موقع معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - الإمارات " أو "Subscribe - uae" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

أستعراض تاريخيًا   12/08/2008 صدور قرار لجنة الإغاثة في حالات النكبات أو الكوارث

دار الخليج  - الثلاثاء 12 أغسطس 2008م

صدور قرار لجنة الإغاثة في حالات النكبات أو الكوارث

أبوظبي نبيل عويدات:
 قرّر مجلس الوزراء، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، الموافقة على تشكيل لجنة الإغاثة في حالات النكبات أو الكوارث العامة والخاصة، التابعة لإدارة الضمان الاجتماعي في وزارة الشؤون الاجتماعية.
جاء في نص القرار رقم (22) لسنة 2008  الذي نشر في الجريدة الرسمية أمس  تعريف النكبة أو الكارثة العامة، وهي إصابة أكثر من خمس أسر في مكان واحد، بخسائر وأضرار مفاجئة جسيمة، ناتجة عن عوامل خارجة عن إرادتها. أما النكبة أو الكارثة الخاصة، فهي، إصابة خمس أسر فأقل بالخسائر والأضرار الموضحة فيما سبق. ويكون دور لجنة الإغاثة، متمثلاً في تقديم المساعدة النقدية بالمبالغ المحددة في هذا القرار، والمساعدة العينية، والتي تتمثل في المأوى والمأكل والملبس، والخدمات بجميع أشكالها. والأسرة، هي مجموعة مكونة من زوج وزوجة أو أكثر وأولادهما أو بعض أفراد هذه المجموعة إذا كانت تجمعهم معيشة واحدة. والمتضرر، هو كل شخص طبيعي، تضررت أملاكه بعوامل خارجة عن إرادته.
وتقوم وزارة الشؤون الاجتماعية، خلال مدة لا تتجاوز يومين من تاريخ إخطارها بوقوع النكبة أو الكارثة، سواء أكانت عامة أم خاصة بتدبير الإغاثة العاجلة لمعاونة الأسر المنكوبة، وتكون المساعدة النقدية بواقع (300) درهم للفرد الواحد يومياً.
ويستمر صرف الإغاثة العاجلة لمدة (14) يوماً، ويجوز تمديد هذه المدة بقرار من الوزير إذا كانت هناك حاجة ماسة إلى ذلك، ولا يُخصم ما يُصرف كإغاثة عاجلة من المساعدات النهائية.
ويكون مقدار المساعدة النهائية في حال الخسائر في الممتلكات بسبب النكبات أو الكوارث العامة والخاصة بما لا يقل عن (50%) ولا يزيد على (80%) من قيمة الخسائر الفعلية.
ويشترط لاستحقاق المساعدة النهائية، أن تكون الممتلكات التي لحقت بها الخسائر، مملوكة لمواطن، وموجودة داخل حدود الدولة، وألا يكون لحق بها الضرر نتيجة إهمال أو تعدّ أو تقصير من جانب المالك، وأن يقدّم المتضرر الوثائق الثبوتية اللازمة، وهي خلاصة قيد أو بطاقة الهوية، وشهادة الملكية، ومحضر إثبات حالة من الجهات المختصة، وأي وثائق أخرى تطلب اللجنة تقديمها. ويجوز وفقاً لأحكام هذه المادة، تعويض قوارب الصيد المتضررة خارج المياه الإقليمية بقرار من الوزير.
وفي حال النكبات أو الكوارث العامة والخاصة، تصرف للأسرة التي أصيب معيلها بعجز كلي دائم أو توفي بسبب ذلك، مساعدة نقدية بما لا يجاوز (50) ألف درهم. ولا تقدم مساعدة عن الأضرار التي لحقت بالأملاك المخصصة للأعمال التجارية، وكذلك التي تلحق بالسيارات والأموال النقدية والمصاغ أو الحيوانات السائبة، والأضرار الناشئة عن السرقات. وتحدد اللائحة التنفيذية أنواع الحالات التي يتم تعويضها.
وتشكّل اللجنة بقرار من الوزير سواء كان أعضاؤها من داخل الوزارة أو خارجها. ويجوز للوزير أن يمنح لأعضاء اللجنة أو أعضاء اللجان الفرعية مكافأة مالية، وفق القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء. وتكون قرارات اللجنة نهائية إذا لم يتجاوز مقدار المساعدة (350) ألف درهم للحالة الواحدة، أما إذا جاوز مقدار المساعدة هذا المبلغ فيُعتمد قرار اللجنة من مجلس الوزراء. ويجب أن تكون اجتماعات اللجنة صحيحة بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي، يرجّح الجانب الذي يضم الرئيس.
ويشكّل رئيس اللجنة بقرار منه، لجاناً فرعية حسب الحاجة في حال النكبات أو الكوارث العامة والخاصة، وتختص باقتراح التدابير اللازمة لتقديم الإغاثة العاجلة، وحصر الأضرار ووضع التقديرات المبدئية. وترفع اللجان الفرعية، توصياتها إلى اللجنة خلال المدة التي يحددها قرار تشكيلها.
وللوزارة الحق في استرداد ما صُرف من مساعدات دون وجه حق إذا كان من تقررت له المساعدة قد أتى فعلاً من الأفعال التالية، وذلك من دون إخلال بالمسؤولية الجنائية وهي: الإدلاء ببيانات غير صحيحة، ترتب عليها منح المساعدة من دون وجه حق، وتزوير محرر أو استعمال محرر مزوّر، ترتبت عليه المساعدة من دون وجه حق.
ويلغى قرار مجلس الوزراء رقم (11) لسنة 2002 في شأن مساعدات الإغاثة في حالات النكبات أو الكوارث العامة والخاصة. ويصدر الوزير اللائحة التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار. ويعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

مرسوم رقم (22) لسنة 2006 بإنشاء فريق إدارة الأزمات والكوارث
قرار رقم (14) لسنة 2006 بتشكيل فريق إدارة الأزمات والكوارث
قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 1982م في شأن مساعدات الإغاثة في حالات النكبات أو الكوارث العامة والخاصة
قرار مجلس الوزراء رقم (11) لسنة 2002م في شأن مساعدات الإغاثة في حالات النكبات أو الكوارث العامة والخاصة
قرار مجلس الوزراء رقم (12) لسنة 1982م بتعديل قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 1982 في شأن مساعدات الإغاثة في حالات النكبات أو الكوارث العامة والخاصة