موقع معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - الإمارات " أو "Subscribe - uae" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

أستعراض تاريخيًا   04/03/2007 تصاريح مهمة عمل مؤقتة اعتباراً من الأسبوع الحالي

جريدة دار الخليج - الأحد04-03-2007

500 درهم للأشهر الثلاثة الأولى ومثلها عند التجديد للمدة ذاته
تصاريح مهمة عمل مؤقتة اعتباراً من الأسبوع الحالي

دبي - أيمن رمانة:
تبدأ وزارة العمل خلال الأسبوع الحالي في تلقي طلبات منشآت القطاع الخاص الراغبة في استقدام عمال بناء على تصاريح مهمة عمل مؤقتة ومدتها 90 يوما قابلة للتجديد لفترة مماثلة.
وافاد أحمد كاجور وكيل الوزارة المساعد للتخطيط والقوى العاملة ان عملية التطبيق ستشمل مختلف المناطق باستثناء دبي التي سيتم التطبيق فيها لاحقا بعد الوقوف على مدى صحة آلية إصدار التصاريح موضحا ان رسوم إصدار التصريح للعامل الواحد ولمدة ثلاثة أشهر تبلغ 500 درهم ومثلها للتجديد لفترة مماثلة.
وأوضح ان إصدار التصاريح سيأخذ شكلين أولهما التصاريح ذات العلاقة بالمشروعات حيث سيتم تقدير حجم الأعمال في المشاريع العائدة للمنشات صاحبة الطلبات وبالتالي منحها تصاريح لعدد مناسب من العمال مشيرا الى ان الشكل الآخر يتمثل في تصريح المهمة الفردي الذي يعتمد على المهن وطبيعتها بحيث تتم مخاطبة الجهات المعنية قبل إصدار هذا النوع من التصاريح كالحصول على موافقة وزارة الصحة في حال رغبت أي منشأة في استقدام طبيب على سبيل المثال.
وقال ان الوزارة وضعت شروطا للموافقة على التصاريح تشمل التزام المنشأة المعنية بتقديم تذكرة سفر للعامل لإحضاره الى الدولة وإعادته الى موطنه بعد انتهاء التصريح والتأكد من لياقة العامل طبيا وخلوه من الأمراض السارية وذلك بشهادة طبية وفقا للأنظمة المقررة الى جانب تحرير عقد عمل بعد دخول العامل يوقع من المنشأة والعامل وتصادق عليه الوزارة وأن تلتزم المنشأة بتقديم الموافقة الصادرة عن الوزارة لاستقدام الى إدارة الجنسية والاقامة المختصة لاستصدار اذن الدخول مشددا على أهمية الالتزام بسداد الاجور شهريا طوال فترة عمل العامل.
وأوضح كاجور ان الوزارة ستفرض رسوما قدرها 500 درهم في حال تأخر المنشأة المعنية عن استخراج بطاقة للعامل اذا انقضى اكثر من 30 يوما من تاريخ دخوله الى الدولة والمبلغ نفسه عن كل عشرة ايام تالية او جزء منها فضلا عن فرض رسم 500 درهم عند الغاء بطاقة مهمة عمل مؤقتة اذا انقضى اكثر من 30 يوما من تاريخ انتهاء البطاقة او التجديد وعن كل عشرة ايام تالية او جزء منها، موضحا انه سيتم أيضا فرض الرسم نفسه، لإلغاء التصريح غير المستخدم اذا انقضى اكثر من 3 أشهر من تاريخ انتهاء الموافقة على التصريح.
واعتبر ان أهمية التصاريح تكمن في كونها تضع صاحب العمل في صورة كفاءة العامل الذي يتم استقدامه وبالمقابل تتيح للعامل تكوين صورة شاملة عن المنشأة التي يعمل لديها الأمر الذي من شأنه ان يتيح للطرفين التعاقد لاحقا فيما بينهما وإصدار تصريح عمل عادي للعامل بحيث يصبح على كفالة المنشأة بحسب الإجراءات المتبعة.


العمل توقف 178 بطاقة منشأة مخالفة
لا إعفاءات من غرامات بطاقات العمل المخالفة
تمديد صلاحية تصاريح العمل المنتهية دون رسوم
تحويل حاملي تصاريح «مهمة مؤقتة» لعمالة دائمة
طباعة تصاريح وبطاقات العمل بمقار المنشآت الكبيرة قريب
إلغاء بطاقة العمل شرط الدخول كشريك أو مستثمر في منشأة أخرى
العمل تحذر المنشآت من استخ
راج تصاريح كيدية لمنع توظيف العمال