موقع معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - الإمارات " أو "Subscribe - uae" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

أستعراض تاريخيًا   12/09/2009 رفع الحظر عن الشركات الموقوفة بعد الاشتراك في نظام حماية الأجور

جريدة البيان - 12 سبتمبر 2009 ،22 رمضان 1430 هـ - العدد 10678

رفع الحظر عن الشركات الموقوفة بعد الاشتراك في نظام حماية الأجور

أكدت وزارة العمل عدم رفع الحظر عن الشركات التي تم ايقافها بسبب تاخرها في صرف اجور ورواتب وقت صدور القرار الاخير بشأن نظام حماية الاجور، كما لن يتم السماح لها بجلب واستقدام عمالة جديدة الا بعد الاشتراك في النظام.
واوضح حميد راشد بن ديماس السويدي مدير عام وزارة العمل بالوكالة انه لايمكن رفع الايقاف عن «الشركات الموقوفة» الا بعد اشتراكها في النظام الجديد لحماية الاجور وتحويل اجور ورواتب العمال عن طريق البنوك وشركات الصرافة وغيرها المشتركة في النظام، مشيرا الى ان القرار الوزاري في شأن حماية الاجور شدد على عدم تطبيق المهل التي تم منحها للشركات على تلك التي تم ايقاف منحها تصاريح عمل بالفعل وقت اصدار القرار نتيجة عدم سدادها الاجور في مواعيد وتلك التي تتخلف عن سداد الاجور بعد صدور القرار لمدة شهر فأكثر .
واضاف ان الاشتراك في النظام يكون وفقا للاجراءات التي حددتها الوزارة ومن خلال الشركة المختصة بذلك وهى شركة ك3 كفْل والتي تتولى عملية التسجيل الشركات والاشراف على فتح حسابات للعمال وخاصة هؤلاء الذين يحصلون على رواتب صغيرة وتقوم بمنحهم بطاقات صراف آلي من خلال انظمة البنوك نفسها وتتولى الشركة تركيب اجهزة الصراف الآلي وأماكن سكن العمال ووصل عدد الشركات التي اشتركت في النظام من خلال هذه الشركة 100 شركة ووصل عدد العمال الى 100 الف عامل حتى الان والاعداد في تزايد مستمر.
واشار الى ان نظام حماية الاجور يتيح لجميع المنشآت لدى الوزارة دفع أجور عمالها الكترونيا وتساعد اصحاب العمل على تعزيز الحماية وتوفير الوقت والجهد والمال في عمليات صرف الاجور وترسيخ الأمن الوظيفي وتعزز العمل في الدولة من خلال حماية حقوق طرفي الانتاج، بالاضافة الى تعزيز مبدأي الشفافية والتنافسية وتضمن بقاء وزارة العمل على اطلاع دائم على البيانات المتعلقة بالأجور في القطاع الخاص ومدى التزام المنشآت بدفعها.
واوضح ان التسجيل في النظام لا يتطلب اية وثائق او اجراءات بل يتطلب امتلاك الشركة حسابا مصرفيا لدى احد المصارف العاملة في الدولة والتعاقد مع احد وكلاء النظام من المصارف أو شركات الصرافة أو المؤسسات المالية المزودة للخدمة والمعتمدة من ق
بل المصرف المركزي.


قرار وزاري رقم (703) لسنة 2008 بشأن التسكين في مكتب حماية الأجور
"العمل" تطلق نظام حماية الأجور غد
وزير العمل يدشن نظام حماية الأجور
محمد بن راشد: «حماية الأجور» مسؤولية وطنية
«العمل»: نظام حماية الأجور يساعد في عدم التلاعب بها
غباش يصدر قراراً بإلزام المنشآت تحويل رواتب العمال عن طريق نظام حماية الأجور