موقع معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - الإمارات " أو "Subscribe - uae" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

أستعراض تاريخيًا   02/02/2008 قضاء بإلغاء طلاق مواطنه لعدم ثبوت الضرر

البيان - السبت 2 فبراير 2008 - 25 محرم 1429هـ، العدد 10090 السنة الثامنة والعشرون

قضاء بإلغاء طلاق مواطنه لعدم ثبوت الضرر

 ألغت المحكمة الاتحادية العليا حكماً صادراً عن إحدى محاكم الاستئناف الاتحادية بالدولة يقضي بتطليق مواطنة عجزت عن إثبات ضرر الزوج بها وألزمتها رسوم ومصاريف درجتي التقاضي. وتشير الوقائع في أن المطعون ضدها «الزوجة» أقامت ضد زوجها «الطاعن» دعوى طلبت فيها الحكم بطلاقها عليه للضرر المتمثل في الضرب والشتم والإهانة. وكانت محكمة أول درجة قضت بطلاق المطعون ضدها على الطاعن للضرر فاستأنف الحكم وقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف فطعن الطاعن في الحكم بالنقض. وكانت المحكمة الاتحادية العليا قضت بنقض الحكم المطعون فيه مع الإحالة .
وأسست نقضها للحكم على أنه أقام قضاءه بتطليق المطعون ضدها على الطاعن على ما ورد في أسبابه من إقرار الطاعن لدى المحكمة بالاعتداء على المطعون ضدها بالضرب وهو اعتراف خلت محاضر جلسات المحكمة مما يفيده.
وكانت محكمة الإحالة قضت بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وبتأييد الحكم المستأنف فطعن الطاعن في هذا الحكم بالطعن الماثل وقضت المحكمة الاتحادية العليا بنقض الحكم المطعون فيه مع التصدي للفصل في الموضوع.
وأسست المحكمة نقضها على أساس هو أن حكم محكمة الإحالة اعتمد في قضائه بتأييد الحكم المستأنف القاضي بطلاق المطعون ضدها على الطاعن للضرر على شهادة شهود لا يصح شرعاً الاعتماد على شهادتهم لأن أحدهم «الأول» مجرد ناقل عن أم المطعون ضدها التي لا تقبل شهادتها لها شرعاً.

(البيان)

قانون في شأن الأحوال الشخصية
قانون اتحادي بإصدار قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة
مرسوم اتحادي في شأن التصديق على اتفاقية التعاون في مجال النهوض بالمرأة والأسرة بين حكومة الدولة وحكومة الجمهورية التونسية
قرار في شأن الهيكل التنظيمي لمؤسسة صندوق الزواج
نظام المأذونين الشرعيين في إمارة دبي
دراسة عن أسباب الطلاق في الشارقة
محكمة الشارقة و«التنمية الأسرية» يبحثان حل مشاكل الطلاق

المحكمة الاتحادية العليا   المحكمة العليا   أحكام الأحوال الشخصية   ط   طلاق

ثبوت أن الفترة الباقية لخروج الزوج من السجن تقل عن فترة العدة ومع ذلك قضى الحكم بالتطليق - غير سائغٍ.
راجع الحكم  تفاصيل المبدأ

دعوى النفقة - اختلافها موضوعًا وسببًا عن دعوى التطليق - علة ذلك - إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه بالنفقة على أساس أن طلب الزوجة تطليقها للعذر لا يمنع من نظر دعوى النفقة - صحيح في القانون.
راجع الحكم  تفاصيل المبدأ

ندب الحكمين يكون من أهل الزوجين إن أمكن وإلا فمن غيرهم من ذوي الصلات بهم ومن لهم خبرة بحالهما وقدرة على الإصلاح بينهما - ندب المحكمة حكمين أجنبيين لاعتراض الزوج على ندبهما من أهل الزوجين - صحيح.
راجع الحكم  تفاصيل المبدأ

قرار الحكمين - ينفذ في حق الزوجين وإن لم يرتضياه - التزام القاضي أيضًا به - علة ذلك.
راجع الحكم  تفاصيل المبدأ

المحكمة الاتحادية العليا   المحكمة العليا   أحكام الأحوال الشخصية   ط   طلاق   التطليق للضرر

الحكم بالتطليق للضرر الفاحش دون بعث الحكمين ما دام القاضي قد تحقق من وقوع الضرر الفاحش.
راجع الحكم  تفاصيل المبدأ

قرار وزير العدل بإحالة الزوجين قبل التطليق إلى مراكز التنمية الاجتماعية - غير ملزم - مخالفته لا تؤثر في صحة الحكم - أساس ذلك ؟
راجع الحكم  تفاصيل المبدأ

عدم جواز الحكم على الزوج بنفقة لزوجته في حالة إعساره - وليس لها أن تطالبه بها بعد يساره - أساس ذلك ؟
راجع الحكم  تفاصيل المبدأ

شرط تكرار رفع الدعوى للتطليق للضرر - محله الضرر الخفيف. الضرر الفاحش يوجب التطليق ولو حدث مرة واحدة - أساس ذلك - مثال.
راجع الحكم  تفاصيل المبدأ