موقع معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - الإمارات " أو "Subscribe - uae" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

أستعراض تاريخيًا   18/03/2009 الاعتماد الأكاديمي شرط لمواصلة نشاط المدرسة الخاصة أو إغلاقه

جريدة البيان 18 مارس 2009 ، 21 ربيع الأول 1430هـ، العدد 10500 

 الاعتماد الأكاديمي شرط لمواصلة نشاط المدرسة الخاصة أو إغلاقه

أكدت وزارة التربية والتعليم ضرورة إلزام المدارس الخاصة بالدولة بالحصول على الاعتماد الأكاديمي أو تقديم ما يدل على أنها قدمت طلباً بالفعل للاعتماد وأنها سائرة في استكمال إجراءاته وذلك قبل انتهاء فترة الترخيص حتى يتم منحها مدة إضافية لحين حصولها على الاعتماد الأكاديمي وإلا سيتم وقف الرخصة من قبل الوزارة في حال عدم الحصول على الاعتماد واتخاذ ما تراه مناسباً من إجراءات.
جاء ذلك في اللائحة التنظيمية الجديدة للتعليم الخاص التي تضم 25 مادة، حيث سيتم الإعلان عنها قريباً عبر موقع الوزارة الالكتروني وباللغتين العربية والإنجليزية والتي تناولت كافة الأمور التي تختص بمتطلبات الترخيص للمدارس الخاصة من موافقات مبدئية ونهائية والرسوم الدراسية والمناهج والتقويم المدرسي وضوابط المخالفات والجزاءات.
وفيما يخص الرسوم الدراسية للمدارس الجديدة (التي تباشر عملها لأول مرة) تعتمد الوزارة الرسوم وكذلك أية زيادات قد تطرأ على هذه الرسوم.
أما المناهج الدراسية بالمدارس الخاصة العربية فلابد أن تتفق ومناهج المدارس الحكومية ويجوز للمدارس الخاصة إضافة مواد وموضوعات وبرامج دراسية مختلفة عما يطرح بالمدارس الحكومية شريطة موافقة الوزارة عليها على أن تلتزم المدارس الخاصة الأجنبية كما في السابق بتدريس التربية الإسلامية واللغة العربية والتربية الوطنية.
وأكدت الوزارة على جميع المدارس الخاصة بالدولة الالتزام بالإجازات والعطلات الدراسية التي تعلنها الدولة بحيث لا يقل عدد الأيام الدراسية الفعلية للعام الدراسي عن 175 يوماً وألا يقل عدد الساعات التدريسية عن 790 ساعة سنوياً.
وفيما يخص المخالفات والجزاءات فسوف تقوم الوزارة بإعداد نظام متدرج للجزاءات يشمل الإنذارات وتوقيع الغرامات المالية ووضع الرخصة تحت المراقبة وإلغائها وبناءً على هذا التدرج ستقوم الوزارة بإنذار المدرسة المخالفة كتابياً قبل توقيع الغرامة على أن يسمح للمدرسة بتوضيح موقفها واتخاذ الإجراءات الخاصة لإزالة المخالفة.
وحددت اللائحة قيمة الغرامات المالية التي سيتم فرضها بحيث لا تقل عن 5 آلاف درهم ولا تزيد على 50 ألف درهم بالمرة الواحدة، كما ستضع الوزارة رخصة المدرسة الخاصة تحت المراقبة كخطوة تمهيدية لإلغائها في حالة المخالفات الجسيمة أو المتكررة وعلى المدرسة إزالة أسباب المخالفة في وقت تحدده الوزارة.
وصنفت اللائحة حالات إلغاء الترخيص وإغلاق المدرسة في حال ممارستها لأنشطة تخالف الخطة الموافق عليها مسبقاً من قبل الوزارة أو عدم استطاعتها الوفاء بالتزاماتها المالية ووجود خلل بشروط الأمن والسلامة أو مخالفتها للقوانين والنظم المعمول بها بالدولة وتوضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري حتى نهاية العام الدراسي حتى موعد إغلاقها بقرار وزاري.

متابعة ـ نورا الأمير

قانون اتحادي في شأن التعليم الخاص
قانون اتحادي في شأن التعليم الإلزامي
قانون اتحادي في شأن المدارس الخاصة
قانون العمل (تعديل) رقم(13) لسنة 1969م
قانون رقم (2) لسنة 1973م بتعديل قانون العمل
نظام المدارس الخاصة
قرار وزاري بشأن إضافة بعض الأحكام إلى اللائحة التنفيذية لقانون المدارس الخاصة
قرار في شأن صرف بدل الرسوم لمن دخل المدارس الخاصة من أبناء الوافدين العاملين في القطاع الحكومي بسبب عامل السن
زيادة رسوم خدمات المدارس الخاصة مخالف للقانون
90% من المدارس الخاصة في دبي مخالفة لقانون العمل دبي