موقع معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - الإمارات " أو "Subscribe - uae" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

أستعراض تاريخيًا   10/12/2007 نائب رئيس الدولة يصدر قراراً باعتماد الهيكل التنظيمي لوزارتي التربية والثقافة

دار الخليج - الاثنين  2007-12-10

نائب رئيس الدولة يصدر قراراً باعتماد الهيكل التنظيمي لوزارتي التربية والثقافة

- كتب - حسين الصمادي :
 أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي قراراً لمجلس الوزراء باعتماد الهيكل التنظيمي الجديد لوزارة التربية والتعليم.
وحدد القرار اختصاصات الوزارة والوزير ونص على أن يكون هناك مكتب للتدقيق الداخلي يهدف إلى التحقق من مدى التزام الوحدات التنظيمية بالنظم المالية والإدارية.
ويقضي القرار بأن يكون للوزارة مدير تنفيذي يساعده في أداء مهامه نائبان احدهما يشرف على قطاع الشؤون التعليمية ويتولى اقتراح السياسات العامة للمناهج وإدارة التعليم والتقويم لمجالات التعليم العام والخاص والإشراف على تنفيذ البرامج والنشاطات التي تخدم الاتجاه العام للإرشاد والأنشطة الطلابية والآخر يشرف على قطاع شؤون الخدمات المؤسسية المساندة.
ووفق الهيكل يتكون قطاع الشؤون التعليمية من ثماني إدارات هي: المناهج، التربية الخاصة، التقويم والامتحانات، الإرشاد الطلابي، التطوير والتنمية المهنية، الترخيص والاعتماد الأكاديمي، البحوث والدراسات، بينما يتكون قطاع للشؤون المؤسسية والمساندة من إدارات الموارد المالية، الشؤون القانونية، الموارد البشرية الأبنية والخدمات التعليمية، تقنية المعلومات، الاتصال الحكومي، التخطيط الاستراتيجي وتقييم الأداء، إدارة التميز المؤسسي.
كما أصدر سمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس احاكم دبي قراراً آخر لمجلس الوزراء باعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع.
وتضمن القرار اختصاصات الوزارة ومهام الوزير والوحدات التنظيمية المرتبطة به.
ونص الهيكل التنظيمي على أن يكون للوزارة مدير تنفيذي ونواب له الأول لشؤون الثقافة والفنون والثاني لشؤون تنمية المجتمع، والثالث للخدمات المؤسسية.
وحدد الهيكل اختصاصات إحدى عشرة إدارة: الأنشطة الثقافية والمجتمعية، التراث والفنون، التنمية المجتمعية والثقافية، التنسيق والمبادرات الثقافية، التخطيط الاستراتيجي والأداء، الاتصال الحكومي، التميز المؤسسي، الموارد البشرية، الموارد المالية، الشؤون القانونية، وتقنية المعلومات.
.. ويصدر قراراً بشأن تحديد هوية السفن
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي قراراً لمجلس الوزراء بشأن تحديد هوية السفن.
وطلب القرار من حرس السواحل عدم السماح لأية سفينة بالإبحار إلا بعد تركيب وتشغيل الجهاز الخاص بتحديد هويتها وتتبعها المعتمد من القوات المسلحة، وجاء في القرار:
إنه على حرس السواحل بالتنسيق مع الجهات المختصة عدم السماح لأية سفينة بالإبحار إلا بعد أن يتم تركيب وتشغيل الجهاز عليها.
استثناء من البند (1) من هذه المادة يجوز لحرس السواحل التصريح في حالات خاصة بالسماح للسفينة التي لم تركب أو تشغل الجهاز بالإبحار.
المادة (3): تختص الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات دون سواها بتخصيص وتوزيع الطيف الترددي اللازم في استخدام الجهاز.
المادة (4): 1- تكون القيادة العامة المالك الحصري للجهاز، ولا يحق لأي شخص التصرف به بأي من التصرفات الناقلة للملكية أو أن يرتب عليه أي من حقوق الانتفاع.
2- تتولى القيادة العامة تركيب الجهاز على السفينة، ولا يجوز تركيب هذا الجهاز إلا بعد استيفاء قيمة الضمان المالي المقرر له، ولا يسترد إلا بعد تسليم الجهاز لحرس السواحل أو في حالة إلغاء ترخيص السفينة.
واستثناء من ذلك تتولى القيادة العامة تركيب الجهاز على سفن الصيد والنزهة الوطنية بدون ضمان مالي في المرة الأولى.
المادة (5): 1- يتولى حرس السواحل صيانة الجهاز وعلى المستفيد التقدم بشكل دوري إلى حرس السواحل بطلب لإجراء الصيانة اللازمة للجهاز وفقاً للإجراءات المعتمدة في هذا الخصوص.
2- يتولى حرس السواحل استبدال أو إصلاح الجهاز مجاناً في حالة تعرضه للتلف أو الفقدان بسبب قوة قاهرة أو ظروف طارئة خارجة عن إرادة المستفيد، أما في حالة تلف أو فقدان الجهاز لأسباب أخرى فيتحمل المستفيد كافة النفقات المترتبة على ذلك.
3- مع مراعاة البند (2) من هذه المادة، يتعين على المستفيد إبلاغ حرس السواحل عن فقدان أو تلف أو عطل الجهاز خلال (24) ساعة، ما لم يكن التأخير في الإبلاغ خارجاً عن إرادته.
المادة (6): تحدد وتستوفي القيادة العامة قيمة الضمان الخاص بالجهاز والنفقات الأخرى المشار إليها في هذا القرار.
المادة (7): يتعين على حرس السواحل اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار بالتنسيق مع الجهات المعنية وبما لا يخل بالقوانين واللوائح النافذة في الدولة.
المادة (8) دون إخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر، تطبق العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات الاتحادي في حالة قيام المستفيد عمداً باتلاف الجهاز أو اتلاف التوصيلات الخاصة به.
المادة (9): على المستفيدين توفيق أوضاعهم طبقاً لأحكام هذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره.

قانون اتحادي في شأن التعليم الإلزامي
قانون بإنشاء دار زايد للثقافة الإسلامية
قانون بإنشاء هيئة أبو ظبي للثقافة والتراث
مرسوم بتعيين وكيل لوزارة الإعلام والثقافة

مرسوم بتشكيل مجلس إدارة هيئة أبو ظبي للثقافة والتراث
مرسوم بتعين مندوبًا دائمًا للدولة لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو)
قرار بتشكيل مجلس إدارة دار زايد للثقافة الإسلامية
قرار بتشكيل مجلس أمناء دار زايد للثقافة الإسلامية
قرار وزاري بشأن تنظيم حاجة المدارس من الوظائف
قرار مجلس الوزراء في شأن الهيكل التنظيمي لوزارة التربية والتعليم
قرار في شأن تخويل بعض موظفي وزارة الإعلام والثقافة صفة مأموري الضبط القضائي
قرار مجلس الوزراء في شأن تعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء بنظام وزارة التربية والتعليم