موقع معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - الإمارات " أو "Subscribe - uae" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

أستعراض تاريخيًا   29/09/2009 ذبح الحيوانات السائبة وبيع لحومها فور ضبطها بشروط وتغريم المالك

جريدة البيان - الثلاثاء 29 سبتمبر 2009 ،10 شوال 1430 هـ - العدد 10695

قرار
ذبح الحيوانات السائبة وبيع لحومها فور ضبطها بشروط وتغريم المالك

أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي في دبي قرارا بشأن تعديل بعض أحكام الأمر المحلي بشأن الصحة العامة وسلامة المجتمع في إمارة دبي.
وجاء في القرار استبدال نص مادتين من الأمر الأصلي بحيث تُضبط الحيوانات الضالة وتُحجز في حظائر مخصصة لهذا الغرض بحيث تُحجز الحيوانات التي تحمل بطاقات تسجيل 3 أيام وغير المسجلة 7 أيام من تاريخ ضبطها.
ويُعتبر الحيوان المضبوط سائباً لا مالك له تتولى البلدية بيعه لحسابها إذا لم يتقدم مالكه بطلب استرداده خلال مدة الحجز، وتُباع الحيوانات السائبة والأغنام الحوامل والمرضعات ومواليدها الجدد والجمال والأبقار بالمزاد العلني.
ويجوز للإدارة المختصة بيع الحيوانات الأليفة وحيوانات الرفقة كالكلاب والقطط بالاتفاق المباشر، وترسل الحيوانات السائبة من الذكور والإناث غير الحوامل أو المرضعات أو المواليد فور ضبطها إلى مقصب دبي لذبحها وبيع لحومها وفقاً للأسعار السائدة في السوق.
ويتم منحها إلى الجمعيات الخيرية في الإمارة إذا لم يتم بيعها خلال 3 أيام بعد الذبح. ويُعاقب مالك الحيوان الذي يتم ضبطه بخمسمئة درهم غرامة، وتكون الغرامة ألفي درهم إذا كان الحيوان جملاً.


أمر محلي رقم (11) لسنة 2003م بشأن الصحة العامة وسلامة المجتمع في إمارة دبي
أمر محلي رقم (2) لسنة 1979 في شأن حماية الأماكن العامة من الحيوانات الضالة أو المهملة
أمر محلي رقم (2) لسنة 2004م بتعديل الأمر المحلي بشأن الصحة العامة وسلامة المجتمع في إمارة دبي
إعلان بشأن القبض على المواشي السائبة