موقع معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - الإمارات " أو "Subscribe - uae" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

أستعراض تاريخيًا   20/06/2009 ديوان المحاسبة يكشف عن ملاحظات مالية في الوزارات

البيان - السبت - 20 يونيو 2009 ، 27 جمادى الآخرة 1430هـ، العدد 10594

في تقرير اللجنة الاقتصادية والصناعية ل«الوطني»
ديوان المحاسبة يكشف عن ملاحظات مالية في الوزارات

كشف ديوان المحاسبة عن ملاحظات لم يتم تغطيتها في الحساب الختامي للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2007 التي تضمنها تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بالمجلس الوطني الاتحادي حول مشروع قانون الحساب الختامي الذي أقره المجلس في جلسته الأخيرة.
وقالت اللجنة انه ورد بمشروع قانون الحساب الختامي تغطيات قانونية لبعض المخالفات المالية، لكن توجد مخالفات أخرى لم يتم تغطيتها قانوناً وتتمثل تلك المخالفات الأخيرة فيما يلي:
بالنسبة لوزارة الداخلية أوضحت اللجنة في تقريرها أن الوزارة استمرت في صرف وقيد بعض النفقات عقب انتهاء السنة المالية 2007 وتكليف شركة خاصة لتحصيل الرسوم المقررة لمعاملات الجنسية والإقامة في دبي، في حين يتم تحصيل تلك الإيرادات من اختصاص وزارة المالية، مشيرة إلى انه لوحظ في هذا الشأن عدم قيام وزارة المالية والصناعة بأي دور رقابي للتحقق من صحة وسلامة الإيرادات التي تقوم الشركة بتحصيلها وتأخر الشركة في توريد الإيرادات المحصلة إلى وزارة المالية والصناعة وعدم وجود آلية محددة لإدارة الجنسية والإقامة في دبي تمكنها من مطابقة المعاملات المنجزة ومقارنتها بالمبالغ المحولة من الشركة للتحقق من صحة الإيرادات.
بالإضافة إلى عدم وجود آلية محددة لوزارة المالية أو إدارة الجنسية والإقامة في دبي للتحقق من صحة المبالغ الكبيرة التي تقتطعها الشركة شهرياً من الإيرادات المحصلة باعتبارها مبالغ معادة للعملاء غير مستحقة للدولة بعد التحصيل.
وذكرت أن ديوان المحاسبة أشار إلى أن تحصيل الإيرادات المذكورة آنفاً من اختصاص وزارة المالية بحكم القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء.
تأشيرات العبور
ورأت اللجنة انه لم يتم تحصيل الرسم المقرر قانوناً مقابل منح تأشيرات العبور «الترانزيت» بمطارات الدولة ورسوم الخدمات المقررة عن أنشطة الدفاع المدني من بعض الجهات والأفراد المستفيدين من تلك الخدمات في إمارة رأس الخيمة وكذلك عدم التزام بعض حكومات الإمارات المحلية بتوريد الإيرادات لحساب الحكومة الاتحادية.
وفيما يتعلق بوزارة المالية فإن اللجنة تلاحظ عدم قيام الوزارة بإجراء الرقابة المالية الداخلية على الحسابات الختامية الفرعية للوزارات والإدارات العامة للاتحاد، وأنها استمرت في صرف المنح لبعض الجهات المستقلة التي لم يصدر لها ميزانيات تقديرية عن السلطة المختصة وقامت بخصم بعض النفقات «تبرعات ومساعدات خارجية» بدلاً من خصمها على اعتمادات الاستثمارات المالية في الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2007 ولم تقم الوزارة بمهام الرقابة المالية الداخلية على الخدمات المؤداة من قبل حكومة أبوظبي نيابة عن الحكومة الاتحادية وخصماً على حسابها.
وكشف اللجنة عن قيام مؤسسة الإمارات للاتصالات «اتصالات» بحجز المزيد من الاحتياطات والأرباح غير الموزعة مما انعكس سلباً على حصة الدولة من صافي الأرباح القابلة للتوزيع، واستمرار مصرف الإمارات المركزي في احتجاز مبلغ 60 مليون درهم كاحتياطي خاص منذ العام 1999 دون سند من القانون وخلافاً لقانون المصرف رقم 10 لسنة 1980.
وقالت اللجنة إن وزارة التربية والتعليم قامت بصرف بدل طبيعة عمل لبعض الفئات الوظيفية غير المستحقة وعدم مشروعية صرف بدل الانتقال لأعضاء الهيئات التعليمية المعينين على وظائف غير محددة الدرجة وعدم تنفيذ بعض المشروعات المدرج لها اعتمادات في الميزانية العامة للاتحاد خلال عام 2007.
المشروعات المدرجة
وانتقد تقرير اللجنة عدم قيام وزارة الخارجية بإسناد تنفيذ مشروعات تشييد السفارات ومساكن السفراء في الخارج إلى وزارة الأشغال العامة وعدم استكمال بعض المشروعات المدرجة لها اعتمادات في الميزانية العامة للاتحاد خلال عام 2007، وعدم البدء في تنفيذ بعض المشروعات المدرج لها اعتمادات في الميزانية العامة للاتحاد خلال عدة سنوات.
وأشارت اللجنة إلى ان الوزارة قامت بصرف اعتمادات خصماً من بند المصروفات السرية دون تقديم إقرار موقع من وزير الخارجية يتضمن أن المبالغ المصروفة خلال كل ثلاثة أشهر قد صرفت في حدود الاعتمادات المقررة وضمن الأهداف التي خصصت من أجلها تلك الاعتمادات وذلك تنفيذاً لأحكام المادة (18) من القانون رقم (7) لسنة 1976 بإنشاء ديوان المحاسبة وصرف مكافآت لبعض أعضاء اللجان الدائمة دون وجه حق خلافاً للقرار الوزاري رقم 5 لسنة 2007.
الاعتماد المخصص
أشارت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بالمجلس الوطني الاتحادي إلى أن وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع لم تستخدم الاعتماد المخصص لمشروع إنشاء المركز الثقافي في أم القيوين، وصرفت وزارة العدل مكافآت لأعضاء فريق العمل المكلف بفحص حسابات الأمانات بالمخالفة لقرار المجلس الوزاري للخدمات في هذا الشأن كما شاركت وزارة العمل في معرض جيتكس 2007 دون أن تكون للجهة علاقة بموضوع المعرض خلافاً لأحكام المادة 27 من القرار الوزاري رقم 184 لسنة 2006 بالإضافة إلى تدني معدلات تنفيذ بعض المشروعات المسندة لوزارة الأشغال العامة والمشروعات التي تنفذها لصالح الوزارات الأخرى.

أبوظبي ـ ممدوح عبد الحميد

قانون رقم (7) لسنة 1976 بإنشاء ديوان المحاسبة
قانون رقم (10) لسنة 1980 بشأن المصرف المركزي والنظام النقدي وتنظيم المهنة المصرفية
قرار بشأن تنظيم المراقبات في إدارات ديوان المحاسبة
قرار بشأن استكمال تنظيم المراقبات في ديوان المحاسبة
قرار بشأن تنظيم المراقبات في الإدارات الفنية بديوان المحاسبة وتحديد اختصاصاتها
قرار بشأن تعديل القرار رقم (198) لسنة 1980 بتنظيم الإدارات والمراقبات في ديوان المحاسبة
قرار بشأن تعديل القرار رقم (85) لسنة 1986 المتضمن تنظيم المراقبات في إدارات ديوان المحاسبة
تعميم بشأن مسميات الوظائف في ديوان المحاسبة
ديوان المحاسبة يطالب بدرجات خاصة في الفئة «ب» للمراقبين
منصور بن زايد : إلزام الوزارات والمؤسسات الحكومية بنظم ديوان المحاسبة وتقوية أنظمتها الرقابية