جريدة البيان - السبت 11 أغسطس 2007 ، 28 رجب 1428 هـ ـ العدد 9915 السنة الثامنة والعشرون
مبدأ قانوني : الحضانة للأب بعد زواج الأم من رجل آخر
أقرت المحكمة الاتحادية العليا مبدأ قانونيا بأن حضانة الأم لأبنائها تسقط حال زواجها
من رجل أجنبي. وكانت المحكمة نقضت حكما يقضي بتسليم حضانة 3 أبناء لأمهم بعد تنازلها
عنهم بسبب الزواج من رجل آخر وأيدت حكم محكمة أول درجة الذي يقضي ببقاء الحضانة للأب
وألزمت المستأنفة مصاريف درجتي التقاضي و300 درهم أتعاب محاماة.
وتتلخص الوقائع في أن الأم أقامت دعوى شرعي ضد طليقها بطلب الحكم بإسقاط حضانته وتسليمها
أولاده منها للحضانة وقالت شرحا لدعواها إنها كانت زوجه للمدعى عليه بصحيح العقد الشرعي
ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج وطلقها بعد أن أنجبت منه على فراش الزوجية 3 أبناء
وأنها سلمته إياهم لتزوجها بأجنبي والآن تطالب بهم لتطليقها من الزوج الأخير وتطلب
إثبات حقها في حضانتهم كونها أولى منه بذلك.
المدعى عليه أكد بأنها تنازلت عن الحضانة بمحض إرادتها وأن لدية حاضنة (زوجة ثانية)
وهو أصلح من أمهم بحضانتهم لان مستوى الأطفال الدراسي تحسن كثيرا وطلب رفض دعواها.
وكانت محكمة أول درجة قضت برفض دعوى المدعية فاستأنفت الحكم وحكمت محكمة الاستئناف
بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بتسليم المستأنفة أولادها من أبيهم للحضانة فطعن
بالنقض.
وتشير أوراق الدعوى إلى أن المطعون ضدها كانت تعهدت أمام قاضي التوجيه الأسري بتنازلها
عن حضانة أولادها لرغبتها الزواج برجل آخر وتعهدت بعدم المطالبة بعودة الحضانة لها
تحت أي ظرف وأن طلاقها من الزوج الآخر لا يبرر لها المطالبة بحضانة الأولاد من جديد
كونها عاقلة بالغة تنازلت عن الحضانة بمحض إرادتها لوالدهم ونص الفقهاء على أن الحضانة
لا تعود لمن سقطت حضانتها دون عذر كما هو حال الدعوى المذكورة.
قانون في شأن الأحوال الشخصية
تقديم الأم على الجد بالحضانة ورعاية الأبناء