موقع معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - الإمارات " أو "Subscribe - uae" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

أستعراض تاريخيًا   13/01/2009 المحكمة الاستئنافية: منح الجنسية أو سحبها يتم بقرار إداري سيادي

دار الخليج - الثلاثاء 13/ 01/ 2009 م

ألغت حكماً قضى بسحب جنسية مواطنة
المحكمة الاستئنافية: منح الجنسية أو سحبها يتم بقرار إداري سيادي

- حسين الصمادي:
ألغت المحكمة الاستئنافية الاتحادية (الدائرة الجزائية) في أبوظبي حكماً قضى بسحب جنسية الدولة من مواطنة، استند إلى انها تزوجت من أجنبي بعد وفاة زوجها.
وكانت إدارة التحقيق في الادارة العامة للجنسية والإقامة أبلغت النيابة أن المتهمة تحمل جنسية الإمارات وتزوجت في 10/7/1996 من أجنبي (هندي) مخالفة مرسوما صادرا سنة ،1996 وأنكرت المدعى عليها ما هو منسوب إليها مقررة انها منذ وفاة زوجها في 1992 لم تتزوج بآخر، والشخص المذكور ابن خالتها والعقد المضبوط غير صحيح ومزور لوجود خلافات بينهما لرفضها إعطاءه أموالا طلبها لتجديد محل خاص به، بينما قرر المدعي أنه متزوج منها منذ عشر سنوات وعقد عليها في مدينة حيدر أباد ورزق ببنت عمرها 9 سنوات مقيمة لدى شقيقة أمها، والخلافات نشبت منذ حوالي شهرين.
وفي تحقيقات النيابة أصرت المتهمة على انكارها الزواج من ابن خالتها وأنكرت بصمتها على عقد الزواج المضبوط وعللت الصورة التي تجمعهما بأنها أخذت في مناسبة عائلية.
وتم فحص عقد الزواج المضبوط فحصاً فنياً بمعرفة الخبير الجنائي في الشرطة، وورد في تقرير الفحص أن المستند صورة ضوئية ولا تحمل ما يفيد بتعرض بياناتها للتزوير ويتعذر فنياً ابداء الرأي، فيما إذا كان أصل الورقة صحيحاً أم لا، وذلك لعدم وجود أصل المستند وعدم وجود بصمات أختام مناظرة، وحكمت محكمة الجنح بسحب الجنسية منها.
واستأنفت المتهمة، وأنكرت أمام المحكمة الاستئنافية ما أسند إليها، وتمسكت بدفوعها بما في ذلك تزوير العقد، وقدمت صورا ومستندات مترجمة لشهادة عقد الزواج ومستندا يفيد أن اسم الأم مختلف في ورقة الزواج المذكور، كما ورد في خلاصة قيد الأسرة الخاص بها.
وفي ضوء دراسة أسباب الاستئناف وملف الدعوى أصدرت المحكمة الاستئنافية حكماً بإلغاء الحكم المستأنف وببراءة المتهمة مما أسند إليها.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، من المقرر وفق صحيح القانون أن الجرائم بنص المادة (26) عقوبات تنقسم إلى جرائم حدود وجرائم قصاص ودية وجرائم تعزيرية، وهي أنواع ثلاث جنايات وجنح ومخالفات، وقد حدد نوع الجريمة بنوع العقوبة المقررة لها في القانون، فالجناية هي الجرم والمعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد أو بالسجن المؤقت أو بعقوبة الحدود أو القصاص، فيما عدا حدي الشرب أو القذف كما جرى نص المادة (28) من قانون العقوبات، والجنحة هي الجرم المعاقب عليه بالحبس أو الغرامة التي تزيد على ألف درهم، أو الدية أو الجلد والمخالفة هي الواقعة المعاقب عليها بالحجز مدة لا تقل عن 24 ساعة ولا تزيد على عشرة أيام، أو الغرامة التي لا تزيد على ألف درهم ولا يعد جريمة جزائية أية مخالفات قانونية لم يقرر لها المشرع عقوبة ما سلف ذكره، مثل المخالفات الإدارية التي تستأهل العقاب الإداري، مثل لفت النظر أو الانذار أو الخصم من الراتب ومن القواعد الجزائية المتعارف عليها دولياً والمنصوص عليها في شتى دساتير العالم والقوانين الجزائية، انه لا جريمة ولا عقوبة بغير نص، ولا يجوز للقاضي الجزائي أن يوقع عقوبات جزائية خلاف ما ورد في قانون العقوبات على سبيل الحصر.
وحيث انه بالبناء على ما تقدم وأخذاً به وإذ كان ما اسند إلى المتهمة المستأنفة يتحصل في أنها خالفت شرطاً من شروط التمتع بجنسية الدولة بزواجها من شخص أجنبي عنها، وذلك إعمالاً للمرسوم الصادر في سنة 1996 في هذا الصدد الذي اكتفى بسحب الجنسية من المواطنة التي تزوجت أجنبياً دون أن يقرر للواقعة عقوبة جزائية معينة من حبس أو غرامة أو ما عدا ذلك من العقوبات الجزائية المحددة في قانون العقوبات على سبيل الحصر، ومن ثم فإن سحب الجنسية أو منحها إنما يتعين أن يتم بقرار إداري أو سيادي يصدر عن ذوي السيادة والاختصاص في إصدار مثل هذه القرارات، ولا يجوز صدوره بحكم جزائي وذلك لخلو الواقعة من أي جريمة عامة، وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر وقضى في الواقعة على أساس أنها جريمة، وإن سحب الجنسية عقوبة فإنه يكون قد خالف صحيح القانون، ويتعين إلغاؤه والقضاء ببراءة المتهمة مما اسند إليها.

الدستور المؤقت للإمارات العربية المتحدة
مرسوم اتحادي رقم (54) لسنة 1977 بسحب الجنسية
مرسوم اتحادي رقم (36) لسنة 1982م بسحب الجنسية
مرسوم اتحادي رقم (106) لسنة 1977 بسحب الجنسية
مرسوم اتحادي رقم (101) لسنة 1976 بسحب الجنسية
مرسوم اتحادي رقم (26) لسنة 1988م بسحب جنسية الدولة
مرسوم اتحادي رقم (15) لسنة 1987م بسحب جنسية الدولة