موقع معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - الإمارات " أو "Subscribe - uae" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

أستعراض تاريخيًا   15/01/2020 عدم ثبوت الضرر يمنع من تطليق الزوجة الأولى

جريدة البيان - الأربعاء 20 جمادى الأولى 1441هـ - 15 يناير 2020م

عدم ثبوت الضرر يمنع من تطليق الزوجة الأولى

رفضت المحكمة الاتحادية العليا حكماً بالتفريق بين زوجين لعدم ثبوت الضرر، إذ اقتصرت أسباب المدعية في طلب الطلاق على قيام زوجها بالزواج بأخرى، ما شاب الحكم بالقصور واستوجب نقضه.
وكانت المحكمة الابتدائية قد عينت حكَمين من أهلهما وأودعا تقريرهما الذي قررا فيه أن الصلح تعذر بسبب الخطأ المشترك وإصرار الزوجة على الطلاق، ولذا قضت بالتفريق بين الزوجين مع جزء من مؤخر المهر وحضانة الأولاد الأربعة وبإلزام الطاعن بمؤخر المهر والنفقات وتوابعها لها وللأولاد وبتهيئة سكن حضانة للمدعية الحاضنة، ودفع المبلغ المحدد للخادمة، كما قضت برفض دعوى الزوج المتقابلة في شأن إسقاط حضانة الزوجة وضم 3 من بناته.
ورأت المحكمة الاتحادية العليا أن نعي الزوج في محله، حيث إن تعدد الزوجات لدى الرجل ليس ضرراً أو شقاقاً يستدعى طلب التطليق، ومعناها أن الرجل يشرع له أن يختار ويتزوج اثنتين أو ثلاثاً أو أربعاً بالوجه الشرعي.


الدستور وفقًا لأخر تعديل - الدستور  للإمارات العربية المتحدة والأحكام الدستورية المتعلقة به
قانون في شأن الأحوال الشخصية
قضاء بإلغاء طلاق مواطنه لعدم ثبوت الضرر