موقع معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - الإمارات " أو "Subscribe - uae" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

أستعراض تاريخيًا   25/10/2009 خليفة يصدر قانوناً بشأن تنظيم مواقف المركبات في أبوظبي

جريدة دار الخليج 25 أكتوبر 2009

غرامة لا تزيد على 50 ألف درهم لمخالفي أحكامه ولوائحه
خليفة يصدر قانوناً بشأن تنظيم مواقف المركبات في أبوظبي
تأمين مواقف كافية لمركبات شاغلي المباني والزوار

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بصفته حاكما لإمارة أبوظبي القانون رقم 18 لسنة 2009 بشأن تنظيم مواقف المركبات في إمارة أبوظبي . ونصت المادة الثانية على أن الأحكام والنظم واللوائح والقرارات التي تصدر بموجبه تسري على جميع مستخدمي المواقف العامة داخل الإمارة التي يصدر بتحديدها وتنظيمها قرار من رئيس الدائرة، كما يسري كذلك على المصرح لهم من قبل الدائرة باستغلال وإدارة المواقف الخاصة ومستخدمي تلك المواقف بالإضافة الى مالكي الأبنية والعقارات متى تعلق الأمر بمواقف المركبات فيها .
وقضت المادة الثالثة من القانون بأن تتولي دائرة النقل المهام التالية: تحديد المساحات غير المملوكة ملكية خاصة وتخصيصها كمواقف عامة للمركبات سواء بأجر أو بغير أجر وتنظيمها وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية في الامارة وإدارة المواقف العامة والإشراف عليها ولها أن تعهد لآخرين القيام بتلك المهام وتخصيص مواقف مجانية وأخرى بأجر داخل مناطق التنظيم وتحديد تلك التي يكون الوقوف فيها مقصورا على فئات محددة من الأشخاص وكذلك الأماكن التي يحظر فيها الوقوف وفقا لمقتضيات المصلحة العامة وتحديد الأماكن التي يمنع وقوف المركبات فيها داخل المواقف أو خارجها بما يحقق الاستخدام الأمثل لتلك المواقف، وإصدار تصاريح مجانية أو منخفضة الأجر لاستخدامها في المواقف العامة وتحدد اللائحة التنفيذية الجهات المستفيدة من تلك التصاريح وآلية استخدامها ومنح الموافقات اللازمة لأصحاب العقارات المبنية أو غير المبنية لاستغلالها كمواقف خاصة بأجر الى جانب التصريح للغير بمزاولة نشاط إدارة المواقف العامة والخاصة ويكون لها في جميع الأحوال أن تشرف على تنظيم هذه المواقف وتحديد رسوم الوقوف فيها، اضافة الى تحديد المواقف المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة وإعطاء التصاريح الخاصة بها والرقابة عليها وتحديد المواقف المخصصة لمركبات الدفاع المدني والإسعاف والمواصلات العامة وسيارات الأجرة بالتنسيق مع الجهات المعنية وتنظيمها والرقابة عليها وتنظيم عملية الإغلاق المروري الذي يؤثر في المواقف العامة من قبل شركات المقاولات وإعطائها التصاريح اللازمة وتحديد الفترات المسموح بها لهذا الإجراء والرقابة عليه .
وأشارت المادة الرابعة من القانون الى أنه بالنسبة للمواقف المخصصة بأجر فإن الدائرة تستوفي في غير الأوقات والأيام المعفاة من الرسوم رسما عن وقوف المركبات في المواقف العامة، ويحظر ايقاف المركبات من دون سداد الرسوم المقررة، وتقوم الدائرة أو الجهة التي عهدت اليها إدارة المواقف العامة بأجر بتركيب أجهزة التحصيل اللازمة لاستيفاء رسم وقوف المركبات ولها أن تطور مستقبلا طريقة التحصيل بالاعتماد على أجهزة وبرمجيات وأنظمة أكثر تطورا في هذا المجال .
وحظرت المادة الخامسة إيقاف أية مركبة في المواقف العامة من دون لوحات مرورية أو لمدد تجاوز المدة المحددة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون أو بصورة تعرقل الاستفادة من المواقف الاخرى أو في مكان ممنوع الوقوف فيه او مقصور استخدامه على جهات أو فئات محددة، كما لا يسمح باستغلال المواقف العامة سواء كانت بأجر أو بغير أجر لعرض المركبات للبيع أو مزاولة أي نشاط تجاري أو دعائي أو ترويجي من دون الحصول على تصريح مسبق من الدائرة .
وقضت المادة السادسة بأنه لا يجوز استغلال أرصفة الطرق والمساحات الخارجية من قبل الغير من دون الحصول على موافقة الدائرة وبعد سداد الرسوم المقررة واستيفاء الاشتراطات المحددة من الدائرة وعلى النحو الوارد في اللائحة التنفيذية .
ونصت المادة السابعة على أنه يتعين قبل تشييد أي بناء في الامارة مراعاة تأمين مواقف كافية لمركبات شاغلي المبنى والزوار في مخططات المبنى ويحظر إصدار أي تصريح بناء لا يراعي تصميمه وجود مواقف للمركبات لا تقل عن المحدد في اللائحة التنفيذية لهذا القانون وأنه على مالكي المباني القائمة قبل صدور هذا القانون أو بعد صدوره التي تتوفر فيها مواقف للمركبات الالتزام بتوفير المواقف اللازمة لشاغليها وبعدد لا يقل عن المحدد في اللائحة التنفيذية ولا يسمح باستغلال مواقف الابنية على سبيل التأجير سواء للقاطنين أنفسهم أو لغيرهم إلا في حال وجود فائض عن العدد المحدد من قبل الدائرة وفي هذه الحالة تعطى الأولوية عند التأجير لشاغلي المبنى .
كما نصت على أنه إذا لم يف عدد المواقف بتغطية احتياجات شاغلي الوحدات داخل المبنى يجب على مالكه أن يتقدم بطلب الى الدائرة لتقوم بدراسة مدى إمكانية توفير المواقف اللازمة لغير المستفيدين في أقرب موقع من المبنى وتحمل أية رسوم تفرضها الدائرة على ذلك، وللدائرة التحقق في أي وقت من التزام مالك المبنى بما ورد في هذا القانون والنظم واللوائح والقرارات الصادرة بموجبه وإجراء المسح اللازم للاحتياجات الفعلية من المواقف لأي مبنى .
وتقضي المادة الثامنة من القانون بأنه لا تجوز مزاولة نشاط إدارة المواقف العامة او الخاصة في الإمارة او استغلال أي عقار فيها كموقف خاص بأجر دون تصريح مسبق من الدائرة بذلك .
وأوضحت المادة التاسعة أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسين ألف درهم كل من ارتكب مخالفة لأحكام هذا القانون أو النظم واللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذا له، ويجوز للدائرة تعديل المخالفات بما في ذلك الحذف أو الاضافة بما لا يجاوز الحد الاقصى للغرامة المقررة وان يكون الفعل مخالفا لأحكام هذا القانون أو الانظمة أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذا له . كما يجوز لمن ارتكب أية مخالفة لأحكام هذا القانون إجراء التصالح بشأنها مع الدائرة خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ ارتكابها ويستفيد المخالف عند سداد الغرامة خلال المدة المحددة من خصم يعادل ربع قيمتها المحددة بجدول الغرامات وعلى الدائرة ان تثبت عرض التصالح بشأن المخالفات في محضر الضبط وتحديد قيمة التصالح باللائحة التنفيذية .
وأكدت المادة أن دفع مبلغ التصالح يحول دون إقامة الدعوى الجزائية، وعلى الدائرة إبلاغ إدارة التراخيص المعنية بالمخالفات التي يتم تحريرها وبكل مخالفة يتم سداد الغرامة المقررة عنها أو إلغاؤها، فيما لا يجوز تجديد أي ترخيص الا بعد استيفاء الرسوم والغرامات والمبالغ المستحقة عليه وفق أحكام هذا القانون والأنظمة واللوائح التي تصدر بموجبه .
ونصت المادة العاشرة على أن تشكل الدائرة لجنة لتلقي الشكاوى المتعلقة بالمخالفات والبت فيها وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية على أن تتولى اللجنة المشار اليها دراسة اقتراحات مستخدمي المواقف ورفع توصياتها الى رئيس الدائرة .
ويقضي القانون في مادته الحادية عشرة بأن يصدر رئيس دائرة القضاء بالاتفاق مع رئيس الدائرة قرارا بتخويل بعض موظفي الدائرة صفة مأموري الضبط القضائي لمراقبة تطبيق أحكام هذا القانون واللوائح والانظمة التي تصدر بموجبه وضبط الجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم ويكون لهم الاستعانة بالجهات الامنية المختصة في الامارة لتنفيذ أي من الاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية، على أن تتولى الدائرة من خلال مفتشيها مراقبة الالتزام بأحكام هذا القانون واللوائح والانظمة والقرارات التي تصدر بموجبه، ويحرر محضر ضبط مخالفة لكل مركبة لا يلتزم سائقها بأحكام هذا القانون واللوائح والانظمة والقرارات التي تصدر بموجبه وتسلم نسخة من المحضر الى السائق أو تثبت على المركبة حسب مقتضى الحال على أن يتضمن المحضر تحديد الفعل المخالف ومقدار الغرامة، وللدائرة في حالات محددة في اللائحة التنفيذية أن تضع مثبتا لإطار المركبة وسحبها الى مكان تخصصه لحجز المركبات .
ونصت المادة الثانية عشرة على أن تصدر اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بقرار من رئيس الدائرة ويرفق بها جدول المخالفات والغرامات المقررة لكل منهما وجدول الرسوم المقررة لوقوف المركبات بعد اعتماده من المجلس التنفيذي ويجوز تعديلها بقرار من المجلس التنفيذي بناء على اقتراح رئيس الدائرة .
وينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره .


إعلان رقم (26) لسنة 1976 بشأن إنشاء الأرصفة ومواقف السيارات وطرق الخدمات في شارع المكتوم
إعلان رقم (122) لسنة 1976 بشأن مراجعة أصحاب الأملاك المحجوزة لمشروع مواقف السيارات لقسم التعويضات بالبلدية
رسوم للمواقف بمناطق جديدة في الشارقة
بدء تطبيق نظام مواقف السيارات مدفوعة الأجر في أبوظبي
قرار تمديد ساعات المواقف المدفوعة يُربك سكاناً في الشارقة
خلو مواقف السيارات المدفوعة بعد تركيب أجهزة تحصيل الرسوم
مختصون يُطالبون بتشكيل هيئة اتحادية لدراسة أزمة مواقف السيارات
أهالي عجمان يشيدون بقرار إلغاء رسوم مواقف السيارات في الفترة المسائية