس الوزراء بتعديل قرار مجلس الوزراء في شأن أسعار الخدمات الصحية والرسوم والشهادات والتقارير الصحية ورسوم تراخيص مزاولة مهنة الطب البشري ومهنة الصيدلة والمؤسسات الصيدلانية
مجلس الوزراء يناقش قانون المسؤولية الطبية
"الوزارية للتشريعات" تقر قانون المسؤولية الطبية
قانون الأخطاء الطبية يترك سقف تعويضاتها مفتوحاً
مشروع قانون المسؤولية الطبية أمام المجلس الوطني
الصحة تتجه لتحريك مشروع قانون المسؤولية الطبية والتأمين
"الوزارية للتشريعات" تستكمل مناقشة قانون المسؤولية الطبية الاثنين