موقع معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - الإمارات " أو "Subscribe - uae" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

أستعراض تاريخيًا   03/03/2014 لجنة “الوطني” تناقش سياسة هيئة الأوراق المالية

جريدة دار الخليج - الإثنين03مارس2014

لجنة “الوطني” تناقش سياسة هيئة الأوراق المالية

أبوظبي - الخليج:
ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الذي عقدته أمس الأحد في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، برئاسة سلطان راشد الظاهري رئيس اللجنة، عدداً من مواد مشروع قانون بشأن تنظيم مهنة مدققي الحسابات، وموضوع سياسة هيئة الأوراق المالية والسلع .
وجرى خلال اجتماع اللجنة مناقشة مشروع القانون من المادة (10) ولغاية المادة (30)، التي تأتي ضمن الفصول: الثالث وعنوانه مهام وإجراءات القيد، والرابع وعنوانه حقوق مدققي الحسابات وواجباتهم، والخامس وعنوانه مساءلة مدققي الحسابات وتأديبهم، حيث أبدت اللجنة بعض ملاحظاتها وأدخلت عليها تعديلاتها على أن تستكمل مناقشة باقي مواد مشروع القانون في جلسة قادمة .
وأكد أعضاء اللجنة أن مشروع القانون، الذي يتكون من (50) مادة يهدف إلى الارتقاء بالمهنة عن طريق التعليم المستمر للمهنيين والتطوير العلمي للمهنة ليواكب التطور العالمي، ويزيد الثقة في مهنة تدقيق الحسابات من قبل الجمهور والمستثمرين، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصادي الوطني .
وتناقش اللجنة هذا الموضوع وفق محاور تتعلق باستراتيجية الهيئة في تنمية الوعي الاستثماري، وخطة الهيئة في العمل على ضمان الاستقرار المالي والاقتصادي، ودور الهيئة في الرقابة على مكاتب الوساطة والهيئات المالية المستقلة .
حضر الاجتماع كل من علي عيسى النعيمي مقرر اللجنة، وأحمد عبدالله الأعماش، ومروان أحمد بن غليطة، ومحمد سعيد الرقباني وعبدالعزيز عبدالله الزعابي وأحمد محمد بالحطم أعضاء اللجنة .

القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون اتحادي رقم (4) لسنة 2000م في شأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع
القرار وفقًا لأخر تعديل - قرار مجلس الوزراء رقم (13) لسنة 2000م بشأن نظام عمل هيئة الأوراق المالية والسلع
القرار وفقاً لأخر تعديل - قرار هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (18) لسنة 2002م بشأن الرسوم المستحقة للهيئة تنفيذًا لأحكام القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000م