موقع معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - الإمارات " أو "Subscribe - uae" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

أستعراض تاريخيًا   16/10/2008 العمل تدعو المدارس الخاصة إلى الالتزام بقانون العمل

الاتحاد - الخميس 16 أكتوبر 2008 ، 17 شوال 1429هـ، العدد 12155

العمل تدعو المدارس الخاصة إلى الالتزام بقانون العمل
انخفاض المخالفات العمالية في مدارس أبوظبي إلى 8% خلال العام الماضي

السيد سلامة:
 انخفضت نسبة المخالفات العمالية في المدارس الخاصة التابعة لمنطقة أبوظبي التعليمية خلال العام الدراسي الماضي 2007-2008 إلى 8%، مقارنة مع 13% خلال العام الدراسي الذي سبقه، في وقت دعت فيه وزارة العمل المدارس الخاصة إلى الالتزام بقانون العمل.
وقالت نائب مدير التعليم الخاص في المنطقة نادية مدي خلال ندوة نظمتها وزارة العمل أمس في نادي ضباط القوات المسلحة بأبوظبي، إن المخالفات المسجلة بحق المدارس الخاصة البالغ عددها 115 مدرسة تعلقت بعقود العمل والإجازات ونهاية الخدمة.
وأوضحت مدى أن معظم المخالفات التي ترتكبها المدارس الخاصة التي يعمل فيها أكثر من 5500 معلم وإداري، تدور حول تعيين معلمين من دون إبرام عقود، وإنهاء خدمات معلمين خلال العام الدراسي، وعدم البت في استقالات معلمين قدموا استقالاتهم إلى المدرسة، إضافة إلى عدم الالتزام بالحد الأدنى من الراتب الذي حددته وزارة التربية والتعليم والبالغ 2000 درهم.
ولفتت إلى أن تدني رواتب بعض المعلمين يعتبر سبباً أساسياً لاستقالاتهم أو تنقلاتهم بين المدارس الخاصة، مشيرة إلى أن هناك مدارس تبرم عقداً بينها وبين المعلم من دون توثيقه في وزارة العمل، وبالتالي لا تعلم الوزارة أو المنطقة التعليمية بما تم الاتفاق عليه بين الطرفين.
من جهته، حث القائم بأعمال المدير التنفيذي بوزارة العمل ماهر العوبد خلال الندوة، المدارس الخاصة على الالتزام بقانون العمل، خصوصاً ما يتعلق بلوائح الأجور والالتزام ببنود العقود المبرمة مع العاملين في تلك المدارس، مؤكداً أهمية التعاون مع مجلس أبوظبي للتعليم ومنطقة أبوظبي التعليمية فيما يتعلق بضمان سلامة هذه الإجراءات في المدارس، وعدم وجود مخالفات قانونية من جانب إدارات المدارس الخاصة للقانون.
وأكد العوبد أهمية دور قطاع التعليم الخاص في خدمة التنمية الوطنية، مشيراً إلى ضرورة توافق أوضاع العاملين في هذا القطاع مع قانون العمل.
ولفت العوبد إلى أن بعض المدارس الخاصة ترتكب مخالفات قانونية وإدارية، بسبب عدم التزامها بالقانون، سواء فيما يتعلق بسلامة موقف الموظفين المعينين بها، أو عدم حصول بعضهم على حقوقه، أو غيرها من المخالفات التي ''نجد أنه من الأهمية بمكان تسليط الضوء عليها، بحيث يعي صاحب المدرسة والعامل فيها الضوابط القانونية التي تحكم العلاقة بينهما''، بحسب تعبيره.
وقدم العوبد خلال اللقاء، الذي حضره مسؤولون من الوزارة والمجلس والمنطقة التعليمية، عرضاً علمياً حول العقود الفردية وعقود التدريب المهني، وفترة التجربة للعامل والتي لا تتجاوز 6 أشهر، وكذلك عقود العمل بنوعيها محددة المدة وغير محددة المدة، وآليات تمديدهما، إضافة إلى عملية انتهاء العقود وما يترتب عليها من مستحقات نهاية الخدمة.
كما استعرض العوبد حالات فصل العامل من الخدمة من دون إنذار، والمرتبطة بثبوت انتحال العامل لشخصية أو جنسية زائفة أو تقديم شهادات ومستندات مزورة، أو ارتكاب العامل لأخطاء ينشأ عنها خسائر مادية جسيمة للجهة التي يعمل بها، فضلاً عن مخالفة العامل لبنود عقد العمل أو صدور حكم نهائي ضده من المحكمة المختصة في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، أو إذا أفشى العامل سراً من أسرار المنشأة وغيرها من الحالات التي حددها القانون.
وناقشت الندوة المخالفات التي ينبغي على المدارس الخاصة عدم الوقوع فيها، مثل تشغيل عمال دخلوا الدولة بطريقة غير مشروعة، أو تشغيل عامل عليه بلاغ هروب أو على كفالة منشأة أخرى لا تعود للكفيل نفسه، أو تشغيل عامل لديه تصريح عمل صادر من المناطق الحرة ومن في حكمها، وكذلك تشغيل عامل على كفالة شخصية ''خدم المنازل ومن في حكمهم''، بالإضافة إلى تشغيل عامل على كفالة مؤسسة أو هيئة حكومية أو شبه حكومية أو محلية من دون موافقة وزارة العمل، وأيضاً تشغيل عامل داخل الدولة بتأشيرة زيارة أو سياحة أو ترانزيت.

قانون العمل لسنة 1966م
قانون اتحادي في شأن المدارس الخاصة
قانون العمل (تعديل) رقم(13) لسنة 1969م
قانون رقم (2) لسنة 1973م بتعديل قانون العمل
قانون رقم (1) لسنة 1979م في شأن تعديل بعض أحكام قانون العمل
نظام المدارس الخاصة
قرار وزاري بشأن إضافة بعض الأحكام إلى اللائحة التنفيذية لقانون المدارس الخاصة
قرار في شأن صرف بدل الرسوم لمن دخل المدارس الخاصة من أبناء الوافدين العاملين في القطاع الحكومي بسبب عامل السن
زيادة رسوم خدمات المدارس الخاصة مخالف للقانون
90% من المدارس الخاصة في دبي مخالفة لقانون العمل دبي

المحكمة الاتحادية العليا   المحكمة العليا   الأحكام المدنية والتجارية   ع   عمل

للسلطة المرخصة بالإجازة أن تطلب عودة الموظف قبل انتهاء مدة إجازته - م 44 ق - الخدمة المدنية رقم (8) لسنة 1973.
راجع الحكم  تفاصيل المبدأ

الاستقالة تتحقق بها الغاية من الإنذار - النعي على طريقة الإعلان - لا محل له - عله ذلك - لم يشترط القانون شكلاً معينًا لتسليم الإنذار.
راجع الحكم  تفاصيل المبدأ

تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير القرائن المطروحة فيها والأدلة والمستندات والموازنة بين حجج الخصوم - سلطة تامة لمحكمة الموضوع.
راجع الحكم  تفاصيل المبدأ

شغل العامل للمسكن المخصص له - مرهون بدوام عقد العمل ويدور معه وجودًا وعدمًا.
راجع الحكم  تفاصيل المبدأ