موقع معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - الإمارات " أو "Subscribe - uae" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

أستعراض تاريخيًا   26/07/2008 جنسية دبي: أذونات الدخول الصادرة قبل تطبيق اللائحة تخضع للنظم الحالية

البيان - السبت 26 يوليو 2008 ، 23 رجب 1429هـ، العدد  - 10265

جنسية دبي: أذونات الدخول الصادرة قبل تطبيق اللائحة تخضع للنظم الحالية

 انتهت إدارة الجنسية والإقامة بدبي من كافة الاستعدادات اللازمة لتطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 16 لسنة 2008 والقرار الوزاري رقم 322 لسنة 2008 بشأن تعديل اللائحة التنفيذية لقانون دخول وإقامة الأجانب.
وقال العميد عبيد مهير بن سرور نائب مدير إدارة الجنسية والإقامة ان العمل بالقرار الجديد سوف يبدأ تطبيقه يوم الثلاثاء المقبل الموافق 29 الجاري عبر جميع المنافذ بدبي، مشيرا إلى ان جميع أذونات الدخول الصادرة قبل بدء سريان تطبيق القرار الجديد سوف تخضع للنظم والقواعد السارية حاليا إلى حين استنفاد أغراضها.
وأوضح العميد سرور أنه بالنسبة للأذونات التي كانت تمنح عند الوصول لرعايا 33 جنسية ستظل تمنح لهم دون تحصيل رسوم عليها.. لافتا إلى أنه تم تقليص مدتها إلى 30 يوما بدلا من 60 يوما على أن تمدد لمدة ثلاثين يوما لمرة واحدة مقابل 620 درهما عند التجديد. وأكد أن اللائحة التنفيذية الجديدة تعطي الحق لصاحب إذن الزيارة والسياحة بتعديله إلى إقامة وفقا لنفس الشروط المعمول بها حاليا.
وأوضح أن اللائحة التنفيذية للقرار تنص كذلك على أنه في حالة انتهاء مدة اذن الدخول يجب على المكفول مغادرة الدولة وتقديم اذن جديد يخضع للتدقيق والإجراءات مرة أخرى في حالة رغبته العودة للدولة في حين يستثنى من ذلك إمكانية إصدار اذن العمل أو الإقامة في حالة وجود صاحبها داخل الدولة. مضيفا أن جنسية دبي بدأت تدريجيا تطبيق القرار الوزاري بضرورة ارفاق صورة شخصية على طلبات أذونات الدخول وأنها ستكون ملزمة لجميع الأذونات خلال الشهور المقبلة.
وكشف نائب مدير إدارة الجنسية والإقامة بدبي أن اللائحة التنفيذية لقانون دخول وإقامة الأجانب نصت على أن ضمان بطاقة المنشأة يبلغ 75 ألف درهم للمنشأة إضافة إلى تأمين ألف درهم عن كل اذن سياحي على ان تتم وضع آلية استيفاء الضمان لاحقا.
من جانبه أوضح الرائد محمد الحمادي مدير إدارة أذونات الدخول ان قيمة إصدار إذن التأشيرة السياحية حسب القرار الجديد يبلغ 210 دراهم في حالة تقديمها عن طريق الخدمة الالكترونية ويبلغ 220 درهما عند تقديمها يدويا عن طريق مكاتب إدارة الجنسية والإقامة. مشيرا إلى ان اذن السياحة يكون صالحا لمدة 60 يوما قبل الدخول وتكون مدة البقاء داخل الدولة لصاحب الإذن 30 يوما قابلة للتمديد لمرة واحدة ولنفس المدة.
وقال الرائد الحمادي ان رسوم تمديد الإذن السياحي610 دراهم اذا تم من خلال الموقع الالكتروني و620 درهما اذا تقدم بها في احد مراكز جنسية دبي. مؤكدا أن جميع الرسوم المذكورة تشمل الرسوم الاتحادية إضافة إلى رسوم الخدمة.
وأوضح مدير إدارة أذونات الدخول أن الأذونات السياحية كانت تمنح في السابق إلى 79 جنسية فقط في حين أنها سوف تمنح في ظل اللائحة الجديدة لجميع الجنسيات. مشيرا إلى ان اللائحة الجديدة تمنح شركات السياحة نوعين من الأذونات يتمثلان في اذن دخول السياحة وأذن الدخول لمهمة. وأكد ان إذن الدخول لا يمكن تمديده في حالة انتهاء المهلة الممنوحة لصاحبه قبل دخوله الدولة ما يتطلب تقديم طلب جديد.

(وام)

قانون رقم (6) لسنة 1973 في شأن الهجرة والإقامة
قانون رقم (1) لسنة 1979م في شأن تعديل بعض أحكام قانون العمل
قانون رقم (12) لسنة 1981 بتعديل جدول الرسوم الملحق بالقانون رقم (6) لسنة 1973 في شأن الهجرة والإقامة
قانون رقم (7) لسنة 1985م بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1973م في شأن الهجرة والإقامة
قانون رقم (13) لسنة 1996 بشأن (دخول وإقامة الأجانب) والخاص بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1973 في شأن الهجرة والإقامة
قرار بشأن العمل المؤقت
قرار في شأن اللائحة التنفيذية لنقل الكفالة
قرار وزاري بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الهجرة والإقامة
قرار وزاري بتنفيذ بعض أحكام القانون الاتحادي في شأن الهجرة والإقامة
قرار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون في شأن دخول وإقامة الأجانب
قرار وزاري بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي في شأن دخول وإقامة الأجانب
تعميم في شأن إبدال تأشيرات الإقامة الممنوحة للموظفين الأجانب ببطاقات إقامة سنوية
تعميم بشأن اتصال الوزارات والدوائر الحكومية بإدارة الجنسية والهجرة فيما يتعلق بمنح تأشيرات دخول
تعاون بين إدارة «الجنسية» وشرطة دبي
الداخلية توصي بمنح جنسية الإمارات لأحد عديمي الجنسية
25 من منتسبي الداخلية عديمي الجنسية يطالبون بتصويب أوضاعهم
تدريب موظفي الجنسية والإقامة في العين على كشف الوثائق المزورة

المحكمة الاتحادية العليا   المحكمة العليا   الأحكام المدنية والتجارية   ج   جنسية

اجتماع خطأ المباشر وخطأ المتسبب - يوجب تحمل المباشر وحدة المسؤولية عن التعويض - أساس ذلك - المادتان (283) و(284) معاملات مدنية
راجع الحكم  تفاصيل المبدأ

جواز السفر - وثيقة شخصية تمنحها الدولة لمن يرتبط بها برباط الجنسية ليتمكن من مباشرة حقه في التنقل والسفر بما يثبت هويته
راجع الحكم  تفاصيل المبدأ

العفو عن الجريمة - لا يزيل عن الفعل وصف التأثيم فيظل عملاً غير مشروع - أثره - عدم سقوط أي حقوق مدنية للخصوم أو غيرهم
راجع الحكم  تفاصيل المبدأ

تمسك الطاعن أنه لم يوافق على نقل كفالة العامل بعد انتهاء علاقة العمل وفقًا لحكم المادتين (129) و(130) من ق. العمل
راجع الحكم  تفاصيل المبدأ

المحكمة الاتحادية العليا   المحكمة العليا   الأحكام الجنائية   ج   جنسية وإقامة

وجوب معاقبة من يستخدم أجنبي على غير كفالته بالحبس والغرامة معًا المنصوص عليهما في المادة (345 مكرر 1) من القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 73 المعدل بالقانون رقم (13) لسنة 1996 - مخالفة ذلك - خطأ في تطبيق القانون.
راجع الحكم  تفاصيل المبدأ