موقع معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - الإمارات " أو "Subscribe - uae" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

أستعراض تاريخيًا   07/10/2008 تشكيل مجلس التنسيق القضائي وإنشاء المجلس الصحي

دار الخليج - الثلاثاء 07/10/2008

تشكيل مجلس التنسيق القضائي وإنشاء المجلس الصحي

- حسين الصمادي:
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي قراراً في شأن تشكيل مجلس التنسيق القضائي .
ووفق القرار يعاد تشكيل مجلس التنسيق القضائي بالدولة برئاسة وزير العدل وعضوية رئيس مجلس القضاء في أبوظبي، رئيس دائرة المحاكم في رأس الخيمة، رئيس المحكمة الاتحادية العليا، النائب العام الاتحادي، النائب العام في إمارة أبوظبي، النائب العام في إمارة دبي، النائب العام في إمارة رأس الخيمة، مدير عام دائرة المحاكم في إمارة دبي، مدير دائرة المحاكم في إمارة رأس الخيمة، مدير معهد التدريب والدراسات القضائية الاتحادي، مدير المعهد العالي للعلوم القانونية والقضائية في دبي، ويختار المجلس من بين أعضائه نائباً للرئيس يحل محله عند غيابه .
يختص المجلس بالمهام التالية: تفعيل التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات بين القضاءين الاتحادي والمحلي، دراسة المشكلات والتحديات المشتركة في القضاءين واقتراح الحلول المناسبة لها، التشاور في كافة الأمور المتعلقة بالإجراءات والنظم الإدارية المطبقة في القضاءين، تسهيل الإجراءات الخاصة بالتقاضي، وآلية إعداد القضاة وتأهيلهم وتدريبهم، العمل على رفع مستوى الأداء للقضاة والإداريين في القضاءين بما يتواكب مع المعايير العالمية، العمل على توحيد المبادئ القانونية والأحكام التي تصدر في القضايا المماثلة أمام القضاءين .
ويجتمع المجلس بناء على دعوة من الرئيس وفي حالة عدم حضور الرئيس يتولى نائب الرئيس إدارة الجلسة مرة واحدة كل شهر على الأكثر أو كلما دعت الحاجة إلى انعقاده، ولا يكون الاجتماع صحيحاً إلا إذا حضره ثلثا عدد الأعضاء على الأقل على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائب الرئيس .
وتكون مدة المجلس ثلاث سنوات، ويعاد تشكيله بقرار من مجلس الوزراء .
ويرفع المجلس تقارير ربع سنوية إلى مجلس الوزراء عن إنجازاته في مجال التطوير والتنسيق متضمنة المقترحات اللازمة لتحقيق مهامه .
ويلغى قرار مجلس الوزراء رقم (14) لسنة 2007 بشأن تشكيل مجلس التنسيق القضائي . كما أصدر صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي قراراً لمجلس الوزراء بإنشاء المجلس الصحي .
وينص القرار على أن ينشأ مجلس يسمى (المجلس الصحي) برئاسة وزير الصحة وعضوية ممثل عن الجهات الآتية: وزارة الصحة، هيئة الصحة بأبوظبي، هيئة الصحة بدبي، مدينة دبي الطبية، الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، الخدمات الطبية بالقوات المسلحة، عضوين من القطاع الطبي الخاص يختارهما وزير الصحة، ويعين المجلس في أول اجتماع له نائباً للرئيس يحل محله في حالة غيابه .
ويتولى المجلس المهام والمسؤوليات التالية:
تنسيق العمل بين المؤسسات والهيئات الاتحادية والمحلية المقدمة للخدمات الصحية بالدولة، وكذلك في القطاع الخاص بما يضمن تحقيق التكامل فيما بينها والارتقاء بمستوى ما تقدمه من خدمات صحية، التنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للمساهمة في رسم السياسة التعليمية لدراسة العلوم الصحية والطبية داخل الدولة وخارجها، تبادل الخبرات وتشجيع الدراسات والبحوث العلمية ودعم البرامج والنشاطات والخدمات بما يحقق أهداف السياسة الصحية العامة، تعزيز التعاون بين المؤسسات والهيئات الصحية الاتحادية والمحلية وبين المؤسسات والهيئات العربية والإقليمية والدولية المعنية بالصحة، إبداء المشورة والرأي فيما يتعلق بالتأمين الصحي على مستوى الدولة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، دراسة القضايا المشتركة التي تواجه القطاع الصحي واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، دراسة مشاريع القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بالقطاع الصحي ورفع التوصيات التي يراها ضرورية بشأنها إلى الجهات المختصة، التنسيق مع المؤسسات والهيئات الاتحادية والمحلية بالدولة في مجال تنظيم عقد المؤتمرات الطبية والندوات وورش العمل بما يضمن تحقيق الأهداف المنشودة دون تشتيت للجهود أو تكرار للفعاليات، أي أمور أو مهام أخرى يرى الرئيس عرضها على المجلس مما له علاقة بالقطاع الصحي .
ويعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من رئيسه أو نائبه في حالة غيابه مرة على الأقل كل شهرين، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويكون الاجتماع صحيحاً إذا حضره أغلبية الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائب الرئيس، ويتخذ المجلس قراراته وتوصياته بأغلبية الأعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت إلى جانبه رئيس الاجتماع .
ويعين مدير عام وزارة الصحة مقرراً للمجلس يتولى التحضير لجلسات المجلس وتسجيل محاضره وإعداد قراراته لاعتمادها من رئيس المجلس ومتابعة تنفيذها .
ويرفع رئيس المجلس الصحي تقريراً نصف سنوي إلى مجلس الوزراء يتضمن شرحاً عن إنجازات المجلس وجهوده في مجال التنسيق والتطوير ومتضمناً المقترحات التي يراها مناسبة لتحقيق أهداف المجلس .
وعلى الجهات المعنية بتقديم الخدمات الصحية بالدولة والجهات الأخرى ذات العلاقة التنسيق والتعاون مع المجلس الصحي بما يكفل تحقيق الأغراض التي أنشئ من أجلها .
ويلغى كل حكم أو قرار يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار .
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
وأصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي قرار مجلس الوزراء رقم 31 لسنة 2008 بتعديل قرار المجلس رقم 20 لسنة 2006 في شأن إنشاء صندوق العمل الاجتماعي .
وينص القرار على أن يستبدل بمسمى (صندوق العمل الاجتماعي) الوارد في عنوان قرار مجلس الوزراء رقم (20) لسنة 2006 في شأن إنشاء صندوق العمل الاجتماعي، وأينما ورد في مواد هذا القرار مسمى (صندوق المسؤولية الاجتماعية) .
وتستبدل بكلمة (اللجنة) أينما وردت في مواد قرار مجلس الوزراء رقم (20) لسنة 2006 المشار إليه أعلاه كلمة (مجلس الأمناء) .
وأصدر سموه قرار مجلس الوزراء رقم 32 لسنة 2008 بتعديل القرار رقم 14 لسنة 2006 في شأن نظام المجلس الوطني للإعلام .
ويقضي القرار أن تضاف لقرار مجلس الوزراء رقم (14) لسنة 2006 في شأن نظام المجلس الوطني للإعلام وتعديلاته مادة جديدة برقم (8 مكرر) كالآتي:
تكون للمجلس ميزانية مستقلة، وتتكون موارد المجلس المالية من الآتي:
الاعتمادات السنوية التي تخصصها الحكومة الاتحادية للمجلس في الميزانية العامة للدولة، الإيرادات التي يحصلها المجلس نظير ما يقدمه من خدمات، الفائض المرحل من السنة المالية السابقة، الهبات والإعانات والمنح التي يوافق مجلس الإدارة على قبولها .

قانون القوات المسلحة الاتحادية
قانون في شأن إنشاء دائرة الخدمة المدنية
قانون اتحادي في شأن الخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية
قانون رقم (13) لسنة 2007 بإنشاء هيئة الصحة في دبي
قانون رقم (1) لسنة 2007 بشأن إنشاء هيئة الصحة - أبو ظبي
مرسوم رقم (49) لسنة 2005 بتشكيل مجلس إدارة دائرة الصحة والخدمات الطبية
قرار رقم (14) لسنة 2006م في شأن نظام المجلس الوطني للإعلام
قرار رقم (14) لسنة 2007م في شأن تشكيل مجلس التنسيق القضائي
قرار رقم (20) لسنة 2006م في شأن إنشاء صندوق العمل الاجتماعي
قرار رقم (10) لسنة 2008 في شأن الهيكل التنظيمي لوزارة الصحة
قرار رقم (38) لسنة 2008م في شأن استحداث بعض رسوم الخدمات التي يقدمها المجلس الوطني للإعلام
قرار رقم (470) لسنة 2005م بشأن تصفية الجمعية التعاونية للعاملين بدائرة الصحة والخدمات الطبية
قرار رقم (1) لسنة 2004م باعتماد أجور الخدمات الصحية في مختبرات دائرة الصحة والخدمات الطبية
محمد بن راشد يصدر قراراً بإنشاء المجلس الصحي