موقع معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - الإمارات " أو "Subscribe - uae" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

أستعراض تاريخيًا   22/10/2019 توصية باستحداث نص يناقش رفض دعوى الطلاق إذا لم يثبت الضرر

جريدة البيان  23 صفر 1441هـ - 22 أكتوبر 2019م

توصية باستحداث نص يناقش رفض دعوى الطلاق إذا لم يثبت الضرر

أوصت دراسة لدائرة القضاء أبوظبي، بضرورة إجراء تعديل على قانون الأحوال الشخصية، لرفض دعوى الطلاق إذا لم يثبت الضرر، واستحداث نص واضح بشأن ضرورة تكرار الدعوى للتثبت من حالة الشقاق المتكرر، وتمكين الحكمين من اقتراح رفض طلب الزوجة إذا لم يضر بها الزوج، ورفض الدعوى إذا كانت الإساءة من قبل الزوج.
تعديل
وخلصت دراسة حملت عنوان «التفريق بين الزوجين للضرر والشقاق.. أسسه وضوابطه الفقهية في ضوء قانون الأحوال الشخصية الإماراتي والتشريعات العربية»، إلى ضرورة إجراء تعديل على قانون الأحوال الشخصية، وخاصة على المادة 118 وما بعدها، يتضمن رفض الدعوى إذا لم يثبت الضرر، واستحداث نص واضح بشأن ضرورة تكرار الدعوى للتثبت من حالة الشقاق المتكرر، يراعي أن ثبوت الضرر مناطه تكرار الشكوى بأن تكون الدعوى المقامة للتطليق قد سبقتها دعوى أخرى بطلب التطليق للضرر، وقضي برفضها لعدم الثبوت.
وأيضاً تعديل نص المادة 118، الفقرة الثانية، بمد مهلة التحكيم إلى أكثر من 90 يوماً، بما تراه المحكمة (120 يوماً أو أكثر) كحد أقل، فالنص الحالي يحدد الأجل الأعلى فقط.
وأوصت الدراسة، التي حصلت «البيان» على نسخة منها، بضرورة تعديل المادة 120، بما يمكن الحكمين من اقتراح رفض طلب الزوجة إذا لم يضر بها الزوج، ورفض دعواه إذا كانت الإساءة من قبل الزوج، والأخذ بحسبان أن الزوجة قد تكون في طلبها للطلاق، واقعة تحت تأثير الأهل والأقارب، فإن للحكمين القرار بالإبقاء على الرابطة الزوجية، حفاظاً على الأسرة وكيانها، متى كانت الإساءة منها، وكان الزوج راغباً في بقاء العصمة، ومؤتمناً عليها، وقائماً بالإنفاق، ما لم تستحل العشرة ويستفحل الشقاق.
إعلان
كما أوصت الدراسة، بضرورة إعلان المحكمة أولياء الزوجين قبل إصدار أحكام التطليق، وخاصة أولياء الزوجة، أو إلزام الحكمين بالجلوس معهم، وتدوين أقوالهم في تقرير التحكيم، وإجراء تعديل على لائحة المأذونين، ولائحة المحكمين والتوجيه الأسري، بما يضمن عدم سرعة اللجوء إلى المحكمة لطلب التطليق للضرر.
وأرجأت الدراسة تعين مفوضين عن كلا الزوجين، والنص عليهما في العقد، كمرجعين لتسوية أي إشكال وخلاف ينشب بين الزوجين، وأخذ مشورتهما في التقريب وتسوية المشاكل التي تعترضهما، لغياب الخبرة والتجربة (يقومان مقام محامي العائلة، كما هو مطبق في بعض الدول الأوروبية).
تدريب
وأكدت الدراسة على ضرورة عقد دورات تدريبية قبل الزواج، لتأهيل الزوجين وتبصرتهم بالحقوق والواجبات، وتقديم الدعم النفسي، تأهباً لدخول حياة جديدة، وهذه التجربة مطبقة في بعض البدان، كماليزيا، وتسهم إلى حد كبير في الحد من الطلاق، ولا تستغرق وقتاً طويلاً، وهي تشبه إلى حد بعيد شهادة تدريب السياقة.
حَكم
وأوصت الدراسة بالتأكيد على القضاة، بالسعي في عدم الخروج على نص الآية 35 من سورة النساء، وتعيين حكم من أهله، وحكم من أهلها، ما أمكن، أو من محيطهم العائلي، واستفراغ الجهد في ذلك، أو من دولتهم، أو إمارتهم، إن اقتضى الأمر، والنص على ذلك في وثيقة العقد، وأيضاً الحرص على أن تتم جلسات التحكيم في جو ملائم، وفي وقت مناسب للزوجين، والحرص على إعلان الزوجين بميعاد الجلسات، والاستعانة بكافة الوسائل الإلكترونية لذلك.
وخلصت هذه الدراسة، إلى أن اختلاف المناهج الفقهية في اختياراتها في موضوع التفريق القضائي للضرر، يعود إلى اختلاف نظرتها إلى الأصول الفقهية والاجتهاد، من حيث الاستنباط، والمصلحة، والمعاني، والعلل، بين من توسع فيها، ومن اقتصر في تعاطيه مع الموضوع على ظاهر النصوص والإجماع فقط، وهو ما انعكس بالضرورة على التباين بعض الأحيان في قوانين الأسرة والأحوال الشخصية العربية.

قرار وزارة العدل رقم (107) لسنة 2015 بشأن لائحة الحكمين في دعاوى الطلاق
تعميم دائرة القضاء رقم 22 لسنة 2019 بشأن الشهادات لمن يهمه الأمر بمضمون الأحكام وتوثيقات الطلاق
«محكمة الأحوال الشخصية»: الطلاق جده جد وهزله جد