موقع معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - الإمارات " أو "Subscribe - uae" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

أستعراض تاريخيًا   11/02/2007 الكعبي : السماح بنقل الكفالة قبل إتمام مرور سنة على الالتحاق بالعمل

جريدة الاتحاد - العدد11543- الاحد 23 محرم 1428هـ - 11 فبراير 2007م

الكعبي لـ الاتحاد : السماح بنقل الكفالة قبل إتمام مرور سنة على الالتحاق بالعمل

دبي - سامي عبدالرؤوف:
قررت وزارة العمل السماح بنقل كفالة العمال الذين لم يكملوا سنة عند كفيلهم الحالي، بشروط يأتي على رأسها موافقة صاحب العمل ودفع رسم قدره 500 درهم عن كل شهر أقل من السنة حتى اكمال السنة، بالإضافة إلى سداد 3 آلاف درهم كرسوم للاستثناء من شرط المدة، والحصول على موافقة من الوزير نفسه·
وأوضح معالي الدكتور علي الكعبي وزير العمل لـ''الاتحاد'' أن الذين يستفيدون من هذا الإجراء هم من أصحاب المهن العالية والمتخصصة كالمهندسين، وهم من الفئات التي يوجد عليها إقبال كبير وطلب متزايد بسبب الاتساع المضطرد في قطاع البناء والتشييد حتى أنه يتم دفع المبالغ المطلوبة للنقل رغم ارتفاعها لثقتهم بالدور الذي يلعبه أصحاب تلك الخبرات·
وأشار وزير العمل إلى أن نظام الكفالة المعمول به حالياً يلزم جميع العاملين في القطاع الخاص بالعمل لمدة عام على الأقل لدى الكفيل الحالي، إلا أن الإجراء الجديد يجيز الاستثناء من ذلك وفق الضوابط المذكورة، لافتا إلى أن الوزارة لا تسمح بنقل العمال الذين انتهت إقامتهم ولكن بطاقات العمل الخاصة بهم مازالت سارية، وتشترط الوزارة تجديد الإقامة قبل نقل الكفالة وكذلك دفع الغرامات أولاً قبل البدء في إجراءات النقل أو الإلغاء·
وأكد الكعبي أن هذا الإجراء هو نوع من المرونة والتكيف مع متطلبات واحتياجات سوق العمل وكذلك مراعاة شروط أصحاب العمل، مشيرا إلى ان الوزارة لن تقوم بنقل كفالة عامل أقل من سنة إلا وفقاً لمبررات مقنعة وضوابط ملزمة·
ولفت وزير العمل إلى أن الوزارة تعتقد أنه لا يحق للكفيل أن يحجر على الإلغاء العادي للعامل، بالإضافة إلى أن الوزارة اشترطت موافقة الكفيل وهو ما يدحض حجة المنشآت·
وذكر وزير العمل أن هذا النوع من العمال تحصل منهم رسوم تصل في المتوسط إلى 15 ألف درهم على الأقل، حيث يتعين عليه دفع 500 درهم عن كل شهر اقل من السنة و دفع 3 آلاف درهم للاستثناء من شرط المدة ومثلها للضمان المصرفي وأخرى للاستثناء من شرط المدة بالإضافة إلى رسوم نقل الكفالة العادية حسب تصنيف المنشأة وأقلها 5 آلاف درهم·


قرار في شأن اللائحة التنفيذية لنقل الكفالة
قرار في شأن نقل الكفالة وإعارة المكفولين والرسوم المقررة لذلك
قرار في شأن نقل الكفالة والفئات المسموح بنقل كفالتها والشروط المطلوبة
قرار بشأن طلبات نقل الكفالة المستثناة من القرار الوزاري رقم (917) لسنة 2000
قرار بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء في شأن نقل الكفالة والفئات المسموح بنقل كفالتها والشروط المطلوبة