موقع معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - الإمارات " أو "Subscribe - uae" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

أستعراض تاريخيًا   19/03/2009 مرسوم في شأن منح الشارات والأوسمة العسكرية في عجمان

الخليج - الخميس ,19/03/2009

مرسوم في شأن منح الشارات والأوسمة العسكرية في عجمان

أصدر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان مرسوما أميريا بمنح الأوسمة والميداليات والشارات العسكرية في إمارة عجمان لتكون تكريما للعسكريين المتميزين من الضباط وضباط الصف والأفراد ممن قاموا بأعمال مجيدة وجليلة لصالح الإمارة والمجتمع تستحق التقدير والعرفان مما يشجع غيرهم على الاقتداء بهم والسير على نهجهم.
وحدد المرسوم رقم (2) لسنة 2009 الذي يضم 21 مادة أسماء وانواع الاوسمة والميداليات والشارات على ان تنشأ في امارة عجمان ثلاثة أنواع الاول الاوسمة وتضم وسام الشجاعة والاقدام ووسام شرطة عجمان الذهبي والفضي ووسام الخدمة المتميزة الذهبي والفضي والثاني الميداليات وتضم ميدالية القيادة المتميزة الذهبية والفضية وميدالية الانجاز العلمي الذهبية والفضية وميدالية الدفاع الاجتماعي الذهبية والفضية والنوع الثالث يضم شارة التقدير الذهبية والفضية.
ونص المرسوم على أن يمنح وسام الشجاعة والاقدام لاي عسكري من الضباط او ضباط الصف او الافراد يقوم اثناء تأديته لخدمته العسكرية بأداء عمل يدل على الشجاعة الفائقة او البطولة والتضحية بالنفس في سبيل اداء الواجب ويجوز اعادة منح الوسام لنفس الاشخاص عند قيامهم بعمل لاحق مماثل يدل على الشجاعة الفائقة او البطولة والتضحية بالنفس في سبيل اداء الواجب بشرط ألا تقل الفترة الزمنية من تاريخ منحه الوسام الاسبق عن سنتين.
كما نص المرسوم على منح وسام شرطة عجمان لاي عسكري من الضباط او ضباط الصف او الافراد قدم اعمالا جليلة في مجال تطوير الشرطة ومناشطها المختلفة او قدم بحوثا او اقتراحات ساعدت بصورة مباشرة على تحسين اداء العمل او نتج عنها تخفيض كبير في تكلفة انجاز العمل في الادارة العامة لشرطة عجمان او في الاقسام او المراكز او الوحدات التابعة لها حيث يمنح وسام عجمان الذهبي للضباط ويمنح وسام عجمان الفضي للعسكريين من ضباط الصف والافراد.
ويمنح وسام الخدمة المتميزة للعسكريين من الضباط وضباط الصف والافراد ممن امضوا في الخدمة مدة لا تقل عن عشر سنوات كانوا يتمتعون خلالها بالتفاني في العمل والاخلاق الحميدة وروح العمل الجماعي والتعاون مع الاخرين، حيث يمنح وسام الخدمة المتميزة الذهبي للضباط ويمنح وسام الخدمة المتميزة الفضي للعسكريين من ضباط الصف والافراد ويجوز اعادة منح وسام الخدمة المتميزة بالفئة الملائمة لاي عسكري اكمل مدة عشر سنوات بعد تاريخ حصوله على وسام الخدمة المتميزة الاول وفي هذه الحالة توضع علامة مميزة على الوسام الثاني او الثالث بحسب الحال الذي حصل عليه العسكري المعني لبيان تكرار حصوله على الوسام للمرة الثانية او الثالثة بحسب الحال.
ونص المرسوم كذلك على ان تمنح ميدالية القيادة المتميزة لاي عسكري من الضباط وضباط الصف اذا امضى في قيادة مركزه او وحدته او فرقته ثلاث سنوات تميز خلالها بالابداع والابتكار وتحقيق نتائج ممتازة في مركزه او قسمه او وحدته او فرقته او تميز بحسن الادارة وبسرعة اتخاذ القرار الصائب وانجاز الاعمال الموكولة لمركزه او قسمه او وحدته او فرقته بحسب الحال بنجاح وبروح الفريق الواحد المتعاون على ان تمنح ميدالية القيادة المتميزة الذهبية للضباط وتمنح ميدالية القيادة الفضية لضباط الصف ويجوز اعادة منح ميدالية القيادة المتميزة لنفس العسكري مرة ثانية اثناء الخدمة بشرط الا تقل الفترة الزمنية من تاريخ منح الميدالية الاسبق عن خمس سنوات.
وتقدم ميدالية الانجاز العلمي لاي عسكري من الضباط وضباط الصف حقق خلال خدمته تميزا علميا بحصوله على درجة الماجستير او الدكتوراه في اي مجال من مجالات العلوم والدراسات الشرطية او القانونية او في مجال متعلق بخدمته في الشرطة او حصل على شهادة تخصصية رفيعة بعد انقضاء فترة تدريب عملي في مجال عمله صادرة من جهة او مؤسسة تدريب عالمية مرموقة وتمنح ميدالية الانجاز العلمي الذهبية للضباط فيما تمنح ميدالية الانجاز العلمي الفضية لضباط الصف والافراد ويجوز اعادة ميدالية الانجاز العلمي لنفس العسكري اثناء الخدمة بشرط الا تقل الفترة الزمنية من تاريخ منح الميدالية السابقة عن خمس سنوات.
أما فيما يخص ميدالية الدفاع الاجتماعي فنص المرسوم على أن تمنح لاي عسكري من الضباط وضباط الصف والافراد حقق اثناء فترة خدمته انجازا متميزا في مجال الدفاع الاجتماعي ضد الجريمة واساليب الوقاية منها ومنع تكرارها والحد من اثارها حيث تمنح الميدالية الذهبية بهذا الشان للضباط وتمنح الميدالية الفضية لضباط الصف والافراد.
وبالنسبة الى شارة التقدير تقدم لاي عسكري من الضباط وضباط الصف والافراد اذا اظهر اثناء خدمته تفوقا ملحوظا في تأديته لواجبات عمله او اثناء اية حلقة دراسية او دورة تدريبية او تخصصية على ان تمنح شارة التقدير الذهبية للضباط وتمنح شارة التقدير الفضية لضباط الصف والافراد ويجوز منح شارة التقدير لنفس العسكري لاكثر من مرة اذا استوفى شروط استحقاقها بشرط الا تقل الفترة الزمنية بين كل شارة واخرى مدة ثلاث سنوات.
وفيما يتعلق بالشارات الاخرى والمزايا التشجيعية أجاز المرسوم لمدير عام الشرطة بقرار يصدره منح اي عسكري من ضباط الصف والافراد اية شارة اخرى بخلاف شارة التقدير المشار اليها في هذا المرسوم متى توافرت موجبات ومسوغات كافية لمنح تلك الشارة الاخرى وبحسب ما قد يراه مدير عام الشرطة ملائما كما يجوز للمدير العام للشرطة بقرار يصدره منح اي شخص مدني قام بانجازات مرموقة او باداء خدمات امنية جليلة خلال فترة خدمته في الادارة العامة لشرطة عجمان او في احد المراكز او الاقسام او الوحدات التابعة لها او اي شخص مدني ظل يتعاون وباخلاص ملموس مع شرطة عجمان ولمدة لا تقل عن سنتين اية شهادة او براءة خطية او مزايا تشجيعية اخرى بحسب ما قد يراه المدير العام للشرطة مناسبا.
ويجوز للمدير العام للشرطة بعد التشاور مع حاكم الامارة منح كل عسكري حصل على اكثر من وسام او ميدالية او شارة اثناء الخدمة حافزا ماليا مناسبا.
ونص المرسوم على انه لا يجوز لاي عسكري ان يتقلد او ان يحمل وساما او ميدالية او شارة من جهة اجنبية إلا بإذن خطي من حاكم الامارة ولا يجوز لاي عسكري ان يتقلد شارة من جهة بخلاف الادارة العامة لشرطة عجمان الا باذن خطي من المدير العام للشرطة.
وجاء في المرسوم الاميري بخصوص منح الاوسمة وتقليدها بأن يكون منح الاوسمة والميداليات الوارد بيانها بالمرسوم الاميري بقرار أميري من حاكم الامارة بناء على توصية خطية من المدير العام للشرطة وينشر القرار الاميري بمنح الوسام او الميدالية بالجريدة الرسمية للامارة.
ويتولى حاكم الامارة أو من ينيبه تقليد الوسام المعني او الميدالية المعنية في حفل او مناسبة علنية ويتسلم من يمنح وساما او ميدالية بموجب هذا المرسوم براءة خطية موقعا عليها من حاكم الامارة كما يجوز منح من اصبح مستحقا لوسام اعلى مكافاة مالية بالقيمة التي يراها حاكم الامارة مناسبة.
وأجاز المرسوم منح اي من الاوسمة والميداليات والشارات المشار اليها في هذا المرسوم لاي عسكري متوفى بعد تاريخ وفاته وفي هذه الحالة يسلم الوسام المعني او الميدالية او الشارة المعنية لاحد الورثة الشرعيين للعسكري المتوفى.
وبخصوص ملكية الاوسمة والميداليات والشارات وتوريثها نص المرسوم الاميري على ان يكون الوسام او الميدالية او الشارة الممنوحة بموجب هذا المرسوم ملكا للعسكري الذي منحت له وتؤول ضمن تركته لورثته الشرعيين الذين يحق لهم الاحتفاظ بالوسام او الميدالية او الشارة المعنية على سبيل التذكار ولكن لا يجوز لاي من الورثة المذكورين حمل الوسام المعني ولا يجوز لحاملي الاوسمة والميداليات والشارات بموجب هذا المرسوم ولا لورثتهم الشرعيين التصرف في تلك الاوسمة بالبيع او التنازل عنها بعوض او بدون عوض ولا يجوز تداولها او تداول براءاتها او حجزها او رهنها وفي حالة فقدان او تلف اي وسام او الميدالية او الشارة فيجوز لمالكه ان يحصل على بديل له طبق الاصل بعد التحقق من الفقدان او التلف.
وأجاز المرسوم الاميري سحب الوسام او الميدالية او الشارة الممنوحة بموجب هذا المرسوم من حامله والغاء البراءة الصادرة بشأنها اذا صدر حكم نهائي ضد العسكري المعني في جريمة مخلة بالشرف او الامانة او اذا ارتكب عملا لا يتفق مع الاخلاص والولاء للوطن أو يتنافى مع اخلاقيات الشرطة المرعبة.

(وام)

قانون رقم (4) لسنة 1987م بشأن الأوسمة المدنية
قانون اتحادي في شأن الأوسمة والميداليات والشارات بوزارة الداخلية
قانون اتحادي في شأن الأوسمة والأنواط والميداليات والشارات العسكرية
قانون رقم (10) لسنة 1997م بشأن الأوسمة والأنواط والشارات بقوة شرطة دبي
قانون رقم (3) لسنة 1980 بشأن الأوسمة والأنواط والميداليات والشارات العسكرية
قانون رقم (14) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام القانون بشأن الأوسمة والأنواط والشارات بقوة شرطة دبي
قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (19) لسنة 1995 في شأن الأوسمة والميداليات والشارات بوزارة الداخلية
قرار وزاري باللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي في شأن الأوسمة والميداليات والشارات بوزارة الداخلية
قانون الأوسمة والميداليات بوزارة الداخلية
"الداخلية" تبحث قواعد منح الأوسمة والميداليات
لجنة شؤون الداخلية والدفاع في (الوطني) تناقش قانون الأوسمة والميداليات