موقع معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - الإمارات " أو "Subscribe - uae" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

أستعراض تاريخيًا   21/12/2008 رئيس الدولة يصدر قانوناً بشأن إنشاء جهاز أبوظبي للمحاسبة

البيان - الأحد 21 ديسمبر 2008 ،23 ذو الحجة 1429هـ، العدد 10413

رئيس الدولة يصدر قانوناً بشأن إنشاء جهاز أبوظبي للمحاسبة

  أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بصفته حاكما لامارة أبوظبي قانونا بشأن إنشاء جهاز أبوظبي للمحاسبة كهيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية تتبع ولي عهد أبوظبي وتحل محل جهاز الرقابة المالية .ويكون للجهاز رئيس من المواطنين يصدر بتعيينه مرسوم أميري بناء على اقتراح ولي العهد ويكون بدرجة رئيس دائرة.
ويعين نائب للرئيس من المواطنين بدرجة وكيل دائرة وينوب عن الرئيس حال غيابه. ويجوز للرئيس أن يعهد إليه ببعض اختصاصاته. وفيما يلي نص القانون رقم «14» لسنة 2008 الذي أصدره صاحب السمو رئيس الدولة في هذا الشأن:
نحن خليفة بن زايد آل نهيان حاكم أبوظبي بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبوظبي وتعديلاته وعلى القانون رقم 2 لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني وتعديلاته وعلى القانون رقم 2 لسنة 2000 في شأن معاشات ومكافآت التقاعد المدنية لإمارة أبوظبي وتعديلاته وعلى القانون رقم 6 لسنة 2004 بإعادة تنظيم جهاز الرقابة المالية.
وعلى القانون رقم 1 لسنة 2006 في شأن الخدمة المدنية في إمارة أبوظبي وتعديلاته وعلى القانون رقم 23 لسنة 2006 بشأن دائرة القضاء في إمارة أبوظبي وعلى القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية وتعديلاته وعلى القانون الاتحادي رقم 22 لسنة 1995 في شأن تنظيم مهنة مدققي الحسابات وتعديلاته.
وبناء على ما عرض على المجلس التنفيذي وموافقة المجلس عليه ..أصدرنا القانون الآتي:
-الفصل الأول: في التعريفات
مادة 1: في تطبيق أحكام هذا القانون تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الواردة قرين كل منها ما لم يدل السياق على خلاف ذلك :
الدولة : دولة الإمارات العربية المتحدة
الإمارة: إمارة أبوظبي
الحاكم:حاكم إمارة أبوظبي
الحكومة:حكومة إمارة أبوظبي
المجلس التنفيذي:المجلس التنفيذي للإمارة.
ولي العهد: ولي عهد أبوظبي ورئيس المجلس التنفيذي.
الدوائر المحلية: دوائر حكومة أبوظبي وما في حكمها من الأجهزة الحكومية المحلية. الجهاز: جهاز أبوظبي للمحاسبة.
الجهات الخاضعة: الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز وفقا لأحكام هذا القانون
الرئيس: رئيس الجهاز
الموظف: الشخص المعين بقرار من السلطة المختصة بالتعيين في أي من الجهات الخاضعة.
التقارير المالية: تشمل البيانات والحسابات والقوائم والمعلومات المالية وغيرها من التقارير المالية التي تعدها الجهة بصورة دورية
مدقق الحسابات : مدقق أو مراقب أو مراجع الحسابات
الفصل الثاني: في إنشاء الجهاز وأهدافه
* مادة 2: تنشأ هيئة مستقلة تسمى جهاز أبوظبي للمحاسبة ذات شخصية اعتبارية تتبع ولي العهد وتحل محل جهاز الرقابة المالية.
مادة 3: مقر الجهاز الرئيسي مدينة أبوظبي ويجوز بقرار من ولي العهد بناء على توصية الرئيس إنشاء فروع له في الإمارة .
مادة 4: يهدف الجهاز إلى ما يأتي :
* التحقق من أن إدارة وتحصيل وصرف أموال وموارد الجهات الخاضعة يتم بكفاءة وفعالية واقتصادية.
* التحقق من صحة التقارير المالية والتزام الجهات الخاضعة بالقوانين والأنظمة واللوائح وقواعد الحوكمة على النحو المبين في هذا القانون.
* الارتقاء بمبادئ المساءلة والشفافية في الجهات الخاضعة.
الفصل الثالث: في رئيس وموظفي الجهاز
* مادة 5: يكون للجهاز رئيس من المواطنين يصدر بتعيينه مرسوم أميري بناء على اقتراح ولي العهد ويكون بدرجة رئيس دائرة.
* مادة 6: يعين نائبا للرئيس من المواطنين ؟ بناء على اقتراحه - بدرجة وكيل دائرة وينوب عن الرئيس حال غيابه. ويجوز للرئيس أن يعهد إليه ببعض اختصاصاته.
* مادة 7: يجوز بقرار من ولي العهد منح الرئيس ونائبه بدل تفرغ وبالقدر الذي يراه مناسبا.
* مادة 8: يمارس الرئيس جميع الاختصاصات المحددة له وفقا لأحكام هذا القانون وعلى الأخص ما يأتي:
* إعداد الاستراتيجية والخطة والميزانية السنوية والحساب الختامي للجهاز واعتمادها من ولي العهد قبل عرضها على المجلس التنفيذي.
* عرض تقرير الجهاز المتعلق بتدقيق التقارير المالية الموحدة للحكومة على ولي العهد.
* تقديم تقرير سنوي عن أعمال الجهاز إلى ولي العهد والمجلس التنفيذي.
* إصدار الهيكل التنظيمي للجهاز بعد اعتماده من ولي العهد.
؟ رفع تقارير دورية عن نتائج أعمال الجهاز إلى ولي العهد.
* مادة 9 : يؤدي الرئيس اليمين التالية قبل مباشرته مهام وظيفته أمام الحاكم: أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للحاكم وللبلاد وأن أحترم الدستور والقانون وأن أعمل على صيانة الأموال العامة وأن أؤدي عملي بأمانة وصدق وأن أحافظ على سرية الأعمال. ويؤدي باقي موظفي الجهاز ذات اليمين أمام الرئيس.
* مادة 10: لا يجوز للرئيس أو نائبه أو لأي من موظفي الجهاز أن يجمعوا بين وظائفهم بالجهاز وأية وظيفة عامة أو خاصة أخرى كما يحظر عليهم ممارسة الأعمال المالية أو التجارية أو المهنية التي تتعارض مع مهام عملهم أو تنال من مظهرهم ومصداقيتهم. كما يحظر عليهم طيلة تقلدهم لوظائفهم أن يكونوا أعضاء بمجالس إدارة أي من الجهات الخاضعة للجهاز.
* مادة 11: على الرئيس أن يكون مستقلا فيما يتعلق بتنفيذ اختصاصاته ومهامه ومسؤولياته وأن يلتزم الحياد والموضوعية كما يجب عليه التأكد من استقلال وحياد وموضوعية موظفي الجهاز.
* مادة 12: يشكل الجهاز من عدد كاف من الموظفين من ذوي الخبرة والكفاءة والمؤهلات العلمية التي تمكنهم من أداء عملهم على الوجه الأكمل. أعضاء الجهاز الفنيون غير قابلين للعزل وتحدد النظم واللوائح الداخلية آلية عملهم وتأديبهم وعزلهم وقواعد وضوابط ذلك.
الفصل الرابع: في الجهات الخاضعة
* مادة 13: يمارس الجهاز اختصاصاته ومهامه ومسؤولياته على الجهات الآتية:
* الدوائر المحلية.
* المجالس والهيئات المحلية وما في حكمها.
* المؤسسات والشركات والمشروعات التي تساهم فيها الحكومة بنسبة لا تقل عن 50 والجهات التابعة لتلك المؤسسات والشركات والمشروعات. لولي العهد تكليف الجهاز بممارسة اختصاصاته على أية جهة تساهم فيها الحكومة بنسبة تقل عن النسبة المشار إليها في الفقرة السابقة أو تقدم لها إعانات أو منح ورفع تقرير بما يتكشف له في هذا الشأن.
الفصل السادس: في الصلاحيات
* مادة 15: يكون للرئيس في سبيل قيامه بمهامه ومسؤولياته ما يأتي:
* تدقيق ومراجعة أي مستند أو سجل أو أوراق وتعقب أي شخص أو أصول لدى الجهة الخاضعة أو أية جهة أخرى لتمكينه من القيام بمهامه على الوجه الأكمل وتجرى عمليات التدقيق والمراجعة في مقر الجهاز أو في أية جهة أخرى.
* طلب المعلومات والقرائن كتابة أو شفاهة.
* دخول أي من المباني والمنشآت والمرافق الحيوية للجهات الخاضعة.
* حضور اجتماعات الجمعية العمومية العادية وغير العادية للجهات الخاضعة.
* حضور لجان التدقيق للجهات الخاضعة.
* ممارسة مهامه ومسؤولياته عن طريق التدقيق والمراجعة والفحص بصورة دورية أو مفاجئة.
* تكليف أي شخص أو جهة لتنفيذ أي من مهام ومسؤوليات الجهاز لأسباب يقدرها.
* مادة 16: .يبلغ الجهاز نتائج أعماله إلى الجهة الخاضعة مشفوعة بتوصياته لاتخاذ ما يلزم بشأنها وعلى الجهة موافاة الجهاز بالرد خلال المهلة المحددة من قبله إذا طلب منها ذلك.
الفصل السابع: في الموارد المالية للجهاز
* مادة 17: تتكون الموارد المالية للجهاز مما يلي :
* ما يخصص له من ميزانية سنوية.
* الأموال المحصلة لقاء الأعمال المقدمة للجهات غير الخاضعة.
* أية موارد مالية أخرى تتفق مع أهداف الجهاز ويقرها ولي العهد.
الفصل الثامن: في المخالفات وتأديب مرتكبيها
* مادة 18:تعتبر مخالفة في تطبيق أحكام هذا القانون ما يأتي:
* مخالفة القواعد والأحكام المالية المنصوص عليها في القوانين والأنظمة واللوائح وغيرها من التشريعات المعمول بها.
* مخالفة أحكام الميزانية العامة للإمارة وكذلك ميزانيات الجهات الخاضعة.
* مخالفة الأحكام المنظمة للمشتريات والمناقصات والمزايدات والمستودعات وكافة القواعد والأحكام والأنظمة والتعاميم المالية والمحاسبية المطبقة لدى الجهات الخاضعة.
* كل إهمال أو تقصير يترتب عليه مباشرة ضررا ماليا للإمارة أو الأشخاص العامة الأخرى أو الجهات الخاضعة أو المساس بمصلحة من مصالحها المالية .
* مادة /19: يكون التصرف في المخالفات التي يقوم الجهاز بالتحقيق فيها على النحو الآتي:
* الحفظ لعدم الصحة أو عدم المخالفة أو عدم الأهمية.
* الجزاء التأديبي حال ثبوت الواقعة.
* الإحالة إلى مجلس التأديب المختص.
* إذا أسفر التحقيق في المخالفة عن وجود شبهة جريمة جزائية يتم إحالة الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ ما تراه.
الفصل التاسع: في أحكام ختامية
* مادة 23: لا يخضع الرئيس في ممارسته لسلطاته لرقابة أية دائرة أو جهة أخرى.
- مادة 24: يصدر رئيس دائرة القضاء بالاتفاق مع الرئيس قرارا بتحديد موظفي الجهاز ممن لهم صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة لكافة المخالفات التي تقع في دائرة اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.
- مادة 25: ينقل موظفو ومستخدمو جهاز الرقابة المالية الذين يصدر بتحديدهم قرار من الرئيس إلى الجهاز بذات أوضاعهم الوظيفية.
- مادة 26: يسري على موظفي الجهاز قانون ونظم الخدمة المدنية المعمول به في الإمارة فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون والنظم واللوائح الصادرة تنفيذا له كما يسري على المواطنين قانون معاشات ومكافآت التقاعد المدنية المعمول به في الإمارة.
-مادة 27: يلغى القانون رقم 6 لسنة 2004 بإعادة تنظيم جهاز الرقابة المالية. .. كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
-مادة 28: ينفذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
خليفة بن زايد آل نهيان حاكم أبوظبي
صدر عنا في أبوظبي بتاريخ 18 ديسمبر 2008 م الموافق 20 ذي الحجة 1429هـ

قانون اتحادي بإنشاء ديوان المحاسبة
قانون بشأن دائرة القضاء في إمارة أبو ظبي
قانون اتحادي في شأن تنظيم مهنة مدققي الحسابات
قرار بشأن تنظيم المراقبات في إدارات ديوان المحاسبة
قرار بشأن استكمال تنظيم المراقبات في ديوان المحاسبة
قرار بشأن تنظيم المراقبات في الإدارات الفنية بديوان المحاسبة وتحديد اختصاصاتها
قرار بشأن تعديل القرار رقم (198) لسنة 1980 بتنظيم الإدارات والمراقبات في ديوان المحاسبة
قرار بشأن تعديل القرار رقم (85) لسنة 1986 المتضمن تنظيم المراقبات في إدارات ديوان المحاسبة
قانون رقم (1) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبو ظبي
قانون رقم (2) لسنة 1971 بشأن المجلس الاستشاري الوطني
قانون رقم (1) لسنة 2006 في شأن الخدمة المدنية في إمارة أبو ظبي