موقع معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - الإمارات " أو "Subscribe - uae" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

أستعراض تاريخيًا   08/03/2007 قرار مجلس الوزراء بشأن نظام الإعلانات الصحية

جريدة البيان - الخميس 8 مارس 2007 ،18 صفر 1428 هـ - العدد 9759 السنة السابعة والعشرون

وزارة الصحة تتولى ترخيص وتحصيل رسوم استخراج كافة أنواع الإعلانات
قرار لمجلس الوزراء يتصدى للتضليل في الإعلانات الطبية

اعتمد مجلس الوزراء مؤخرا قراراً بشأن نظام الإعلانات الصحية الذي تقدم به معالي حميد بن محمد القطامي وزير الصحة لتنظيم سوق الإعلانات الطبية في الدولة ووضع حد لعملية التضليل والتهويل التي يلجأ إليها بعض المعلنين، على أن تتولى وزارة الصحة فقط ترخيص وتحصيل رسوم استخراج كافة أنواع الإعلانات المطبوعة والمذاعة والمسموعة وغيرها.
وقال معالي حميد بن محمد القطامي وزير الصحة في مؤتمر صحافي عقد في مكتبه صباح أمس في ديوان الوزارة بدبي بحضور الدكتور علي بن شكر وكيل وزارة الصحة والدكتور عبدالكريم الزرعوني مدير إدارة الإعلانات الطبية بان الوزارة قامت باستحداث إدارة للإعلانات الطبية يرأسها الوكيل المساعد الدكتور عبدالكريم الزرعوني مشيرا إلى أن الوزارة ستقوم بتشكيل لجنة للإعلانات الطبية تضم ممثلين عن كافة الجهات الصحية في الدولة
بما فيها الهيئة العامة للخدمات الصحية في أبو ظبي ودائرة الصحة والخدمات الطبية في دبي إضافة للقطاع الخاص وذلك للتأكد من أن الإعلانات المراد الترويج للمنتجات الطبية لها لا تؤثر على الصحة العامة. وفيما يلي نص قرار مجلس الوزراء رقم 7 لسنة 2007 بشأن نظام الإعلانات الطبية الذي وقعه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي:
المادة (1)
الهدف من النظام
يهدف هذا النظام إلى مراقبة إعلانات المنتجات الطبية للتأكد من أن الإعلان لا يضلل أو يرغب في استخدام غير ضروري للمنتج الطبي وان المنتجات الطبية المراد الإعلان عنها أو المروجة للبيع لا تؤثر على الصحة العامة.
المادة (2)
نطاق تطبيق النظام
دون الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في القوانين الاتحادية والأنظمة والقرارات التي تطبق بشأن المنشآت الصحية الخاصة يسري هذا القرار على كافة الإعلانات الطبية في الدولة.
المادة (3)
سلطة الترخيص بالإعلان
لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري الإعلان أو الترويج لبيع المنتجات ذات العلاقة بـ أو من المحتمل أن يجعل أي شخص آخر يعتقد بان مثل ذلك الإعلان أو الترويج ذو علاقة بأي منتج طبي دون ترخيص مسبق من وزارة الصحة. ويتعين على السلطات المحلية بالدولة عدم منح أي ترخيص بذلك.
المادة (4)
شروط الترخيص بالإعلان
يشترط الترخيص بالإعلان ما يلي:
ـ يجب على طالب الترخيص بالإعلان أن يلتزم بالقوانين الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة.
ـ أن يحتوي الإعلان على التصريحات الصحيحة والمتوازنة فقط.
ـ أن لا يتضمن الإعلان الإضرار بالغير من المنتجات والمنشآت.
ـ البعد عن صيغ المبالغة والتهويل مثل ألفاظ «الوحيد ـ الفريد ـ لا مثيل ـ أجود المنتجات ـ احذروا التقليد ـ وغيرها
ـ أن لا يتسبب نص الإعلان في التغرير بالأشخاص مثل الكمية محدودة جدا ـ سارعوا باقتناص الفرصة وغير ذلك من العبارات.
ـ أن لا يسبب الإعلان خدش الحياء.
ـ أن لا يتضمن الإعلان أمورا غير حقيقية تخدع الرأي العام وان يكون مضمون الإعلان حقيقيا غير خادع لمن يقرأه ولا يحتمل التفسير أو التأويل.
ـ أن لا يكون من المحتمل أن يستحث الإعلان على توقعات غير مكفولة وغير حقيقية لفعالية المنتج.
ـ أن لا يكون من المحتمل أن يؤدي الإعلان إلى تشخيص ذاتي أو المعالجة بشكل غير ملائم لإمراض خطيرة محتملة بالنسبة للمستهلكين.
ـ أن لا يكون الإعلان مضللا بشكل مباشر أو عن طريق الدلالة أو عن طريق التأكيد أو المقارنات أو التناقضات أو الاغفالات.
ـ أن لا يسيء الإعلان استعماله الثقة أو استغلال معرفة المستهلكين أو يحتوي على لغة يمكن أن تسبب رعبا أو محنة.
ـ أن لا يحتوي على أي مسألة من المحتمل أن تقود أشخاصا إلى الاعتقاد أنهم يعانون من علة خطيرة أو أي عواقب ضارة قد تنجم عن المنتجات الطبية التي لا يتم استخدامها ويستثنى من هذا البند المستحضرات الواقية من الشمس في حال إذا كانت الادعاءات المقدمة في الإعلان متوافقة مع رسائل الصحة العامة الحالية.
ـ أن لا يشجع الإعلان على الاستهلاك غير الملائم أو المفرط.
ـ أن لا يحتوي الإعلان على أي ادعاء أو تصريح أو دلالة على أنها مؤكدة النجاح، صدوقة، سحرية، اعجازية، أو أنها علاج أكيد، مضمون أو مؤكد.
ـ أن لا يحتوي الإعلان على أي ادعاء أو تصريح أو دلالة بان المنتجات آمنة أو أن استخدامها لا يمكن أن يسبب الأذى أو عدم وجود آثار جانبية لها.
ـ أن لا يكون الإعلان موجها إلى القصر.
ـ يجب أن لا يعرض أي إعلان أي حافز شخصي لأي مساعد صيدلي أو شخص مبيعات آخر في التجزئة غير متخصص في الرعاية الصحية للتوصية بمنتجات صيدلانية أو توريدها.
المادة ( 5 )
رسوم التراخيص
تتولى وزارة الصحة تحصيل الرسوم المحددة بالجداول التالية:
ثالثاً: رسم تصحيح صيغة الإعلان في حالة خروجه عن الشروط المحددة بهذا النظام والضوابط التي تصدر بقرار من وزير الصحة:
الإعلانات المطبوعة (ساكن)، الرسوم شهريا 900 درهم، سنويا 10000، الإعلانات المذاعة والمسموعة (صوتي)، 1200 درهم شهريا، 14000 درهم سنويا، الإعلانات المرئية والمسموعة (ضوئي وصوتي)، 1400 درهم شهريا، 16000 درهم سنويا، الإعلانات الترويجية (ترويج المبيعات)، 700 درهم شهريا، 8000 درهم سنويا، الإعلانات التي بحاجة إلى تعديل (تعديل)، 500 درهم شهريا، 6000 درهم سنويا.
رابعاً: رسم الموافقة اللاحقة للإعلان (في حالة الإعلان بدون ترخيص مسبق أو تجاوز مدة التصريح):
الإعلانات المطبوعة (ساكن)، 1000 درهم شهريا، 12000 درهم سنويا، الإعلانات المذاعة والمسموعة (صوتي)، 1400 درهم شهريا، 16000 درهم سنويا، الإعلانات المرئية والمسموعة (ضوئي وصوتي)، 1600 درهم شهريا، 18000 درهم سنويا، الإعلانات الترويجية (ترويج المبيعات)، 900 درهم شهريا، 10000 درهم سنويا، الإعلانات التي بحاجة إلى تعديل (تعديل)، 700 درهم شهريا، 8000 درهم سنويا.
المادة (6)
ضوابط وآليات النظام
يصدر بالضوابط التفصيلية وبآليات تنفيذ هذا النظام قرار من وزير الصحة.
المادة (7)
وسائل الإعلان
على جميع وسائل الإعلان المرئية والمسموعة والمقروءة عدم نشر أي إعلان يخضع لهذا النظام دون موافقة مسبقة من وزارة الصحة وتتولى وزارة الصحة التنسيق مع وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع حول وسائل الإعلان المخالفة.
المادة (8)
يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض معه.
المادة (9)
على كافة الجهات المعنية بالدولة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


قرار مجلس الوزراء بنظام وزارة الصحة
قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام نظام وزارة الصحة
قرار مجلس الوزراء في شأن الهيكل التنظيمي لوزارة الصحة

قانون موحد لضبط الإعلانات الصحية
إستحداث إدارة للإعلانات بوزارة الصحة
تطبيق قانون الإعلانات الصحية الجديد يناير المقبل
5 - 20 ألف درهم غرامة الإعلان الصحي المخالف