موقع معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - الإمارات " أو "Subscribe - uae" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

أستعراض تاريخيًا   30/12/2009 بدء العمل بقانون تنظيم مواقف المركبات في أبوظبي

جريدة دار الخليج - الأربعاء 30 ديسمبر 2009

يعاقب بغرامة لا تزيد على 50 ألف درهم كل من ارتكب مخالفة لأحكامه
بدء العمل بقانون تنظيم مواقف المركبات في أبوظبي

أبوظبي - حسين الصمادي:
بدأ العمل بالقانون رقم 18 لسنة 2009 بشأن تنظيم مواقف المركبات في إمارة أبوظبي الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بصفته حاكم أبوظبي في العشرين من اكتوبر/ تشرين الأول الماضي .
ووفق القانون تسري أحكامه والنظم واللوائح والقرارات التي تصدر بموجبه على جميع مستخدمي المواقف العامة داخل الإمارة التي يصدر بتحديدها وتنظيمها قرار من رئيس الدائرة، كما يسري كذلك على المصرح لهم من قبل الدائرة باستغلال وإدارة المواقف الخاصة ومستخدمي تلك المواقف بالإضافة إلى مالكي الأبنية والعقارات متى تعلق الأمر بمواقف المركبات فيها .
وتتولى الدائرة تحديد المساحات غير المملوكة ملكية خاصة وتخصيصها كمواقف عامة للمركبات سواء بأجر أو بغير أجر وتنظيمها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية في الإمارة وإدارة المواقف العامة والإشراف عليها، ولها أن تعهد لآخرين القيام بتلك المهام . وتخصيص مواقف مجانية وأخرى بأجر داخل مناطق التنظيم، وتحديد تلك التي يكون الوقوف فيها مقصوراً على فئات محددة من الأشخاص وكذلك الأماكن التي يحظر فيها الوقوف وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة .
وتحديد الأماكن التي يمنع وقوف المركبات فيها داخل المواقف أو خارجها، بما يحقق الاستخدام الأمثل لتلك المواقف .
وإصدار تصاريح مجانية أو مخفضة الأجر لاستخدامها في المواقف العامة، وتحدد اللائحة التنفيذية للجهات المستفيدة من تلك التصاريح وآلية استخدامها .
ومنح الموافقات اللازمة لأصحاب العقارات المبنية أو غير المبنية لاستغلالها كمواقف خاصة بأجر .
والتصريح للغير بمزاولة نشاط إدارة المواقف العامة والخاصة، ويكون لها في جميع الأحوال أن تشرف على تنظيم هذه المواقف، وتحديد رسوم الوقوف فيها .
وتحديد المواقف المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة واعطاء التصاريح الخاصة بها والرقابة عليها .
وتحديد المواقف المخصصة لمركبات الدفاع المدني والإسعاف والمواصلات العامة وسيارات الأجرة بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتنظيمها والرقابة عليها .
وتنظيم عملية الإغلاق المروري الذي يؤثر على المواقف العامة من قبل شركات المقاولات، واعطاؤها التصاريح اللازمة وتحديد الفترات المسموح بها لهذا الإجراء والرقابة عليه .
وبالنسبة للمواقف المخصصة بأجر يراعى الآتي:
تستوفي الدائرة في غير الأوقات والأيام المعفاة من الرسوم، رسماً عن وقوف المركبات في المواقف العامة .
ويحظر إيقاف المركبات دون سداد الرسوم المقررة . وتقوم الدائرة أو الجهة التي عهدت إليها إدارة المواقف العامة بأجر بتركيب أجهزة التحصيل اللازمة لاستيفاء رسم وقوف المركبات، ولها أن تطور مستقبلاً طريقة التحصيل بالاعتماد على أجهزة وبرمجيات وأنظمة أكثر تطوراً في هذا المجال .
ويحظر إيقاف أية مركبة في المواقف العامة دون لوحات مرورية، أو لمدد تجاوز المدة المحددة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون أو بصورة تعرقل الاستفادة من المواقف الأخرى أو في مكان ممنوع الوقوف فيه، أو مقصور استخدامه على جهات أو فئات محددة، كما لا يسمح باستغلال المواقف العامة سواء كانت بأجر أو بغير أجر لعرض المركبات للبيع أو مزاولة أي نشاط تجاري أو دعائي أو ترويجي دون الحصول على تصريح مسبق من الدائرة .
ولا يجوز استغلال أرصفة الطرق والمساحات الخارجية من قبل الغير دون الحصول على موافقة الدائرة وبعد سداد الرسوم المقررة واستيفاء الاشتراطات المحددة من الدائرة، وعلى النحو الوارد في اللائحة التنفيذية .
ويتعين قبل تشييد أي بناء في الإمارة مراعاة تأمين مواقف كافية لمركبات شاغلي المبنى والزوار في مخططات المبنى، ويحظر إصدار أي تصريح بناء لا يراعي تصميمه وجود مواقف للمركبات لا تقل عن المحدد في اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
وعلى مالكي المباني القائمة قبل صدور هذا القانون أو بعد صدوره التي تتوفر فيها مواقف للمركبات، الالتزام بتوفير المواقف اللازمة لشاغليها، وبعدد لا يقل عن المحدد في اللائحة التنفيذية، ولا يسمح باستغلال مواقف الأبنية على سبيل التأجير سواء للقاطنين أنفسهم أو لغيرهم، إلا في حال وجود فائض عن العدد المحدد من قبل الدائرة، وفي هذه الحالة تعطى الأولوية عند التأجير لشاغلي المبنى .
إذا لم يف عدد المواقف لتغطية احتياجات شاغلي الوحدات داخل المبنى، يجب على مالكه أن يتقدم بطلب إلى الدائرة لتقوم بدراسة مدى إمكانية توفير المواقف اللازمة لغير المستفيدين في أقرب موقع من المبنى وتحمل أية رسوم تفرضها الدائرة على ذلك .
وللدائرة التحقق في أي وقت من التزام مالك المبنى بما ورد في هذا القانون والنظم واللوائح والقرارات الصادرة بموجبه، وإجراء المسح اللازم للاحتياجات الفعلية من المواقف لأي مبنى .
ولا تجوز مزاولة نشاط إدارة المواقف العامة أو الخاصة في الإمارة أو استغلال أي عقار فيها كموقف خاص بأجر دون تصريح مسبق من الدائرة بذلك .
ومع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسين ألف درهم، كل من ارتكب مخالفة لأحكام هذا القانون، أو النظم أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذاً لذلك، ويحدد الجدول المرفق باللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات المخالفات، والغرامة المقررة لكل منها .
كما يجوز للدائرة تعديل المخالفات الواردة بالجدول المشار إليه بما في ذلك الحذف أو الإضافة بما لا يجاوز الحد الأقصى للغرامة المقررة، وأن يكون الفعل مخالفاً لأحكام هذا القانون أو الأنظمة أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذاً له .
ويجوز لمن ارتكب أية مخالفة لأحكام هذا القانون إجراء التصالح بشأنها مع الدائرة خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ ارتكابها . ويستفيد المخالف عند سداد الغرامة خلال المدة المحددة من خصم يعادل ربع قيمتها المحددة بجدول الغرامات المرفق باللائحة التنفيذية، وعلى الدائرة أن تثبت عرض التصالح بشأن المخالفات في محضر الضبط وتحديد قيمة التصالح باللائحة التنفيذية .
دفع مبلغ التصالح يحول دون إقامة الدعوى الجزائية .
على الدائرة إبلاغ إدارة التراخيص المعنية بالمخالفات التي يتم تحريرها، وبكل مخالفة يتم سداد الغرامة المقررة عنها أو إلغاؤها .
لا يجوز تجديد أي ترخيص إلا بعد استيفاء الرسوم والغرامات والمبالغ المستحقة عليه وفق أحكام هذا القانون والأنظمة واللوائح التي تصدر بموجبه .
وتشكل الدائرة لجنة لتلقي الشكاوى المتعلقة بالمخالفات والبت فيها وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية . وتتولى اللجنة المشار إليها دراسة اقتراحات مستخدمي المواقف ورفع توصياتها إلى رئيس الدائرة .
ويصدر رئيس دائرة القضاء بالاتفاق مع رئيس الدائرة قراراً بتخويل بعض موظفي الدائرة صفة مأموري الضبط القضائي لمراقبة تطبيق أحكام هذا القانون واللوائح والأنظمة التي تصدر بموجبه، وضبط الجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم، ويكون لهم الاستعانة بالجهات الأمنية المختصة في الإمارة لتنفيذ أي من الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية .
وتتولى الدائرة من خلال مفتشيها مراقبة الالتزام بأحكام هذا القانون واللوائح والأنظمة والقرارات التي تصدر بموجبه .
ويحرر محضر ضبط مخالفة لكل مركبة لا يلتزم سائقها بأحكام هذا القانون واللوائح والأنظمة والقرارات التي تصدر بموجبه وتسلم نسخة من المحضر إلى السائق أو تثبت على المركبة حسب مقتضى الحال، على أن يتضمن المحضر تحديد الفعل المخالف ومقدار الغرامة .
وللدائرة في حالات محددة في اللائحة التنفيذية أن تضع مثبتاً لإطار المركبة وسحبها إلى مكان تخصصه لحجز المركبات .


إعلان رقم (26) لسنة 1976 بشأن إنشاء الأرصفة ومواقف السيارات وطرق الخدمات في شارع المكتوم
رسوم للمواقف بمناطق جديدة في الشارقة
خليفة يصدر قانوناً بشأن تنظيم مواقف المركبات في أبوظبي
بدء تطبيق نظام مواقف السيارات مدفوعة الأجر في أبوظبي
قرار تمديد ساعات المواقف المدفوعة يُربك سكاناً في الشارقة
خلو مواقف السيارات المدفوعة بعد تركيب أجهزة تحصيل الرسوم
مختصون يُطالبون بتشكيل هيئة اتحادية لدراسة أزمة مواقف السيارات
أهالي عجمان يشيدون بقرار إلغاء رسوم مواقف السيارات في الفترة المسائية