موقع معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - الإمارات " أو "Subscribe - uae" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

أستعراض تاريخيًا   25/10/2008 مكتب حماية أجور العمال يسائل الشركات غير الملتزمة

دار الخليج - السبت 25 أكتوبر 2008م

مكتب حماية أجور العمال يسائل الشركات غير الملتزمة

أبوظبي - نبيل عويدات:
 أكد مصدر في وزارة العمل بأبوظبي، أن من أهم أهداف إنشاء مكتب وقائي لحماية أجور العمال في القطاع الخاص، الذي أعلن عن إنشائه صقر غباش، وزير العمل، هو متابعة ومساءلة المنشآت غير الملتزمة شهرياً بسداد رواتب العاملين لديها في الوقت المحدد كلياً أو جزئياً، وبالتالي لا يحتاج أي عامل إلى التقدّم بشكوى على المنشأة التي يعمل فيها حينما لا تقوم بسداد أجره.
وأوضح أن الإجراء المعمول به حالياً، هو أن العامل الذي لا يتقاضى راتبه في ميعاده المحدد، أو تتأخر المنشأة في تسليمه إياه، يحق له أن يتقدم بشكوى على منشأته أو كفيله، في إدارة علاقات العمل التابعة لوزارة العمل، علماً بأن هذا الإجراء قد يؤدي إلى انزعاج صاحب العمل، فيضمر في نفسه الشر لذلك العامل المشتكي، ويبقى منتظراً الوقت المناسب لإنهاء خدماته، حتى وإن قام بسداد راتبه، وذلك ليصبح ذلك العامل عبرة لغيره من زملائه، حتى لا يلجأوا إلى الجهات ذات الاختصاص مستقبلاً.
وأشار إلى أنه جار العمل حالياً على تحديد أسماء موظفي المكتب، والأقسام الثلاثة التي سيباشرون العمل فيها، إلى جانب تشكيل لجنة فنية مشتركة تضمّ وزارة العمل، ومصرف الإمارات المركزي، وقطاع الصرافة في غرفة التجارة والصناعة، لتولي نظام معلوماتي يمكن من خلاله معرفة المنشآت غير الملتزمة بسداد رواتب العاملين لديها في وقتها المحدد، من دون أن يلجأ أي من هؤلاء العاملين إلى التقدم بشكوى تتعلق بعدم تسلمه راتبه الشهري، ناهيك عن أن اللجنة تدرس الصعوبات، والجوانب التقنية الأخرى المتعلقة بتحويل رواتب العاملين إلى الجهات المالية.
الجدير ذكره، أن حميد بن ديماس، القائم بأعمال المدير العام لوزارة العمل، المدير التنفيذي لشؤون العمل، كان قد كرّر دعوته سابقاً إلى جميع العاملين في القطاع الخاص، للإبلاغ عن أي تأخير في تسلّم رواتبهم، أو عدم سداد لكامل رواتبهم، أو حينما يتمّ استقطاع منها، من قبل منشآتهم.

قانون العمل لسنة 1966م
قانون العمل (تعديل) رقم(13) لسنة 1969م
قانون رقم (2) لسنة 1973م بتعديل قانون العمل
قانون رقم (1) لسنة 1979م في شأن تعديل بعض أحكام قانون العمل
قرار في شأن أجور العمال اليوميين
قرار مجلس الوزراء في شأن استخدام العمال بأجور مقطوعة في الحكومة الاتحادية
قرار بتعديل بعض أحكام قرار في شأن استخدام العمال بأجور مقطوعة في الحكومة الاتحادية
قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء في شأن استخدام العمال بأجور مقطوعة في الحكومة الاتحادية
تعميم في شأن رفع أجور عمال اليومية
تعميم في شأن الأجور الإضافية والمستحقات الأخرى للعمال اليوميين

أحكام دبي   محكمة التمييز بدبي   تمييز عمالي   ع   عمل   أجر العامل

العمل نظير نسبة من الإيراد الشهري بدلاً من الاتفاق السابق على أجر شهري ثابت - أثره - عدم استحقاق العامل للبدلات الأخرى الوارد بالعقد السابق - علة ذلك.
راجع الحكم  تفاصيل المبدأ

عدم جواز استقلال أي من طرفي عقد العمل الفردي بتعديله بالإرادة المنفردة - الاستثناء.
راجع الحكم  تفاصيل المبدأ

التزام رب العمل بأداء الأجر المستحق للعامل خلال الشهر بما لا يجاوز اليوم الأخير منه - ترك العامل لعمله في ثاني يوم من الشهر التالي لعمله، لا يفيد أن تركه العمل كان تحت وطأة عدم أداء الأجر.
راجع الحكم  تفاصيل المبدأ

حق العامل في الأجر - استحقاقه اعتبارًا من نهاية الشهر المستحق فيه.
راجع الحكم  تفاصيل المبدأ

اتفاق طرفي عقد العمل بتعديل الأجر بالزيادة أو النقصان صراحةً أو ضمنًا - جائز - استخلاص ذلك - من سلطة محكمة الموضوع.
راجع الحكم  تفاصيل المبدأ

التعبير عن الإرادة - ماهيته - السكوت في التعبير عن الإرادة - لا أثر له - الاستثناء - في معرض الحاجة يكون بيانًا ويعتبر قبولاً
راجع الحكم  تفاصيل المبدأ

اقتطاع أي مبلغ من أجر العامل لقاء حقوق خاصة لرب العمل في ذمته - م (60) ق. عمل
راجع الحكم  تفاصيل المبدأ

الأجر وما يدخل في مفهومه - ماهيته - م (1) من قانون العمل.
راجع الحكم  تفاصيل المبدأ

تعديل أجر العامل المتفق عليه سواء بالزيادة أو النقصان - جائز بموافقة طرفيه على هذا التعديل صراحةً أو ضمنًا.
راجع الحكم  تفاصيل المبدأ