موقع معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - الإمارات " أو "Subscribe - uae" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

أستعراض تاريخيًا   05/12/2009 وزارة العمل تذكّر بالحقوق المتبادلة بين العامل وصاحب العمل

جريدة دار الخليج - السبت 5 ديسمبر 2009

أكدت أهمية الرحمة وحسن المعاملة وتنفيذ شروط التعاقد
وزارة العمل تذكّر بالحقوق المتبادلة بين العامل وصاحب العمل

أبوظبي - خالد عبدالعزيز:
أكدت وزارة العمل أهمية احترام طرفي الإنتاج “صاحب العمل والعامل” للعلاقة التعاقدية التي تربطهما معا، وحرص كل طرف على تنفيذ شروط التعاقد المبرمة بينهما في إطار قانون العمل والقرارات المنفذة له من أجل الحفاظ على حقوق الطرفين .
وقال وليد العلي، من إدارة التوجيه بقطاع التفتيش بالوزارة، إن علاقة صاحب العمل بالعامل تبنى على ثلاثة مبادئ رئيسية هي الرحمة وحسن المعاملة وإعطاؤه الحقوق، لافتاً إلى أن البداية الحقيقية لتحقيق ذلك هو الالتزام بساعات العمل المحددة قانوناً والمقدرة بثماني ساعات في اليوم الواحد، أو 48 ساعة في الأسبوع، ويجوز زيادة ساعات العمل إلى 9 ساعات في اليوم في الأعمال التجارية .
وأوضح أن ساعات العمل الإضافية تبلغ ساعتين يومياً، ولا يجوز العمل لأكثر من جمعتين متتاليتين فيما عدا أعمال المناوبة، وتخفض ساعات العمل في رمضان الى 6 ساعات .
كما لا يجوز العمل لأكثر من سنتين متتاليتين من دون إجازة وان لا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متتالية دون فترات للراحة للطعام أو الصلاة، بالإضافة الى عدم تشغيل العامل أمام المخابز أكثر من 7 ساعات في اليوم ويمنع تشغيل الأحداث الذين تقل أعمارهم عن 17 عاماً أمام الأفران بالمخابز .
وأضاف أن قانون العمل حدد الإجازات التي يستحق عنها العامل أجراً كاملاً وهي عيد رأس السنة الهجرية يوم واحد، وعيد رأس السنة الميلادية يوم واحد وعيد الفطر المبارك يومان، وعيد الأضحى والوقفة ثلاثة أيام، والمولد النبوي الشريف يوم، والاسراء والمعراج يوم، واليوم الوطني يوم واحد ويتم منح العامل خلال كل سنة من سنوات خدمته اجازة سنوية لا يجوز ان تقل عن يومين عن كل شهر اذا كانت مدة خدمته تزيد على 6 أشهر وتقل عن سنة و30 يوماً في كل سنة اذا كانت مدة خدمته تزيد على سنة وفي حالة انتهاء خدمة العامل فإنه يستحق إجازة سنوية عن كسور السنة الاخيرة وعلى صاحب العمل اعطاء العامل قبل قيامه بإجازته السنوية كامل الأجر المستحق له مضافا اليه أجر الإجازة المقررة له .
وشدد على عدم تأخير صرف الرواتب للعمال في مواعيدها وكذلك الأجر مقابل ساعات العمل الإضافي، مشيراً إلى أن الأجر الإضافي يحتسب بواقع يوم وربع اذا كان العمل الإضافي في الأيام العادية وبواقع يوم ونصف اليوم إذا كان العمل الإضافي مساء .
ويتم صرف أجر يوم ونصف اليوم إذا عمل العامل في يوم الجمعة وفي الإجازات الرسمية بصرف أجر يومين ونصف اليوم مقابل يوم الإجازة أو يحصل العامل على أجر يوم ونصف اليوم ويعوض بمنحه إجازة يوم .
وتطرق إلى إصابات العمل، حيث أشار إلى أن قيمة التعويض عن إصابات العمل لا تقل عن 18 ألف درهم ولا تزيد على 35 ألف درهم وتحتسب على آخر أجر كان يتقاضاه العامل قبل وفاته .
وحول مكافأة نهاية الخدمة ذكر أن العامل الذي أكمل سنة أو أكثر في الخدمة المستمرة يستحق مكافأة نهاية الخدمة عند انتهاء خدمته ولا تدخل أيام الانقطاع عن العمل من دون أجر في حساب مدة الخدمة وتحسب المكافأة بواقع أجر واحد وعشرين يوماً عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الأولى وأجر ثلاثين يوماً عن كل سنة مما زاد على ذلك، ويشترط ألا تزيد المكافأة في مجموعها على أجر سنتين ويستحق العامل مكافأة عن كسور السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل بشرط أن يكون قد أكمل سنة من الخدمة المستمرة .
وقال إن عقد العمل يجب أن يكون مكتوباً من نسختين تسلم إحداهما للعامل والأخرى لصاحب العمل وإذا لم يوجد عقد مكتوب جاز إثبات كافة شروطه بجميع طرق الاثبات .
وأكد ضرورة تصديق عقود الباطن التي تربط المقاول الرئيسي للمشروع والمقاولين الفرعيين للمشروع من قبل الوزارة لتحديد العلاقة بينهما وعدم الإخلال بها وخاصة فيما يتعلق بجلب واستقدام العمالة وغيرها من علاقات العمل بين هذه الأطراف .
وأفاد بأنه يجب على صاحب العمل توفير كافة أشكال الرعاية الصحية والسلامة المهنية للعمال في مواقع العمل وأماكن السكن حفاظاً وحماية لهم من التعرض للمخاطر وتولي الوزارة هذا الجانب اهتماماً كبيراً ويتم التفتيش عليها باستمرار من قبل مفتشي العمل للتأكد من مدى التزام الشركات بها والا تعتبر مخالفة لقانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له .
وأشار إلى أن قواعد التأديب التي يجوز لصاحب العمل أو من يقوم مقامه توقيعها على عماله تشمل الإنذار والغرامة والوقف عن العمل بأجر منخفض لمدة لا تزيد على عشرة أيام، والحرمان من العلاوة الدورية أو تأجيلها، والحرمان من الترقية في المنشآت التي يوجد بها نظام لمثل هذه العلاوات، الفصل من الخدمة مع حفظ الحق في مكافأة نهاية الخدمة، والفصل من الخدمة مع الحرمان من المكافأة كلها أو بعضها وفقاً للأسباب التي حددها القانون .
وأوضح ان القانون ينص على ضرورة إعداد لائحة تنظيمية ولائحة الجزاءات وسجل للأجور وآخر للإصابات، مشيراً إلى أن اللائحة التنظيمية أو ما يطلق عليه لائحة النظام الأساسي يدون فيها أوقات العمل اليومي والعطلة الأسبوعية وإجازات الأعياد والتدابير والاحتياطات الضرورية الواجب مراعاتها لتجنب إصابات العمل وإخطار الحريق وتوضع هذه اللائحة في مكان ظاهر بمحل العمل ويشترط لنفاذ هذه اللائحة وما يطرأ عليها من التعديلات اعتمادها من دائرة العمل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمها للدائرة، بينما توضع لائحة الجزاءات في مكان ظاهر بمحل العمل ويدون فيها الجزاءات التي يجوز توقيعها على العمال المخالفين وشروط وحالات توقيعها .
وأضاف ويدرج في سجل الأجور أسماء العمال حسب تواريخ التحاقهم بالخدمة مع إثبات مقدار الأجر اليومي أو الأسبوعي أو الشهري وملحقاته أو أجر القطعة أو العمولة لكل منهم وأيام عمله وتاريخ تركه العمل نهائياً بينما يدون في سجل إصابات العمل ما يقع للعمال من إصابات العمل والأمراض المهنية وذلك بمجرد علم صاحب العمل بها .


قانون العمل
قانون اتحادي في شأن تنظيم علاقات العمل
قرار وزاري رقم (37) لسنة 1982 في شأن مستويات العناية الطبية التي يلتزم صاحب العمل بتوفيرها لعماله
قرار وزاري بشأن إصدار اللائحة النموذجية للجزاءات التي يسترشد بها أصحاب العمل في وضع لوائح الجزاءات الخاصة بمنشآتهم
قرار وزاري رقم (36) لسنة 1980 في شأن تحديد أوجه صرف الفروق المالية التي يعود نفعها على صاحب العمل من جراء الحرمان من الترقية أو الحرمان من العلاوة أو تأجيلها
وزير العمل :غرامة العامل الهارب يدفعها صاحب العمل المخالف
عدم وفاء صاحب العمل بالتزاماته يلغي «شرط المنافسة» من عقد العامل
صاحب العمل مسؤول عن التزامات المنشأة بعد 6 أشهر من انتقالها إليه
هيئة الصحة: صاحب العمل ملزم بإشراك وتجديد وثائق الضمان الصحي لموظفيه
"العمل" توافق على نقل كفالة 120 عاملاً من شركة رفض صاحبها دفع الرواتب