موقع معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - الإمارات " أو "Subscribe - uae" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

أستعراض تاريخيًا   19/02/2007 حاكم الفجيرة يصدر قانون تنظيم غرفة التجارة والصناعة

جريدة البيان - الأثنين 19 فبراير 2007 ، 1 صفر 1428 هـ - العدد 9742 السنة السابعة والعشرون

الغرفة مطالبة بترسيخ مكانة الإمارة الاقتصادية وإبراز إمكاناتها الصناعية والتجارية
حاكم الفجيرة يصدر قانون تنظيم غرفة التجارة والصناعة

أصدر صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم امارة الفجيرة قراراً بشأن تنظيم غرفة تجارة وصناعة وزراعة الفجيرة، وتضمن القرار ستة أبواب و47 مادة يشمل تعريف الغرفة وأهداف واختصاصات الغرفة والعضوية وطرق الانضمام اليها، حيث نصت المادة الرابعة من اهداف واختصاصات الغرفة ان تعمل على تنظيم وتنسيق المصالح التجارية والصناعية وغيرها،
كذلك رعاية مصالح اعضاء الغرفة وتقديم الخدمات اللازمة لهم والتعاون مع الجهات الحكومية المختصة، والعمل على توثيق اواصر التعاون بين اعضاء الغرفة، وترسيخ مكانة الامارة الاقتصادية وابراز امكانياتها الصناعية والتجارية، والتنسيق مع الجهات الحكومية والغرف التجارية والاتحادات.
وبحسب المادة الخامسة من القانون تمارس الغرفة جميع الاختصاصات والصلاحيات اللازمة لتحقيق اهدافها، كتسجيل الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين المرخص لهم بمزاولة الأنشطة التجارية، وإصدار شهادات المنشأ أو المصدر والتصديق عليها، وتدقيق وتصديق العقود التجارية،
كذلك اقتراح الخطط والبرامج والمشروعات الاستثمارية، وابداء الرأي في مشاريع القوانين والأنظمة الاقتصادية والاستثمارية التي تحال إلى الغرفة، اضافة إلى جمع وتصنف القوانين والأنظمة والاتفاقيات، وتنظيم المعارض والأسوق والمهرجانات داخل الدولة وخارجها.
وفيما يتعلق بعضوية الغرفة فقد نص القانون على انه يجب ان ينضم إلى عضوية الغرفة جميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين المرخص لهم من قبل السلطة المختصة في الامارة بمزاولة احد الانشطة التجارية والصناعية والمهنية والحرفية والخدمات المتصلة بها طبقا للقوانين النافذة في الامارة،
كذلك يجب على البنوك ومحلات الصرافة الانضمام إلى عضوية الغرفة، وعدم جواز للجهات الحكومية ان تقبل المعاملات المقدمة اليها من قبل أي حاصل على ترخيص تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي أو خدمي ما لم يكن منضماً لعضوية الغرفة.
كذلك حدد القرار تعليق العضوية في حالات اهمها عدم تجديد الانضمام لعضوية الغرفة لمدة تتجاوز ستة اشهر من تاريخ انتهاء العضوية دون تقديم عذر مقبول، أو تكرار الشكاوى بمخالفة آداب المهنة وعدم التعاون مع الغرفة في حل الشكاوى أو المنازعات التجارية، وكذلك في حالة تقديم مستندات أو بيانات غير صحيحة للغرفة.
وبحسب المادة 9 يفقد العضو عضويته في الغرفة عند الغاء الترخيص الصادر من السلطة المختصة أو حل الشركة أو وفاة صاحب الرخصة، كذلك اذا صدر عليه حكم نهائي بالافلاس، أو بتقديم اوراق أو مستندات مزورة للغرفة، وعدم سداد رسوم العضوية.
وتطرق القانون إلى مجلس الادارة وتشكيله، حيث يتألف المجلس من 9 أعضاء على الأقل وخمسة عشر عضواً على الأكثر يتم انتخابهم عن طريق الجمعية العمومية بالاقتراع السري المباشر وتكون مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات، ويمارس المجلس عدداً من الاختصاصات منها رسم السياسة العامة للغرفة وإقرار البرامج والخطط، واقتراح مشروعات القوانين والمراسيم المتعلقة بالغرفة،
وإصدار اللوائح التنفيذية، وانتخاب رئيس المجلس ونائبيه وأمين الصندوق، وتعيين المدير العام ونائبه ومساعديه، وتشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة، واعتماد الميزانية والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية، كذلك ايفاد البعثات والوفود التجارية الخارجية وإصدار قرارات المشاركة في المؤتمرات والندوات. كما حدد القانون مهام رئيس المجلس ولجان الغرفة، واختصاصات كل منهما، وتضمن كذلك بابا في موارد الغرفة وآخر للمعاشات والتأمينات الاجتماعية.


قانون بشأن تنظيم غرفة تجارة وصناعة دبي
قانون في شأن اتحاد غرف التجارة والصناعة
قانون بإعادة تنظيم غرفة تجارة وصناعة أبو ظبي
قانون اتحادي في شأن اتحاد غرف التجارة والصناعة

قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم غرفة تجارة وصناعة دبي