موقع معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - الإمارات " أو "Subscribe - uae" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

أستعراض تاريخيًا   16/01/2007 محمد بن راشد يصدر قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي

جريدة البيان - الثلاثاء 16 يناير 2007 ، 27 ذو الحجة 1427 هـ - العدد 9708 - السنة السابعة والعشرون

العمل بالقانون بعد انقضاء ستة أشهر من صدوره
محمد بن راشد يصدر قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكم إمارة دبي القانون رقم «27» لسنة 2006 الخاص بإدارة الموارد البشرية لحكومة دبي والذي يتكون من أكثر من 230 مادة تنضوي تحت سبعة عشر فصلاً.
وألزم القانون الجديد إدارات الموارد البشرية في كل دائرة ومؤسسة حكومية محلية ان تعمل على تنفيذ وتطبيق سياسات وأحكام الموارد البشرية الواردة في القانون وتؤدي دورها المناط بها على أكمل وجه مستعينة في ذلك بلجنة دبي للموارد البشرية الحكومية المنصوص عليها في المادة 225 .
والتي تنص على تشكيل «لجنة دبي للموارد البشرية الحكومية» بقرار من سمو رئيس المجلس التنفيذي ولمدة عامين وتتولى مراجعة اقتراحات وشكاوى الدوائر ذات الصلة بالموارد البشرية والتنسيق مع كافة هيئات الموارد البشرية المحلية والإقليمية والدولية حول أفضل الممارسات والمقارنة المعيارية والحلقات الدراسية وورش العمل والاستشارات وما شابهها وكذا إجراء البحوث والتوصية بدورات تدريبية في قطاع الموارد البشرية العاملة في هذا المجال.
وجاء في المادة 227 بأن يتولى المجلس التنفيذي إصدار أية أنظمة قد تساعد في تطوير الموارد البشرية في الدوائر الحكومية وتشمل نظام تخطيط وتوظيف الموارد البشرية ونظام التدريب والتطوير ونظام الإدارة والأداء.
ونصت المادة 229 على ان يعتمد المجلس التنفيذي تسكين الموظفين على درجات الجدول الملحق بهذا القانون على ان يراعى عدم المساس بالحقوق المكتسبة لهم بما في ذلك احتفاظهم بالرواتب الإجمالية التي كانوا يتقاضونها ولو تجاوزت نهاية المربوط المالي المقرر لدرجات وظائفهم.
ويحل هذا القانون محل نظام شؤون الموظفين في إمارة دبي لعام 1992 وتعديلاته ويلغى أي نص في أية أنظمة أو قرارات أو تعليمات أو أوامر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون على ان ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ صدوره في السادس والعشرين من ديسمبر العام 2006. وفيما يلي جدول الدرجات والرواتب لموظفي حكومة دبي حسب ما جاء في القانون الجديد..
وينطوي القانون على رؤية عصرية محورها بناء ودعم كفاءات الموظفين والاستفادة من طاقاتهم وتطوير أدائهم ومهاراتهم إلى جانب تطوير الأداء الحكومي للمؤسسات وبالتالي تحسين مستوى وأسلوب الخدمات الحكومية وهو الأول من نوعه على مستوى المنطقة العربية من حيث اهتمامه بالعنصر البشري واعتباره الثروة الأساسية.
وحدد القانون نظاماً جديداً للرواتب والعلاوات والإجازات تمت دراسته من قبل لجنة مشكلة من عدد من الكفاءات في الدوائر المحلية وتم تحديد درجات الموظفين ورواتبهم بناء على متطلبات كل وظيفة ومسؤولياتها وتم كذلك تحديد الأسس التي تكفل للموظف حصوله على الترقية المستحقة مع وضع روابط تحفيزية بين الراتب والمكافآت والانجازات.
وأقر القانون منح علاوة دورية سنوية تصرف لكل موظف بناء على نتيجة أدائه والتي يجب ان لا تقل عن جيد في التقرير السنوي للموظف.
ويتساوى حسب القانون الجديد الموظفون المواطنون مع الموظفين غير المواطنين لجهة توحيد سلم الرواتب والمزايا مع فارق وجود علاوة خاصة بالمواطنين تزيد قيمتها كلما قلت الدرجة الوظيفية للموظف المواطن وذلك تشجيعاً له للعمل في وظائف الدرجة الثالثة وما دون وهذا يتناسب وسياسة التوطين الحكومي مع التأكيد حسب القانون على وضع حد أدنى لأجور الموظفين المواطنين بما لا يقل عن 4250 درهماً شهرياً.
ومعالجة هيكلية الدرجات الوظيفية في المؤسسات الحكومية تتم بموجب القانون من خلال مسارين الأول إداري والثاني فني وهناك أسس ومعايير مبينة على أفضل الممارسات الدولية لعملية تخطيط وإدارة الموارد البشرية الحكومية.
وبناء عليه فعلى كل دائرة ان تلتزم بتطوير مواردها البشرية والاحتفاظ بأصحاب الكفاءات والمهارات وتزويد موظفيها بفرص ملائمة للتطور والتدريب لتنمية وتعزيز قدراتهم في المناصب التي يشغلونها أو لتمكينهم من مسؤوليات جديدة تدعم أهداف الدائرة.
وخص القانون الجديد للموارد البشرية المواطنين من فئة «ذوي الاحتياجات الخاصة» بتعيينهم في الوظائف التي تتناسب وقدراتهم مع تجهيز مواقع عملهم بالوسائل التي تساعدهم إلى أبعد حد في أداء واجباتهم الوظيفية على أكمل وجه.
وطالب القانون الدوائر الحكومية بتشجيع موظفيها على التمتع بإجازاتهم السنوية كاملة أو نصف مدة الإجازة في حال اقتضت ظروف العمل ذلك وبهذا يؤسس القانون لثقافة مؤسسية جديدة تساهم في توفير أفضل سبل العيش للموظف الحكومي وخلق بيئة مناسبة لزيادة الإنتاج والإبداع.
وبناء على ذلك يحق لجميع الموظفين الحصول على إجازة دورية براتب إجمالي تشمل ثلاثين يوم عمل لموظفي الفئتين الرابعة والخامسة و22 يوم عمل لموظفي الفئتين الثالثة والثانية و15 يوم عمل لموظفي الفئة الأولى.
وأجاز القانون للموظفة الحامل الحصول على إجازة أمومة تصل مدتها إلى ستين يوم عمل يمكن جمعها مع الإجازة الدورية وإجازة أخرى بدون راتب تصل مدتها إلى 100 يوم «مئة يوم» منذ بداية إجازة الوضع كما يجوز لها أيضاً بدء الإجازة قبل شهر من تاريخ الولادة على ان تكون متصلة. وراعى القانون منح الأمهات المرضعات من الموظفات فرصة مغادرة العمل لمدة ساعتين يومياً بهدف الرضاعة ولمدة أربعة أشهر كاملة من تاريخ العودة إلى العمل تكون مدفوعة الراتب.
كما أجاز القانون للموظف الحكومي الذي يرزق طفلاً داخل دولة الإمارات الحصول على «إجازة أبوة» مدفوعة الراتب لمدة ثلاثة أيام خلال الشهر الأول من ولادة الطفل. كما حدد القانون الإجازات الأخرى المستحقة.. كالمرضية والحداد والعدة والحج والدراسية والاستثنائية إلى جانب الإجازة دون راتب مدفوع.
ويحق للموظف الحصول على تذاكر سفر سنوية له ولعائلته نقداً بغض النظر عما إذا كان سيسافر بها أم لا. كما تم إلغاء السفر على الدرجة الأولى للمهمات الوظيفية والتدريب إذ باتت تقتصر على درجتي الأعمال والسياحية. ونص القانون أيضاً على تكفل كل دائرة حكومية بإتمام إجراءات إصدار وتجديد الإقامة في إدارة الجنسية والإقامة للموظفين غير المواطنين وأفراد أسرهم وذلك على نفقة الدائرة التي يعمل بها الموظف.
ووضع القانون آلية خاصة بشكاوى وتظلمات الموظفين من خلال إنشاء لجان خاصة في كل دائرة تضم ممثلين عن إدارة الموارد البشرية والشؤون القانونية على ان يكون أعضاء هذه اللجان من موظفي الفئة الرابعة.
ويساهم القانون في مكافحة كافة أشكال الفساد الوظيفي والقضاء على الرشوة والهدايا ذات الطابع المادي وكذا يضع القانون أسساً وإجراءات صارمة تمنع حدوث تضارب المصالح بين الدوائر أو التأثير عليها نتيجة استغلال الموظف لمنصبه أو علاقاته في العمل للتأثير أو التدخل غير الملائم في الإجراءات أو التلاعب بموارد ومقدرات الحكومة.
وأقر القانون لتصنيف الدوائر الحكومية أطراً أساسية مبنية على أسس ومفاهيم علمية وعالمية المعايير وسوف تتولى لجنة عليا ستشكل لاحقاً لهذا الغرض ترفع تقاريرها بشكل دوري إلى المجلس التنفيذي لإمارة دبي.
وكلف القانون إدارات الموارد البشرية في الدوائر والمؤسسات بعقد لقاءات لموظفيها لاطلاعهم على الهيكل التنظيمي لدوائرهم والأهداف والنشاطات التي تقوم بها وتزويدهم بنسخ من «دليل الموظف» ليتعرف على أنظمة وشروط التوظيف والحقوق والواجبات والمسؤوليات التي تقع على عاتق كل موظف.
ويذكر ان أحكام هذا القانون تسري على أكثر من 32 دائرة ومؤسسة تابعة لحكومة دبي وعلى موظفيها المواطنين وغير المواطنين.
وفيما يلي مقتطفات من مواد القانون الجديد: تضارب المصالح
المادة (13): يتعين على موظفي الحكومة خلال تأدية واجباتهم الوظيفية تجنب أي تضارب قد يقع في المصالح بين نشاطاتهم الخاصة ومصالح الحكومة وعملياتها، وأن يتجنبوا أي عمل يمكن أن تثار بشأنه أية مزاعم بتضارب المصالح، وعليهم أن يتجنبوا بشكل خاص.
1. الاشتراك في أية عملية أو قرار رسمي يؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على نجاح متعهد أو مورد أو أي مشروع في حال كان لهم أو لأحد من أقاربهم حتى الدرجة الرابعة.
2. الاشتراك في قرار قد يؤدي إلى منح أراض أو تراخيص لأحد من أقاربهم حتى الدرجة الرابعة.
3. الاشتراك في أية عملية أو قرار رسمي يؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر في نجاح مورد أو متعهد أو مشروع يكون الموظف شريكاً فيه بأي شكل كان ويؤدي إلى حصوله على نسبة أو حصة أو منفعة مادية مباشرة أو غير مباشرة.
4. استغلال منصبه الوظيفي أو تسريب أية معلومات حصل عليها بحكم عمله في الحكومة لتحقيق أهداف معينة أو الحصول على خدمة أو معاملة خاصة.
التعليمات العامة
المادة (18): 1. على كل دائرة أن تحدد موظفاً معيناً يكون مسؤولاً عن الإدلاء بالتصريحات الإعلامية فيما يتعلق بنشاط الدائرة وأسلوب عملها واستراتيجيتها.
أيام وساعات العمل الرسمي
المادة (19): 1. تكون أيام العمل الرسمي للحكومة من الأحد إلى الخميس من الساعة السابعة والنصف صباحاً وحتى الساعة الثانية والنصف من بعد الظهر بواقع 35 ساعة أسبوعياً، على أن يكون يومي الجمعة والسبت عطلة أسبوعية.
2. يجوز بموافقة المدير العام لبعض الدوائر التي قد تقتضي حاجة ومتطلبات العمل لديها إجراء بعض التغييرات في أيام العمل أو أوقات بدء الدوام وانتهائه سواءً للدائرة ككل أو لبعض الوظائف لديها على أن لا تجاوز 45 ساعة أسبوعياً.
3. تخفض ساعات العمل الرسمي خلال شهر رمضان المبارك إلى 25 ساعة أسبوعياً على أن تضع كل دائرة ترتيبات جداول مناوبتها الخاصة لتتلاءم ومتطلبات عملها خلال هذه الفترة.
4. يجوز للدائرة وبناءً على حاجات ومتطلبات العمل لديها تطبيق نظام مناوبات يومي أو أسبوعي بما لا يجاوز 48 ساعة عمل أسبوعياً.
وفي جميع الأحوال ينبغي على كل دائرة أن تُعلن للجمهور بالوسائل المناسبة عن ساعات العمل الرسمي التي تطبق على مختلف وحداتها التنظيمية وأن تحدد إجمالي ساعات العمل وأيام العطل الأسبوعية لكل وحدة منها.
العمل الإضافي
المادة (21) :1. يستحق موظفو الفئة الثالثة فما دون والذين يعملون وفقاً لجدول ساعات العمل الرسمي ـ من غير العاملين بنظام المناوبات ـ بدل عمل إضافي كمكافأة عن أية أعمال يؤدونها خارج ساعات العمل الرسمي وتزيد على الأربعين ساعة أسبوعياً أو تزيد على ثلاثين ساعة أسبوعياً خلال شهر رمضان المبارك.
2. يستحق الموظفون العاملون بنظام المناوبات بدل عمل إضافي عن ساعات العمل الإضافية التي تتم بعد انتهاء ساعات المناوبة المعتمدة.
3. يدفع بدل العمل الإضافي بواقع 125% من الراتب الأساسي إذا تم العمل في أيام العمل الأسبوعية، وبواقع 150% من الراتب الأساسي إذا تم العمل في أيام العطل الأسبوعية أو خلال العطل الرسمية.
4. يجب أن لا تجاوز قيمة بدل العمل الإضافي الشهري للموظف 50% من راتبه الأساسي.
الاستقطاب والاختيار
المادة (37): 1. يشترط فيمن يعيَّن في أية وظيفة حكومية أن يتمتع بأفضل المهارات والقدرات الوظيفية التي تؤهله لشغل الوظيفة المرشح لها.
2. يجب أن يتم استقطاب واختيار الموظفين وفق شروط عادلة شريطة المحافظة على الالتزامات الوطنية والاجتماعية في توظيف المواطنين، على أن لا يتم تعيين غير المواطنين إلا في حالة عدم تقدم أي مواطن لتلك الوظيفة أو في الحالة التي لا توجد لدى المتقدم مؤهلات أو خبرات عملية تؤهله لشغل تلك الوظيفة.
المادة (38): 1. يتوجب على الدوائر بذل كافة الجهود لتعيين المواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة في الوظائف التي تناسب وضعهم الصحي ويتمكنون من القيام بمهامها.
2. يتعين على كل دائرة يعمل لديها أي من الموظفين من ذوي الاحتياجات الخاصة تزويدهم بكافة الوسائل الملائمة لتأدية واجباتهم الوظيفية مع تجهيز أماكن عملهم بما يتناسب وطبيعة حاجاتهم الخاصة.
صلاحية التوظيف
المادة (42): يُمنح مواطنو الدولة الأولوية في ملء الوظائف الإدارية والإشرافية من خلال الترقية والنقل شريطة تمتعهم بمتطلبات تلك الوظائف مع جواز تزويدهم بتدريب إضافي إذا اقتضت الحاجة لذلك.
المادة (43): يجوز إعادة توظيف الموظفين المستقيلين من دائرة حكومية في أي دائرة أخرى شريطة نجاحهم في عملية التوظيف والاختيار المطبقة على الوظيفة. التعريف والتوجيه
المادة (52): 1. يجب على إدارة الموارد البشرية أن تعقد للموظف جلسة تعريف وتوجيه يحصل من خلالها على لمحة مختصرة عن الهيكل التنظيمي وأهداف ونشاطات الدائرة وأقسامها، وكذلك تزويده بنسخة من «دليل الموظف» المتضمن موجزاً لأنظمة وشروط التوظيف والحقوق والمسؤوليات المناطة بالموظف العام.
2. تشرف إدارة الموارد البشرية بالتنسيق مع الإدارة المعنية على وضع برنامج تعريف أكثر تفصيلاً وتنظيماً لبعض الوظائف التي تتطلب ذلك.
إجراءات الالتحاق بالعمل
المادة (53): يجب على الموظف التوقيع على نموذج استلام «دليل الموظف» لضمان معرفته بواجباته وحقوقه الوظيفية وأخلاقيات المهنة والسلوك المطبقة في دائرته، على أن تحفظ نسخة من ذلك النموذج في الملف الشخصي للموظف.
المادة (54): ينبغي على الرئيس المباشر أن يعطي للموظف المعين في وحدته التنظيمية بطاقة الوصف الوظيفي للوظيفة التي تم تعيينه فيها.
توظيف الأقارب
المادة (58): لا يجوز تعيين الأقارب حتى الدرجة الثانية في نفس الوحدة التنظيمية أو ضمن نفس العلاقة الإشرافية المباشرة، وكذلك يتوجب على الموظف عدم الاشتراك في أية قرارات تتعلق بتعيين أو نقل أو ترقية تخص أحداً من هؤلاء.
النقل الداخلي
المادة (59): يُمنَح الموظف المعين بالدائرة الأولوية للترشح الداخلي لأية وظيفة شاغرة سواءً تقدم بطلب الترشح لتلك الوظيفة من تلقاء نفسه أو رشحه لها رئيسه المباشر، على أن يخضع المرشح في هذه الحالة لذات الإجراءات المطبقة في عملية اختيار المرشحين الخارجيين.
الفصل الخامس
العلاوات والبدلات والمكافآت والمزايا
المادة (60): 1. يجب على الدوائر أن تسعى إلى تحقيق أهدافها بأقصى إنتاجية وبأقل التكاليف وذلك من خلال منح المكافآت والمزايا الوظيفية المنصوص عليها في هذا القانون بما يضمن للحكومة الكفاءة العالية والأداء المتميز.
جدول الدرجات والرواتب المادة (66): 1. يكون لجميع الدوائر الحكومية جدول درجات ورواتب موحد.
2. تقسم الوظائف إلى خمس فئات وست عشرة درجة.
3. يحدد لكل درجة مربوطها المالي بدءاً وانتهاءً.
4. يحدد لكل وظيفة الدرجة المقررة لها.
5. يكون للوظائف مسارين يسمى الأول «المسار الإداري» ويسمى الثاني «المسار المهني أو الفني» ويكون لكل فئة منها تصنيف خاص حسب نوع الوظيفة وفق الجدولين التاليين:
أولاً: المسار الإداري:
ثانياً: المسار المهني/الفني:
 الراتب الإجمالي الشهري
المادة (69): يتكون الراتب الإجمالي الشهري للموظف من الآتي:
1. الراتب الأساسي ويعادل 50% من إجمالي الراتب الشهري.
2. العلاوة العامة وتعادل 50% من إجمالي الراتب الشهري، وتشمل هذه العلاوة جميع العلاوات والبدلات التي كان يتقاضاها الموظفون قبل العمل بهذا القانون كبدل السكن وبدل المواصلات والانتقال والعلاوة الاجتماعية وغيرها.
البدل الخاص
المادة (70): يستحق الموظف المواطن بدلاً خاصاً وفقاً للنسب التالية:
1ـ 15% من الراتب الإجمالي لموظفي الدرجات من الثانية عشرة وحتى الرابعة عشرة.
2ـ 20% من الراتب الإجمالي لموظفي الدرجتين العاشرة والحادية عشرة.
3ـ 30% من الراتب الإجمالي لموظفي الدرجات من السابعة وحتى التاسعة.
4ـ 50% من الراتب الإجمالي لموظفي الدرجتين الخامسة والسادسة.
5ـ 100% من الراتب الإجمالي لموظفي الدرجة الرابعة.
على أن يضاف هذا البدل إلى الراتب الإجمالي الشهري وتطبق عليه نسب التوزيع المذكورة في المادة (69) من هذا القانون.
الحد الأدنى لراتب الموظفين المواطنين العاملين على الدرجة الثالثة فما دون
المادة (71): يحدد الحد الأدنى للراتب الإجمالي للموظفين المواطنين العاملين على الدرجة الثالثة فما دون بمبلغ (4250 درهماً) شاملاً «البدل الخاص للمواطنين». بدل استخدام الهاتف النقال
المادة (72): يُمنح بقرار من المدير العام أو من يفوضه الموظف الذي يتطلب عمله استخدام هاتفه الشخصي النقال في إجراء مكالمات تتعلق بالعمل بدلاً نقدياً شهرياً يسمى «بدل استخدام الهاتف النقال» وفق المبالغ التالية:
1. 100 درهم للاستخدام البسيط.
2. 250 درهماً للاستخدام المتوسط.
3. 500 درهم للاستخدام المرتفع.
وتضع كل دائرة لائحة خاصة بها لتحديد المستحقين لهذا البدل ومعايير تحديد نوعية الاستخدام.
التقاعد
المادة (73): 1. يُسَجّل الموظف المواطن في برنامج التقاعد المعمول به لدى الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية.
2. تحدد الاشتراكات الشهرية التي تحسم من الراتب الإجمالي الشهري للموظف المواطن والحصة التي تدفع من قبل الدائرة عن موظفيها على أساس مجموع الراتب الأساسي ونسبة معينة من العلاوة العامة تعادل العلاوات والبدلات التي تدخل في راتب حساب اشتراك المؤمن عليه والمحددة بالقانون المعمول به لدى الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية.
تذاكر سفر الاستقدام للالتحاق بالعمل والعودة عند انتهاء الخدمة
المادة (74): يستحق الموظف غير المواطن المستقدم من خارج الدولة:
1. تذكرة استقدام له ولكل واحد من أفراد عائلته المستحقين من أقرب مطار دولي لمحل إقامته في الدولة التي يحمل جنسيتها عند التعاقد إلى دبي عند تعيينه وبنفس درجة السفر لتذكرة الإجازة الدورية.
2. تذكرة عودة له ولأفراد عائلته المستحقين من دبي إلى أقرب مطار دولي لمحل إقامته في الدولة التي يحمل جنسيتها عند التعاقد وذلك عند انتهاء عقد التوظيف أو إنهاء الخدمة لأي سبب من الأسباب وبنفس درجة السفر لتذكرة الإجازة الدورية.
المادة (75): يُصرف للموظف المستقدم من خارج الدولة من الفئة الرابعة فما فوق بدلاً نقدياً يعادل تكلفة نقل الأغراض الشخصية والأدوات المنزلية من بلده إلى دبي بحاوية شحن بحري بطول 20 قدماً شاملاً التأمين، كما يصرف له هذا البدل عند انتهاء خدمته في الدائرة لأي سبب من الأسباب.
المادة (76): لا يستحق الموظف المستقدم من خارج الدولة والذي يستقيل من عمله للالتحاق بوظيفة أخرى داخل الدولة المزايا المتعلقة بعودة الموظف إلى بلده، كما لا يستحق الموظف المعين من داخل الدولة تذاكر استقدام للالتحاق بالعمل أو بدل الشحن المنصوص عليه في المادة (75) من هذا القانون.
تقويم ومكافآت أداء الموظف
المادة (80): 1. يتم قياس الأداء الفردي للموظف وفق أسس واضحة وأهداف محددة وذلك كجزء من نظام حكومة دبي لإدارة الأداء.
2. يُقاس أداء الموظف استناداً إلى نظام تقويم الأداء ويُمنح المعدل الملائم حسب مستويات القياس التالية:
أ. أداء متميز 5
ب. أداء جيد جداً 4
ت. أداء جيد 3
ث. أداء مقبول 2
ه. أداء ضعيف 1
3. يمنح الموظف الذي يحصل على تقرير أداء جيد فما فوق على مكافآت الأداء المنصوص عليها في هذا القانون وذلك باعتبارها أدوات تحفز أداءه وانجازاته للسنوات القادمة.
العلاوة الدورية المستندة إلى الأداء
المادة (81): 1. تُستحق العلاوة الدورية السنوية بناءً على أداء الموظف الذي يتم قياسه بنظام إدارة الأداء وليس بناءً على سنوات الخدمة، حيث يشترط لاستحقاق تلك العلاوة حصول الموظف على معدل لا يقل عن جيد.
الفصل السابع : الترقيات
المادة (85): 1. تكون الترقيات فقط للموظفين ذوي الأداء المرتفع الذين يقدم عنهم تقرير أداء لا يقل عن جيد جداً.
2. تكون ترقية الموظف بمنحه راتب بداية مربوط الدرجة الجديدة أو بمنحه زيادة مقدارها 10% من إجمالي راتبه عند الترقية، أيهما أعلى.
3. لا يؤخذ بعين الاعتبار عند النظر بالترقية ترتيب الأقدمية إلا إذا تساوى تقويم الأداء.
الفصل الثامن: التدريب والتطوير
المادة (89): 1. تلتزم كافة الدوائر بتزويد موظفيها المواطنين بفرص ملائمة للتطور والتدريب سواءً لتنمية وتعزيز قدراتهم في ذات المناصب التي يشغلونها أو لتمكينهم من تولي مسؤوليات جديدة تدعم احتياجات وأهداف الدائرة.
تحليل احتياجات التدريب والتطوير
المادة (102): 1. يلتزم الموظف الذي يدرس على نفقة الدائرة بالعمل فيها لمدة تعادل مدة برنامج الدراسة المعتمد وإلا كان عليه رد كافة النفقات التي تحملتها طوال مدة البرنامج.
المادة (103): يجوز للدائرة تعيين عدد من الموظفين المواطنين حديثي التخرج من مختلف التخصصات بهدف تدريبهم وتأهيلهم وإكسابهم مهارات وقدرات وظيفية معينة حتى يصبحوا قادرين معها على تولي مهام الوظائف المعدة لهم.
المادة (104): يجب على جميع الدوائر الحكومية أن تضع وتنفذ خطة سنوية لتدريب وتأهيل الموظفين المواطنين على جميع المستويات الوظيفية في الدائرة.
الإجازة الدورية
المادة (107): يستحق الموظف المعين في وظيفة دائمة إجازة دورية براتب إجمالي كل سنة وذلك على النحو التالي:
1ـ 30 يوم عمل لموظفي الفئتين الرابعة والخامسة.
2 ـ 22 يوم عمل لموظفي الفئتين الثانية والثالثة.
3 ـ 15 يوم عمل لموظفي الفئة الأولى.
المادة (108): يجب على الدائرة تشجيع موظفيها لاستخدام إجازاتهم الدورية بشكل سنوي وإذا لم يتمكن الموظف بسبب متطلبات العمل الضرورية من استعمال إجازته كاملة يجب عليه على الأقل استعمال نصف استحقاقه السنوي.
المادة (115): 1. لا يجوز ترحيل أكثر من نصف استحقاق الإجازة السنوية إلى السنة التالية على أن يُحرم الموظف من أي رصيد غير مستخدم يزيد على نصف استحقاقه وفي جميع الأحوال لا يجوز ترحيل رصيد الإجازات التي تزيد على استحقاق سنتين.
المادة (116): يجوز للموظفين المستمرين بالخدمة بتاريخ العمل بهذا القانون ترحيل رصيد الإجازات الدورية السابقة المستحقة لهم عن سنتين إلى السنة التالية، على أن يُمنح الموظف فترة سماح لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ نفاذ هذا القانون لاستخدام رصيد إجازاته الدورية المتجمعة والزائدة عن استحقاق هاتين السنتين وإلا حُرم بعد انقضاء فترة السماح من الرصيد غير المستخدم.
الإجازة المرضية
المادة (121): 1. يكون الترخيص بالإجازة المرضية للموظف لمدة لا تجاوز خمسة أيام عمل متواصلة في المرة الواحدة وبحد أقصى خمسة عشر يوم عمل في السنة وذلك بموجب تقرير طبي من جهة طبية رسمية معتمدة ، فإذا زادت المدة على ذلك كان الترخيص بالإجازة المرضية بموجب تقرير طبي صادر من اللجنة الطبية.
إجازة الوضع (الأمومة)
المادة (126): 1. تُمنح الموظفة المعينة في وظيفة دائمة إجازة وضع براتب إجمالي لمدة ستين يوماً ويجوز لها جمعها مع الإجازة الدورية أو الإجازة بدون راتب وبحد أقصى مئة يوم من بداية إجازة الوضع.
2. يجوز للموظفة الحامل طلب بدء إجازة الوضع قبل شهر على الأكثر من التاريخ المتوقع للولادة، على أن تكون بشكل متواصل.
3. يصَّرح للموظفة بعد انتهاء إجازة الوضع ولمدة أربعة أشهر من تاريخ عودتها للعمل مغادرة مقر عملها لمدة ساعتين يومياً خلال ساعات الدوام الرسمي وذلك لغايات إرضاع وليدها، وتحتسب هاتان الساعتان من ساعات العمل المدفوعة الراتب.
4. تُحتسب العطل الأسبوعية والرسمية التي تتخلل إجازة الوضع من ضمن مدة الإجازة، أما العطل الأسبوعية والرسمية التي تصادف في بداية أو نهاية الإجازة فلا تعتبر من ضمن مدتها.
5. لا يجوز ترحيل إجازة الوضع أو أي جزء منها إلى السنة التالية كما لا يجوز استبدالها ببدل نقدي.
6. يستمر احتساب استحقاقات مكافأة نهاية الخدمة وتذاكر السفر والإجازة الدورية عن فترة إجازة الوضع المعتمدة.
إجازة الأبوة
المادة (127): يُمنح الموظف الذي يرزق بمولود داخل الدولة إجازة أبوة مدفوعة الراتب لمدة ثلاثة أيام عمل خلال الشهر الأول من ولادة طفله.
إجازة الحداد/العدّة
المادة (128): 1. يمنح الموظف إجازة حداد براتب إجمالي لمدة خمسة أيام عمل في حالة وفاة أحد أقاربه من الدرجة الأولى، أما إذا كان المتوفى من أقارب الموظف من الدرجة الثانية فتكون الإجازة لمدة ثلاثة أيام عمل فقط.
2. يجوز جمع إجازة الحداد مع الإجازة الدورية، وفي حال صادف وقوع إجازة الحداد أثناء الإجازة الدورية تضاف مدتها إلى الإجازة الدورية على أنه لا يجوز منح إجازة الحداد أثناء أية إجازة أخرى.
المادة (129): 1. تمنح الموظفة المسلمة التي يتوفى عنها زوجها إجازة براتب إجمالي لمدة أربعة أشهر وعشرة أيام من تاريخ وفاة الزوج.
2. يستمر احتساب استحقاقات مكافأة نهاية الخدمة وتذاكر السفر والإجازة الدورية عن فترة إجازة العدة المعتمدة.
إجازة الحج
المادة (130): يُمنح الموظف المسلم ولمرة واحدة خلال مدة خدمته في الحكومة إجازة لمدة خمسة عشر يوم عمل براتب إجمالي لأداء فريضة الحج، ويجوز للموظف الجمع بين إجازة الحج والإجازة الدورية.
الإجازة الاستثنائية
المادة (131): يجوز بقرار من المدير العام أو من يفوضه منح الموظف المواطن إجازة تفرغ استثنائية براتب إجمالي وذلك للقيام بأية أعمال أو مهام تتعلق بالمشاركة في الفرق الوطنية أو المسابقات أو النشاطات الرياضية أو البرامج الاجتماعية أو الثقافية أو لأية أسباب أخرى مشابهة لا تتعلق بعمل الدائرة التي يعمل بها الموظف وذلك بناءً على طلب الجهات الرسمية المعنية بتلك المجالات وللمدة التي تحددها.
المادة (132): 1. يجوز للمدير العام أو من يفوضه منح الموظف إجازة استثنائية براتب إجمالي لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر لمرافقة أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية للعلاج خارج الدولة في الحالات التي لا يوجد لها علاج مماثل داخل الدولة بناءً على توصية من جهة طبية رسمية، ويجوز للمدير العام أو من يفوضه تمديد هذه الإجازة لمدة ثلاثة أشهر أخرى إذا اقتضت الظروف ذلك.
المادة (136): يشترط لمنح الموظف إجازة دراسية توفر ما يلي:
1. أن يكون من مواطني الدولة.
2. أن لا تقل مدة خدمته في الدائرة عن ثلاث سنوات.
3. أن يكون قد حصل على تقرير أداء بتقدير جيد جداً على الأقل في آخر تقويم للأداء.
4. أن يتوافق المؤهل العلمي المطلوب الحصول عليه مع طبيعة وظيفته أو مساره الوظيفي ويتناسب مع طبيعة عمل الدائرة.
تذاكر السفر السنوية
المادة (149): 1. يكون استحقاق تذاكر السفر السنوية للموظف غير المواطن في التاريخ السنوي للالتحاق بالعمل وفقاً لما يلي:
أ ـ الدرجة (14) فما فوق: تذاكر سفر بدرجة رجال الأعمال للموظف والزوجة/الزوج وحتى ثلاثة من الأبناء دون سن الثامنة عشرة من العمر.
ب ـ من الدرجة (9) وحتى (13): تذاكر سفر بالدرجة السياحية للموظف والزوجة/الزوج وحتى ثلاثة من الأبناء دون سن الثامنة عشرة من العمر.
ت ـ من الدرجة (8) فما دون: تذكرة سفر واحدة بالدرجة السياحية للموظف فقط.
2. يحق للموظف غير المواطن الحصول على قيمة تذاكر السفر المستحقة له ولعائلته نقداً بغض النظر عما إذا كان سيسافر بها أم لا وذلك إلى البلد التي يحمل جنسيتها عند التعيين حتى ولو حصل بعد ذلك على جنسية دولة أخرى.
المادة (150): يحق للموظف المواطن الحصول على قيمة التذاكر المستحقة له ولعائلته نقداً مع راتبه الشهري في التاريخ السنوي للالتحاق بالعمل بغض النظر عمّا إذا كان سيسافر بها أم لا وفقاً للجدول التالي:
ـ الدرجة
من الرابعة عشرة فما فوق
من التاسعة وحتى الثالثة عشرة
من الثامنة فما دون ـ
المستحقون
الموظف وزوجه وحتى ثلاثة من الأبناء دون سن الثامنة عشرة
الموظف وزوجه وحتى ثلاثة من الأبناء دون سن الثامنة عشرة
الموظف وزوجه
قيمة التذكرة الواحدة / درهم
ـ 12500 درهم لمن تزيد أعمارهم على 12 سنة. ـ 9500 درهم للأطفال أقل من 12 سنة. ـ 3500 درهم لمن تزيد أعمارهم على 12 سنة. ـ 2800 درهم للأطفال أقل من 12 سنة. ـ 3500 درهم
بدل الإيفاد في المهمات الرسمية الخارجية
المادة (156): يستحق الموفد في مهمة رسمية غير تدريبية خارج الدولة بدل إيفاد عن كل يوم أو جزء منه يقضيه فعلاً في الخارج بواقع ستمئة درهم لموظفي الدرجة الرابعة عشرة فما فوق ومبلغ أربعمئة درهم لموظفي الدرجة الثالثة عشرة فما دون، وذلك لتغطية كافة المصاريف المترتبة أثناء السفر كالطعام وفواتير الهاتف والمواصلات الداخلية وأي مصاريف شخصية أخرى، على أن تتولى الدائرة على نفقتها توفير الإقامة المناسبة للموظف.
المادة (157): تتحمل الدائرة نفقات إيفاد الموظف في مهمة رسمية داخل الدولة إذا كان مقر المهمة يبعد مسافة تزيد على مئة كيلو متر من مقر عمله، وذلك على النحو التالي:
1. توفير الإقامة المناسبة.
2. بدل سفر يومي بواقع ثلاثمئة درهم لموظفي الدرجة الرابعة عشرة فما فوق ومبلغ مئتي درهم لموظفي الدرجة الثالثة عشرة فما دون.
3. بدل انتقال مقداره مئتا درهم في حال استخدامه لسيارته الخاصة لأداء المهمة ويدفع لمرة واحدة.
أحكام عامة
المادة (162): 1. يجوز للموظف الموفد في مهمة رسمية أو تدريبية خارج الدولة المغادرة قبل الموعد المحدد لابتدائها بيوم واحد وأن يعود إلى مقر عمله بعد يوم واحد على الأكثر من انتهائها فيما إذا كانت رحلة الطيران تستغرق أكثر من سبع ساعات.
لجنة التظلمات والشكاوى
المادة (204): 1. تُنشأ في كل دائرة لجنة تسمى «لجنة التظلمات والشكاوى» تتألف من ثلاثة إلى خمسة أعضاء يكون من ضمنهم ممثلين عن إدارة الموارد البشرية والشؤون القانونية وذلك بهدف مناقشة التظلمات التي يتقدم بها موظفو الدائرة على أن تتخذ هذه اللجنة قراراتها بالإجماع أو بالأغلبية.
2. يشترط في أعضاء لجنة التظلمات والشكاوى أن يكونوا من موظفي الفئة الرابعة، وفي جميع الأحوال يشترط أن لا تقل درجة رئيسها عن درجة الموظف المتظلم.
المادة (205):
يجوز للموظف الاعتراض على قرار لجنة التظلمات والشكاوى إلى جهة مركزية متخصصة تحددها الحكومة لهذا الغرض على أن يتم تقديم ذلك الاعتراض خلال مدة لا تجاوز أسبوعين من تاريخ صدور القرار وإلا أعتبر قرار لجنة التظلمات والشكاوى قطعياً.
المادة (207)
لا يحق للموظف تقديم أي شكوى أو اعتراض في أية مسألة تتعلق بساعات العمل أو الدرجة الوظيفية أو الراتب والمكافآت.
مقابلات تقصي أسباب الاستقالة
المادة (219)
على إدارة الموارد البشرية بالدائرة أن تُجري مقابلة شخصية مع كل موظف يستقيل من عمله أو يتقدم بطلب عدم تجديد عقد مع الدائرة وذلك بهدف جمع بيانات عن نقاط الضعف المحتملة في أنظمة العمل المتبعة ومحاولة الاستفادة من هذه البيانات لتحسين السياسات أو الممارسات أو الأنظمة أو العمليات في المستقبل.
مكافأة نهاية الخدمة
المادة (220)
1. باستثناء الموظفين الذين يستحقون معاشاً تقاعدياً وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم (7) لعام 1999م بإصدار قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية وكذلك الموظفين المستحقين للمعاش التقاعدي بموجب أية تشريعات أخرى، يستحق الموظف المواطن غير الحاصل على خلاصة القيد عند انتهاء خدمته مكافأة نهاية الخدمة وذلك على النحو التالي:
أ. الراتب الأساسي لشهر ونصف عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الأولى.


قانون بإنشاء معهد دبي لتنمية الموارد البشرية
قانون اتحادي في شأن إنشاء هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية
قرار في شأن الهيكل التنظيمي لهيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية
قرار بإصدار لائحة شؤون الموظفين لهيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية
قرار بتكليف وكيل الوزارة المساعد للشؤون المالية والموارد البشرية بالقيام بأعمال وكيل الوزارة لقطاع العدل