موقع معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - الإمارات " أو "Subscribe - uae" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

أستعراض تاريخيًا   22/01/2009 إعلان اللائحة التنفيذية لتنظيم عمل شركات الأمن الخاصة

دار الخليج - الخميس 22/01/2009

إعلان اللائحة التنفيذية لتنظيم عمل شركات الأمن الخاصة

أبوظبي موفق محمد:
أكد العقيد أحمد محمد الحنطوبي مدير إدارة شركات الأمن الخاصة في وزارة الداخلية أهمية التعاون والشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق أمن واستقرار المجتمع وبما يخدم طرفي العلاقة ويشجع على استمراريتها ونموها.
وأعلن أن الوزارة بصدد فتح باب التسجيل للشركات الجديدة اعتبارا من 28 يناير/ كانون الثاني الجاري، حيث ستعقد خلال الأيام القليلة المقبلة لقاءات مكثفة مع الشركات لتعريفها بالضوابط الجديدة.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته امس، إدارة شركات الأمن الخاصة بوزارة الداخلية بنادي ضباط الشرطة في ابوظبي، للإعلان عن اللائحة التنفيذية الخاصة بتنظيم عمل شركات الأمن الخاصة.
وأشار إلى أن اللائحة وضعت البنود الرئيسية في تعامل الحكومة مع شركات قطاع الأمن الخاصة ومن بينها أن تتمتع الشركة بخبرة في مجال الخدمة الأمنية التي ترغب في الحصول على رخصتها بشرط ألا تقل عن (5) خمس سنوات إذا مارست الخدمة داخل الدولة أو (10) عشر سنوات إذا مارست الخدمة خارج الدولة ويتم إثبات الخبرة بالعقود التي قامت بإبرامها الشركة لتقديم الخدمة الأمنية، وألا تقل نسبة ملكية المواطنين عن (51%) واحد وخمسين في المائة من رأسمال الشركة وأن تكون الشركة مؤمنا عليها، ويغطي التأمين الاحتياجات الإدارية وعمليات الشركة وموظفيها ومتطلبات السلطة المختصة.
كما قررت وزارة الداخلية تطبيق اللائحة التنفيذية لقانون شركات الأمن الخاصة على مستوى الدولة اعتبارا من 27 مارس/ آذار المقبل، على أن يغلق باب التجديد للشركات العاملة على اللائحة القديمة ابتدأ من يوم الأحد المقبل.
وقدم العقيد أحمد محمد الحنطوبي عرضا توضيحيا لمواد اللائحة وآلية تنفيذها، وألزمت اللائحة الشركات بتقديم كفالة بنكية غير مشروطة وغير قابلة للإلغاء لمصلحة السلطة المختصة بمبلغ لا يقل عن (000.000.1) مليون درهم سارية لمدة سنتين وتجدد تلقائيا عن كل خدمة أمنية ترغب في ممارستها، ويجوز للسلطة المختصة طلب ضمان بنكي أعلى حسب ظروف وأنشطة وعدد موظفي الشركة، كما تم وضع قيود للسماح لرجال الأمن باستخدام الأسلحة غير نارية بحيث يتم تدريبهم على استخدامها، وان يكون هنالك ترخيص من قبل الإدارة باستخدامه، بالاضافة الى تحديد الزمان والمكان الذي سيتم استخدامه فيه.
وأشار الى ان الشركات التي تم ترخيصها حتى الآن في أبوظبي وعددها 11 شركة استفادت من إجراءات التنظيم الحكومي عبر جهود شرطة أبوظبي في هذا المجال، وقامت بإجراء مراجعة شاملة لعقود العاملين لديها بصورة تحقق الانسيابية بايجابية في العمل ومن بينها شركات بدأت العمل منذ السبعينات واستفادت من إجراءات التنظيم الجديدة التي انعكست عليها في تحقيق التطوير وتحديث آليات العمل بصورة أفضل، مشيرا الى ان اجمالي الشركات العاملة والتي ستشملها الائحة على مستوى الدولة وصل الى 404 شركات يعمل فيها نحو 30 الف عامل.
وأكد ضرورة أن يكون جميع المديرين والموظفين بالشركة مصرحاً لهم قانونا بالعمل في الدولة، وان كل من يرد اسمه بطلب الترخيص يجب أن يخضع للفحص الجنائي وتتم الموافقة عليه أمنيا.كما أكدت المواد ضرورة أن تكون الشركة مسجلة أو حاصلة على شهادة الأيزو ISO 9000 ، وإذا كانت الشركة غير مسجلة تلتزم بالحصول على الشهادة خلال سنة من تاريخ الترخيص وغيرها من المواد التي تنظم عمل قطاع شركات الأمن الخاصة.
وتتضمن اللائحة التنفيذية تسعة ابواب تشتمل على 123 مادة تتضمن غرامات تتراوح ما بين 200 الى 5000 درهم، كما تتضمن انواعاً من المخالفات تطبق على موظفي الأمن، وتتم زيادة قيمة الغرامة الواردة لاحقا بمقدار الضعف في كل مرة يتم فيها تكرار نفس المخالفة، وتتم العودة للقيمة الأصلية للمخالفة عند تجديد الرخصة الأمنية أو الفردية.
واشتملت اللائحة على تحديد الحد الادنى لراتب الموظف المواطن ب 6 آلاف درهم وللمقيم بألفي درهم، كما تضمن اللائحة متطلبات ترخيص معهد التدريب ألامني، وترخيص موظف الأمن وفئات موظف الأمن، وحددت متطلبات الترخيص كل فئة من فئات ترخيص الأمن وآلية إصدار التراخيص، كما تضمنت الشروط الواجب توفرها في المركبات المخصصة لنقل الأموال وآليات الترخيص.
وأشارت اللائحة الى أنه لا يجوز لأي شخص تقديم خدمة أمنية في الدولة قبل الحصول على الرخصة الأمنية اللازمة من السلطة المختصة.
وتقوم السلطة المختصة بالإشراف الكامل على كافة الأنشطة والخدمات الأمنية التي يتم تقديمها في الدولة والمنصوص عليها في اللائحة، وتختص بإصدار الموافقات والتراخيص الأمنية ومتابعة تنفيذ وتطبيق كافة الضوابط المنصوص عليها في القانون واللائحة.
وباستثناء السكن العائلي، لا يجوز للأشخاص أو الهيئات أو الدوائر الحكومية أو شبه الحكومية أو الخاصة أو المؤسسات أو الشركات تعيين أو تشغيل أو استخدام حارس أمن في المواقع التابعة لهم إلا من خلال شركة أمن. ولا يجوز للجهة المعنية إصدار أي رخصة لممارسة أو تقديم أية خدمات أمنية قبل الحصول على الموافقة الأمنية من السلطة المختصة.
وتحدد السلطة المختصة الإجراءات والوثائق الواجب توافرها للحصول على الرخص الأمنية والفردية.
ويتعين على الجهات المعنية بتنفيذ أحكام هذا القانون أن تقصر استخدام المسميات الآتية على شركات الأمن، ولا يجوز استخدامها من قبل أية شركة أخرى، وهي:
- موظف أمن خاص، - مدير أمن خاص، - مشرف أمن خاص، - حارس أمن خاص.
وتلتزم إدارات الجنسية والإقامة بالدولة بعدم تجديد إقامات الفئات المذكورة في المادة السابقة إذا كانت إقاماتهم على أشخاص أو شركات غير مرخصة.
وتلتزم الشركة بدفع الغرامات المقررة على موظفيها خلال (7) سبعة أيام من تاريخ الغرامة. ويلتزم الشخص أو الشركة غير المرخصة بدفع الغرامة المقررة من قبل السلطة المختصة خلال (48) ثمان وأربعين ساعة من تاريخ الغرامة وفي حالة التأخير في دفع الغرامة عن الموعد المقرر تتم زيادتها بنسبة 10% عن كل يوم تأخير. ولا يجوز استخدام المديرين أو المشرفين في الشركات الأمنية، سواء كان عملهم فنياً أو إدارياً، إلا بعد الحصول على الموافقة الأمنية اللازمة من السلطة المختصة.
وتلتزم الشركة بعدم تقديم أي خدمة أمنية في الدولة قبل الحصول على الرخصة الأمنية من السلطة المختصة.
ويصرح للشركة الحاصلة على الرخصة الأمنية بالعمل في كافة إمارات الدولة بشرط تطبيق كافة المتطلبات والإجراءات التي تقررها الجهة المعنية في الإمارة قبل البدء بممارسة الخدمة الأمنية المرخص بها.
وتلتزم الشركة بالحصول على الرخصة الأمنية لكل فئة من فئات الخدمة الأمنية الآتية:
- الحراسة الأمنية العامة، - نقل الأموال، - مركز النقد، - أمن الفنادق، - أمن المستشفيات، - أمن المطارات، - أمن البنوك، - أمن الشخصيات المهمة، - أمن الفعاليات، - أمن المنشآت الحيوية، - التدريب الأمني.
ويجب أن تتوافر في الشركة المتقدمة للحصول على ترخيص الخدمة الأمنية عدة شروط منها:
(أ) أن تتمتع الشركة بخبرة في مجال الخدمة الأمنية التي ترغب في الحصول على رخصتها بشرط ألا تقل عن (5) خمس سنوات إذا مارست الخدمة داخل الدولة أو (10) عشر سنوات إذا مارست الخدمة خارج الدولة ويتم إثبات الخبرة بالعقود التي قامت بإبرامها الشركة لتقديم الخدمة الأمنية.
(ب) ألا تقل نسبة ملكية المواطنين عن (51%) واحد وخمسين في المائة من رأسمال الشركة.
(د) تلتزم الشركة بتقديم كفالة بنكية غير مشروطة وغير قابلة للإلغاء لمصلحة السلطة المختصة بمبلغ لا يقل عن (000.000.1) مليون درهم سارية لمدة سنتين وتجدد تلقائيا عن كل خدمة أمنية ترغب في ممارستها، ويجوز للسلطة المختصة طلب ضمان بنكي أعلى حسب ظروف وأنشطة وعدد موظفي الشركة.
وتلتزم الشركة بتوطين (5%) خمسة في المائة سنوياً من الوظائف الإدارية والإشرافية الأمنية، وفي حالة إخلال الشركة بهذه النسبة تلتزم بدفع غرامة قدرها خمسة آلاف درهم، وفي حالة العود يتم إلغاء الرخصة.
وتسري صلاحية كافة الرخص الأمنية التي تصدرها السلطة المختصة لمدة سنتين من تاريخ الترخيص، وتلتزم الشركة بتجديدها خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ الانتهاء، وإلا اعتبرت الشركة مخالفة وتوقع عليها العقوبات أو الغرامات المقررة.
وتلتزم الشركة عند التعاقد مع موظف الأمن بالضوابط الآتية:
1- ألا يقل الراتب الشهري الأساسي عن (6000) ستة آلاف درهم للمواطن، و(2000) ألفي درهم لغير المواطن، ولا تدخل في قيمة الراتب الأساسي ساعات العمل الإضافية أو قيمة السكن أو المواصلات أو مكافأة نهاية الخدمة أو أية مزايا أخرى.
2- ألا تزيد ساعات العمل اليومية عن (9) تسع ساعات إلا بموافقة خطية من موظف الأمن بحيث تحتسب له عن كل ساعة إضافية ضعف قيمة الساعة العادية.
3- أن يعمل لمدة (6) ستة أيام في الأسبوع فقط، ويحصل على يوم واحد كإجازة أسبوعية، ولا يجوز تحت أي ظرف تشغيل موظف الأمن في يوم الإجازة ولو تم ذلك بموافقته الخطية.
4- مكافأة نهاية الخدمة، 5- توفير تذكرة سفر كاملة كل سنتين، 6- إجازة مدفوعة الأجر لمدة شهر عن كل سنة، 7- سكن ملائم أو بدل نقدي عنه، 8- تأمين صحي شامل، 9- مواصلات من السكن إلى مقر العمل وبالعكس أو بدل نقدي عنه، 10- دفع كافة المصاريف اللازمة لإصدار التأشيرات والإقامات والإجراءات اللازمة لمباشرة العمل.
وعند الإعلان عن خدمات الشركة بأية طريقة، لا يجوز استخدام أي من الكلمات الآتية، سواء بمفردها أو بجانب كلمات أخرى، وهي:
1- شرطة، 2- تحريات، 3- مباحث، 4- ضابط شرطة، 5- ضابط.
أية مركبة يتم تشغيلها من قبل الشركة وتعمل في تقديم خدمة أمنية يمكن أن يوضع عليها من الخارج فقط عبارة “أمن خاص” مصحوبة باسم الشركة، وعنوانها ورقم هاتفها.
متطلبات خدمة نقل الأموال: لا يجوز لأي شخص أو هيئة حكومية أو شبه حكومية أو خاصة أو شركة أو مؤسسة، وبأية طريقة كانت، ممارسة نشاط نقل الأموال قبل الحصول على الرخصة الأمنية اللازمة.
ويحظر على الشركة استخدام مركبات غير مرخصة من قبل السلطة المختصة في عمليات نقل الأموال.
ويجب أن تتوافر في كافة مركبات نقل الأموال التي تستخدمها الشركة الشروط والمواصفات والمعايير الآتية:
مصفحة بالكامل ومن كافة الجهات لمقاومة أي هجوم محتمل أو أي طارئ أو أي حريق.
وتكون المركبة مجهزة بشكل يتيح للحارس رؤية كاملة خارج العربة أي بزاوية مقدارها 360 درجة.
ومزودة بكاميرات أمامية وخلفية وداخلية لتصوير وتسجيل كافة الأنشطة التي تتم خارج وداخل المركبة.
وجهاز يسمح للشركة بالمراقبة والتتبع المباشر والمستمر لموقع المركبة.
وأجهزة اتصال تسمح للطاقم الموجود بداخلها من الاتصال بالشركة في حالة الطوارئ.
وأجهزة إنذار وتنبيه لاستخدامها عند وقوع اعتداء على المركبة.
وتلتزم الشركة بتجديد رخصة مركبة نقل الأموال خلال شهر من تاريخ انتهاء الرخصة بشرط أن يكون التأمين ساري المفعول.
وتلتزم الشركة بموافاة السلطة المختصة قبل الساعة (8) الثامنة من صباح كل يوم بتقرير عن حركة كافة مركبات نقل الأموال العاملة في الدولة وفقا للاستمارة المعتمدة لذلك.
ويحظر على الطاقم إيقاف المركبة وفتح الأبواب أو النزول منها إلا لتقديم خدمة نقل الأموال. وفي حالة وقوع حادث، يلتزم الطاقم بالبقاء داخل المركبة لحين وصول دوريات المرور.
وتلتزم شركة نقل الأموال بتنويع جنسيات طاقم نقل الأموال، وأن يكون أحدهم على الأقل من جنسية خليجية.
ويجوز للسلطة المختصة إلزام الشركة بوجود حراسة مسلحة في الحالات الآتية:
وجود معلومات أمنية بوجود تهديد أو محاولات للسطو على مركبات نقل الأموال، إذا كانت الأموال المنقولة تتجاوز قيمة التأمين، إذا تبين وجود خلل في عمليات الشركة.
ارتكاب الشركة لمخالفات متكررة في عمليات نقل الأموال.
وفي هذه الحالات، تلتزم الشركة بدفع الرسم المقرر المنصوص عليه في هذه اللائحة.
ويحظر على موظف الأمن، وبأية طريقة كانت، اقتناء أو حمل أي سلاح ناري، أو أي جزء منه، أو أي سلاح قادر على إطلاق أي مقذوف أثناء مزاولة العمل.
ويصرح لموظف الأمن باقتناء وحمل الأسلحة المقيدة بشرط أن تكون صادرة من الشركة ومعتمدة من السلطة المختصة. وتشمل الأسلحة المقيدة:
(أ) الهراوة أو العصا التي لا يزيد طولها على (24) أربع وعشرين بوصة أو (60) ستين سم.
(ب) القيود أو أي أدوات تقييد.
(ج) أية أداة أخرى يكون من شأنها تقييد حركة الشخص.
جميع الأسلحة المقيدة يخضع استخدامها للتدريب والتصريح المقرر من السلطة المختصة.
وفي الحالات المنصوص عليها في هذه اللائحة، لا يتم منح الرخصة الفردية أو تجديدها ما لم يجتز موظف الأمن بنجاح الاختبار المعتمد من السلطة المختصة لتلك الفئة ويحصل على علامة لا تقل عن (70%) سبعين في المائة.
تلقي الطلبات وفقاً للائحة الجديدة الأربعاء
أبوظبي - “الخليج”:
تبدأ وزارة الداخلية يوم الاربعاء المقبل استقبال طلبات التسجيل لشركات الامن الخاصة حسب اللائحة التنفيذية الخاصة بتنظيم عمل شركات الأمن الخاصة في الدولة، على ان يبدأ التطبيق الفعلي للائحة يوم 27 مارس/ آذار المقبل.
وأكد العقيد أحمد محمد الحنطوبي مدير إدارة شركات الامن الخاص في وزارة الداخلية، أن الوزارة ستوقف اعتبارا من يوم الاحد المقبل تجديد الرخص القديمة للشركات المرخصة المسجلة لديها، ولن يتم قبول أي طلب جديد لترخيص، إلا حسب اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (36) لسنة 2006 بشأن تنظيم نشاط شركات الأمن الخاصة، والتي تهدف إلى تطوير بيئة عمل قطاع الأمن الخاص والارتقاء بأداء الشركات الأمنية، وتوفير عناصر أمنية مؤهلة تساعد على تحقيق الأمن والحماية للمجتمع.

قانون رقم (12) لسنة 1976 في شأن قوة الشرطة والأمن
قانون رقم (37) لسنة 2006م بشأن شركات الأمن الخاصة
الشرطة أغلقت 4 شركات الأمن الخاصة لمخالفتها القانون
اللائحة التفسيرية لقانون شركات الأمن الخاصة الاتحادي خلال شهرين
قرار بتشكيل لجنة لدراسة وتحديد شركات التأمين المتعاونة مع الأجهزة الأمنية
بدء العمل بقانوني إنشاء الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف وشركات الأمن الخاصة