موقع معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - الإمارات " أو "Subscribe - uae" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

أستعراض تاريخيًا   14/12/2006 سلطان يصدر مرسوماً بإنشاء مجلس الشارقة للتعليم

جريدة دار الخليج - الخميس14-12-2006

يختص برسم الاستراتيجيات والخطة التعليمية
سلطان يصدر مرسوماً بإنشاء مجلس الشارقة للتعليم

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة مرسوما أميريا بشأن انشاء مجلس الشارقة للتعليم.ونص المرسوم رقم (45) لعام (2006) على انشاء مجلس الشارقة للتعليم يتمتع بالشخصية الاعتبارية ويعمل على رسم الخطة التعليمية للامارة في اطار السياسة العامة للتعليم في الدولة.
كما أصدر صاحب السمو حاكم الشارقة قرارا بتشكيل مجلس الشارقة للتعليم برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد ونائب حاكم الشارقة وعضوية كل من محمد ذياب الموسى ومظهر فايز قيمة والدكتور عمرو نبيه عبدالحميد ومحمد جمعة بن هندي والدكتور عبيد علي عبيد بن بطي المهيري وفوزية حسن غريب.
وفيما يلي نص المرسوم..
بعد الاطلاع على المواد (121) و(149) و(151) من دستور دولة الامارات العربية المتحدة والقانون رقم (2) لسنة (1999) بشأن انشاء المجلس التنفيذي لامارة الشارقة ولائحته الداخلية والقانون رقم (3) لسنة (1999) بشأن انشاء المجلس الاستشاري لامارة الشارقة ولائحته الداخلية ولغايات الوصول الى بناء حضارة راقية تستند على موروثنا الثقافي والديني والاجتماعي وتطويره وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة أصدرنا المرسوم التالي..
مادة (1)..
يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بخلاف ذلك:
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة.
الامارة: امارة الشارقة.
الحاكم: صاحب السمو حاكم الامارة.
السلطة الاتحادية المختصة: وزارة التربية والتعليم وأية جهة اتحادية معنية أخرى.
المجلس: مجلس الشارقة للتعليم.
الرئيس: رئيس المجلس.
مادة (2)..
ينشأ في الامارة مجلس يسمى “مجلس الشارقة للتعليم” يتمتع بالشخصية الاعتبارية ويكون له الاستقلال المالي والاداري والفني كما يتمتع بالأهلية الكاملة لتحقيق أغراضه وفقا لأحكام هذا المرسوم ويكون له ميزانية مستقلة ويتخذ من مدينة الشارقة مقرا له ويجوز له أن ينشئ فروعا أخرى في باقي مدن الامارة.
مادة (3)..
مع مراعاة قواعد الاختصاص ودون المساس بصلاحيات السلطة الاتحادية المختصة تكون للمجلس الاختصاصات الآتية:
1- رسم الخطة التعليمية للامارة في اطار السياسة العامة للتعليم في الدولة والتنسيق مع السلطات الاتحادية المختصة لهذا الغرض.
2- المساهمة في تطوير الكوادر التعليمية الوطنية القادرة على مواكبة متطلبات العصر التنموية وذلك بتوظيف أفضل الخبرات والتجارب الناجحة للمؤسسات التعليمية العامة والخاصة في الدولة بالتنسيق مع الجهات المعنية.
3- العمل على ايجاد حلول عملية ناجحة لتطوير عناصر العملية التعليمية حتى تتحول الى منابر للاشعاع الفكري والحضاري.
4- دراسة احتياجات منطقة الشارقة التعليمية والمكاتب والادارات التابعة لها ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
5- تفعيل التشريعات الخاصة بشؤون التربية والتعليم ورفع الملاحظات المتعلقة بتطويرها واصلاحها للحاكم.
6- التنسيق مع الجهات المعنية باقتراح سياسات واستراتيجيات التطوير التعليمي والخطط التربوية والاجراءات التنفيذية الكفيلة بذلك للمساهمة في انشاء قاعدة بيانات خاصة بالتعليم في الامارة.
7- تقديم الدراسات والمقترحات لتطوير التعليم والتدريب المهني والارتقاء بكافة المؤسسات التعليمية والعاملين بها والتنسيق مع السلطة الاتحادية في شأن التعليم الخاص للارتقاء به بوصفه رافدا أساسيا للتعليم الحكومي العام.
8- الاشراف على المدارس النموذجية في الامارة والعمل على تطويرها وتعميمها على مستوى الامارة.
9- الاشراف على تكوين ومتابعة مجالس الآباء والأمهات واقتراح الأساليب الكفيلة بتطوير العمل فيها ودراسة التوصيات التي ترفع منها للمجلس.
10- الاشراف على جائزة الشارقة للتفوق والتميز التربوي وتطويرها وأية جوائز أخرى يقررها المجلس.
11- وضع الخطط والبرامج الكفيلة برعاية الطلبة من ذوي الحاجات الخاصة والتي من شأنها تنمية الابداع وصقل المواهب واثراء الخبرات لدى المبدعين والموهوبين والمتفوقين وعلاج حالات القصور والتأخر الدراسي لدى الضعاف وبطيئي التعليم.
12- أية اختصاصات أخرى ترتبط بمجال عمل المجلس وأية أعمال أخرى يحيلها عليها الحاكم.
مادة (4)..
يدير المجلس مجلس أمناء من ذوي الكفاءة ويصدر بتسمية أعضائه قرار من الحاكم.
مادة (5)..
تكون مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات يجوز تمديدها لمدة أو مدد مماثلة بقرار من الحاكم تبدأ من أول اجتماع له ويستمر المجلس في تصريف أعماله لدى انتهاء مدته الى أن يتم تعيين مجلس جديد ويجوز اعادة تعيين من انتهت مدة عضويتهم.
مادة (6)..
للمجلس في سبيل تصريف أعماله القيام بما يلي:
1/ وضع السياسة العامة للمجلس والاشراف على تنفيذها بعد اعتمادها من الحاكم.
2/ وضع الخطط والبرامج التي تكفل تطوير المجلس ومراجعة وتحديث اختصاصاته بما يكفل تحقيق أهدافه.
3/ وضع اللوائح الداخلية اللازمة لتنظيم العمل بالمجلس بما في ذلك اللوائح المتعلقة بالنواحي الادارية والمالية والفنية والاشراف على تنفيذها ورفعها للمجلس التنفيذي لاصدارها.
4/ تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه يعهد اليها ببعض اختصاصاته أو لدراسة وبحث المسائل التي تحال اليه وتحديد صلاحياتها.
5/ اعداد الميزانية العامة والحسابات الختامية للمجلس ورفعها للحاكم لاعتمادها بعد اطلاع المجلس التنفيذي عليها.
مادة (7)..
1/ يجتمع المجلس بناء على دعوة الرئيس مرة كل شهر على الأقل الا اذا اقتضت المصلحة أن يجتمع لمرات أكثر من ذلك.
2/ لا تكون اجتماعات المجلس صحيحة الا اذا حضرها أكثر من نصف عدد الأعضاء شريطة أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم.
اذا خلا مكان العضو في المجلس لسبب ما يجتمع المجلس لترشيح من يشغل العضوية الشاغرة ويرفع المقترح للحاكم.
مادة (8)..
1/ يكون للمجلس أمانة عامة يرأسها أمين عام بدرجة مدير عام دائرة يكون مسؤولا أمام الرئيس ويصدر بتعيينه مرسوم أميري.
2/ تستهدف الأمانة العامة تنظيم وتنسيق مهام المجلس بما يكفل تحقيق أهدافه ومتابعة ما يصدر عنه من قرارات أو توصيات حتى تمام تنفيذها.
.. الأمين العام..
مادة (9)..
يختص الأمين العام بما يلي:
1/ القيام بأمانة سر المجلس وتنظيم وحفظ وفهرسة الوثائق ومحاضر الاجتماعات.
2/ اقتراح السياسات وبرامج العمل ورفعها للمجلس.
3/ اتخاذ اجراءات تنفيذ قرارات وتوصيات المجلس.
4/ اعداد النظم الكفيلة بتطوير العمل ورفع مستوى أداء العاملين في المجلس.
5/ اعداد مشروع الميزانية التقديرية للمؤسسة وحساباتها الختامية.
6/ اعداد الهيكل التنظيمي للمؤسسة ورفعه للمجلس لاصداره بقرار من الحاكم.
7/ اعداد التقارير ربع السنوية والسنوية عن أنشطة المجلس تقدم للحاكم.
8/ الاشراف العام على أنشطة قطاعات المجلس ولجانه وأجهزته وسير العمل فيه.
9/ القيام بالاتصالات اللازمة بالهيئات المحلية والخارجية فيما يتصل بعمل المجلس.
10/ أي اختصاصات أخرى يكلفه بها المجلس.
مادة (10)..
يختار المجلس من بين أعضائه من يمثل المجلس أمام الجهات الحكومية والخاصة وأمام القضاء وفي علاقته مع الآخرين ويجوز أن يكلف الرئيس الأمين العام بكل أو بعض هذه المهام.
مادة (11)..
تبدأ السنة المالية للمجلس في أول يناير وتنتهي آخر ديسمبر من كل عام باستثناء السنة المالية الأولى فتبدأ من تاريخ العمل بهذا المرسوم وتنتهي بنهاية ديسمبر من العام التالي.
مادة (12)..
تتكون الموارد المالية للمجلس من:
1/ المخصصات الحكومية.
2/ الهبات والاعانات والوصايا وغير ذلك من المصادر المشروعة التي يقرها المجلس.
3/ ريع استثمار أموال المجلس.
4/ أية أموال يوافق عليها المجلس.
مادة (13)..
أ/ للمجلس دعوة من يراه من أهل الخبرة لحضور جلساته دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.
ب/ تحدد اللوائح الداخلية والقرارات اجراءات انعقاد المجلس وكيفية التصويت على قراراته وتنفيذها.
مادة (14)..
يرفع المجلس تقريرا ربع سنوي وسنويا الى الحاكم عن نتائج أعماله والصعوبات التي تواجهه والحلول التي يوصي بها لاتخاذ القرارات المناسبة في شأنها.
مادة (15)..
تصدر اللائحة التنفيذية واللوائح الداخلية والنظم والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقرار من الحاكم.
مادة (16)..
يعفى المجلس من جميع الضرائب والرسوم والعوائد سواء أكانت حكومية أم بلدية أم جمركية أيا كان نوعها.
مادة (17)..
يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يتعارض مع أحكامه وينشر في الجريدة الرسمية.
كما أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة مرسوما أميريا بتعيين عائشة سيف محمد أمينا عاما لمجلس الشارقة للتعليم.
وجاء في المرسوم رقم (47) لعام (2006) انه يعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يتعارض مع أحكامه وينشر في الجريدة الرسمية. (وام)


قرار مجلس الوزراء بنظام وزارة التربية والتعليم والشباب
قرار في شأن تخويل وزير التربية والتعليم ببعض المهام الوزارية
قرار في شأن تخويل وزير التعليم العالي والبحث العلمي ببعض المهام الوزارية
قرار الرئيس الأعلى للجامعة في شأن تنظيم العمل بمركز البرامج الخاصة والتعليم المستمر
قرار مجلس الوزراء في شأن تعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء بنظام وزارة التربية والتعليم