موقع معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - الإمارات " أو "Subscribe - uae" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

أستعراض تاريخيًا   19/12/2006 رئيس الدولة يصدر قانوناً يحظر إنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية

جريدة دار الخليج - الثلاثاء19-12-2006

تشكيل لجنة لتنظيم الاستخدام والرقابة
رئيس الدولة يصدر قانوناً يحظر إنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية

أبوظبي- حسين الصمادي:
اصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، القانون الاتحادي رقم 40 لسنة 2006 في شأن حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية.
ويقضي القانون بإنشاء لجنة وطنية لتنظيم ورقابة استخدام المواد والأسلحة الكيميائية. وتضمن القانون عقوبات بالسجن والغرامة على مخالفة أحكامه، وفي ما يلي نصه:
المادة (1): في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك.
الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة: وزارة الداخلية.
الوزير: وزير الداخلية.
السلطة المختصة: الجهة الاتحادية المعنية أو السلطة المحلية المختصة في كل إمارة من إمارات الدولة.
المنظمة: منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
اللجنة: اللجنة الوطنية لتنظيم ورقابة استخدام المواد والأسلحة الكيميائية.
الرئيس: رئيس اللجنة.
الاتفاقية: اتفاقية حظر استحداث وانتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية التي صادقت عليها الدولة بالمرسوم الاتحادي رقم (104) لسنة 2000 المشار إليه.
الأسلحة الكيميائية: (أ) المواد الكيميائية السامة وسلائفها، فيما عدا المواد المعدة منها لأغراض غير محظورة بموجب الاتفاقية، ما دامت الأنواع والكميات متفقة مع تلك الأغراض أو البيئة.
(ب) الذخائر والنبائط المصممة خصيصاً لإحداث الوفاة أو غيرها من الأضرار عن طريق ما ينبعث نتيجة استخدام مثل هذه الذخائر.
(ج) أي معدات مصممة خصيصاً لاستعمال يتعلق مباشرة باستخدام مثل هذه الذخائر والنبائط المحددة في الفقرة (ب).
المواد الكيميائية السامة: أية مواد كيميائية يمكن من خلال مفعولها الكيميائي في العمليات الحيوية أن تحدث وفاة أو عجزاً مؤقتاً أو أضراراً دائمة للإنسان أو الحيوان ويشمل ذلك جميع المواد الكيميائية التي هي من هذا القبيل، أياً كان منشؤها أو طريقة انتاجها، وسواء كانت تنتج في مرافق أو ذخائر أو أي مكان آخر، والمنصوص عليها في الجداول الملحقة بالاتفاقية وأية تعديلات عليها.
السليفة: أية مادة كيميائية مفاعلة تدخل في أية مرحلة في انتاج مادة كيميائية سامة بأية طريقة كانت ويشمل ذلك أي مكون رئيسي في نظام كيميائي ثنائي أو متعدد المكونات، والمنصوص عليها في الجداول الملحقة بالاتفاقية وأية تعديلات عليها.
الأغراض غير المحظورة:
(أ) الأغراض الصناعية أو الزراعية أو البحثية أو الطبية أو الصيدلانية أو الأغراض السلمية الأخرى.
(ب) الأغراض الوقائية: الأغراض المتصلة مباشرة بالوقاية من المواد الكيميائية السامة ومن الأسلحة الكيميائية.
(ج) الأغراض العسكرية التي لا تتصل باستعمال الاسلحة الكيميائية ولا تعتمد على استخدام الخصائص السامة للمواد الكيميائية كوسيلة للحرب.
(د) الأغراض المتعلقة بتنفيذ القانون، بما في ذلك أغراض مكافحة الشغب المحلي.
المادة (2): تنشأ لجنة تسمى “اللجنة الوطنية لتنظيم ورقابة استخدام المواد والأسلحة الكيميائية” من ممثلين عن الجهات ذات الاختصاص، ويصدر بتشكيلها وتنظيمها وتحديد مكافأة أعضائها، قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.
المادة (3): تهدف اللجنة إلى مراقبة وتنظيم ومتابعة حظر استحداث وانتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية، والاشراف على ذلك.
المادة (4): يكون للجنة مكتب يتبع الرئيس وبه عدد من الموظفين يصدر بتحديد وظائفهم ودرجاتهم قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.
المادة (5): تدرج في ميزانية الوزارة اشتراكات الدولة في المنظمة.
المادة (6): تختص اللجنة بممارسة المهام الآتية:
1 اقتراح التشريعات والنظم اللازمة لتنفيذ أحكام الاتفاقية.
2 إنشاء قناة للاتصال الدائم مع المنظمة وتبادل المعلومات اللازمة معها.
3 حصر وتصنيف المواد الكيميائية ذات الصلة بالاتفاقية بالرجوع إلى المؤسسات والمنشآت الحكومية والخاصة واقتراح الضوابط والنظم اللازمة لاستخدام هذه المواد وفق ما نصت عليه الاتفاقية وبالتنسيق مع السلطة المختصة.
4 تنظيم استيراد وتصدير المواد الكيميائية ذات العلاقة بالاتفاقية بالتنسيق مع السلطة المختصة.
5 التفتيش والمراقبة والمتابعة لدى الجهات الحكومية والقطاع الخاص لكل ما يتعلق بالمواد الكيميائية ذات الصلة ببنود الاتفاقية وبما يضمن الالتزام بالضوابط والنظم الواردة في بنود الاتفاقية وذلك بالتنسيق مع السلطة المختصة.
6 وضع النظم والقواعد المنظمة لدخول المفتشين إلى الدولة لإجراء عمليات التفتيش على المنشآت ومراجعة انتاج المواد الكيميائية وفقاً للضوابط التي حددتها المنظمة وبما لا يخل بأمن المنشآت وسلامة المعلومات التي تتعلق بأمن الدولة.
7 متابعة عمليات التفتيش التي تقوم بها المنظمة للوقوف على نتائج هذه العمليات.
8 متابعة جهات انتاج المواد الكيميائية في العالم من خلال المنظمة للتوصل إلى منشآت الصناعات الكيميائية التي تشكل مصدر خطر يؤثر في أمن وسلامة الدولة واقتراح وتقديم طلبات التفتيش عليها وفقاً للنظم المعمول بها.
9 جمع وتصنيف المعلومات والبيانات المتعلقة بالمواد الكيميائية المستخدمة داخل الدولة وتحديد درجة السرية المناسبة لهذه المعلومات.
10 تقديم الاعلانات المنصوص عليها في الاتفاقية.
11 التعاون مع الدول الأطراف في تقديم الشكل المناسب من المساعدة القانونية والفنية لتيسير تنفيذ الالتزامات الواردة في الاتفاقية.
12 منح التراخيص للاستخدام الآمن للمواد الكيميائية بالتنسيق مع السلطة المختصة ووفق الضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.
13 رفع تقارير دورية سنوية إلى مجلس الوزراء عن أعمال اللجنة ومقترحاتها ومعوقات العمل وغير ذلك من الأمور التي تهدف إلى تطوير عمل اللجنة.
14 أية اختصاصات أخرى تكلف بها من مجلس الوزراء.
وللجنة أن تفوض الرئيس والسلطة المختصة في بعض اختصاصاتها وفقا للشروط التي تراها مناسبة.
المادة (7): مع مراعاة ما نصت عليه الاتفاقية، يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري القيام بأي من الأعمال الآتية:
1 استحداث الأسلحة الكيميائية أو انتاجها أو الحصول عليها بطريقة أخرى أو تخزينها أو استهلاكها أو حيازتها أو الاحتفاظ بها أو نقلها بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
2 استعمال الأسلحة الكيميائية أو التهديد باستعمالها.
المادة (8): مع مراعاة ما نصت عليه الاتفاقية، يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري القيام بأي من الأعمال التالية دون الحصول على موافقة مسبقة من اللجنة وترخيص من السلطة المختصة:
1 استيراد أو تصدير أو نقل أو تخزين أو تصنيع أو تداول أو حيازة أو استعمال المواد الكيميائية السامة.
2 إنشاء مصانع أو مختبرات أو مستودعات للأعمال المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة.
المادة (9): يجب على المرخص له، الالتزام بما يأتي:
1 معايير التعامل الآمن مع المواد الكيميائية السامة بما لا يتعارض مع أحكام الاتفاقية ووفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
2 الاحتفاظ بسجلات تدون فيها جميع الأنشطة التي يمارسها المرخص له، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات والمعلومات الواجب توافرها وقيدها في هذه السجلات.
3 اخطار اللجنة بصفة دورية بالمواد الكيميائية المستخدمة وكيفية استخدامها والجهات المستخدمة والكميات المتبقية وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (10): تحدد الرسوم المستحقة على التراخيص المنصوص عليها في هذا القانون بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح اللجنة.
المادة (11): يكون للموظفين المختصين بمراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير وبالتنسيق مع السلطة المختصة، صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له وذلك في دائرة اختصاص كل منهم.
وعلى الجهات المرخص لها بالتعامل في الأنشطة الخاضعة لأحكام هذا القانون تسهيل عمل هؤلاء الموظفين عند أدائهم لمهامهم.
المادة (12): يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عن تزويد اللجنة بأية معلومات يقتضيها تنفيذ الاتفاقية أو قدم إليها معلومات غير صحيحة.
المادة (13): يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف درهم، ولا تزيد على خمسمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أي حكم من أحكام المادة (7) من هذا القانون. وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة المواد محل المخالفة، ويجوز الحكم بإغلاق المنشأة لمدة لا تقل عن شهر.
المادة (14): يعاقب بالسجن والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درهم ولا تزيد على خمسمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أي حكم من أحكام المادة (8) من هذا القانون، وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة المواد محل المخالفة ويجوز الحكم بإغلاق المنشأة لمدة لا تقل عن شهر.
المادة (15): يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف درهم أو باحدى هاتين العقوبتين، أي شخص قام بصورة مباشرة أو غير مباشرة بإفشاء أية معلومات سرية متصلة بتنفيذ الاتفاقية تلقتها الدولة من دولة طرف في الاتفاقية أو من المنظمة، ويكون قد اطلع عليها بحكم عمله ويعاقب الشخص الاعتباري بعقوبة الغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم إذا قام أعضاء مجلس ادارته أو موظفوه أو ممثلوه المرخص لهم قانوناً بارتكاب أي من الأفعال المذكورة.
المادة (16): يعاقب على الجرائم الواردة في هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها فيه، وذلك دون اخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر.
المادة (17): يعاقب بالحبس أو بالغرامة كل من خالف أي حكم آخر من أحكام هذا القانون والنظم واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
المادة (18): على الجهات التي تتعامل مع المواد الكيميائية السامة التي تسري عليها أحكام هذا القانون توفيق أوضاعها بما يتفق مع أحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
المادة (19): يصدر مجلس الوزراء اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (20): يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (21): ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.


مرسوم اتحادي في شأن اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدميرها
قرار بإنشاء وتنظيم اللجنة الوطنية لاقتراح القوانين والأنظمة الداخلية المتفقة مع الاتفاقية الدولية لحظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية