موقع معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - الإمارات " أو "Subscribe - uae" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

أستعراض تاريخيًا   24/08/2008 الطاير يصدر قراراً إدارياً بشأن تنظيم النقل المدرسي

دار الخليج - الأحد 24 أغسطس 2008م

يبدأ العمل به مطلع الشهر المقبل
 الطاير يصدر قراراً إدارياً بشأن تنظيم النقل المدرسي

دبي - محمد رباح:
 أصدر مطر الطاير رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لهيئة الطرق والمواصلات قرارا إداريا باللائحة التنفيذية رقم (2) للسنة الحالية بشأن تنظيم النقل المدرسي في إمارة دبي والمزمع العمل به بداية من الشهر المقبل.
ويتضمن القرار الشروط الواجب توفرها في سائق الحافلة المدرسة والمستندات التي يجب تقديمها للحصول على تصريح التشغيل بالإضافة الى مواصفات الشكل الخارجي والداخلي للحافلة ومواصفات المقاعد ومعايير السلامة.
إلزام الجهات المشغلة للحافلات المدرسية تعيين شخص مؤهل ليكون مسؤولاً عن الحافلة ينص على ضرورة إلتزام الحافلات الجديدة التي تصنع بعد تطبيق النظام بأن تكون جميع مقاعدها ذات خلفية مرتفعة بما لا يقل عن 71 سم، ومسافة بعد المقاعد عن بعضها لا تقل عن 64 سم، وحجم المقعد عن 40 سم للمقعد المنفرد و90 سم المزدوج و115 للثلاثي، وأن تكون جميعها مبطنة من كل الجهات ومصنوعة من مساند قابلة لامتصاص الصدمات ومقاومة الحرائق، ووجود مخارج طوارئ مؤمنة من الجهة اليمنى واليسرى والخلفية بالإضافة الى وجود مخارج من السقف، وأن تكون المرايا الخارجية الكترونية الحركة ووجود نظام الكابح الهوائي ونظام إطفاء الحرائق الإلكتروني وأن لا يقل عرض الممر عن 40 سم للحافلات التي لا يزيد عدد الركاب فيها على 16 راكباً و50 سم للتي يزيد عدد الركاب فيها على 16 راكباً وأن تكون الأبواب الكترونية الفتح والإغلاق من قبل السائق فقط.
كما ينص على وجوب تزويد حافلات الحضانات بأحزمة أمان ذات ثلاث نقاط التقاء لجميع المقاعد وبنظام تثبيت مقاعد الأطفال حيث ستصدر الإدارة المختصة دليلا إرشاديا للمواصفات الفنية والتجهيزات الواجب توفرها في الحافلة والشروط الواجب توفرها في السائق.
وتلزم إحدى مواد القرار جميع المركبات والحافلات الخاصة والعامة بالوقوف الكامل إذا كانت متجهة باتجاه حافلة مدرسية متوقفة ومبرزة لذراع الوقوف الإلكترونية.
كما يهتم بإلزام المدارس والجهات المشغلة للحافلات المدرسية تعيين شخص مؤهل من الجهة المشغلة ليكون مسؤولا عن الحافلة فضلا عن أن مسؤولية تحديد خطوط سيرها تقع على كاهل المسؤول المباشر بالإضافة الى تحديد مقاعد الطلاب في بداية العام الدراسي وتوفير وسيلة اتصال بين السائق والمسؤول المباشر عن الحافلة وتخصيص المقاعد الخلفية للطالبات والأمامية للطلاب ومنع الاختلاط فضلا عن توفير مرشد واحد على الأقل في كل حافلة والالتزام بإرسال المرشدين والمرشدات للدورات التدريبية التي ستنظمها المؤسسة وإجراء صيانة دورية للحافلات لكل 10 آلاف كيلو متر وتزويد السائقين بزي رسمي والسماح للحافلة بنقل ركاب من غير الطلاب شريطة إزالة أو تغطية كلمة “حافلة مدرسية” ومنع إصلاح الحافلة أو ترك قطع غيارها داخل حرم المدرسة أو بجانب أسوارها أو المنطقة المحيطة بها.
وألقى القرار مسؤولية الحصول على تصريح تشغيل الحافلات المدرسية على الشركات المشغلة المالكة لها فضلا عن تحميل المؤسسة معاينتها للتحقق من استيفائها للشروط وضرورة قيام الجهة البائعة للحافلة في حال بيعها بإزالة جميع المؤشرات الدالة على أنها كانت حافلة مدرسية.
والزم القرار سائقي الحافلات بالمحافظة على نظافتها والوصول في الموعد أو قبله وإعلام المسؤول المباشر في حالة التأخير، حيث يجوز للهيئة إلغاء أي من التصاريح التي تصدرها في حال تكرار الشكاوى على السائق وإثبات إدانته بالفعل المرتكب أو عدم التزام الجهات المشغلة بالشروط والأحكام المنصوص عليها في النظام أو لائحته التنفيذية.

قانون بإنشاء هيئة الطرق والمواصلات
مرسوم بتعيين مجلس إدارة هيئة الطرق والمواصلات
مرسوم بنقل بعض المهام والمسؤوليات من بلدية دبي إلى هيئة الطرق والمواصلات
قرار إداري رقم (353) لسنة 2008 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للنظام رقم (2) لسنة 2008 بشأن تنظيم النقل المدرسي في إمارة دبي
نظام رقم (2) لسنة 2008 بشأن تنظيم النقل المدرسي في إمارة دبي
دور تشريعي ورقابي لـ هيئة الطرق على النقل المدرسي مدة عامين