موقع معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - الإمارات " أو "Subscribe - uae" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

أستعراض تاريخيًا   12/02/2007 قانون العمل الجديد لا يعترف «بالجمعة» إجازة رسمية

جريدة البيان - الأثنين 12 فبراير 2007 ، 24 محرم 1428 هـ - العدد 9735 السنة السابعة والعشرون

قانون العمل الجديد لا يعترف «بالجمعة» إجازة رسمية

اغفل مشروع قانون العمل المعدل المقترح من قبل وزارة العمل احتساب يوم الجمعة إجازة رسمية للعاملين في القطاع الخاص كما هو معمول به حاليا ولم يحددها بشكل قاطع بل ترك الإجازة مفتوحة بيوم واحد على الأقل للراحة الأسبوعية وزاد بان أيام الراحة الأسبوعية تنظم بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير الأمر الذي يعني بان الراحة الأسبوعية قد تكون أكثر من يوم واحد.
وأثارت هذه المادة علامات الاستفهام والتساؤلات في أوساط سوق العمل حول توجه الوزارة المستقبلي بشأن الإجازة وما إذا كان سيترك المجال في تحديدها لكل شركة بما يتماشى مع سياساتها بتحديد يوم أو أيام أخرى بخلاف الجمعة أو توحيدها مع إجازة القطاع الحكومي لتكون يومي الجمعة والسبت ولكن وفقا للقانون الجديد فان الوزير سيحدد الإجازة ومدتها.
وقالت مصادر ذات صلة انه يبدو أن الهدف من تعديل هذه المادة بهذه الصيغة هو منح مرونة لوزير العمل لتحديد يوم أو أكثر بما يحقق التوجه القاضي بتوحيد اجازات القطاع الخاص والحكومي والتفكير بعد صدور القانون بجعل إجازة القطاع الخاص يومين بدلا من يوم واحد خاصة وان المادة الخاصة بالإجازة الأسبوعية في القانون المعدل أشارت إلى أن أيام الإجازة الأسبوعية تحدد بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير وتؤكد كلمة «أيام» هنا ان هناك توجها ونية بزيادة أيام الإجازة.
وأضافت المصادر أن ما يؤكد إسقاط الجمعة من حسابات الوزارة كإجازة رسمية أن القانون الحالي أشار إلى انه لا يجوز تشغيل العامل أكثر من يومي جمعة متتاليين فيما أشار القانون المعدل المقترح إلى انه لا يجوز تشغيل العامل في الراحة الأسبوعية لأكثر من أسبوعين متتاليين. وأوضحت أن المادة71 من مشروع القانون المعدل تنص على «يستحق العامل إجازة يوما واحدا على الأقل للراحة الأسبوعية وتنظم أيام الراحة الأسبوعية بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.
فيما يشير القانون الحالي رقم 8 لسنة 1980 في المادة 70 منه إلى أن يوم الجمعة هو يوم الراحة الأسبوعية العادي لجميع العمال فيما عدا عمال المياومة فإذا استدعت الظروف تشغيل العامل في هذا اليوم وجب تعويضه يوما آخر للراحة أو ان يدفع له الأجر الأساسي عن ساعات العمل العادية مضافا إليه زيادة 50% على الأقل من ذلك الأجر.


قانون العمل
قانون العمل (تعديل)
قانون بتعديل قانون العمل
قانون في شأن تعديل بعض أحكام قانون العمل
مواد في قانون العمل الجديد تثير استياء بعض الشركات