موقع معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - الإمارات " أو "Subscribe - uae" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

أستعراض تاريخيًا   27/02/2007 محمد بن راشد يصدر قانونين و 3 مراسيم برواتب القضاة غيرالمواطنين في دبي

جريدة البيان - الثلاثاء 27 فبراير 2007 ، 9 صفر 1428 هـ - العدد 9750 السنة السابعة والعشرون

محمد بن راشد يصدر قانونين و 3 مراسيم برواتب القضاة غيرالمواطنين في دبي

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ـ رعاه الله ـ قانونين بشأن رواتب القضاة غير المواطنين في إمارة دبي وإلحاق دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث بدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري.
وأصدر سموه ثلاثة مراسيم بترقية قضاة في المحكمة الابتدائية، وإلغاء مؤسسة دبي التعليمية، وتعيين واستبدال أعضاء في مجلس الشؤون الاقتصادية لإمارة دبي.وأصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد قراراً بشأن تحديد راتب الطالب المقبول للدراسة المنتظمة في المعهد العالي للعلوم القانونية والقضائية. وأصدر سموه أمراً بشأن تحديد وتعديل رواتب وامتيازات المديرين العامين للدوائر والهيئات الحكومية.
وتاليا نص القوانين والمراسيم:
قانون رقم (1) لسنة 2007 بشأن رواتب القضاة غير المواطنين في إمارة دبي نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي بعد الاطلاع على النظام رقم (1) لسنة 1996 بشأن رواتب قضاة المحاكم في دبي وتعديلاته، نصدر القانون الآتي:
المادة (1)
يسمى هذا القانون «قانون رواتب القضاة غير المواطنين في إمارة دبي رقم (1) لسنة 2007»
المادة (2)
(أ) تحدد الرواتب الأساسية والعلاوات السنوية للقضاة غير المواطنين على النحو الآتي: انظر
(ب) يمنح رئيس محكمة التمييز بدل إشراف مقداره (3000) درهم شهرياً.
المادة (3)
تحتسب رواتب القضاة تطبيقاً لأحكام المادة (2) من هذا القانون على أساس بداية مربوط الوظيفة التي يشغلها كل منهم بالإضافة إلى العلاوة السنوية لهذه الوظيفة عن كل سنة من سنوات أقدميته فيها.
المادة (4)
يلغى النظام رقم (1) لسنة 1996 بشأن رواتب قضاة المحاكم في دبي وتعديلاته.
المادة (5)
يعمل هذا القانون اعتباراً من 1/1/2007، وينشر في الجريدة الرسمية.
قانون رقم (29) لسنة 2006
بشأن إلحاق دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث بدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي بعد الاطلاع على القانون رقم (4) لسنة 1996 بتأسيس دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث.
وعلى القانون رقم (12) لسنة 2005 بإنشاء دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري وتعديلاته.
وعلى نظام شؤون الموظفين في إمارة دبي لسنة 1992. نصدر القانون الآتي:
المادة (1)
تلحق بموجب هذا القانون «دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث» بدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، على أن تنقل للدائرة الأخيرة جميع الحقوق والالتزامات والصلاحيات المترتبة لدار البحوث للدراسات الإسلامية واحياء التراث.
ولغايات هذه المادة يمارس مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري الصلاحيات والمهام المقررة لمدير عام دار البحوث للدراسات الإسلامية واحياء التراث.
المادة (2)
ينقل لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري جميع الموظفين العاملين لدى دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث، على أن يتم تسكينهم على جدول الدرجات والرواتب بنظام شؤون الموظفين في إمارة دبي لسنة 1992 أو أي تشريع يحل محله.
المادة (3)
يلغى القانون رقم (4) لسنة 1996 بتأسيس دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث، كما يلغى أي نص ورد في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.
المادة (4)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من الأول من شهر مارس 2007.
مرسوم رقم (39) لسنة 2006
بشأن إلغاء مؤسسة دبي التعليمية نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي بعد الاطلاع على المرسوم رقم (2) لسنة 1987 بتأسيس مؤسسة دبي التعليمية.
وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (11) لسنة 2005 بشأن تشكيل مجلس دبي للتعليم. نرسم ما يلي:
المادة (1)
تلغى بموجب هذا المرسوم «مؤسسة دبي التعليمية» ويلحق فرعاها وهما مدرسة راشد للبنين ومدرسة لطيفة للبنات بمجلس دبي للتعليم الذي يقوم بالاشراف العام على اعمالهما وبرامجهما.
المادة (2)
تمول حكومة دبي نفقات مدرستي راشد ولطيفة المشار إليهما في المادة السابقة ضمن الموازنة المعتمدة لمجلس دبي للتعليم، ويتولى رئيس المجلس المذكور اعتماد الصرف على النفقات المترتبة على هاتين المدرستين من المخصصات المعتمدة لهما.
المادة (3)
يلغى المرسوم رقم (2) لسنة 1987 بتأسيس مؤسسة دبي التعليمية.
المادة (4)
ينشر هذا المرسوم في الجديدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
مرسوم رقم (43) لسنة 2006
بتعيين واستبدال أعضاء في مجلس الشؤون الاقتصادية لإمارة دبي نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي بعد الاطلاع على القانون رقم (7) لسنة 2003 بإنشاء مجلس الشؤون الاقتصادية لإمارة دبي.
وعلى المرسوم رقم (34) لسنة 2006 بتعيين رئيس وأعضاء مجلس الشؤون الاقتصادية. نرسم ما يلي:
المادة رقم (1)
يعين كل من التالية أسماؤهم أعضاء في مجلس الشؤون الاقتصادية لإمارة دبي:
1ـ السيد/ خالد بن زايد بن صقر آل نهيان بدلاً من السيد ماجد محمد الفطيم.
2ـ السيد/ ماجد سيف أحمد الغرير بدلاً من السيد/ سيف أحمد الغرير.
3 ـ السيد/ صالح سعيد أحمد لوتاه بدلاً من السيد/ سعيد أحمد ناصر لوتاه.
المادة (2)
يعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم (1) لسنة 2007
بترقية قضاة في المحكمة الابتدائية نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي بعد الإطلاع على قانون تشكيل المحاكم في إمارة دبي رقم (3) لسنة 1992 وتعديلاته، وعلى النظام رقم (1) لسنة 1996 بشأن رواتب القضاة في دبي وتعديلاته، نرسم ما يلي:
المادة (1)
يرقى قضاة المحكمة الابتدائية التالية أسماؤهم:
1ـ صلاح التجاني الأمين عبدالله.
2ـ أبو النصر محمد علي عثمان.
3ـ عبدالناصر عبدالعزيز جمعة عبدالواحد.
4ـ محمد أحمد الشربيني.
5ـ جهاد محمد عبدالكريم خصاونة.
6ـ يوسف كايد نايف طاهات.
7ـ أحمد فلاح مصلح الهباهبة.
8ـ عوض الحسن النور خليفة.
9ـ محمد علي الهادي الجمري.
ويعينون قضاة لدى محكمة الاستئناف، ويمنح كل منهم بداية مربوط الراتب الأساسي لقاضي محكمة الاستئناف،وفقاً لنظام رواتب قضاة المحاكم في دبي المشار إليه.
المادة (2)
يعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
قرار رقم (3) لسنة 2007
بشأن تحديد راتب الطالب المقبول للدراسة المنتظمة في المعهد العالي للعلوم القانونية والقضائية.
نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي بعد الإطلاع على قانون النيابة العامة رقم (8) لسنة 1992 وتعديلاته، وعلى قانون المعهد العالي للعلوم القانونية والقضائية رقم (1) لسنة 1996 وتعديلاته، وعلى قرار تحديد راتب الطالب المقبول للدراسة المنتظمة في المعهد القضائي المؤرخ في 14 مايو 1996، نقرر ما يلي:
المادة (1)
يمنح الطالب المواطن المقبول للدراسة المنتظمة في المعهد العالي للعلوم القانونية والقضائية مكافأة مقطوعة قدرها (15) خمسة عشر ألف درهم شهريا. ويشترط لمنح تلك المكافأة ألا يتقاضى الطالب أي راتب من أية جهة أخرى.
المادة (2)
يلغى قرار تحديد راتب الطالب المقبول للدراسة المنتظمة في المعهد القضائي الصادر بتاريخ 14 مايو 1996.
المادة (3)
يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
أمر بشأن المدراء العاملين لدوائر حكومة دبي :
نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي بعد الإطلاع على القانون رقم (3) لسنة 2003 بإنشاء المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وعلى نظام شؤون الموظفين لإمارة دبي لسنة 1992. نأمر بما يلي:
المادة (1)
يخول رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي بتحديد وتعديل رواتب وامتيازات المدراء العامين للدوائر والهيئات الحكومية، على أن يتم دفع تلك الرواتب والامتيازات من قبل دائرة المالية وليس من الموازنات المعتمدة لدوائرهم.
المادة (2)
يكلف المجلس التنفيذي لإمارة دبي بوضع معايير ومؤشرات الأداء الخاصة بالمدراء العامين للدوائر والهيئات الحكومية، وبمراقبة ومتابعة أعمال وإنجازات هؤلاء المدراء.
المادة (3)
ينشر هذا الأمر بالجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.


نظام بشأن رواتب القضاة المواطنين
قانون اتحادي في شأن السلطة القضائية الاتحادية
قانون بإنشاء مجلس الشؤون الاقتصادية لإمارة دبي
قانون بتأسيس دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث
قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1983 في شأن السلطة القضائية الاتحادية
مرسوم بتعيين قضاة في المحكمة الابتدائية
مرسوم بتعيين أعضاء بالسلطة القضائية الاتحادية
مرسوم بتعيين رئيس وأعضاء مجلس الشؤون الاقتصادية
قرار بشأن تعديل رواتب أعضاء السلطة القضائية في إمارة أبو ظبي

قرار بتحديد راتب الطالب المقبول للدراسة المنتظمة في المعهد القضائي
زيادة رواتب اعضاء السلطة القضائية أمام مجلس الوزراء
صقر القاسمي يصدر مرسوماً بتعديل رواتب السلطة القضائية
5 آلاف درهم الزيادة المتوقعة للعاملين الوافدين في السلطة القضائية
بدء الإجراءات التنفيذية لصرف زيادة رواتب أعضاء السلطة القضائية