موقع معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - الإمارات " أو "Subscribe - uae" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

أستعراض تاريخيًا   22/01/2007 «العمل»: إعفاء القضايا العمالية من الرسوم يتماشى مع القانون ويحفظ حقوق العمال

جريدة البيان - الأثنين 22 يناير 2007 ، 3محرم 1428 هـ - العدد 9714 السنة السابعة والعشرون

«العمل»: إعفاء القضايا العمالية من الرسوم يتماشى مع القانون ويحفظ حقوق العمال

أكدت وزارة العمل أن إعفاء القضايا العمالية من الرسوم القضائية بعد تعديل قانونها مؤخرا هو بمثابة تأكيد للمزايا والتسهيلات الممنوحة للعمال في تقديم الشكاوى وللامتياز الممنوح لهم بأن قضاياهم تمنح أسبقية في النظر والاستعجال، وهذا موجود في قانون العمل الذي ينص على عدم تحميلهم رسوما مقابل القضايا التي يرفعونها، مشيرة إلى أن هذا يشكل مرحلة مهمة في الحفاظ على حقوق العمال وتيسير إجراءات حسم وحل القضايا في إطار القانون النافذ.
وقالت مصادر ذات صلة إن من شأن هذا الإجراء أن يساعد كثيرا في البت في القضايا في مدة زمنية تسمح بحصول العمال على مستحقاتهم سواء كانت قضاياهم ذات طبيعة جزئية أي إذا كانت مستحقات العامل اقل من 100 ألف درهم أو كلية في حال ما إذا كانت المستحقات أكثر من 100 ألف درهم والتي كانت تستغرق وقتا أطول.
وأكدت المصادر أن جميع القضايا العمالية تكون مرتبطة بعدم حصول العمال على أجورهم لفترات طويلة ومطالبتهم بمكافآت نهاية الخدمة وكل مستحقاتهم لدى أصحاب العمل، وبالتالي فإن معاملة القضايا المرفوعة من العمال معاملة القضايا الأخرى ومطالبتهم بسداد رسوم مقابل رفع قضاياهم سيحول دون قيامهم بذلك لعدم استطاعتهم سداد الرسوم، ولذلك فإن الإعفاء سيشجعهم على تحريك القضايا طالما انها معفاة من الرسوم التي كان من الممكن ان تحول دون رفع القضايا.
وأضافت أن العمال دائما لا يتحملون رسوما مقابل تقديم الشكاوى العمالية أو في حال رفع قضاياهم أمام القضاء، ولكن قانون الرسوم القضائية الجديد لم يتضمن عند صدوره إعفاء العمال من الرسوم ولكن جرى تعديل مهم في هذا الجانب قبل نحو شهر تقريبا بإدارج العمال ضمن الفئات التي تعفى قضاياهم من الرسوم ويتفق هذا مع ما جاء في قانون العمل.
وأشارت إلى أن المادة الخامسة من قانون العمل تنص على انه تعفى من الرسوم القضائية في جميع مراحل التقاضي والتنفيذ الدعوى التي يرفعها العامل أو المستحقون عنهم استنادا إلى أحكام قانون العمل ويكون نظرها على وجه السرعة وللمحكمة في حالة الحكم بعدم قبول الدعوى أو رفضها ان تحكم على رافعها بالمصروفات كلها او بعضها.
وأكدت أن جميع المبالغ المستحقة للعامل بمقتضى أحكام قانون العمل أو المستحقين عنه تحظى بامتياز على جميع أموال صاحب العمل من منقول وعقار وتستوفى مباشرة بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة والنفقة الشرعية المحكوم بها للزوجة والأولاد.
وقالت انه نظرا لأهمية هذه المواد فإنها بقيت ثابتة دون تغيير في التعديلات الجديدة لقانون العمل لأنها تتماشى كذلك مع التوجهات الجديدة لتنظيم سوق العمل والحفاظ على حقوق العمال وحصولهم على أجورهم ومستحقاتهم وإنشاء المحاكم العمالية لسرعة البت والفصل في شكواهم وقضاياهم.

 
قانون بشأن الرسوم القضائية أمام المحاكم الاتحادية
قانون إعفاء الحكومة من الرسوم القضائية ورسوم الطلبات والشهادات والوثائق وصور الأحكام
قانون اتحادي في شأن إعفاء الحكومة من الرسوم القضائية ورسوم الطلبات والشهادات والوثائق وصور الأحكام
مرسوم اتحادي في شأن الرسوم القضائية أمام المحاكم الاتحادية

محمد بن راشد يأمر بإجراءات ملزمة لحماية حقوق العمال
تعديل أحكام قانون الرسوم القضائية أمام المحاكم الاتحادية