موقع معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - الإمارات " أو "Subscribe - uae" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

أستعراض تاريخيًا   26/07/2008 «البيان الاقتصادي» ينشر نظام التداول بالهامش بعد إقراره

البيان - السبت 26 يوليو 2008 ، 23 رجب 1429هـ، العدد  - 10265

«البيان الاقتصادي» ينشر نظام التداول بالهامش بعد إقراره  

أبلغت هيئة الأوراق المالية والسلع أسواق المال والوسطاء بالنص النهائي للنظام الخاص بالتداول بالهامش بعد توقيعه رسمياً من معالي وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة الهيئة المهندس سلطان المنصوري مؤكداً ان العمل بالنظام سيبدأ بعد نشره في الجريدة الرسمية بـ 3 أشهر.
وتضمن النظام في نسخته الأخيرة التي حصل عليها «البيان الاقتصادي» تعديلات كبيرة شملت رفع نسبة الأموال المخصصة للتداول بالهامش من قبل شركات الوساطة إلى 300% من صافي حقوق الملكية الذي يتم احتسابه وفقا لمعايير الملاءة المالية الصادرة عن المجلس. كما تضمنت التعديلات ألا تتجاوز مبالغ التمويل بالهامش الممنوحة للعميل الواحد نسبة 10% من صافي حقوق الملكية وان لا يقل الهامش الأولي عن 50% من القيمة السوقية للأوراق المالية المراد تداولها بالهامش والا يقل هامش الصيانة عن 25% من القيمة السوقية للأوراق المالية في حساب التداول بالهامش في أي وقت بعد تاريخ الشراء.
وطالب النظام الوسطاء تمكين الهيئة والسوق من الاطلاع على كافة البيانات والمستندات المتعلقة بأوامر التداول بالهامش وتنظيم حسابات مستقلة خاصة بتقديم خدمة التداول بالهامش.
كما طالب النظام شركات الوساطة بتزويد الهيئة بتقرير أسبوعي واخر شهري عن كافة التفاصيل المتعلقة بالتداول بالهامش.
وفيما يلي النص النهائي:
المادة (1)
يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:
القانون: القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2000 في شأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع وتعديلاته.
الهيئة: هيئة الأوراق المالية والسلع.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
السوق: سوق الأوراق المالية والسلع المرخص في الدولة من قبل الهيئة.
شركة الوساطة: الشخص الاعتباري المصرح له وفقا لاحكام القانون والأنظمة والقرارات الصادرة بمقتضاه القيام بأعمال الوساطة في السوق.
حساب التداول النقدي: الحساب الخاص بالتداولات التي يقوم العمل بسداد قيمتها بالكامل لشركة الوساطة قبل تنفيذ أمر الشراء لورقة مالية معينة.
حساب التداول بالهامش: الحساب الخاص بالعميل لدى المقاصة والذي يتم من خلاله التعامل في الأوراق المالية المسموح بتداولها بالهامش.
التداول بالهامش: تمويل شركة الوساطة لنسبة من القيمة السوقية للأوراق المالية المسموح بتداولها بالهامش، وذلك بضمان ذات الأوراق المالية أو أي ضمانات أخرى في الحالات الواردة حصرا في هذا القرار.
الهامش الأولي: المبلغ الذي يودعه العميل في حساب التداول بالهامش وفق النسبة المقررة من القيمة السوقية للأوراق المالية المراد تداولها بالهامش قبل تنفيذ أمر الشراء.
هامش الصيانة: الحد الأدنى المقرر من الهيئة لمساهمة العميل في القيمة السوقية للأوراق المالية في حساب التداول بالهامش في أي وقت بعد تاريخ الشراء.
مزاولة أعمال التداول بالهامش
المادة (2)
يشترط لمزاولة شركة الوساطة لأعمال التداول بالهامش الحصول على ترخيص من الهيئة وذلك وفقا للشروط والمتطلبات والإجراءات والاحكام المنصوص عليها في هذا القرار.
شروط الترخيص
المادة (3)
أولا: يشترط لترخيص شركة الوساطة لمزاولة أعمال التداول بالهامش ما يلي:
1- ان يتوفر لدى شركة الوساطة القدرات والإمكانيات الفنية والإدارية اللازمة لمزاولة أعمال التداول بالهامش وإدارة الحسابات الخاصة بذلك.
2- ان يتوفر لدى شركة الوساطة الملاءة المالية اللازمة لمزاولة أعمال التداول بالهامش وفقا للمعايير الصادرة عن المجلس بهذا الشأن.
3- ألا تكون شركة الوساطة قد ارتكبت مخالفات جوهرية لمعايير الملاءة المالية أو ضوابط فصل الحسابات المعتمدة من قبل الهيئة خلال الأشهر الستة السابقة لتاريخ تقديم طلب الترخيص.
4- الحصول على موافقة الهيئة المسبقة على نموذج فتح الحساب ونموذج اتفاقية التداول بالهامش والتي يجب ان تتضمن بشكل خاص المعلومات والبيانات المبينة أدناه، وللهيئة طلب اية تعديلات قد تراها مناسبة على هذه النماذج:
أ- تحديد مفهوم خدمة التداول بالهامش والمخاطر التي قد يتعرض لها العميل جراء ذلك.
ب- تحديد الهامش الأولي وهامش الصيانة وفق النسب المقررة.
ت- تحديد قيمة العمولات والمصاريف والتكاليف المترتبة على العميل مقابل هذه الخدمة.
ث- بيان تفصيلي بالحقوق والالتزامات المترتبة على كل من العميل وشركة الوساطة.
ج- بيان تفصيلي بصلاحيات شركة الوساطة في حال عدم تقيد العميل بأي من التزاماته، وخاصة فيما يتعلق بالتصرف بالأوراق المالية الممولة بالهامش،بمافي ذلك حالة عدم اكتتاب العميل بأسهم زيادة رأس المال.
ح- التأكيد على حق العميل في الوفاء بباقي ثمن الأوراق المالية بالحساب في أي وقت. خ- تعهد العميل بتغذية حساب التداول بالهامش اذا انخفضت نسبة ملكيته عن هامش الصيانة بعد إخطاره من شركة الوساطة.
د- تحديد طرق إخطار العميل عند انخفاض نسبة ملكيته عن هامش الصيانة.
ثانيا: للهيئة إضافة أي متطلبات أو شروط أو ضوابط وفقا لمقتضيات المصلحة العامة.
طلب الترخيص
المادة (4)
أولا: يقدم طلب الترخيص لمزاولة أعمال التداول بالهامش إلى الهيئة وفقا للنموذج المعد لذلك مشفوعا بالمعلومات والبيانات والمستندات المؤيدة للطلب وبشكل خاص ما يلي:
أ- تقرير يوضح صافي رأسمال شركة الوساطة وإجمالي التزاماتها وفقا لاخر يوم عمل من الشهر السابق على تاريخ تقديم الطلب، على ان يكون موقعا من رئيس مجلس إدارة الشركة أو من يفوضه والمراقب الداخلي، إضافة إلى تقرير المدقق الخارجي بهذا الشأن.
ب- تقرير يوضح النظام الفني لمعالجة المعلومات الخاصة بحسابات التداول بالهامش، وما يفيد بالتنسيق مع السوق بشأن جاهزية هذا النظام وبما يحقق المتابعة والرقابة.
ت- تقرير يوضح نظام حفظ المستندات الخاصة بأعمال التداول بالهامش لدى شركة الوساطة.
ث- تقرير يوضح نظم وأسس الرقابة الداخلية والمراجعة المالية شركة الوساطة.
ج- تقرير سنوي من مدقق حسابات شركة الوساطة يفيد ان النظام المحاسبي المطبق لديها يكفل تحقيق التزام بمتطلبات مزاولة أعمال التداول بالهامش.
ح- ونموذج فتح الحساب ونموذج اتفاقية التداول بالهامش متضمنة كافة المعلومات والبيانات الواردة في نص المادة 3 من هذا القرار .
ثانيا: للهيئة طلب أي إيضاحات أو معلومات أو مستندات أخرى اذا ارتأت ضرورة لذلك.
المادة (5)
تصدر الهيئة قرارها بالموافقة على طلب الترخيص أو رفضه خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا الشروط والمتطلبات الواردة في هذا القرار إضافة إلى المتطلبات الفنية التي تضعها الأسواق لمزاولة أعمال التداول بالهامش.
التقارير الدورية
المادة (8)
1- تقرير أسبوعي يتضمن المعلومات والبيانات التالية:
أ- بيان بكافة عمليات التداول بالهامش.
ب- حجم المبالغ المتاحة للتداول بالهامش ومصادرها.
ت- إجمالي المبالغ المستحقة على العملاء.
ث- إجمالي القيمة السوقية للضمانات المقدمة من العملاء.
ج- نسبة مجموع المبالغ المستحقة على العملاء إلى إجمالي القيمة السوقية للضمانات المقدمة منهم.
2- تقرير شهري يتضمن المعلومات والبيانات التالية:
أ- نوعية وكمية وقيمة الأوراق المالية الممولة بالهامش ونسبة التمويل المقدمة من شركة الوساطة، وقيمة ما تم بيعه من خلال الشهر وإجمالي مديونية العملاء الذين لديهم حسابات تداول بالهامش.
ب- قيمة العمولات والمصاريف والتكاليف والمحصلة من العملاء مقابل هذه الخدمة.
ت- قرار من رئيس مجلس إدارة شركة الوساطة أو من يفوضه ومن المراقب الداخلي بصحة البيانات المقدمة إلى الأسواق.
المخالفات والجزاءات
المادة (13)
للهيئة إيقاف شركة الوساطة عن مزاولة أعمال التداول بالهامش في أي من الحالات التالية:
1- اذا تجاوزت النسب المحددة في هذا القرار.
2- اذا ارتكبت مخالفات جسيمة لمعايير الملاءة المالية الصادرة عن المجلس.
3- اذا خالفت أيا من شروط أو متطلبات الترخيص المنصوص عليها في هذا القرار.
المادة (13)
يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار وفقا لنصوص القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2000 في شأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع وتعديلاته والأنظمة والقرارات الصادرة بمقتضاه.
التزامات أساسية عبر حساب معتمد لدى المقاصة
نص النظام الخاص بالتداول بالهامش في المادة 6 على أن تلتزم شركة الوساطة المرخص لها بمزاولة أعمال التداول بالهامش بفتح حساب لدى المقاصة يسمى «حساب التداول بالهامش» للعميل الراغب بالحصول على هذه الخدمة. والتأكد من توفر الأهلية القانونية لكل عميل وملاءته المالية. وفصل حساب التداول النقدي عن حساب التداول بالهامش لذات العميل. والتأكد من قيام العميل بإيداع الهامش الأولي في حسابه لديها وفقا للنسبة المحددة وذلك قبل شراء أي أوراق مالية مسموح بتداولها بالهامش.
وتسجيل الأوراق المالية الممولة بالهامش في المقاصة باسم العميل، وفي حال توزيع أسهم المنحة أو أسهم الزيادة في رأس المال الناتجة عن الأوراق المالية الممولة بالهامش تضاف هذه الأسهم إلى حساب التداول بالهامش الخاص بالعميل لدى شركة الوساطة.
وتزويد العميل بكشف حساب شهري تفصيلي يوضح حركة تداول الأوراق المالية الممولة بالهامش ونسبة ملكيته في الحساب. ومراجعة حساب التداول بالهامش لكل عميل في نهاية كل يوم عمل وإخطار العميل فورا عند انخفاض نسبة الملكية في الحساب عن هامش الصيانة ليقوم بتغطية النقص في الحساب خلال فترة لا تتجاوز يومي عمل من تاريخ إخطاره.
وبيع نسبة من الأوراق المالية الممولة بالهامش إذا تخلف العميل عن تغطية النقص المشار إليه في الفقرة 7 من هذه المادة بالقدر الذي يعيد نسبة ملكية العميل إلى الهامش الأولي، على أن تراعي شركة الوساطة أولوية بيع الأوراق المالية المتسببة في انخفاض نسبة الملكية عن هامش الصيانة. وفي حال تعدد الأوراق المالية المتسببة في انخفاض نسبة ملكية العميل عن هامش الصيانة يتم بيع جزء من هذه الأوراق المالية نسبة وتناسبا حيث مساهمتها في الانخفاض.
وفي المادة 7 نص النظام على أن تلتزم شركة الوساطة المرخص لها بمزاولة أعمال التداول بالهامش، وبصورة مستمرة، بالاحتفاظ بالملاءة المالية طبقا لمعايير الملاءة المالية الصادرة عن المجلس. وبألا يتجاوز إجمالي الأموال المخصصة للتداول بالهامش من قبل شركة الوساطة نسبة 300% من صافي حقوق الملكية الذي يتم احتسابه وفقا لمعايير الملاءة المالية الصادرة عن المجلس.
والا تتجاوز مبالغ التمويل بالهامش الممنوحة للعميل الواحد نسبة 10% من صافي حقوق الملكية. والا يقل الهامش الأولي عن 50% من القيمة السوقية للأوراق المالية المراد تداولها بالهامش. والا يقل هامش الصيانة عن 25% من القيمة السوقية للأوراق المالية في حساب التداول بالهامش في أي وقت بعد تاريخ الشراء.
كما تلتزم بتمكين الهيئة والسوق من الاطلاع على كافة البيانات والمستندات المتعلقة بأوامر التداول بالهامش. وتنظيم حسابات مستقلة خاصة بتقديم خدمة التداول بالهامش. وتزويد الهيئة بكافة اتفاقيات التسهيلات المبرمة بين شركة الوساطة والمصارف. وأيضاً بالتقارير والبيانات والمستندات المتعلقة بخدمة التداول بالهامش.
معايير
الأوراق المالية المسموح تداولها بـ «المارجن»
نصت المادة 9 على أن يقوم السوق بتحديد الأوراق المالية المسموح تداولها بالهامش وفقا للمعايير والضوابط الموحدة التي تعتمدها الهيئة بناء على اقتراح الأسواق، على ان يراعي عند وضع تلك المعايير والضوابط الوضع المالي للشركة المدرجة ومعدل دوران أوراقها المالية.
كما يقوم بمراجعة قائمة الأوراق المالية المسموح تداولها بالهامش كل ستة أشهر وفقا للمعايير والضوابط المعتمدة من الهيئة وإجراء التعديل اللازم عليها بموجب قرار من إدارة السوق، على ان يتضمن قرار السوق المهلة المحددة لشركات الوساطة لتصويب أوضاع حسابات التداول بالهامش الخاصة بالعملاء وفقا للتعديل الذي يتم إدخاله على قائمة الأوراق المالية المسموح تداولها بالهامش.
وحظرت المادة 10 قبول ضمانات في حساب التداول بالهامش عدا الأوراق المالية الممولة بالهامش في ذلك الحساب. واستثناء مما ورد في الفقرة 1 من هذه المادة يجوز لشركة الوساطة بناء على موافقة الهيئة قبول ضمانات إضافية في حساب التداول بالهامش علاوة على الأوراق المالية الممولة بالهامش.

أبوظبي ـ ناصر عارف

قانون بتعديل بعض أحكام القانون في شأن الشركات التجارية
قانون رقم (10) لسنة 1980 بشأن المصرف المركزي والنظام النقدي وتنظيم المهنة المصرفية
قرار رقم (67/ ر) لسنة 2007م بشأن نظام التداول عبر الإنترنت
قرار رقم (148/ ر) لسنة 2005م بشأن تخفيض عمولة التداول الخاصة بالهيئة
قرار رقم (86/ ر) لسنة 2007م بشأن تمديد فترة التداول في الأسواق المرخصة في الدولة
قرار مجلس الوزراء رقم (12) لسنة 2000م بشأن النظام الخاص بإدراج الأوراق المالية والسلع
قرار وزاري رقم (32) لسنة 1996 في شأن إعلان تعديل النظام الأساسي لبنك الاستثمار شركة مساهمة عامة
قرار رقم (2) لسنة 2001م بشأن النظام الخاص بالتداول والمقاصة والتسويات ونقل الملكية وحفظ الأوراق المالية
قرار وزاري رقم (47) لسنة 1989م باللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1981م في شأن تنظيم الوكالات التجارية
قرار رقم (6/ ر) لسنة 2008 بشأن تعديل المادة (14) من النظام الخاص بالتداول والمقاصة والتسويات ونقل الملكية وحفظ الأوراق المالية
قرار رقم (62/ ر) لسنة 2006م بشأن تعديل المادة (3) من النظام الخاص بالتداول والمقاصة والتسويات ونقل الملكية وحفظ الأوراق المالية
قرار رقم (49/ ر) لسنة 2007م بشأن تعديل المادة (23) من النظام الخاص بالتداول والمقاصة والتسويات ونقل الملكية وحفظ الأوراق المالية وتعديلاته
قرار رقم (31/ ر) لسنة 2007م بشأن تعديل المادة (23) من النظام الخاص بالتداول والمقاصة والتسويات ونقل الملكية وحفظ الأوراق المالية وتعديلاته
قرار رقم (69/ ر) لسنة 2007م بشأن تعديل المادتين (16)، (17) من النظام الخاص بالتداول والمقاصة والتسويات ونقل الملكية وحفظ  الأوراق المالية
قرار رقم (159/ ر) لسنة 2005م بشأن تعديل المادة (14) من النظام الخاص بالتداول والمقاصة والتسويات ونقل الملكية وحفظ الأوراق المالية وتعديلاته
قرار رقم 9 / ر لسنة 2006م بتعديل المادة (23) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة بشأن النظام الخاص بالتداول والمقاصة والتسويات ونقل الملكية وحفظ الأوراق المالية
قرار رقم (96/ ر) لسنة 2003م بتعديل قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (2) لسنة 2001م بشأن النظام الخاص بالتداول والمقاصة والتسويات ونقل الملكية وحفظ الأوراق المالية
تعميم بشأن مشروع مسح الخدمات والوساطة المالية
معايير جديدة لترخيص شركات الوساطة المالية
إيفاد قضاة للدراسات العليا في الجريمة المنظمة والأوراق المالية
أكاديمية شرطة دبي تنظم ورشة عمل حول الأوراق المالية والحماية الجنائية
«هيئة الأوراق المالية» تنظم دورة للمحامين العاملين بشركات الوساطة بدبي