موقع معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - الإمارات " أو "Subscribe - uae" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

أستعراض تاريخيًا   25/12/2006 قانون العمل الجديد: رفع سن تشغيل الحدث إلى 18 سنة وعدم التمييز في المهنة

جريدة الاتحاد - العدد11495- الإثنين 5 ذي الحجة 1427هـ- 25 ديسمبر2006م

قانون العمل الجديد: رفع سن تشغيل الحدث إلى 18 سنة وعدم التمييز في المهنة

دبي- سامي عبدالرؤوف:
أجرت وزارة العمل تعديلاً على المادة ''''2 من قانون العمل يقضي برفع سن تشغيل الأحداث من الجنسين إلى 18 سنة بدلاً من 15 سنة، ليتوافق ذلك مع الاتفاقية الدولية رقم ''''138 لسنة 1973 حول الحد الأدنى لسن الاستخدام·
وعلمت ''الاتحاد'' أن الوزارة أجرت تعديلات زادت فيها من العقوبات والجزاءات على المنشآت والأشخاص المخالفين للقانون أواللوائح والقرارات الصادرة عن الوزارة، بحيث يعاقب المخالف بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ستة آلاف درهم - بدلاً من ثلاثة آلاف درهم - ولا تزيد على 12 ألف درهم - بدلاً من 10 آلاف درهم - أو بإحدى العقوبتين·
وقال مصدر مطلع لـ ''الاتحاد'': إن الوزارة ضمنت القانون الجديد العقوبات الإدارية التي طبقتها من خلال قرارات وزارية، خاصة فيما يتعلق منها بوقف المنشأة وفرض الغرامات، مشيراً إلى أن كثيراً من التعديلات تتماشى مع المعايير الدولية، ممثلاً لذلك بدخول نص يؤكد على المساواة في الأجر بين الرجل والمرأة بالنسبة للأعمال ذات القيمة المتساوية، بحيث تمنح الأجور المحددة دون تمييز قائم على الجنس، بما يتواكب مع الاتفاقية الدولية رقم
(100) لسنة ·1951
وكشف المصدر النقاب عن وجود نص عن (عدم التمييز في المهنة والاستخدام بين الرجال والنساء)·
وقال المصدر: إن التعديلات تعمل على مواكبة التغيرات الحادثة في القطاع الخاص بالدولة وكذلك للتماشي مع المستجدات الدولية وانفتاح الأسواق بالإضافة إلى التطورات التي لحقت بنظام الإنتاجية على الصعيد العالمي، مشيراً إلى أن الوزارة قامت بإضافة بعض المواد وفقاً للمستجدات وعدلت مواد أخرى وأجرت كل ما من شأنه أن يعطي صورة حضارية عن اهتمام الدولة بالعامل الأجنبي وحصوله على حقوقه كافة·
وذكر المصدر أن الوزارة ستقوم في وقت لاحق برفع التعديلات للجهات المختصة؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة تمهيداً لرفعها إلى مجلس الوزراء لاستكمال باقي خطوات إقرارها والعمل بها، مؤكداً أن الدولة تقوم بكثير من هذه التعديلات، لكنها تعمل الآن على إرسائها من خلال وجودها بصفة رسمية من خلال القانون·
وأشار إلى أن اتساع نطاق العمالة في القطاع الخاص جاء سبباً رئيساً في تلك التعديلات، حيث وصل إجمالي العمالة إلى 2,7 مليون عامل وفقاً للإحصائيات الصادرة عن الوزارة نهاية النصف الأول من العام الحالي، مؤكداً أن التعديلات ستكون في صالح العمال بالدرجة الأولى· ولفت المصدر إلى وجود دراسة عمالية حديثة أعدتها الوزارة عن تطور تشريعات العمل بالدولة وأثر اتفاقيات العمل الدولية عليها، حيث تشير إلى أن سياسة الدولة تقوم على إيجاد التوازن بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية من جهة، وبين المتطلبات الدولية من جهة أخرى عن طريق إقامة المؤسسات ووضع القوانين، منوها بأن دستور الدولة تضمن العديد من الأحكام التي تكفل حقوق العامل وتصون حريته وتقدر عمله·
و أفاد المصدر بأن الدولة تمتلك أربعة مؤشرات إيجابية جديدة للالتزام بالاشتراطات الدولية وتساعد على العمل مستقبلاً، أولها: الشفافية في التعامل والجدية في جميع الموضوعات التي تهم الدولة مع المنظمات الدولية وتحديد الإجراءات المطلوبة سواء من داخل الوزارة أومن خارجها والحرص على المتابعة، وثانيها: العمل على تطوير جهاز العمل في الدولة من خلال التدريب المستمر والمبرمج حتى يستطيع هذا الجهاز القيام بمهامه بصورة أفضل والسعي إلى دعم الوزارة مادياً وبشرياً من أجل ترشيد وتحسين الأداء·
وأوضح أن التعاون بين الجهات المختصة هو المؤشر الثالث، حيث يوجد تنسيق بين الأجهزة الحكومية حول جميع المسائل ذات الصلة باختصاصات هذه الأجهزة في ظل الاهتمام بأنشطة منظمة العمل الدولية وتطبيق اتفاقيات التجارة الحرة·


قانون العمل
قانون العمل (تعديل)
قانون بتعديل قانون العمل
قانون في شأن تعديل بعض أحكام قانون العمل
مرسوم أميري بمنع تشغيل الأحداث الذين تقل أعمارهم عن أربع عشرة سنة في البلاد
قرار وزاري في شأن تحديد الأعمال الخطرة أو المرهقة أو المضرة بالصحة التي يحظر تشغيل الأحداث فيها
قرار وزاري بشأن استثناء بعض المؤسسات من بعض الأحكام المنصوص عليها في قانون تنظيم علاقات العمل الخاصة بتشغيل الأحداث والنساء